نماذج دفع قانوني بقضية جزائية- قابل للطباعة والنسخ

نماذج دفع قانوني بقضية جزائية

فيما يلي نماذج دفوع قانونية تقدم أمام المحكمة الجزائية.

أولا: نموذج دفع بوجود قضايا جزائية بذات الموضوع من نفس المشتكي ضد ذات الأظناء

 لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة 

 دفع قانوني في الشق الجزائي

مقدم من وكيل الظنين ———-

سيدي صاحب الشرف،

يدفع موكلي بان المشتكي قد قام بتسجيل القضايا التالية ضده وضد باقي الأضناء وهي كما يلي:

  • قضية مسجلة لدى محكمة صلح جزاء جنوب عمان، مسجلة بالرقم ——-/2016 نظرت من قبل محكمة صلح جزاء جنوب عمان، وهي بذات وقائع الشكوى المقدمة من المشتكي في هذه القضية.  بين ذات الأطراف وقد صدر قرار باسقاها بقانون العفو العام لسنة 2019.
  • قضية مسجلة لدى محكمة صلح جزاء عمان —————/2017 بين ذات الأطراف وبذات الموضوع وقد صدر قرار بإسقاطها بسبب إهمال متابعتها من قبل المشتكي.

وكيل الظنين ———-

المحامي –

قرار المحكمة في هذه القضية:

بالتطبيق القانوني على الواقعة الثابتة

تجد المحكمة وفيما يتعلق بجرم الاحتيال بان المشتكى عليه قد سبق ملاحقته في القضية الجزائية رقم 8223/2015 صلح جزاء عمان عن ذات الوقائع المنسوبة له في هذه الشكوى الأمر الذي يتوجب معه وإعمالا لأحكام المادة 58 من قانون العقوبات وقف ملاحقة المشتكى عليه فيما يتعلق بهذا الجرم .
اما فيما يتعلق بجرم شهادة الزور وحيث انه ثابت ومن خلال أوراق الدعوى ان المشتكى عليه لم يقم باي فعل من الأفعال المكونة لهذا الجرم الأمر الذي يتوجب معه إعلان براءة المشتكى عليه عن هذا الجرم.
لذلك وتأسيسا على ما تقدم فتقرر المحكمة:
عملا بالمادة 58 من قانون العقوبات وقف ملاحقة المشتكى عليه عن جرم الاحتيال خلافا للمادة 417 و 76 عقوبات كون سبق ملاحقته عن ذات الجرم.
عملا بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة المشتكى عليه عن جرم شهادة الزور خلافا للمادة 214/1 عقوبات.

ثانيا: نموذج دفع قانوني حول تكييف جريمة

فيما يلي نموذج دفع قانوني بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني   بالخطأ في التكييف القانوني للجريمة ووجوب إسقاط القضية برمتها بالعفو العام

في القضية البدائية الجزائية رقم —————

سيدي صاحب الشرف ،،،،،،،،،،،

يدفع موكلي بأن النيابة العام أخطأت بالتكييف القانوني لهذه القضية، إذ ان التكييف القانوني للوقائع المزعومة ما هو الا إساءة الأمانة، وان جريمة إساءة الأمانة قد أسقطت بقانون العفو لسنة 2019. وبذات الوقت فان عناصر جريمة إساءة الأمانة غير متوافرة بحق الأضناء جميعا، فتجد محكمتكم ان تسليم الشيكات للظنين —— كان من قبل الظنين —— وليس من قبل المشتكي، مما يجعل الركن المادي منعدم لجريمة إساءة الأمانة ولجريمة الاحتيال.

وتجد محكمتكم ان عناصر جريمة الاحتيال غير متوافرة بحق الأضناء جميعا، إذ انه لم يثبت المشروع الوهمي لاستيلاء الأظناء على أموال المشتكي بطرق احتيالية من شانها إيهام المشتكي بوجود مشروع وهمي.

وكيل الظنين ——

المحامي

ومن قرارات محكمة التمييز حول الخطأ في تطييف الوصف الجرمي 

الحكم رقم 2274 لسنة 2011 – محكمة تمييز جزاء

1- لمحكمة الجنايات الكبرى بصفتها محكمة موضوع مطلق الصلاحية في تقدير و وزن البينة و ترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، طالما ان ما توصلت اليه مستخلص من بينات قانونية مقدمة في الدعوى وجرى استخلاصها بطريقة سليمة ومستساغة عقلاً و قانوناً.
2- إذا كانت أفعال المتهم تجاه المغدور التي أدت الى وفاته ، كانت نتيجة إهمال و قلة احتراز و عدم مراعاة القوانين و الأنظمة ، فالتكييف القانوني لها ، جنحة التسبب بالوفاة خلافاً لنص المادة (343) من قانون العقوبات.
3- لا يؤثر على نتيجة حكم محكمة الموضوع ، حال أخطأت فيما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه من حيث التكييف القانوني للجرم المسند للمتهم ، طالما أنه مشمول بأحكام قانون العفو العام .
4- لاعتبار الشخص متدخلاً في الجريمة ، يجب اتخاذه إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (80/2) من قانون العقوبات بناءً على اتفاق مسبق بين الفاعل و المتدخل و أن يكون مصحوباً بنشاط سواء كان سابق أو معاصر أو لاحق على ارتكاب الجريمة كون المتدخل يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي.

5- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً و صحيحاً ، حال اشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام و المحاكمة و على ملخص مَطالب المدعي الشخصي و المدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة و الأسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

ثالثا: نموذج دفع قانوني بتجاوز الادعاء بالحق الشخصي لحدود الجريمة

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني على الشق الحقوقي

 مقدم من وكيل الظنين —– على الادعاء بالحق الشخصي

في القضية البدائية الجزائية رقم ———/2016

بتجاوز الادعاء بالحق الشخصي لحدود الجريمة المزعومة

سيدي صاحب الشرف ،،،،،،،،،،،

يدفع موكلي ان الادعاء بالحق الشخصي قد تجاوز حدود الجرائم المزعومة، المتمثلة بجريمة إساءة الأمانة والاحتيال، فتجد محكمتكم الموقرة ان الادعاء بالحق الشخصي لم يقتصر على وقائع الجريمة المزعومة، وإنما تجاوزها للمطالبة بالتعويض عن المسؤولية العقدية وهي مسؤولية اجنبيه عن الشكوى الجزائية موضوع هذه الدعوى، مما يوجب رد الادعاء بالحق الشخصي كله.

وكيل الظنين —–

المحامي

قرار محكمة تمييز متعلق بتجاوز حدود الجريمة

الحكم رقم 801 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء / طلبات

1- يجب أن تتعلق أسباب الطعن أمام محكمة التمييز بمخالفة الإجراءات القانونية ، أو حكم القانون أي كل ما يتعلق بالأمور القانونية سنداً لنص المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وليس بإثبات الأمور الواقعية في الدعوى التي تخضع لصلاحية محكمة الموضوع سنداً لنص المادة (147) من ذات القانون.

2- تعتبر جنحتي القدح والتحقير خلافاً للمادتين (189 و190) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (359 و 360) من القانون ذاته والتهديد خلافاً للمادة (354) من قانون العقوبات وتعديلاته حال وقعتا قبل تاريخ 12/12/2018 من الجرائم المشمولة بأحكام المادة (2) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة 2019

3- تسقط دعوى الحق العام بصدور قانون العفو العام سنداً لأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

رابعا: دفع قانوني في الادعاء بالحق الشخصي بوجود قضية مسجلة سابقا

دفع قانوني بوجود قضية مسجلة سابقا بذات الموضوع وبين الأطراف أنفسهم وبذات السبب

لدى محكمة بداية جزاء جنوب عمان الموقرة

دفع قانوني على الشق الحقوقي

 مقدم من وكيل الظنين —— على الادعاء بالحق الشخصي 

في القضية البدائية الجزائية رقم –/2016

لوجود قضية مسجلة سابقا (قضية سابقة) بذات الموضوع وبين الأطراف أنفسهم وبذات السبب

سيدي صاحب الشرف ،،،،،،،،،،،

يدفع موكلي ان الادعاء بالحق الشخصي مردود شكلا وموضوعا كون ان الادعاء بالحق الشخصي هو ذاته موضوع القضية البدائية الحقوقية رقم 617/2018 بداية حقوق عمان.  ويدور حول مطالب مزعومة ناجمة عن عقد التسوية وان وقائع الادعاء بالحق الشخصي هي بين المشتكي نفسه وبين الظنين —— والظنين —— وبذات الموضوع، وان مطالب المشتكي المدعي بالحق الشخصي هي نفس طلباته في لائحة الدعوى المقدمة في القضية البدائية الحقوقية رقم 617/2018 بداية حقوق عمان.

فالادعاء بالحق الشخصي والقضية المنظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان متحدتان من حيث الخصوم وان صفاتهم لم تتغير وان النزاع يتعلق بذات المحل والسبب.

وبالتناوب، فان إقامة المشتكي هذه الادعاء مرة أخرى يهدف إلى الحصول على ادعاءاته المزعومة مرتين وهو ما يخالف القانون ولا تقبله العدالة، كما وإن القضية المدنية مسجلة لدى محكمة مختصة صاحبة ولاية واختصاص ولا زالت قيد النظر وان لم تكتسب الدرجة القطعية الا أنها سابقة لهذه القضية، إذ أنها أساسها الدعوى التي كانت منظورة لدى محكمة بداية غرب عمان 758/2017، إذ ان تاريخ تسجيلها كان بتاريخ 27/7/2017.

وان الاستمرار بنظر الادعاء وعلى سبيل الفرض الساقط وصدور قرار من قبل محكمتكم الموقرة ضد موكلي من شأنه التأثير على حكم محكمة أخرى صاحبة صلاحية واختصاص ولو كانت محكمة مدنية.

وكيل الظنين ——

المحامي

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!