نظام رقم 3 لسنة 1988 (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) وتعديلاته
المادة 1 اسم النظام وبدء العمل به
يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 استيفاء ضريبة المعارف
تستوفى من المالك أو المستاجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها 2% من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به، وللمالك الحق بان يعود بضريبة المعارف التي دفعها على المستاجر .
المادة 3 الأبنية المعفاة من ضريبة المعارف
أ. تعفى الأبنية التالية من ضريبة المعارف:
- الأبنية التي يشغلها جلالة الملك.
2. الأبنية التي تشغلها الحكومة أو اي دائرة أو مؤسسة رسمية عامة تابعة لها بما في ذلك إدارة الخط الحجازي الأردني.
3. الأبنية التي تشغلها البلديات.
4. الابنية التي تشغلها المؤسسات والجمعيات الدينية والخيرية والمعاهد العلمية، والمستشفيات والاندية الرياضية والثقافية.
5. الابنية التي يسكنها موظفو الدول الاجنبية الدبلوماسيون وغير الدبلوماسيين ممن ينتمون الى جنسيات تلك الدول في حالة المعاملة بالمثل.
ب. لوزير المالية و وزير التربية والتعليم اعفاء اية ابنية اخرى من ضريبة المعارف.
المادة 4 تحقق الضريبة
أ. تتحقق ضريبة المعارف في بداية السنة المالية وتجبى في المناطق البلدية بواسطة جبأة الضرائب الحكومية أو اي جهة رسمية أو بلدية يفوضها وزير المالية بذلك، وتدفع لحساب صندوق خاص يعرف بصندوق ضريبة المعارف في وزارة المالية.
ب. تتقاضى وزارة المالية ما نسبته 10% من التحصيلات الفعلية السنوية لضريبة المعارف وتعتبر ايرادا للخزينة العامة.
المادة 5 غرامة التأخير
إذا لم تدفع ضريبة المعارف خلال السنة المالية التي تحققت فيها الضريبة يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 5% من المبلغ المستحق ولغاية تأديته على ان لا يتجاوز مجموعها 50% من الضريبة الاصلية وتجبى هذه الغرامة مع الضريبة بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المادة 6 غايات الأنفاق
تنفق ضريبة المعارف وفقاً للغايات المنصوص عليها في قانون التربية والتعليم المعمول به على ان يجري ذلك وفقاً لموازنة سنوية يقرها مجلس الوزراء ويتم الصرف منها بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة 7 الإلغاءات
يلغى (نظام ضريبة المعارف) رقم 1 لسنة 1956 وما طرا عليه من تعديلات.