في هذه القضية لكل شخص محامي منفصل عن الآخر، وتم تقديم مرافعة مشتركة من قبل محاميي الظنينين (المشتكى عليهما) وتم تقديم المرافعة للمحكمة بعد توقيعها من كلا المحاميين، مع الإشارة ان الغالب ان يتقدم كل محامي بمرافعته الخاصة عن موكله، ولكن لاتحاد الوقائع والأسانيد الدفاعية فقد توافقن على تقديم مرافعة واحدة.
و تجدر الإشارة انه في الأصل ان تكون المرافعة شفوية و تقدم شفاهية داخل المحكمة الا أن الواقع العملي قد فرض التوجه نحو كتابة المرافعات كتابة دون تلاوتها في المحكمة ، إذ أن القاضي و المحكمة لا تملك سماع مرافعة تقع في عشرة صفحات ، و أن القاضي حتى لو سمعها فهو مضطر لإعادة قراءتها بتأني و تدقيق ما يرد في المرافعات من دفوع و تفنيد و أقوال ، فأصبح معه تلاوة المرافعات أمر زائد لا حاجة له ، إلا ان بخبرتي أنه في مثل هذه المرافعات يفضل ان تقدم مرافعة شفوية موجزة جدا ترتكز على النقاط المفصلية التي تتضمنها المرافعة مع تقديم المرافعة ، و مثال ذلك ان نقول كما يلي :
وكيل الظنين —– وكيل الظنين ——- قالا بلسان واحد:
حيث ان النزاع المعروض على محكمتكم نزاع مدني وليس جزائي وان القضية المعروضة قد تم الفصل بها من قبل محكمة أخرى وحيث أن موكلينا بريئين من الجرم المسند لهما ولما سيرد من تفصيل في المرافعة الخطية التي نقدمها للمحكمة وتقع على عشر صفحات ملتمسا بعد تلاوتها ضمها لمحاضر الدعوى وقد سلمنا زميلنا نسخا منها ملتمسين بنتيجتها إعلان براءة موكلينا من التهم المسندة لهم.
لدى محكمة بداية جزاء عمان الموقرة
مرافعة خطية مشتركة
مقدمة من قبل وكيلي المشتكى عليهما (المدعى عليهما بالحق الشخصي) ———— و———— ————
في القضية البدائية الجزائية رقم _____/_______.
صاحب الشرف،
تقدم المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) ———— بهذه الشكوى على سند من القول بأنه وقع ضحية احتيال من قبل المشتكى عليهم ———— و———— و———— ———— على الرغم من عدم صحة هذا الادعاء وسأبين لمحكمتكم براءة موكلي من الجرم المسند إليه من خلال ما يلي:
إنه ومن المستقر فقهاً وقضاءً على أن الحكم بالقضايا الجزائية يكون بالقناعة الوجدانية وعليه فإن هذا النص يتيح لمحكمتكم الموقرة مطلق الحرية في ترجيح دليل و/أو تقديمه بحيث ينتج عن هذا الدليل صدور حكم مبرم ضد الظنين، وهذا يعني أن البينات المقدمة من قبل النيابة العامة يجب أن تكون بينات لا تحمل احتمالاً و/أو تناقضاً.
الأصل بالقانون هو البراءة فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته، والبراءة هي قرينة قانونية لصالح الظنين
ويقع عبء إثبات توفر أركان الجرم وارتباطها بالظنين ارتباطاً غير مقطوع ولا مشكوك به على النيابة العامة ولا بد من تقديم الدليل الذي يثبت وجود الجرم وأركانه وشروطه، ولا بد من التحقق فيما إذا كانت الشكوى كيدية أم لا وأن المشتكي لم يقم بتقديمها بقصد الإضرار بالأظناء فقط.
صاحب الشرف،
إن هذه الشكوى بحق الظنين ———— وبحق الأظناء الأخرين ———— و———— وهو ما سيثبت لكم في سياق هذه المرافعة، حيث إن المشتكي ———— تعمد تقديم أكثر من قضية وأكثر من شكوى ضد الظنين ———— والأظناء الآخرين بقصد الإضرار بهم، وبالتالي فإن موضوع هذه الشكوى لا يعدوا سوى أن يكون نزاعاً مدنياً ولا يشكل جرم احتيال و/أو إساءة ائتمان.
وحيث أسند للظنين ———— تهمة كيدية وموضوعها الاحتيال بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 417 و76 على سند من القول بأن “المشتكي (المدعى عليه بالحق الشخصي) ———— يمتلك مؤسسة المنشآت النفطية بالكامل وأن المشتكى عليهم ———— و———— يعملان معه في الشركة وأن ———— رغب ببيع المؤسسة حيث أحضر ———— شخص ————ي الجنسية يدعى —————-.
وتم عقد جلسة بين المشتكي والمشتكى عليهما ———— و———— في مكتب المحامي ———– في شارع الجاردنز وذلك مقابل مبلغ مليون و200 ألف دينار أردني كما تم الاتفاق على أن يتم التنازل عن المؤسسة في هيئة الاستثمار السعودية كما تم كتابة شيكات بنصف المبلغ المتبقي من ثمن المؤسسة من قبل المشتكى عليهما ———— و———— على شكل سبع شيكات مسحوبة على بنك الإسكان وتم تسليم هذه الشيكات حسب بنود الاتفاقية للمشتكى عليه ———— كضمانة عنده لكي يقوم المشتكي باستلامها منه بعد قيامه بالتنازل وكذلك قام المشتكي وبناء على الاتفاقية بتسليم المشتكى عليه ———— شيكين موقعين من قبله على بياض لضمان نقل الملكية ومسحوبين على البنك الأردني للتمويل والاستثمار على أن يستلم المشتكي هذين الشيكين من قبل ———— عند التنازل أيضاً “.
بداية فإننا نرد على هذا الادعاء بما جاء في لائحتنا الجوابية المقدمة لمحكمتكم الموقرة ومختصر الرد الوارد فيها ما يلي:
” ما ورد في البند ثانياً من لائحتنا الجوابية : لا يسلم المجاوب بما ورد في البند الثاني ، حيث أن مؤسسة المنشآت النفطية تعود ملكيتها في الأساس للمشتكى عليه ———— ، وأن ملكية المجاوب عليه (المشتكي ————) للمؤسسة هي ظاهرية وليست ملكية فعلية وهذا ثابت لمحكمتكم الموقرة من خلال عقد تسوية ونقل ملكية مؤسسة الموقع من قبل المجاوب ———— والمشتكى عليه ———— والمجاوب عليه المشتكي ———— والذي جاء بمقدمته حيث أن الطرف الأول مالك ظاهري للمؤسسة موضوع هذا العقد وأن المؤسسة بالأصل مملوكة للطرف الثاني وذلك لأسباب تتعلق باشتراطات وقيود الاستثمار في السعودية التي كانت تمنع تسجيل المؤسسة على اسم الطرف الثاني فقد سجلت وبقيت مسجلة على اسم الطرف الأول”.
ومن الواضح لمحكمتكم الموقرة
أن الملكية الفعلية للمؤسسة تعود للمشتكى عليه ———— وهو من أنشأها ويديرها ويشغلها وأن سبب تسجيلها باسم المشتكي ———— هو عدم سماح القوانين من تسجيلها باسم المشتكى عليه ———— كونه لم يدخل السعودية بصفة مستثمر وعليه فإن قول المشتكي الوارد بأنه مالك للمؤسسة مستوجب للرد.
إن النزاع في هذه الدعوى لا يعدوا سوى أن يكون نزاعاً مدنياً بحتاً ولا علاقة لمحكمتكم بصفتها الجزائية بهذا النزاع، وحيث أن المشتكي قد قام بإبرام عقد ضمان للمؤسسة مع ———— مما يؤكد بأن ملكية المؤسسة تعود ل———— وليس للمشتكي، حيث إنه من غير المنطقي أن يقوم شخص بإبرام عقد ضمان مع نفسه.
وبالرد على موضوع الشيكات
المسلمة للظنين ———— على سبيل الأمانة فإن هناك شروط مضمنة ضمن اتفاقية التسوية لم يقم المشتكي بتنفيذها ولا زالت معلقة إلى هذه اللحظة ومنها على سبيل المثال لا الحصر التنازل عن المؤسسة وتبرئة الذمة أمام هيئة الزكاة ومكتب العمل ودفع ديون المؤسسة للموردين ودفع بدل العمل الإضافي للعمال والموظفين عن فترة الضمان وأن الشرط لاستلام باقي الشيكات قيام ———— بكافة بالإجراءات المتفق عليها في عقد التسوية والملاحق المرتبطة به.
وإنه وافق على تسليم الشيكات ل———— بشرط أن يقوم الأخير بتسليمها له حال إتمام كافة الإجراءات المطلوبة من ———— والمتفق عليها إلا أن الأخير لم ينفذ الالتزامات المطلوبة منه والمتفق عليها وبالتالي وبحسب الاتفاق بين ———— و———— و———— عدم تسليم الشيكات من قبل المشتكى عليه ———— ل———— كونه لم ينفذ كافة متطلبات التنازل والشروط المتفق عليها والتي معها من الممكن تسليم الشيكات له.
وبالتالي فإننا إذا أردنا تطبيق القانون وتحقيق العدالة
فإن المشتكي ———— هو من احتال على المشتكى عليهم وبالأخص ———— و———— وقد تعمد عدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للتنازل عن المؤسسة بهدف الإضرار بالمؤسسة وب———— و———— الأمر الذي أدى إلى خسارة ———— و———— مبالغ مالية طائلة، هذا بالإضافة إلى تعمده تقديم عدة قضايا وشكاوى ضد المشتكى عليهم وهناك قضايا لا تزال منظورة في المحاكم.
ولا بد لنا أن نستعرض النصوص القانونية التي جاءت ضمن قانون العقوبات والتي تبين الجرم والعقوبة وأن القاعدة العامة التي لا بد من استذكارها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبخصوص النصوص القانونية التي وردت ضمن قانون العقوبات الأردني على جريمة الاحتيال على النحو التالي:
نصت المادة 417 قانون العقوبات:
“1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء
فاستولى عليها احتيالا.
أ- باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به.
ج. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.”
صاحب الشرف،
ووفق الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الموقرة نورد ما يلي:
(1964/2016) تمييز:
“يستفاد من المادة (417) من قانون العقوبات انه لاعتبار الفعل احتيالاً يجب توافر العناصر التالية: –
أ- الركن المادي: – وهو فعل الخداع والنتيجة المترتبة عليه وهي تسليم المجني عليه مالاً إلى المحتال.
ب- الركن المعنوي: – الاحتيال من الجرائم القصدية ولا بد من توافر القصد العام والخاص أي نية الاستيلاء على المال موضوع الاحتيال.”
القرار991/2015 تمييز:
” من أركان جريمة الاحتيال ، استعمال طرق احتيالية ينخدع بها المجني عليه وفقاً لنص المادة (417) من قانون العقوبات”
قرار محكمة الاستئناف رقم (27260/2013)
” ان جوهر الاحتيال يقوم على الغش والخديعة والإيهام الذي يسبق واقعة الحصول على المال وهذا الأمر مستفاد من العبارة التي جاءت في مستهل المادة 417….وهذا يتطلب استخدام الجاني وسائل الغش والاحتيال والخداع من اجل حمل الضحية على تسليمه المال كأثر لهذه الوسائل وهو ما يطلق عليه بالعلاقة السببية ما بين الفعل والنتيجة وذلك لنهوض الركن المادي لجريمة الاحتيال …….
إضافة الى توافر الركن المعنوي والمتمثل بالقصد العام والخاص والذي يدور حول نية الجاني بالاستيلاء على المال بدون وجه حق وان الفقه والقضاء قد استقرا على ان الكذب المجرد حول أمور وعناصر خارجية لا تنهض معه جريمة الاحتيال الا إذا استعان المجرم بشخص ثالث أو بطرق تدعم الكذب ويعطيه قوة أقناع لتسليم المال ….. وبدعوانا …لا نجد ان الظنين استخدم لاي وسائل احتيالية أو أشياء خارجية أدت الى إدخال الغفلة على المجني عليه حملته على تسليم الشيكات موضوع الدعوى ….. وان ادعاءه انه محامي يدخل في إطار الكذب المجرد”
“الحكم رقم 2442 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
يستفاد من المادة (417) من قانون العقوبات انه لاعتبار الفعل احتيالاً يجب توافر العناصر التالية: – أ- الركن المادي: – وهو فعل الخداع والنتيجة المترتبة عليه وهي تسليم المجني عليه مالاً إلى المحتال. ب- الركن المعنوي: – الاحتيال من الجرائم القصدية ولا بد من توافر القصد العام والخاص أي نية الاستيلاء على المال موضوع الاحتيال.
وبناء على ما ورد في النص القانوني فإن جريمة الاحتيال تتطلب توافر جميع العناصر الواردة في النص دون استثناء لأي منها وبالتالي فإن غياب أي عنصر من هذه العناصر يعني أنه لا يمكن القول بأن هناك جريمة احتيال.
وبالرجوع لوقائع هذه الشكوى والبينات المقدمة فيها
نجد أنه لا يوجد أي جرم جزائي فيها ولا ينطبق عليها سوى نصوص القانون المدني حيث إنها لا تعدوا أن تكون سوى مطالبة مالية وليست جرماً جزائياً.
وبتدقيق القرارات أعلاه فإن المشتكي ———— لم يقم بتسليم أي مال فعلي لأي من المشتكى عليهم وعلى فرض أنه سلم أوراق الشيكات للمشتكى عليه ———— على سبيل الأمانة فإن هذا لا يشكل جرم احتيال من أي من المشتكى عليهم الثلاثة ، وفيما يتعلق بجرم إساءة الائتمان الموجهة للمشتكى عليه ———— فإنها من حال الطبيعة غير واردة حيث أنه قد تم الاتفاق على أن يقوم المشتكي ———— بإحضار مخالصة خطية من قبل الظنين ———— تفيد بأنه قد نفذ كافة الالتزامات المتفق عليها بينه وبين المشتكي ————.
وأنه وحيث لم يقم الأخير بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها لذا فإنه لم يتحصل على ورقة مخالصة من قبل الظنين ————، وبناء على ذلك لن يقوم الظنين ———— بتسليم المشتكي ———— أي شيك من الشيكات المحفوظ لديه لعدم تحقق الشرط المتفق عليه وهو إحضار المخالصة الخطية من قبل الظنين ————.
ومن جانب آخر
حيث إن المشتكي سبق وأن تقدم بشكوى ضده وضد المشتكى عليهم ———— و———— موضوعها إساءة الائتمان والتدخل بإساءة الائتمان بالقضية رقم _____/_____ صلح جزاء عمان وقد صدر قرار بإسقاطها بالتقادم وأيضاً تقدم بشكوى أخرى موضوعها إساءة الأمانة رقم _____/_____ صلح جزاء ———– ضد المشتكى عليه ———— ———— وقد صدر قرار بشمولها بالعفو العام. هذا من جانب ومن جانب آخر فإن تسليم الشيكات ل———— كان باتفاق جميع أطراف الدعوى بما فيهم المشتكي ————.
وأنه لو قام الأخير بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على عاتقه والمتفق عليها سابقاً لاستلم أوراق الشيكات كاملة وقد سبق وأستلم مجموعه من الشيكات وعددها ثلاثة شيكات وكان شرطاً أساسياً أن يكمل الإجراءات كافة لاستلام الأربعة شيكات المتبقية والمحفوظة عند المشتكى عليه ———— بناء على اتفاق جميع الأطراف كما أن شرط تسليم الشيكات للمشتكي ———— أن يقوم الأخير بإحضار مخالصة خطية من قبل الظنين ———— تفيد بأن ———— قام بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليه حسب الاتفاق المبرم بينهم ولعدم توافر هذا الشرط (إحضار المخالصة ) فإن الظنين ———— لم يقم بتسليم الشيكات للمشتكي ————.
يتضح لمحكمتكم الموقرة
أن المشتكي ———— قام بتقديم مجموعة من الشكاوى الجزائية ضد المشتكى عليهم وجميعها كيدية والقصد منها فقط الإضرار بالمشتكى عليهم وتوقيفهم وقد قام المشتكي ———— بكافة الأعمال التي من شأنها الإضرار بالمشتكى عليهم، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر قضية الرشوة التي تشكلت أمام هيئة ومكافحة الفساد على أثر قيام المشتكي ———— بإعطاء الموظف المدعو ———— ———— ———— وبشاهدة المدعو ———————- الذي قال ما يلي “
- لقد قام ———— ———— ———— ———— بتقديم رشوة في محكمة ———– أمامي لتصنيف الدعوى المقامة على كل من ———— و———— و———— ————.
- لقد قام ———— بعمل لائحة دعوى في مكتب القاضي ———— ———— وقد قامت الكاتبة الخاصة بكتابة لائحة الدعوى من مكتب القاضي عن طريق الموظف ———— ———— رغم أني كنت شاهد بالقضية إلا أنني لم أكن أعلم بأن المدعو ———— أقدم على دفع رشوة للسيد ———— ———— لتصنيف القضية من نزاع مدني (تجاري) الى قضية احتيال وسوء أمانة.
- وأنني بعد الإدلاء بشهادتي أمام المدعي العام تفاجأت بعد تصنيف الدعوى إلى قضية احتيال بوجود ———— والقاضي قد أقدم ———— على دعوتهم على العشاء في كافيه في منطقة عبدون ….
وبعد قبول الدعوى قام ———— بدفع مبلغ 1000 دينار للسيد ———— ———— حلوان قبول الدعوى وفي نفس اليوم الذي صدرت فيه مذكرة توقيف في حق ———— و———— و———— تم شراء تلفون أيفون 7 من سمارت باي فرع تاج مول بواسطة فيزا الخاصة في ———— ل———— .
- وبعد توقيف ———— تم دفع 500 دينار أمامي في بنك الإسكان فرع تاج مول ———— ———— يدعي أنه سوف يعطيها للقاضي ———— ———— في تاريخ توقيف ———— تقريباً عند الساعة السابعة مساءً.
وقد ثبت من خلال تقرير الخبرة الصادر عن مختبر الأدلة الجرمية
أن ———— قام بإعطاء رشوة للموظف ———— رشيد لتصنيف الدعوى وللتعميم على المشتكى عليهم.
وهنا تلاحظ محكمتكم الموقرة ما قام به المشتكي ———— من أفعال تجاه المشتكى عليهم وكل ذلك بهدف الإضرار بهم وتحويل القضية من نزاع مدني إلى جزائي بالإضافة إلى أنه أضر بالموظف وسمعة القضاء.
ومما لا شك فيه أن القضية برمتها نزاع مدني ومطالبة مالية حيث قام ———— بتقديم دعوى لدى محكمة بداية عمان بالرقم 2366/2018 موضوعها المطالبة بمبلغ مليون ومئتان وثمانية وثمانين ألف دينار بموجب اتفاقية تسوية ونقل ملكية مؤسسة وهي ذاتها الاتفاقية المرفقة في هذه الشكوى وقد قام بتقديم ادعاء بالحق الشخصي بها في هذه الدعوى أي أنه يطالب بذات الحق مرتين وهذا غير جائز قانوناً ، كما أن جزء من المبالغ المطالب بها والواردة في اتفاقية التسوية معلقة على شرط التحصيل ولم يثبت في أي من البينات أن هناك تحصيل قد تم ولا تزال القضية منظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان .
وأضيف أن المشتكي قد قام بتقديم طلب حجز تحفظي على أموال ———— و———— بقيمة مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألف دينار بالقضية الحقوقية رقم 2366/2018 والتي لا تزال منظورة أمام محكمة بداية حقوق عمان، وقد صدر قرار بالحجز على مبلغ 375 ألف دينار فقط لا غير وقد تم الحجز على منزل المشتكى عليه ———— لهذه الغاية مما يؤكد لمحكمتكم أولاً أن النزاع نزاعاً مدنياً وليس جزائياً.
وأن الشكوى المقدمة هي بهدف الإضرار بالمشتكى عليهم وليس أكثر وتعريضهم للتوقيف والخسائر المادية، هذا بالإضافة الى أن المبالغ المطالب بها سواء بالقضية الحقوقية وإعادة طلبها مرة أخرى بالقضية الجزائية عدا عن أنه مخالف للقانون من جانب، ومن جانب آخر فإن المطالبة غير محقة وهذا ما قررته محكمة استئناف عمان الموقرة على طلب الحجز التحفظي عندما حصرت مبلغ الحجز بمبلغ 375 ألف دينار فقط.
وهذا يشير لمحكمتكم الموقرة أن المشتكي يتعمد الإضرار بالمشتكى عليهم ولا يتوانى عن ذلك ويحاول جاهداً في هذا الأمر وهذا من خلال القضايا العديدة التي قام بتقديمها ضد المشتكى عليهم.
صاحب الشرف،
–هل القضية المعروضة أمامك جريمة إساءة أمانه ؟
-الجواب قطعا لا ، فقط نصت المادة 422 من قانون العقوبات على ما يلي:
” كل من سلم إليه على سبيل الأمانة أو الوكالة ولأجل الإبراز والإعادة أو لأجل الاستعمال على صورة معينة أو لأجل الحفظ أو لإجراء عمل – بأجر أو بدون أجر – ما كان لغيره من أموال ونقود وأشياء وأي سند يتضمن تعهداً أو إبراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه أو بدله أو تصرف به تصرف المالك أو استهلكه أو أقدم على أي فعل يعد تعدياً أو امتنع عن تسليمه لمن يلزم تسليمه إليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مائة دينار.”
لان جرم إساءة الأمانة يشترط
ركن المال والملكية والعقد الخطي والاهم انه يقوم على مبدا الاعتداء على الحيازة الناقصة وبعد التسليم الصحيح حسب العقد الخطي يقوم الجاني بنقل قصده الجرمي على المال والاعتداء عليه ليقلب الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة وفي دعوانا لم تأت الوقائع على اي ركن من أركان إساءة الائتمان ليقال بتوافر أركانها أو عناصرها أو شروطها.
ومنعاً للإطالة فإني أحيل على ما ذكرته سابقاً بخصوص الظنين ————، وأضيف أنه لا يعقل أن يقوم المشتكي بتسجيل أكثر من قضية بذات الموضوع وذات السبب وعلى نفس المشتكى عليهم ثلاث مرات على التوالي في أول مرة يصدر حكم بالتقادم والمرة الثانية شمول القضية بالعفو العام وهذه القضية هي الثالثة.
هل تعتبر جريمة احتيال؟ …
تعمدت الاقتباس من قرارات قضائية سابقة نقطة مهمة قمت باقتباسها تثبت قطعا براءة الظنين ———— ———— ومن حال الطبيعة براءة كل من المشتكى عليهم ———— و———— ———— وهي أن الركن الأساسي في جرم الاحتيال ومظنته ثلاث أمور لابد منها:
1. هل المال المسلم بناء على الاتفاق يعتبر مالا منقولا؟
2. هل تتوافر أركان وعناصر وشروط جرم الاحتيال؟
- النقطة الأهم ان ملخص جرم الاحتيال هو ان يقوم الجاني بأفعال مادية وخارجية مترافقة مع الكذب والغش والخداع مما يؤسس ويبني اطمئنان وثقة وهذه الثقة وأكرر بسبب هذه الثقة العمياء المبنية على خطأ وغش وتضليل ستكون سبب في إعطاء الأمان وإدخال الغفلة عليه وانطلاء الخدعة بان يقوم بالركن الثاني وهو التسليم للمال المنقول.
صاحب الشرف،
أنه وفي طي ما تقدم به الظنينين ———— و———— لائحة جوابية وقائمة بينات تحتوي على أكثر من 62 بينة خطية ومذكرات ودفوع قانونية تثبت لمحكمتكم الموقرة أن النزاع بين أطراف هذه الدعوى نزاعاً مدنياً وهنا أحيل إلى اللائحة الجوابية وقائمة البينات المقدمة وأحيل أيضاً للمذكرات والدفوع قانونية والمطالعة على تقرير الخبرة وأن كافة البينات الخطية والشخصية والدفوع والاعتراضات المقدمة من شأنها بداية نفي وجود جرم جزائي من أساسه.
حيث إن النزاع الناشئ بين أطراف الدعوى نزاعاً مدنياً بحتاً ولا علاقة لمحكمتكم الموقرة بصفتها الجزائية للنظر بالنزاع من ناحية مدنية، وعلى فرض أن المشتكي ———— تقدم بادعاء بالحق الشخصي فإن هذا الادعاء مردود لوجود قضية حقوقية منظورة أمام محكمة بداية عمان تنفي بداية أن القضية المنظورة لدى محكمتكم قضية جزائية ومن جانب آخر فإنه لا يجوز المطالبة بالحق مرتين وبالتالي فإن هذه القضية قضية كيدية والقصد منها فقط الأضرار بالمشتكى عليهم.
صاحب الشرف،
وبالرجوع إلى أقوال شهود الدفاع للمشتكى عليه ———— وقد تقدمنا ضمن قائمة بيناتنا باعتبارهم بينة شخصية للمشتكى عليه ———— نورد أقوالهم للمحكمة في مرافعتنا كالتالي:
1. الشاهد ————:
” من خلال معرفتي بالأضناء والمشتكي لم يكن بينهم أية مشاكل قبل تشكل هذه القضية وأنا أسمع بمؤسسة معاينة المنشآت النفطية وهي كانت مملوكة للظنين ———— وأن مقرها في السعودية وحسب ما علمت بأن الظنين ———— وخلال عام 2015 قام بتضمين هذه المؤسسة للمشتكي ———— لمدة عام مقابل مبلغ شهري مقداره 45 ألف ريال يدفعها المشتكي ———— للظنين ————.
وفي هذه الأثناء كان الظنين ———— على رأس عمله في ذات الشركة وأن سبب قيام الظنين ———— بتضمين الشركة هو القوانين في السعودية والتي لا تسمح للمقيم أن يقوم بتسجيل شركات باسمه وبعد مرور عام تم الاتفاق على نقل ملكية الشركة إلى شخص يحمل الجنسية السعودية وانا حضرت واقعة الاتفاقية وتم الاتفاق بأن يذهب المشتكي ———— والظنين ———— إلى السعودية ويلتقوا هناك مع الظنين ———— ليقوم المشتكي ———— بالتنازل عن الشركة والالتزام بكافة بنود الاتفاقية.
والتي منها دفع بدل العمل الإضافي للموظفين ودفع مبالغ للمتعهدين ودفع مستحقات صندوق الزكاة في السعودية وتسليم الأرقام السرية لأجهزة الشركة وتسلم فرق الحساب للبنوك الثلاثة التي يتعامل معها ومن بين الاتفاق كان أن يتم وضع الشيكات كأمانة بحوزة الظنين ———— لحين إتمام إجراءات التنازل كاملة وأن وجود الشيكات كأمانة لم يكن مشروط بمدة زمنية معينة وأن يتم إعادة الشيكات بعد إحضار إقرار من قبل الظنين ———— بإتمام إجراءات التنازل وتم التنازل عن اسم الشركة من قبل المشتكي ———— إلى شخص ————ي ولم يتم الالتزام بذات الشروط التي سبق ذكرها .”
2. الشاهد ———— ———— ———— ————:
” أنا أسمع بمؤسسة معاينة المنشآت النفطية وأن موقعها في الدمام في السعودية وأن المالك الظاهري لها هو المشتكي ———— وأن المالك للمؤسسة من الباطن هو الظنين ———— وقد تم الاتفاق بالتنازل عن المؤسسة لشخص آخر ————ي الجنسية وقد حضرت محضر الاستلام والتسليم وكان بين ———— ووالدي والمشتكي ———— وأن والدي كان دوره دور وسيط في الموضوع.
حيث تواسط ما بين المشتكي ———— والظنين ———— بأن يقوم المشتكي بالتنازل عن الشركة وإنهاء كافة التزامات الشركة تجاه المؤسسات الموجودة في السعودية وتم التنازل عن السجل التجاري فقط ولم يلتزم المشتكي ———— بباقي البنود التي تم الاتفاق عليها تجاه باقي الشركات ومنها الحسابات البنكية وحسابات الموردين وصندوق الزكاة والتنازل بسيارات الشركة وتسليم العمال بدل العمل الإضافي.
وكان من المفروض أن يتنازل المشتكي ———— عن الشركة خلال مدة أسبوع من تاريخ الطلب واذكر أنه قبل حوالي عامين تقريباً كنت برفقة والدي الظنين ———— وحاول تقريب وجهات النظر ما بين المشتكي والظنين ———— وذهبنا إلى مكتب المحامي ———– وسلم الظنين ———— والدي شيكات على بياض مقابل أن يقوم المشتكي ———— بالتنازل عن كامل الشركة خلال أسبوع وأن يحضر المشتكي ———— بعد ذلك مخالصة من الظنين ———— ويقوم بتسليمها للظنين ————.
ومن ثم يقوم والدي الظنين ———— بإعادة الشيكات المسلمة له على بياض وفي حال عدم التزام المشتكي ———— بإجراء التنازل خلال الأسبوع المتفق عليه يترتب على ذلك أن يقوم الظنين ———— بإعادة الشيكات للظنين ———— ولم يلتزم المشتكي ———— بمدة الأسبوع وبناء على ذلك قام الظنين ———— بإعادة الشيكات إلى الظنين ———— وقد وجه والدي إنذار عدلي للمشتكي بهذا الخصوص. “
وبمناقشة وكيل المدعي بالحق الشخصي للشاهد:
“أن الظنين ———— لم تنطبق عليه شروط الاستثمار ……. هو أول من ذهب إلى السعودية وأن محضر الاستلام والتسليم كان يتضمن ذات الوقائع التي ذكرتها فيما يتعلق بالشيكات وان مدة الأسبوع كان منصوص عليها صراحة في محضر الاستلام والتسليم وان عدد الشيكات التي على بياض كان شيكين وان المخالصة كان يشترط أن تكون خطية.”
3. الشاهد ———— ———— ———— ————:
” أنا أعرف مؤسسة المنشآت النفطية. وحسب علمي بأن الشركة مملوكة للظنين ———— وأن المالك الظاهري لها هو المشتكي ———— وأن المالك للمؤسسة من الباطن هو الظنين ———— وقد تم الاتفاق على أن يقوم الظنين ———— بتسجيل الشركة للمشتكي ———— مقابل أن يقوم الأخير بتحرير شيكات لأمر الظنين ———— وتم الاتفاق فيما بعد على التنازل عن المؤسسة للظنين ———— مقابل أن يعيد الشيكات للمشتكي ———–.
– وقد تم الاتفاق عند المحامي أن يتم التنازل عن المؤسسة للظنين ———— وان يقوم بإعادة الشيكات للمشتكي ———— وان الظنين ———— كان الوسيط بينهما وقد تم تسليم الظنين ———— شيكات من قبل الظنين ———— لحين إنهاء المشتكي ———— إجراءات التنازل عن المؤسسة وان الفترة الزمنية التي تم الاتفاق على أنهاء عملية التنازل بها من قبل المشتكي ———— هي أسبوعين تقريباً وذلك كان بحضوري أما فيما بعد سمعت أن المشتكي ———— لم يكمل إجراءات التنازل “
وباستعراض أقوال شهود الدفاع
نجد بأنها تناقض تماماً مزاعم المشتكي ———— من جهة أنه المالك للمؤسسة ومنعاً للتكرار والإطالة أحيل على ما ذكرته سابقاً بخصوص موضوع ملكية المؤسسة
وفيما يتعلق بباقي النقاط الواردة ضمن شهادة الشهود
فهي حميا نقاط جوهرية تفيد بأن ———— كان متعمداً بأن لا يقوم بإتمام كامل إجراءات التنازل المتفق عليها بينه وبين ———— و———— ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر إبراء ذمة المؤسسة من حقوق الموردين والحقوق العمالية وهيئة الزكاة ومكتب العمل وتسليم شريحة الهاتف الخاص بالمؤسسة ل———— والحسابات البنكية عن فترة الضمان للمؤسسة وقد تعمد المشتكي ———— عدم الذهاب للسعودية.
وفقط ما قام به هو تنازل عن السجل التجاري فقط ولم يتمم باقي الإجراءات وقد قام المالك لسعودي بإقامة قضية ضد ———— لإلزامه بإتمام إجراءات التنازل حيث إنه ترك المؤسسة عالقة وسافر إلى المملكة الأردنية الهاشمية ولم يعود لإتمام الإجراءات وأيضا تشكلت بحق ———— وحق المؤسسة قضايا عمالية حيث قام الموظفين الذين قام ———— باستنزافهم خلال فترة الضمان وإجبارهم على العمل ساعات طويلة دون دفع أي مستحقات عن العمل الإضافي مما أرهقهم وأرهق المؤسسة.
وبالنتيجة أرهق الظنين ———— حيث إنه هو من قام بدفع الحقوق لهم كما قام بدفع حقوق الموردين أيضاً ولم يقم ———— بدفعها، ولا زالت هناك أمور كثيرة عالقة إلى هذه اللحظة ومنها ما يتعلق بهيئة الزكاة. وعلى الرغم مما تسبب به المشتكي ———— بأضرار للمؤسسة ول———— والأظناء ———— و———— لا زال يبحث ويحاول في إحداث المزيد من الضرر لهم وهذا واضح لمحكمتكم الموقرة من كم القضايا الهائل الذي قام المشتكي ———— بقيده ضدهم لدى أكثر من محكمة وفي فترة وجيزة مما يشير إلى أن الشكوى المقدمة هي مجرد شكوى كيدية، وكما ذكرت لعنايتكم سابقاً فإن النزاع هو نزاع مدني يتمحور حول مطالبة مالية.
ذلك بموجب عقد تسوية ونقل ملكية مؤسسة قام بأعداده وتنظيمه المحامي ———– ووقع عليه أطراف هذه الدعوى وقد قام ———— برفع دعوى أمام محكمة بداية حقوق غرب عمان بدايةً للمطالبة بمبلغ مليون ومئتان وثمانية وثمانون ألف مستنداً إلى هذه الاتفاقية وتحولت القضية إلى محكمة بداية عمان ولا تزال منظورة وقد قدمت لمحكمتكم الموقرة لائحة الدعوى والبينات والادعاء المتقابل المقدم في هذه الدعوى.
وأحيطكم علماً أن كافة الوقائع الواردة في هذه الشكوى هي ذاتها الوقائع الواردة في القضية الحقوقية رقم 2366/2018 المشار لها أي بمعنى أن المشتكي ———— قام بالمطالبة بذات الحق مرتين مرة من خلال القضية الجزائية بتقديم ادعاء بالحق الشخصي ومرة برفع قضية حقوقية مستقلة، وللعلم فإن المبلغ المطالب به بموجب الاتفاقية كله مشروط على التحصيل ولم يقم الدليل على تحصيل أية مبلغ إلى هذه اللحظة وعليه فإن الشكوى محل هذه القضية تكون حرية بالرد وعليه:
فإن أركان جريمة الاحتيال غير متوفرة شكلا ولا موضوعا في القضية الماثلة، كما تكون من حال الطبيعة أركان جريمة إساءة الائتمان غير متوفرة أيضاً.
صاحب الشرف،
التمس وبناء على ما ذكر في مرافعتي ما يلي:
- الحكم بإعلان براءة و/أو عدم مسؤولية كل من المشتكى عليهم ———— و———— و———— لعدم وجود جرم جزائي وكون القضية نزاع مدني وكون القضية مقضية لوجود حكم سابق بها بقضايا أخرى.
- رد الادعاء بالحق الشخصي لوجود قضية حقوقية منظورة لدى محكمة بداية حقوق عمان لنفس الأطراف ونفس الموضوع.
- تضمين المشتكي المدعي بالحق الشخصي الرسوم والمصاريف والأتعاب.
مقدماً الاحترام
وكيل المشتكى عليه ———— وكيل المشتكى عليه ————
المحامي ———————— المحامي —————————
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
