المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين لسنة 1966 ) ويعمل به
اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تسري احكام هذا النظام على جميع موظفي سلطة المصادر الطبيعية غير المصنفين وبعقود والمؤقتين العاملين فيها
ويتقاضون رواتبهم من خزينة الدولة حسب نظام تشكيلات الوظائف بمقتضى قانون الميزانية العامة.
المادة 3
المادة 3- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
” تعني كلمة ( الموظف غير المصنف ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة في وظيفة دائمة ذات راتب محدد في
الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوظائف الصادرة بموجب قانون الميزانية العامة للدولة وليست لها درجة.”
” تعني كلمة ( الموظف بعقد ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة لمدة محدودة بموجب عقد يبرم بينه وبين
نائب الرئيس نيابة عن الحكومة براتب مقطوع من المخصصات المفتوحة أو مخصصات المشاريع او الامانات او من مخصصات الرواتب
عند الضرورة .”
تعني كلمة ( الموظف المؤقت ) كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في السلطة في وظيفة مؤقتة على حساب المشاريع والامانات
او على حساب رواتب الموظفين المعارين ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجور يومية.
“تعني كلمة ( السلطة ) – سلطة المصادر الطبيعية.
“تعني كلمة ( الوزير ) – حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واية قوانين او انظمة تحل محلها )
نائب رئيس السلطة أو من يفوضه .”
تعني كلمة ( وكيل الوزارة حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 واية قوانين وانظمة تحل محلها ) المدير
او رئيس القسم المختص المرتبط بالمدير العام مباشرة.”
المادة 4
المادة 4- مع مراعاة احكام المواد السابقة تسري احكام مواد الفصلين الرابع عشر والخامس عشر من نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديل يطرأ عليهما او أي تشريع آخر يحل محلهما على موظفي السلطة غير المصنفين وبعقود والمؤقتين.