المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام موظفي سلطة المياه المركزية لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة المياه المركزية ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة سلطة
المياه المركزية.
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
(موظف) كل شخص ذكراً كان أم انثى معين او يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك
سلطة المياه المركزية وكل شخص يعين بعقد بموجب أحكام هذا النظام.
(مستخدم) كل شخص تستخدمه سلطة المياه المركزية من مخصصات المشاريع براتب شهري مقطوع.
(ملاك) مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها والرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى موازنة سلطة المياه المركزية
(مجلس الوزراء) حيثما وردت في نظام الموظفين المدنيين مجلس سلطة المياه المركزية.
(وزير) حيثما وردت في نظام الموظفين المدنيين – المدير العام لسلطة المياه المركزية.
(وكيل الوزارة او رئيس الدائرة) حيثما وردت في نظام الموظفين المدنيين – نائب المدير العام لسلطة المياه المركزية.
(لجنة انتقاء الموظفين) اللجنة التي تؤلفها سلطة المياه المركزية وتكون مسؤولة عن انتقاء كافة موظفي ومستخدمي السلطة
وتعيينهم في خدمتها.
(لجنة ترفيع الموظفين) اللجنة التي تؤلفها سلطة المياه المركزية وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي السلطة باستثناء
الترفيع للدرجتين الأولى والثانية فالترفيع اليهما يقرره مجلس السلطة بناء على تنسيب المدير العام
.
المادة 4
مع مراعاة أحكام المواد السابقة تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الموظفين المدنيين المعمول بهما او أي تشريع
آخر يقوم مقامهما على موظفي ومستخدمي سلطة المياه المركزية.