المادة 1-
يسمى هذا النـظام ( نظــام وحـدة مكـافحة غسل الأموال لسنــة 2..9 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون مكافحة غسل الأموال النافذ
اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال
الرئيس :رئيس اللجنة .
الوحدة :وحدة مكافحة غسل الأموال
الجهات الرقابية: الجهات المختصة بالرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
لجنة الموارد :لجنة الموارد البشرية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام .
نظام الموظفين :نظام الموظفين في البنك المركزي الاردني النافذ .
نظام اللوازم :نظام لوازم البنك المركـــزي الاردني النافذ .
ب- لغايات هذا النظام ، تعتمـــد التعاريـف الواردة في القانون والمعاني المخصصة لها .
المادة 3-
تتولى الوحدة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المهام والصلاحيات التالية :-
أ-التحليل المالي والقانوني لإخطارات العمليات المشبوهة التي ترد من الجهات الخاضعة لأحكام القانون وطلب المعلومات اللازمة لذلك والاطلاع على اي سجلات أو مستندات ضرورية .
ب-إجراء الدراسات والبحوث في مجال مكافحة غسل الأموال وتحليلها ومتابعتها على المستويين المحلي والدولي .
ج- إعداد برامج توعية للجمهور بشأن مكافحة غسل الأموال والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من قبل الجهات الخاضعة لأحكام القانون .
المادة 4-
للوحدة وفي اطار علاقتها مع الجهات الرقابية اتخاذ الإجراءات التالية :-
أ-طلب اي معلومات ضرورية لقيام الوحدة بمهامها وذلك وفق النماذج التي تقررها الوحدة وتعتمدها اللجنة .
ب-الطلب من الجهات الرقابية تعيين ضباط ارتباط يمثلونها لدى الوحدة وتزويد الوحدة بتقارير دورية عن نشاطها
في مجال مكافحة غسل الأموال واقتراحاتها لتطوير سياسات وخطط مكافحة عمليات غسل الأموال .
ج- الطلب من الجهات الرقابية إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام القانون على ان تتضمن الضوابط والالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال والوسائل الكفيلة بالتحقق من قيام الجهات الخاضعة لأحكام القانون بتنفيذها .
المادة 5-
إذا تبين لاي من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا وجود عملية مشبوهة لم يتم الأخطار عنها أو معلومات ترى ضرورة أعلام الوحدة عنها فعليها ان تبادر الى إخطار الوحدة حتى تتمكن من مباشرة مهامها
المادة 6–
أ- لرئيس الوحدة في الحالات التي يرى فيها توافر صفة الاستعجال ان يبلغ الجهة التي اخترت عن العملية المشبوهة بالإجراءات التي يمكن اتخاذها لحين الانتهاء من دراسة العملية المشبوهة وتحليل المعلومات الخاصة بها .
ب- لرئيس الوحدة اتخاذ اي إجراء لازم لقيام الوحدة بمهامها والتعاون مع الجهات الرقابية والوحدات النظيرة خارج المملكة بما يتفق مع أحكام القانون .
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام يصدر رئيس الوحدة التعليمات التي تتضمن الضوابط والأسس اللازمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وفق ما تقتضيه المادة (14) من القانون .
المادة 7-
يصدر رئيس الوحدة تعليمات بخصوص ما يلي:-
أ-قاعدة بيانات يحفظ بها كل ما يرد الى الوحدة من معلومات عن العمليات المشبوهة ووضع الشروط والضمانات التي تكفل الحفاظ على سريتها .
ب-الوسائل الكفيلة بتزويد الجهات الرقابية والجهات الأخرى المختصة وفق أحكام القانون بما تطلبه من بيانات ومعلومات .
ج- القواعد المنظمة لاستعانة الوحدة بالخبراء والمختصين .
د- اي أمور أخرى لازمة لممارسـة الوحدة لاختصاصاتها .
المادة 8-
تبدأ السنة المالية للوحدة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
المادة 9-
تتكون مصادر تمويل الوحدة مما يلي:-
أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة .
ب-اي مساعدات أو تبرعات أو منح تخصص لها وفق أحكام التشريعات النافذة .
المادة 10 .-
أ- يتولى رئيس الوحدة إعداد موازنتها السنوية وتقديمها الى اللجنة للموافقة عليها تمهيداً لإقرارها وفق أحكام التشريعات النافذة .
ب- يكون رئيس الوحدة آمر الصرف فيها وفقاً لموازنتها .
ج- تنظم جميع الشؤون المالية وأسس المحاسبة التي تتبعها الوحدة بموجـــب تعليمات تصدرها اللجنة بناء على تنسيب رئيس الوحدة ، ولحين صدور هذه التعليمات تطبق التعليمات السارية في البنك المركزي بهذا الخصوص
المادة 11-
أ- يتكون الجهاز التنفيذي للوحدة من رئيس الوحدة وعدد من الموظفين اللازمين لقيام الوحدة باختصاصاتها ومهامها .
ب – يتم تعيين موظفي الوحدة وفق سلم درجات الوظائف في نظام الموظفيــن بقــرار من الرئيس بناء على تنسيب رئيس الوحدة .
المادة 12–
أ- تسري أحكام نظام الموظفين على كل من يعين في وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في جدول تصنيف الوظائف .
ب- لا تسري أحكام نظام الموظفين على الموظفين بعقود وتسري عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم .
ج- يسري على عمال المياومة أحكام قانون العمل النافذ .
المادة 13-
لا يخضع لمدة التجربة المنصوص عليها في نظام الموظفين موظفي البنك المركزي الذين تم انتدابهم للعمل لدى الوحدة قبل صدور أحكام هذا النظام ، وتضاف مدة خدمتهم في البنك المركزي الى مدة خدمتهم في الوحدة لغايات استحقاقهم للحقوق المتعلقــة بقروض الإسكان والبعثات الواردة في نظام الموظفين .
المادة 14-
أ- يعين رئيس الوحدة ضمن راتب الدرجة الخاصة وفق سلم درجات الوظائف المنصوص عليها في نظام الموظفين .
ب- يلتزم رئيس الوحدة بأعلام الرئيس أو نائبه بمواعيد سفره في اي مهمة له خارج المملكة .
المادة 15-
أ- يؤدي رئيس الوحدة القسم التالي أمام الرئيس : (( اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصاً للملك والوطن ، وان أحافظ على القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوحدة ، وان أكرس كل إمكاناتي للقيام بالواجبات الموكولة الي بإخلاص وشرف وأمانة ونزاهة ودقة واستقامة ، وان أحافظ على سرية القرارات والمعاملات المتعلقة
بأعمال الوحدة كافة سواء اطلعت عليها بحكم عملي أو عن طريق آخر ، وان لا اسمح لأي شخص غير مفوض بالاطلاع عليها )) .
ب- يؤدي موظفو الوحدة القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام رئيسها .
المادة 16-
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة .
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة الموارد وأعضائها وأمين سر لها .
ج- تمارس لجنة الموارد الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الموظفين والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وتقدم توصياتها لرئيس الوحدة .
د- تنظم الأمور المتعلقة باجتماعات لجنة الموارد والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات صدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية .
المادة 17-
أ- لرئيس الوحدة تكليف اي موظف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي مقابل بدل عمل إضافي في الوحدة وفقاً للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية .
ب- لرئيس الوحدة منح مكافأة لا تزيد على راتب شهر خلال السنة الواحدة للموظف الذي يقوم بعمل وجهد مميزين
المادة 18-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ولغايات تطبيق أحكام نظام الموظفين تعني كلمـــــة ( البنك ) و ( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) أينما وردت فيه (الوحـدة ) و(الرئيس) و (رئيس الوحـدة ) و ( لجنة الموارد )على التوالي
ب- يمارس الرئيس صلاحيات تعيين موظفي الوحدة وأنهاء خدماتهم وانتدابهم وأعارتهم
المادة 19-
تطبق أحكام نظام اللوازم لغايات توفير لوازم الوحدة ، ولهذه الغاية تعنــي كلمــة ( البنـــك ) و ( المجلس ) و( المحافظ ) و ( اللجنة ) أينما وردت فيه ( الوحدة ) و (اللجنة) و (رئيس الوحدة ) و ( لجنة اللوازم ) على التوالي.
المادة 20.-
أ- تشكل في الوحدة لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) تتكون من عدد من كبار موظفي الوحدة لا يقل عن ثلاثة
ب- يسمي رئيس الوحدة رئيس لجنة اللوازم وأعضائها وأمين سر لها كما يسمي بديلاً لاي منهم في حال غيابه
ج- تمارس لجنة اللوازم الصلاحيات المنصوص عليها في نظام اللوازم والتعليمات الصادرة بمقتضاه
د- تنظم الأمور المتعلقة باجتماعات لجنة اللوازم والنصاب القانوني لحضورها واتخاذ توصياتها بمقتضى تعليمات يصدرها رئيس الوحدة لهذه الغاية .
المادة 21-
أ- يتولى رئيس الوحدة أو من يفوضه تمثيل الوحدة أمام الجهات الرسمية واي جهات أخرى .
ب- يسمي رئيس الوحدة نائباً له ، وله ان يفوض اي موظف من موظفي الوحدة بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً .