المادة 1
الفصل الاول
التعاريف
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام موظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1966) يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من ميزانية المؤسسة او أية مخصصات
رصدت لمشاريعها.
ب- لا تسري احكام هذا النظام على مدير عام المؤسسة او أي موظف آخر خاضع لاحكام نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد
المدني او أي تشريع آخر يقوم مقامهما.
المادة 3
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة:. مؤسسة الاسكان المؤسسة بموجب الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون مؤسسة الاسكان المؤقت رقم 47 لسنة 1965.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المشكل بموجب المادة (5) من قانون المؤسسة.
الوزير: وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية او الوزير الذي يقرر مجلس الوزراء ربط المؤسسة به.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
نائب المدير العام: نائب مدير عام المؤسسة.
الموظف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مصنفة او غير مصنفة داخلة في ملاك المؤسسة وتشمل
الموظف بعقد.
الموظف المصنف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في احدى درجات الصنف الاول او الصنف الثاني في ملاك
المؤسسة .
الموظف غير المصنف: كل شخص ذكراً او انثى يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة ذات راتب محدد وليس لها درجة في ملاك
المؤسسة.
المستخدم: كل شخص تستخدمه المؤسسة على حساب مخصصات مفتوحة في ميزانية المؤسسة او على حساب المشاريع او الامانات براتب
شهري مقطوع او بالاجرة اليومية ولا تعني العمال.
الملاك: مجموع الوظائف ولدرجات المعينة للمؤسسة او الوظائف والرواتب المحددة لها في ميزانيتها.
لجنة انتقاء الموظفين: اللجنة التي يؤلفها المجلس برئاسة المدير العام وتكون مسؤولة عن انتقاء جميع الموظفين المصنفين
وتنسيب تعيينهم في خدمةالمؤسسة.
لجنة ترفيع الموظفين: اللجنة التي يؤلفها المجلس وتكون مسؤولة عن تنسيب ترفيع جميع موظفي المؤسسة بإستثناء الترفيع
الى الدرجة الاولى والدرجة الثانية اذ ان الترفيع اليهما يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام وموافقة الوزير.
حاجز الترفيع: الحاجز الذي يحول دون ترفيع الموظف الى درجة اعلى اذا لم تتوافر فيه المؤهلات المحددة للوظيفة بناء
على قرار من المجلس.
المادة 4
يقسم الموظفون الى:-
أ- موظفين مصنفين .
ب- موظفين غير مصنفين .
جـ- موظفين بعقود .
المادة 5
يقسم الموظفون المصنفون الى:
أ- موظفي الصنف الاول وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:
الاولى 160 165 170 175 180 185 190 195
الثانية 126 130 134 138 142 146 150 154
الثالثة 94 97 100 103 106 109 112 115
ب- موظفي الصنف الثاني وهم الذين يشغلون الدرجات التالية:
الرابعة 76 78 80 82 84 86 88 90
الخامسة 61 62.5 64 65.5 67 68.5 70 71.5
السادسة 45 46.5 48 49.5 51 52.5 54 55.5
المادة 6
الموظفون بعقود هم الموظفون الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود في وظائف اختصاصية او غير مصنفة او بمرتب من المخصصات
المفتوحة ومن مخصصات المشاريع او الامانات.
المادة 7
الفصل الثاني
تعيين الموظفين والمستخدمين
المادة 7-
لا يعين اي موظف او مستخدم في المؤسسة الا اذا كان:-
أ- اردنيا .
ب- قد اكمل الثامنة عشرة من عمره.
ج- اجتاز فحصا طبيا ووجد لائقا للخدمة بموجب تقرير صادر عن اللجنة الطبية المختصة في وزارة الصحة.
د- حسن السلوك والسمعة .
هـ- متمتعا بحقوقه المدنية، ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال
والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة.
و- حائزا على الشهادات والمؤهلات العلميةالمطلوبة للوظيفة التي يراد ملؤها.
المادة 8
تطبق القواعد التالية عند التعيين:-
أ- لا يعين اي طالب الا اذا وجدت له وظيفة شاغرة في الملاك.
ب- لا يجوز ان يكون للتعيين او الترفيع اثر رجعي.
اذا عين طالب في درجة معينة فلا يجوز تخفيض تلك الدرجة الا بموجب احكام هذا النظام.
المادة 9
مع مراعاة احكام المادة (15) من هذا النظام:-
أ- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الاول ما لم يكن حائزاً على شهادة من جامعة معترف بها.
ب- لا يجوز تعيين شخص لاول مرة في وظيفة من الصنف الثاني ما لم يكن حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او
ما يعادلها كحد ادنى.
المادة 10
يحدد المدير العام لكل وظيفة حدين ادنى واعلى ويجوز ان يشملا اكثر من درجة واحدة، ويعين الموظف في الدرجة التي تتناسب
مع مؤهلاته وخبرته.
المادة 11
يجب لاعتماد الشهادات العلمية الاجنبية ان تكون تلك الشهادات معادلة للمستوى الذي يخول حاملها العمل في البلاد التابع
لها المعهد الذي منح الشهادة.
المادة 12
وزارة التربية والتعليم هي المرجع المختص في معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي ولها ان تستأنس باراء الوزارات
المختصة في معادلة شهادات الدراسة الفنية.
المادة 13
أ- عند تعيين موظف في المؤسسة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة واحدة.
ب- يجوز للمجلس بناء على توصية المدير العام ، الاستغناء عن خدمة اي موظف في اي وقت شاء خلال مدة التجربة ، اذا ثبت
عدم كفائته او اذا لم تعد حاجة لخدماته بناء على تنسيب المدير العام.
جـ- في نهاية مدة التجربة يصدر المجلس قراراً اما بتثبيت الموظف في الخدمة او بأنهاء خدماته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة
اشهر من تاريخ انتهائه مدة لتجربة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واذا لم يصدر قرار بالتثبيت بعد انتهاء
هذه المدة يعتبر الموظف مثبتا تلقائياً.
د- اذا اريد اعادة تعيين موظف سبق ان استقال قبل انتهاء مدة التجربة او كانت وظيفته قد الغيت او استغنى عن خدماته
وجب ان يعين هذا الموظف تحت التجربة مجددا ولا يعطى راتبا يزيد على راتبه السابق الا وفق احكام هذا النظام.
هـ- عند تثبيت موظف في الخدمة تعتبر المدة التي قضاها تحت التجربة جزءا من خدمته.
المادة 14
موظفو الصنف الأول والثاني
المادة 14-
أ- يتم تعيين موظفي الصنف الاول بقرار من المجلس مجتمعا برئاسة الوزير بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين المقترن
بموافقة المدير العام.
ب- يتم تعيين موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة انتقاء الموظفين.
جـ- الجهة التي تعين الموظف هي الجهة التي تقرر انهاء خدمته وتقبل استقالته وفق احكام هذا النظام.
المادة 15
لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المذكورة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب المبينة
فيما يلي:-
أ- من اكمل بنجاح مقرر سنتين دراسيتين او ثلاث سنوات في مدرسة اختصاصية او مهنية بعد مستوى شهادة الدراسة الاعدادية
ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- حامل شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ج- من اكمل بنجاح مقرر سنة دراسية جامعية واحدة بعد مستوى شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها، راتب السنة
الرابعة من الدرجة السادسة.
د- حامل شهادة مدرسة المساحة الاردنية او دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها على اثر دراسة سنتين بعد مستوى
الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها راتب السنة السابعة من الدرجة السادسة.
هـ- حامل شهادة دار المعلمين او دار المعلمات التي نالها بعد دراسة ثلاث سنوات بعد مستوى الدراسة الثانوية الاردنية
او ما يعادلها، راتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة.
و- من اكمل بنجاح سنة ثانية جامعية، راتب السنة السادسة من الدرجة السادسة.
ز- من اكمل بنجاح سنة ثالثة جامعية، راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة.
ح- خريج جامعة يحمل درجة بكالوريوس في الاداب او في العلوم او ما يعادلها راتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة.
ط- من اكمل بنجاح سنة دراسية واحدة بعد حصوله على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم دون ان يحصل على درجة استاذ
في الاداب او العلوم راتب السنة السادسة من الدرجة الرابعة.
ى- خريج جامعة يحمل درجة استاذ في الاداب او استاذ في العلوم شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في
الاداب او العلوم ادنى مربوط الدرجة الثالثة.
ك- 1- حامل شهادة بكالوريوس هندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 ادنى
مربوط الدرجة الثالثة.
2- حامل شهادة استاذ في الهندسة من جامعة معترف بها وفق احكام قانون اصحاب المهن الهندسية رقم 18 لسنة 1958 رابت السنة
الرابعة من الدرجة الثالثة.
ل- حامل شهادة الدكتواره شريطة ان يكون قد حصل قبل ذلك على درجة بكالوريوس في الاداب او العلوم او ما يعادلها الراتب
الذي يقرره المجلس بناء على تنسيب المدير العام ضمن الدرجة الثانية.
المادة 16
للمرجع المختص بالتعيين ان يأخذ بعين الاعتبار نوع الخبرة والمدة التي قضاها طالب التوظيف في الوظائف والاعمال الحكومية
وغير الحكومية عند تقدير الدرجة والراتب للذين يعين فيهما بالاضافة الى الراتب المقدر للمؤهلات المنصوص عليها في المادة
السابقة.
المادة 17
يطبق على مهندسي المؤسسة نظام العلاوات الفنية للمهندسين رقم (44) لسنة 1962 او اي تشريع آخر يقوم مقامه على ان يعتبر
الراتب الاساسي الذي يستوفيه المهندس بموجب سلم الرواتب من هذا النظام هو الراتب الذي تحسب على اساسه هذه العلاوة.
المادة 18
يعلن عن كل وظيفة قبل ملئها بوسائل الاعلان العادية او بالتعميم على الوزارات اذا اقتضت الحاجة ذلك ويجوز للمدير العام
ان يجري مسابقة او امتحان بين المتقدمين وفقا لما يراه مناسبا.
المادة 19
يعين الموظفون بعقود بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة (56) ديناراً في الشهر او
اكثر وبقرار من المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام اذا كان راتب الوظيفة اقل من (56) ديناراً في الشهر.
المادة 20
اذا لم يتقدم اردني تتوفر فيه الشروط الفنية الضرورية للوظيفة التي يراد اشغالها بعقد، فيجوز تعيين غير اردني لاشغالها.
المادة 21
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام يجوز للمدير العام بموافقة المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ان يخصص
للموظف بعقد راتباً خارجاً عن سلم الرواتب المبين في المادة الخامسة من هذا النظام اذا كانت المخصصات تسمح بذلك.
المادة 22
لمادة 22-
تطبق على الموظفين بعقود الشروط المدرجة في عقود تعيينهم فيما يتعلق بتعيينهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم واجازاتهم
ونقلهم واستقالاتهم وانهاء خدماتهم وفيما عدا ذلك تطبق عليهم احكام الانظمة والتعليمات المطبقة على موظفي المؤسسة
والمتعلقة بالعزل وفرض العقوبات التأديبية كما تطبق عليهم طيلة مدة استخدامهم احكام الانظمة والتعليمات المتعلقة بالمحافظة
على اموال المؤسسة واسرارها وتقيدهم باوقات الدوام الرسمي وانصياعهم لنظام موظفيها او اية قوانين او انظمة او قرارات
او تعليمات او اوامر تكون نافذة المفعول في المملكة قبل ابرام العقد او بعد ابرامه، وكذلك الانصياع للاوامر التي يصدرها
اليهم رؤساؤهم لتأدية واجباتهم بامانة وكفاية.
المادة 23
الموظفون غير المصنفين والمستخدمون
المادة 23-
يجري تعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وزيادة رواتبهم ونقلهم ومعاقبتهم وعزلهم وقبول استقالتهم بقرار من المدير
العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
المادة 24
الفصل الثالث
ترفيع الموظفين
المادة 24-
أ- يتم ترفيع موظفي الصنف الاول بموافقة المجلس مجتمعاً برئاسة الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يتم ترفيع موظفي الصنف الثاني بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة ترفيع الموظفين.
المادة 25
أ- يرفع الموظف درجة درجة والى ادنى مربوط الدرجة الاعلى مباشرة.
ب- لا يرفع الموظف الا الى درجة شاغرة في الملاك.
جـ- لا يجوز ترفيع الموظف من درجة الى درجة اعلى منها ما لم يكن قد اكمل مدة لا تقل عن سنة في اعلى مربوط الدرجة
التي يشغلها، غير انه يجوز ترفيع الموظف الى درجة شاغرة اذا كان قد امضى ست سنوات على الاقل في درجته واظهر كفاية
عالية في عمله.
د- عند النظر في الترفيعات، يؤخذ بعين الاعتبار عامل الكفاية والانتاج لكل مرشح للترفيع بالاضافةالى العوامل الاخرى
كالاقدمية في الدرجة والخبرة.
المادة 26
تمنح الزيادة السنوية استمراريا ما لم يصدر قرار بايقافها.
المادة 27
الفصل الرابع
الاجراءات التأديبية
المادة 27-
يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الاول من:-
أ- احد اعضاء المجلس رئيسا.
ب- عضوين اثنين من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهما عن الثانية.
المادة 28
يشكل المجلس التأديبي لموظفي الصنف الثاني من:-
أ- المدير العام للمؤسسة رئيساً.
ب- عضوين من موظفي المؤسسة يعينهما المجلس.
المادة 29
تفرض العقوبات المسلكية التالية على الموظفين المصنفين بقرار من المجلس التأديبي وبموافقة المجلس:-
أ- تأخير الترفيع.
ب- تنزيل الراتب.
جـ- تنزيل الدرجة.
د- العزل.
المادة 30
أ- للمجلس ان يوقع احدى العقوبات التالية على اي من موظفي الصنف الاول بناء على تنسيب المدير العام:-
1- الانذار.
2- الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على سبعة ايام.
3- توقيف الزيادة السنوية.
ب-للمدير العام ان يوقع احدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة علىاي من موظفي الصنف الثاني بناء على تنسيب
نائب المدير العام.
المادة 31
الفصل الخامس
الاجازات
المادة 31-
يستحق موظفو الصنف الاول اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما.
المادة 32
يستحق موظفو الصنف الثاني اجازة سنوية مدتها (21) يوما.
المادة 33
يستحق الموظفون بعقود اجازات حسب الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة 34
يستحق الموظفون غير المصنفين والمستخدمون برواتب شهرية مقطوعة من المخصصات المفتوحة الاجازة السنوية كما يلي:
أ- 21 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا (44) دينار فأكثر.
ب- 14 يوما للذي يتقاضى راتبا أساسيا شهريا يقل عن (44) دينارا.
المادة 35
أ- يمنح موظفو الصنف الاول اجازاتهم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يمنح موظفو الصنف الثاني اجازاتهم بموافقة المدير العام بناء على تنسيب نائب المدير العام.
ج- يجوز للرئيس (او من ينوب عنه) ان يفوض صلاحياته كتابة فيما يتعلق بالاجازات الىالمدير العام.
المادة 36
الفصل السادس
احكام عامة
المادة 36-
يصدر المدير العام براءة التشكيلات وبراءة الزيادة السنوية لموظفي ومستخدمي المؤسسة وترسل نسخ عنها الى وزارة المالية
وديوان المحاسبة.
المادة 37
تصدر براءة التشكيلات في احدى الحالات التالية:-
أ- عند تعيين الموظف.
ب- عند ترفيع الموظف او تنزيل درجته او تنزيل راتبه.
ج- عند تعيينه بالوكالة.
د- عند تغيير اسم الوظيفة او تبديل درجتها او مادتها في ميزانية المؤسسة او عند نقله من وظيفة الى وظيفة اخرى تختلف
عنها في الاسم او الدرجة او فيهما معا.
المادة 38
يجب ان يدرج في كل براءة تشكيلات تصدر بعد نفاذ هذا النظام رقم الفصل والمادة المدرجة تحتهما الوظيفة ورقم وتاريخ
القرار الذي اصدرت البراءة بالاستناد اليه.
المادة 39
يستحق الموظف الذي يستقيل والذي تنتهي خدمته في المجلس لاي سبب كان ما عدا العزل وفقد الوظيفة الرواتب والعلاوات عن
مدة الاجازات التي كان يستحقها فيما لو بقي على رأس عمله، وتؤدي هذه الرواتب والعلاوات دفعة واحدة عند انفكاك الموظف
عن العمل واذ اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازات المذكورة فتقتطع من راتبه المبالغ التي كان قد استوفاها عن
المدة الباقية من الاجازة ولا يستحق موظف كهذا اية اجازة عن السنة التي يستقيل فيها.
المادة 40
في الحالات التي لم يرد عنها نص خاص في هذا النظام تطبق عليها احكام نظام الخدمة المدنية او اي تشريع آخر يقوم مقامه
مع مراعاة ما يلي لغايات تنفيذ احكام هذا النظام:-
أ- يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء اينما وردت في نظام الخدمة ال