نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (5) من قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة التدليك والمساج لسنـــة 2005 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزارة:وزارة الصحة.
الوزير:وزير الصحة.
المديرية:المديرية المختصة بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة.
المدير:مدير المديرية.
المهنة:مهنة التدليك والمساج.
المركز: المكان المعد والمرخص لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ترخيص المراكز المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
فني التدليك والمساج:الشخص المرخص له بمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 3

لغايات هذا النظام ، يقصد بمهنة التدليك والمساج استخدام المهارات اليدوية على جسم الانسان بهدف احداث الاسترخاء للعضلات
وتنشيط الجسم دون استخدام اجهزة طبية او ادوية.

المادة 4

يحظر على أي شخص مزاولة المهنة او انشاء مركز لمزاولتها الا بعد الحصول على ترخيـص بذلك من الوزارة ودفعه الرسوم
المقررة وفق احكام هذا النظام.

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مراكز التدليك والمساج ) برئاسة المدير وعضوية كل من:-
1- رئيس القسم المختص في المديرية.
2- اخصائـي طب طبيعي وتأهيل في الوزارة يسميه الوزير.
3- طبيب من العامليـن في الوزارة في مجال الطب الرياضي يسميه الوزير.
4- مندوب عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية.
5- مندوب عن امانة عمان الكبرى او البلدية المعنية اذا كان المركز خارج العاصمة يسميه امين عمان او رئيس البلدية المعنية .
6-مندوب عن مديرية الامن العام يسميه مدير الامن العام.
7-مندوب عن مديرية الدفاع المدني يسميه مدير عام الدفاع المدني.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-تدقيق طلبات ترخيص المراكز.
2-وضع الشروط الخاصة المتعلقة بالمساحة والموقع والشروط الصحية والفنية واي شروط تتعلق بالسلامة العامة.
3-تكليف ثلاثة او اكثر من اعضائها للكشف على المركز وفقا للقرار الصادر عنها بهذا الشأن.
4-التحقيق في الشكاوى التي يحيلها رئيسها اليها وتقديم التوصيات المناسبة لذلك.
ج-تجتمع اللجنة مرة على الاقل في الشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها في المكان والزمان اللذين يحددهما ويكون
النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ اللجنة تنسيباتها وتوصياتها
بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.

المادة 6

تقدم اللجنة تنسيبها للوزير ولــه بعد الاستئناس برأي الجهات الامنية والمؤسسات ذات العلاقة منح الترخيص للمركز او رفضه.

المادة 7

أ- يقدم طلب الترخيص لمزاولة المهنة الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الثبوتية مصدقة
حسب الاصول.
ب-يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على الانموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به ما يلي:-
1-مخطط موقع تنظيمي ومخطط اراضي.
2-سند ملكية او عقد ايجار للمركز المطلوب ترخيصه.
3-شهادة تسجيل للمركز اذا كان مسجلا شركة.
ج-يتم تجديد ترخيص المركز سنويا وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 8

أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:-
1-ان يقع ضمن تنظيم تجاري مركزي او طولي او معارض.
2-ان لا تقل مساحة المركز عن مائة متر مربع.
3-ان يقع ضمن بناء واقع على الشارع الرئيسي.
4-ان لا يكون للمركز اكثر من مدخل واحد مع مراعاة شروط السلامــة العامة.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة المراكز التابعة للمستشفيات الخاصة والفنادق التي يسمح تصنيفها بمزاولة
المهنة فيها.

المادة 9

باستثناء المراكز المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام:-
أ-تحدد يوميا ساعات خاصة لتقديم خدمة التدليك والمساج للرجال وساعات اخرى للنساء.
ب-ينحصر تقديم خدمة التدليك والمساج للرجال بفني التدليك والمساج من الذكور وتقديم هذه الخدمة للنساء بفني التدليك
والمساج من الاناث.
ج-توضع على مدخل المركز لوحة اعلان يبين فيها بوضوح اسم المركز وساعات العمل فيه لكلا الجنسين.

المادة 10

أ- يشترط فيمن يرخص فني تدليك ومساج ان يكون:-
1-اردني الجنسية او حاصلا على اذن اقامة وتصريح عمل اذا لم يكن اردنيا.
2-حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الاقل.
3-حاصلا على خبرة عملية مدة لاتقل عن سنتين بموجب وثيقة مصدقة حسب الاصـــول واي وثائق اخرى يطلبها الوزير تؤهله لمزاولة
المهنة.
4-لائقا صحيا لمزاولة المهنة وخاليا من الامراض المحددة بقرار من الوزير.
5-حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
ب- على كل من حصل على ترخيص لمزاولة المهنة ان يجري فحوصات طبية دورية وفقا للقرار الذي يصدره الوزير بهذا الشأن.

المادة 11

أ- يعين لكل مركز فني تدليك ومساج يتولى ادارة شؤونه يكون مسؤولا عن انشطته والاشراف على العاملين فيه مع مراعاة ما
يلي:-
1- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
2- ان يكون متفرغا لادارة المركز.
ب-لا يجوز للمركز استخدام أي عامل لمزاولة المهنة الا بعد الحصول على ترخيص وفق احكام هذا النظام.
ج- على كل مركز تنظيم ملفات للمراجعين يرفق بها تقرير طبي صادر عن طبيب مرخص لكل مراجع يفيد بأن حالته الصحية تسمح
بتقديم خدمة التدليك والمساج له.

المادة 12

أ- على كل مركز تنظيم ملفات للعاملين فيه يتضمن السيرة الذاتية والمرضية لكل منهم وشهادة عدم محكومية وشهادة خلو امراض
وشهادة حسن سيرة وسلوك واي وثيقة اخرى يحددها الوزير.
ب- على المسؤول عن ادارة المركز تبليغ الوزارة عن اسماء العاملين وعددهم لديه وعن اي تغيير يحصل في المركز وذلك خلال
مدة لا تزيد على سبعة ايام.

المادة 13

يحظر على المركز القيام بأي عمل غير الاعمال التي رخص من اجلها بما في ذلك القيام بما يلي:-
أ- عرض المواد الدوائية او الاجهزة الطبية او المواد التجميلية فيه او استخدامها او بيعها.
ب-استعمال المواد والمستحضرات في عملية التدليك والمساج غير المجازة او ثبات عدم صلاحيتها لهذه الغاية.
ج-نشر الاعلانات او الدعاية عن المركز او المرخص له بمزاولة المهنة بأي وسيلة كانت الا بموافقة مسبقة من الوزارة .
د-استخدام اجهزة رقابة وتصوير وتسجيل فيه وذلك تحت طائلة المسؤولية.
هـ- استخدام أي وسيلة اقفال على الابواب الداخلية للمركز.

المادة 14

أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة الغاء الترخيص الممنوح للمركز بموجب احكام هذا النظام او وقف العمل به للمدة التي
يراها مناسبة لاي من الاسباب التاليــــة:-
1-اذا ثبت ان الترخيص قد أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
2-اذا استعمل المركز لغير الغاية التي رخص من اجلها.
3- اذا لم يمارس المركز العمل خلال ستــة اشهر من تاريخ منحه الترخيص.
4- اذا خالف المركز ايا من احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-للوزير بناء على تنسيب المدير الغاء الترخيص الممنوح لفني التدليك والمساج لاي مما يلي:-
1-اذا فقد المرخص له ايا من شروط الترخيص.
2-اذا خالف المرخص له ايا من احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 15

مـع مراعاة احكام الفقرة (أ) من الـمادة (63) من قانون الصحة العامة المعمول به:-
أ-للوزير وللمدير او من يفوضه أي منهما التفتيش على المركز للتأكد من تقيده بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-للوزير اغلاق المركز مؤقتا في حال مخالفته لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ولحين تصويب المخالفة .
ج-للوزير بناء على تنسيب اللجنة او المحافظ المختص اغلاق المركز للمدة التي يراها مناسبة اذا ثبت له ما يبرر ذلك.

المادة 16

تستوفي الوزارة الرسوم التالية:-
أ-خمسة وعشرين دينارا عن ترخيص فني تدليك ومساج.
ب-خمسمائة دينار عن ترخيص المركز.
ج-مائة وخمسين دينارا عن تجديد ترخيص المركز.

المادة 17

للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي الوزارة المختصين على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 18

على جميع المراكز القائمة ومزاولي المهنة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعها مع احكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد ايام عمل المركز وساعات الدوام فيه .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!