عقد شراكة في شركة تسويق
عقد الشراكة هو عقد بين شخصين في نشاط مقابل تقاسم الأرباح، وشركة التسويق هي الشكة التي تختص بأعمال التسويق، وهذا النموذج يصلح للاشتراك بين شخصين في شركة تسويق بحيث يكون الأول له خبرة في أعمال التسويق والثاني يقوم بتقديم التمويل، ويسمى عقد شراكة في شركة تسويق أو عقد مشاركة الجهد مقابل رأس المال، ومن الممكن استخدامه في عقود الاشتراك بالجهد مقابل رأس المال.
للاطلاع على مقال عن عقد الشراكة وأحكامه القانونية و شروطه وأركانه وأطرافه و أشكال الشراكة و انقضاء الشركة وتصفيتها ، ويجب ملاحظة أنه أحيانا في بعض الأعمال يجب إدراج شروط معينة في اتفاقية التسويق و مثال ذلك في اتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية.
نموذج عقد شراكة في شركة تسويق – الجهد مقابل رأس المال
الفريق الأول: —————————– يسمى ” بالممول ” لغايات هذا العقد.
الفريق الثاني: ————————- يسمى “بالخبير ” لغايات هذه الاتفاقية
الموضوع: المشاركة في شركة تسويق وتجارة عامة، يسمى بالمشروع لغايات هذا العقد.
مقدمة:
أ – حيث إن الخبير لديه خبرة في أعمال التسويق، ولديه القدرة على تشغيل وإنجاح المشروع، وحيث انه متفرغ للعمل ومتفرغ لإدارة المشروع وقادر على إنجاح المشروع في حال فتحه وسيقوم بكل ما يتطلب العمل من مهام في سبيل النجاح. وحيث إن الخبير بحاجة للتمويل اللازم لفتح المشروع.
ب – وحيث إن الممول لا خبرة له في أعمال المشروع وستقتصر مشاركته على التمويل ولا رغبة له حاليا بالإدارة.
لما تقدم فقد اتفق الأطراف على الشروط التالية:
- مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه وتقرأ معه وحدة واحدة.
· نوعية الشراكة و آليتها ومقدارها:
أ – لغايات المشروع تنشأ شركة بين أطراف هذه الاتفاقية، تكون ذات مسؤولية محدودة برأس مال ———————- ريال سعودي، غير محددة المدة.
ب – يلتزم كل طرف بدفع نصف رأس المال، بحيث يقدم الممول نقدا ———- ريال سعودي، ويقوم الخبير بإدارة المشروع أول أربعة أشهر دون أن يتقاضى مقابلا لذلك، وبعدها يصبح شريكا بالنصف.
ج- مساهمة الخبير ستكون مساهمة عينية وليست نقدية تتمثل بإدارة المشروع لأربعة أشهر متواصلة دون أجر.
- مدة هذه الاتفاقية، تستمر ما دام المشروع قائم وناجح، ولا يجوز للخبير فسخه قبل مرور سنتين، على انه يجوز للمول فسخها في حال لحق بالمشروع خسارة بكامل راس المال أو حصول خسائر لثلاث أشهر متوالية، على أن يكون خيار الفسخ بذلك الحال بيد الممول.
- المساهمات:
- يساهم الممول بمبلغ ————– ريال تودع مباشرة في حساب الشركة التي ستؤسس لغايات المشروع، أو تسلم للخبير ويحرر وصل استلام بها.
- يساهم الخبير بجهده وعمله فقط في إدارة المشروع لمدة أربعة أشهر لا تقاضى خلالها أي ربح أو أجر.
- التفويض بالتوقيع:
يكون الخبير مفوض بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور الإدارية والقضائية والمالية، ويجوز للممول أن يشترط الاشتراك بالإدارة والتوقيع في أي وقت.
- حق المراقبة:
- يجوز لأي من أفراد هذه الاتفاقية دون أي قيد أو شرط وبما لا يعيق العمل أن يحضر لموقع المشروع وأن يطلع على السجلات والمبيعات ومحتويات المشروع.
- عند تأسيس المشروع فيحوز أن يشترط الممول وضع كاميرات مراقبة تراقب كافة مرافق المشروع باستثناء الأماكن الخاصة والحمامات، ويستثنى مكان للراحة في الطابق العلوي أن لزم مثل هذا المكان.
- إذا لزم يزود المشروع بخط أنترنت بمواصفات جيدة ليتمكن الأطراف من مراقبة المشروع عن بعد بواسطة الكاميرات.
- يجوز لأي من الطرفين أن يقوم بإحضار مدقق حسابات على نفقته وحده في حال رغب بتدقيق الحسابات من مدقق خارجي غير متفق عليه.
- في تقسيم الأرباح:
أ – يقصد بالأرباح لغايات هذا المشروع، الأرباح الصافية بعد خصم كافة المصاريف بما فيها الأجور والرواتب والضرائب والرسوم وفواتير الماء، والكهرباء، والصرف الصحي، وغيره.
ب – تكون الأرباح كاملة للممول خلال الأربعة أشهر الأولى ولا يتم صرف أي بدل للخبير خلالها، ثم بعد ذلك يبدأ توزيع الأرباح بينهما مناصفة.
· في المصاريف:
- يلتزم الخبير أن تكون كافة المصاريف بالحد العقول وبمتوسط الأسعار على الأقل، على لا يقصد بذلك التأثير أو إنقاص جودة المنتج.
- لا يتقاضى الخبير أي راتب أو اجر مقابل الإدارة والتشغيل وإنما له النسبة ما دام يشغل المشروع بواسطته مباشرة وبوجوده الفعلي.
- لا يستحق من يرغب أن يكون مفوض بالتوقيع عن الشركة أي اجر، ولا يتم رصد أو صرف أي مبلغ مقابل قيام أي من أفراد الاتفاقية بأعمال المراقبة على العمل أو بدلات زيارة أو قيامه بالتبرع بالدوام بالعمل أو حضور الاجتماعات اللازمة للشركة، أو المشروع، أو التنقل، أو الانتقال من والى المشروع.
· في التصفية:
يقر الأطراف بالمساهمات المالية ومقاديرها وفقا لما تم وصفه في البنود السابقة، وفي حال فشل المشروع – لا سمح الله – فيتم بيع المشروع بما فيه من محتويات وتقسيمه وفقا لنسبة المساهمة في راس المال المحددة في (المساهمة المالية).
· في الملكية الفكرية:
تكون كافة الحقوق المعنوية بما فيها الاسم التجاري والوصفات السرية والأسرار التجارية والشهرة والابتكارية والسمعة التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والديكورات والتصاميم وكل ما يعتبر حق من حقوق الملكية الفكرية ملكا مشتركا للشركاء الاثنين بالتساوي إذا حقق المشروع نجاح، أما إذا لم ينجح لا سمح الله، فيتم التقسيم و فقا للنسب الواردة في الجدول (جدول المساهمة المالية).
· في فتح فروع أخرى:
في حال النجاح بالفرع الأول وتحقيق أرباح لمدة ستة أشهر متواصلة، وباجتماع الشركاء في الموافقة، فيجوز فتح فروع جديدة وينطبق على الأفرع الجديدة ما ينطبق على الفرع الأول من كافة النواحي.
· منع المنافسة:
لا يجوز لأي من الشركاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الاشتراك في أي شركة، أو انشاء مؤسسة، أو مشروع، أو أي سجل تجاري ذي نشاط أو غايات مشابهة لهذا المشروع، ولا يجوز له تجيير أعمال المشروع للمنافسين أو للغير أو الاستعانة بالغير لفتح مشروع مشابه، وكل من يخالف هذا البند يكون ملزما بالتعويض بما لا يقل عن مئتي ألف ريال سعودي أو ما تقرره المحكمة بسبب المنافسة إيهما أكثر.
· في استحقاق الخبير للأرباح:
يستحق الخبير نسبته من الأرباح ما دام يشغل المشروع بنفسه وبشكل مباشر وعمليا وما دام ركنا لاستمرار المشروع وبقاؤه، على انه بعد النجاح وفي حال فتح فروع أخرى فيستحق نسبته عن الإدارة غير المباشرة للمشروع.
· العلاقة القانونية بين الأطراف:
إن العلاقة بين الأطراف هي علاقة شراكة وليست علاقة قرض أو علاقة عمالية بأي شكل من الأشكال ولا يستحق أي من أطراف هذه الاتفاقية أية مستحقات عمالية بسبب العمل ولا بدل عمل إضافي ولا مكافأة نهاية خدمة ولا غيره.
- هذه الاتفاقية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية من حيث الاشتراك في الربح والخسارة والمضاربة برأس المال مقابل الجهد، ويطبق عليها الأنظمة السعودية ذات العلاقة، وفي حال الخلاف تكون محكمة موطن الممول صاحبة الاختصاص في الفصل بأي نزاع ينجم عنها.
حررت هذه الاتفاقية من مقدمة وأربع عشر بندا ومن نسختين أصليتين وتليت على الأطراف وتفهموا مضمونها وعليه جرى التوقيع.
الطرف الأول الممول | الطرف الثاني: الخبير | |
الاسم | ||
التاريخ | ||
التوقيع |
——————————————————————————————