عقد المقاولة الموجز
عقد المقاولة الموجز هو عقد مقاولة ، وكلمة الموجز يقصد بها أن به إيجاز عن عقد الفيديو النموذجي ، يعرف عقد المقاولة أو عقد الاستنقاع بأنه : ” عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئًا أو أن يؤدي عملًا لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر، ويجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة التي يستخدمها أو يستعين بها في القيام بعمله، كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم المادة والعمل معًا “. العقود المسماة هي عقود كثيرة التداول في الحياة العملية، فكانت لها أسمائها الخاصة، كالبيع والشركة والإيجار والهبة والوكالة والمقاولة، والعقد النموذجي ويسمى أيضا العقد المعياري عبارة عن مسودة لعقد معد من قبل أشخاص محترفين ومعتمدين تستخدم للتعاقد بها ، ولا بد من التمييز بين عقد العمل و عقد المقاولة ، في هذا الموضوع سنقوم بعرض نموذج عقد مقاولة.
الجزء الأول – الشروط العامة
الجزء الثاني – الشروط الخاصة
لقد تم استقاء هذه الشروط التعاقدية من العقد الموجز الذي أعد من قبل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين (فيديك) وقد قامت لجنة متخصصة بإدخال تعديلات بحيث تتلاءم مع الأنظمة والقوانين السائدة في الأردن ويوصى باستخدامها لمشاريع المباني والمشاريع الهندسية ذات القيمة الصغرى نسبياً واعتماداً على نوع العمل والظروف المحيطة به، ويمكن استخدامها أيضاً لمشاريع بقيمة أكبر.
إن هذه الشروط يمكن أن تكون ملائمة للأشغال البسيطة نسبياً أو للأشغال المتكررة أو للأشغال قصيرة المدة، دون اللجوء إلى عقود المقاولة الفرعية المتخصصة.
إن الهدف من إعداد هذا النموذج هو إخراج وثيقة مرنة وشفافة تحتوي على جميع الأحكام التعاقدية الضرورية، والتي يمكن استخدامها في جميع أشغال المباني أو الأشغال الهندسية تحت ظروف ترتيبات إدارية متنوعة. وبمعطيات هذا النموذج يقوم المقاول بتنفيذ الأشغال وفقاً للتصاميم المعدة من قبل صاحب العمل أو من يمثله، مع أنه من الممكن أيضاً أن يكون هذا النموذج مناسباً للعقود التي تشمل مقاولات يتم إعداد تصاميمها من قبل المقاول سواءً للأعمال المدنية أو الكهروميكانيكية.
يلاحظ كذلك بأن صاحب العمل لديه عدة خيارات فيما يتعلق بأساليب تقدير القيمة.
ومع أنه لا يوجد إشارة إلى المهندس المحايد، فإن لصاحب العمل الحق في تعيين مهندس مستقل ليعمل بصورة محايدة، إذا رغب في ذلك.
يوصى باعتماد هذا النموذج للاستخدام العام، مع ملاحظة أن بعض الكيانات القانونية قد تتطلب إدخال تعديلات على شروطه.
إنّ اتفاقية العقد بصيغتها المقترحة تتضمن كتاب عرض المناقصة وصيغة قبولها في وثيقة واحده، ويلزم بالتالي أن يتم إدراج المعلومات اللازمة عن المشروع في الملحق، ومع أنّ الشروط العامة يتوقع أن تغطي معظم العقود، إلاّ أنه بإمكان مستخدمي هذا النموذج إدخال شروط خاصة إذا رغبوا فيما يتعلق بالحالات أو الظروف الخاصة، وعندما تصبح مجموعة الشروط العامة والشروط الخاصة شاملتين لحقوق والتزامات الفريقين، ولهذا فقد يلزم الاستعانة بإرشادات الشروط الخاصة وكذلك اتفاقية فض الخلافات وقواعدها.
الشروط العامة في عقد المقاولة الموجز
الجزء الأول
تنويه: إنّ الشروط العامة الواردة في عقد المقاولة الموجز تم استقاؤها من الشروط التعاقدية التي أعدها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريـين (فيديك / العقد الموجز)
الجزء الأول – الشروط العامة عقد المقاولة الموجز
الفهرس
الفصل الصفحة
المقدمة 1
الفصل الأول أحكام عامة 4
الفصل الثاني صاحب العمل 7
الفصل الثالث ممثلو صاحب العمل 8
الفصل الرابع المقاول 9
الفصل الخامس التصميم من قبل المقاول 10
الفصل السادس مخاطر صاحب العمل 11
الفصل السابع مدة الإنجاز 13
الفصل الثامن تسلم الأشغال 14
الفصل التاسع إصلاح العيوب 15
الفصل العاشر التغيـيرات والمطالبات 16
الفصل الحادي عشر قيمة العقد والدفعات 18
الفصل الثاني عشر التقصير 20
الفصل الثالث عشر المخاطر والمسؤولية 22
الفصل الرابع عشر التأمين 23
الفصل الخامس عشر حلّ الخلافات 24
الشروط العامة
الفصل الأول
أحكام عامة
GENERAL PROVISIONS
المادة (1/1): التعاريف: في عقد المقاولة الموجز
تكون للكلمات والمصطلحات التالية، حيثما وردت في العقد، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
العقد:
1/1/1- العقد: يعني اتفاقية العقد والوثائق الأخرى المدرجة في الملحق.
1/1/2- المواصفات: تعني الوثيقة المشار اليها بهذه الصفة في ملحق العقد، بما
في ذلك متطلبات صاحب العمل المتعلقة بالتصاميم المطلوب تقديمها من قبل المقاول (أن وجدت)، وأية تغييرات يتم إدخالها على تلك الوثيقة.
1/1/3- المخططات: تعني مخططات صاحب العمل المتعلقة بالأشغال كما هي مدرجه في ملحق العقد، وأي تغيـيرات يتم إدخالها على تلك المخططات.
الأشخاص:
1/1/4- صاحب العمل: يعني الشخص المشار اليه بهذه الصفة في الاتفاقية وكذلك خلفاؤه القانونيون، ولكنه لا يعني أي شخص متنازلٍ له.
(إلا إذا تم التنازل بموافقة المقاول).
1/1/5- المقاول: يعني الشخص المشار اليه بهذه الصفة في الاتفاقية وكذلك
خلفاؤه القانونيون، ولكنه لا يعني أي شخص متنازلٍ له. (ألا إذا تم التنازل بموافقة صاحب العمل).
1/1/6- الفريق: يعني أما صاحب العمل أو المقاول.
التواريخ والأوقات والمدد:
1/1/7- تاريخ المباشرة: يعني التاريخ الذي يلي تاريخ نفاذ الاتفاقية بـ(14) يوما أو أي تاريخ آخر يتفق عليه الفريقان.
1/1/8- اليوم: يعني يوما تقويماً.
1/1/9- مدة الإنجاز: تعني الفترة الزمنية المحددة لإنجاز الأشغال كما هي مبينة في الملحق (أو كما يتم تمديدها بموجب المادة 7/3) محسوبةً من تاريخ أمر المباشرة.
النقد والدفعات : ( في عقد المقاولة الموجز)
1/1/10- الكلفة : تعني جميع النفقات التي تكبدها (أو سوف يتكبدها) المقاول بصورة صحيحة سواءً في الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الدراية وما يماثلها، ولكنها لا تشمل الربح.
تعاريف أخرى :
1/1/11- معدات المقاول : تعني جميع المعدات والآليات والعربات و غيرها من الأشياء اللازمة لتنفيذ الأشغال، ولكنها لا تشمل المواد والتجهيزات الآلية.
1/1/12- الدولة : تعني الدولة التي يوجد فيها الموقع.
1/1/13- مخاطر صاحب العمل : تعني الأمور المدرجة في المادة (6/1).
1/1/14- القوة القاهرة : تعني أي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بأنه خارج عن سيطرة أي فريق، مما لم يستطع ذلك الفريق التحرز منه بصورة معقولة قبل أبرام العقد، ومما لم يستطع تجنبه أو تلافيه عند حدوثه، والذي لا يمكن أن يعزى بشكل جوهري الى الفريق الأخر.
1/1/15- المواد : تعني الأشياء من كل نوع (غير التجهيزات الآلية) التي شكلت أو يقصد منها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمة.
1/1/16- التجهيزات الآلية : تعني الآليات والأجهزة التي تشكل أو يقصد منها تشكيل جزء من الأشغال الدائمة.
1/1/17- الموقع : يعني الأماكن التي يوفرها صاحب العمل لتنفيذ الأشغال عليها، وأية أماكن أخرى يتم تحديدها في العقد على أنها تشكل جزءا من الموقع.
1/1/18- التغيير (الأمر التغييري): يعني التغيير الذي يصدر به صاحب العمل تعليماته عملا بأحكام المادة (10/1) لأحداث تغيير ما في المواصفات و/أو المخططات (أن وجدت).
1/1/19- الأشغال: تعني كل الأشغال والتصاميم (أن وجدت) مما ينبغي تنفيذه من قبل المقاول ، بما في ذلك الأشغال المؤقتة وأي تغيير.
1/1/20- قيمة العقد: تعني القيمة المدونة في اتفاقية العقد .
المادة (1/2): التفسير: (في عقد المقاولة الموجز)
حيثما ترد كلمتا “الأشخاص” أو “الفرقاء” فإنها تشمل الشركات والكيانات النظامية.
الكلمات التي تشير الى “المفرد” أو أي “جنس” واحد تتصرف الى “الجمع” أو الى “الجنس الآخر” كيفما يتطلبه السياق.
المادة (1/3): أولوية الترجيح بين وثائق العقد:
تعتبر مجموعة الوثائق التي يتكون منها العقد مفسرة لبعضها البعض، وإذا تبين أن هناك غموضا أو تباينا فيما بينها، بقوم صاحب العمل بإصدار التوضيحات اللازمة الى المقاول بشأنها، أما أولوية الترجيح فيما بين وثائق العقد فتكون حسب التسلسل الوارد في الملحق.
المادة (1/4): القانون:
يكون هذا العقد خاضعا للقانون الأردني.
المادة (1/5): الاتصالات:
حيثما ينص في العقد على إعطاء، أو إصدار أي إشعار، أو تعليمات، أو أي اتصالات من قبل أي شخص، وما لم يكن قد تم النص على اللغة فإن لغة الاتصال ستكون اللغة المحددة في الملحق، علما بأنه لا يجوز تأخير تلك الإصدارات أو التمنع عن ذلك بصورة غير معقولة.
المادة (1/6): الالتزامات القانونية:
يتعين على المقاول أن يلتزم بالقانون الذي يخضع له العقد بموجب المادة (1/4).
يتعين على المقاول أن يرسل الإشعارات وأن يدفع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القوانين والأنظمة سارية المفعول فيما يتعلق بالأشغال.
الفصل الثاني صاحب العمل THE EMPLOYER
المادة (2/1): توفير الموقع:
يتعين على صاحب العمل أن يوفر الموقع وحق الدخول إليه حسب الأوقات المحددة في الملحق.
المادة (2/2): التصاريح والتراخيص:
يتعين على صاحب العمل، أن طلب منه المقاول ذلك، أن يساعد المقاول في تقديم الطلبات بشأن الحصول على التصاريح أو التراخيص أو الموافقات اللازمة للأشغال.
المادة (2/3): تعليمات صاحب العمل:
ينبغي على المقاول أن يتقيد بجميع التعليمات التي يصدرها صاحب العمل بخصوص الأشغال، بما في ذلك أية تعليمات بشأن تعليق العمل في الأشغال بكاملها أو في أي جزء منها.
المادة (2/4): الموافقات:
أن صدور أية موافقة أو قبول أو عدم قيام صاحب العمل أو ممثله بالتعليق على أي امر لا تؤثر على التزامات المقاول.
الفصل الثالث
ممثلو صاحب العمل EMPLOYER’S REPRESENTATIVES
المادة (3/1): ممثل صاحب العمل:
يتعين على صاحب العمل أن يسمي شخصا مفوضا للتصرف نيابةً عنه، وتتم تسمية هذا الشخص في الملحق ويتم إشعار المقاول بذلك من قبل صاحب العمل.
المادة (3/2): المهندس:
يجوز لصاحب العمل أيضاً أن يعين مؤسسة أو شخصا ما للقيام بمهام محددة ويمكن تسمية هذه المؤسسة أو الشخص في الملحق أو يتم إشعار من المقاول بذلك من قبل صاحب العمل، من وقت لآخر، ويتعين على صاحب العمل إشعار المقاول بالواجبات والصلاحيات المناطة بالمهندس.
يتعين على المهندس الإشراف على تنفيذ الأشغال لتكون مطابقة لأحكام العقد، وليس له أية صلاحية في إعفاء المقاول من أي التزام من التزاماته بموجب العقد.
الفصل الرابع المقاول THE CONTRACTOR
المادة (4/1): الالتزامات العامة:
ينبغي على المقاول أن ينفذ الأشغال بصورة سليمة ووفقاً للعقد، ويتعين عليه في هذا السياق أن يوفر المناظرة والأيدي العاملة والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول مما يلزم للتنفيذ.
تعتبر جميع المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع ملكا لصاحب العمل.
المادة (4/2): ممثل المقاول:
يتعين على المقاول أن يقدم الى صاحب العمل لقبوله اسم ومؤهلات الشخص المفوض بتسلم التعليمات نيابة عن المقاول.
المادة (4/3): المقاولات الفرعية:
لا يحق للمقاول أن يتنازل عن الأشغال بكاملها، كما يتعين عليه ألا يبرم أي مقاولة فرعية لتنفيذ جزءٍ من الأشغال ألا بموافقة صاحب العمل.
المادة (4/4): ضمان الأداء (كفالة التنفيذ):
إذا كان ذلك منصوصاً عليه في الملحق، فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى صاحب العمل عند توقيع اتفاقية العقد، ضمان الأداء حسب النموذج المرفق بهذه الشروط من قبل صاحب العمل.
المادة (4/5): كفالة الصيانة (إضافية):
بعد إنجاز الأشغال وتسلمها من قبل صاحب العمل، يقوم المقاول بتقديم كفالة الصيانة وتكون هذه الكفالة بنسبة (5%) من قيمة الأشغال بعد الإنجاز، ولدى تقديمها يعيد له صاحب العمل ضمان الأداء.
الفصل الخامس: التصميم من قبل المقاول: DESIGN BY CONTRACTOR
المادة (5/1): تصميم المقاول:
ينبغي على المقاول أن يقوم بإعداد التصميم إلى المدى الذي ينص عليه في الملحق، وعليه أن يقدم ذلك التصميم الذي يتم إعداده من قبله بدون توانٍ إلى صاحب العمل.
يتعين على صاحب العمل، خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه للتصميم، أن يشعر المقاول بأية تعليقات له بشأنه، وإذا لم يكن التصميم المقدم متوافقاً مع العقد، فيحق لصاحب العمل أن يرفضه مبيناً الأسباب.
كما يتعين على المقاول أن لا يقوم بتنفيذ أي عنصر من الأشغال الدائمة المصممة من قبله خلال فترة أل (14) يوماً، أو إذا كان قد تم رفض التصميم المتعلق به. وعلى المقاول أن يعدل التصميم ويعيد تقديمه إلى صاحب العمل آخذاً في الاعتبار تعليقات صاحب العمل بشأنه على النحو اللازم.
المادة (5/2): المسؤولية عن التصميم:
يكون صاحب العمل مسؤولاً عن المواصفات والمخططات المعُدّة من قبله.
يبقى المقاول مسؤولا عن التصميم المطلوب منه بموجب عرضه وعن التصميم المقدم بمقتضى أحكام هذا ” الفصل ” بحيث يكونان وافيـين بالغايات المحددة في العقد، ويكون المقاول أيضاً مسؤولاً عن أي تجاوز على حقوق الملكية الفكرية أو براءات الاختراع فيما يتعلق بهما.
الفصل السادس: مخاطر صاحب العمل EMPLOYER’S RISKS
المادة (6/1): مخاطر صاحب العمل: (في عقد المقاولة الموجز)
المخاطر التي يتحملها صاحب العمل في هذا العقد تعني:
أ- الحرب والأعمال العدوانية (سواء” كانت الحرب معلنة أو غير معلنة) والغزو وفعل الأعداء الأجانب ، ضمن حدود الدولة ،
ب- الاضطرابات المسلحة وأعمال الإرهاب والثورة أو العصيان أو الاستيلاء على
الحكم بالقوة أو الحرب الأهلية، ضمن حدود الدولة ،
ج- الاضطرابات أو المشاغبات أو حركات الأخلال بالنظام، مما يؤثر على الموقع و/أو الأشغال، ألا اذا كانت ناتجة عن جهاز المقاول أو موظفيه الآخرين ،
د- الإشعاعات النووية أو التلوث بالإشعاعات النووية، أو الفضلات النووية الناتجة
عن اشتعال الوقود النووي أو المواد السامة أو التركيبات المتفجرة، باستثناء ما هو ناتج عن استعمالات المقاول لمثل هذه المواد المشعة،
هـ- الضغوط الهوائية الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة
الصوت أو فوق الصوتية،
و- استعمال صاحب العمل أو إشغاله لأي جزء من الأشغال، باستثناء ما يمكن أن ينص عليه في العقد ،
ز- تصميم أي جزء من الأشغال تم أعداده من قبل أفراد صاحب العمل، أو من قبل آخرين ممن يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم،
ح- أي عمليات ناتجة عن قوى الطبيعة تؤثر على الموقع و/ أو الأشغال ، مما يعتبر امرأ غير منظور، أو مما لا يستطيع مقاول متمرس أن يتخذ الاحتياطات لدرئها بصورة معقولة.
ط- القوة القاهرة،
ي- تعليق العمل بموجب المادة (2/3)، ألا اذا كان ذلك التعليق معزوا الى إخفاق المقاول ،
ك- أي إخفاق من قبل صاحب العمل،
ل- العوائق المادية أو الأوضاع المادية، غير الأحوال المناخية، التي قد تتم مواجهتها في الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، مما يعتبر امرأ غير منظور، وليس بمقدور مقاول متمرس أن يتوقعها بصورة معقولة ، على أن يكون المقاول قد قام بإشعار صاحب العمل عنها حالاً .
م- أي تأخير أو إعاقة ناتجة عن صدور أية أوامر تغييرية،
ن- أي تغيير يتم أجراؤه في القانون الذي يحكم العقد، إذا حصل بعد تقديم المقاول لعرضه.
س- ” الخسائر التي تنتج عن حق صاحب العمل في أن يتم تنفيذ الأشغال الدائمة على أو فوق أو تحت أو خلال أي أرض، وإشغالها لغرض الأشغال الدائمة، و
ع- الضرر الذي لم يكن بالإمكان تجنبه والناتج عن تنفيذ المقاول لالتزاماته بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها.
الفصل السابع مدة الإنجاز TIME FOR COMPLETION
المادة (7/1): تنفيذ الأشغال:
ينبغي على المقاول أن يبدأ في تنفيذ الأشغال بتاريخ المباشرة، وأن يستمر في التنفيذ بسرعة وبدون أي تأخير، وان ينجز الأشغال ضمن مدة الإنجاز المحددة.
المادة (7/2): برنامج العمل:
يتعين على المقاول أن يقدم الى صاحب العمل برنامج تنفيذ الأشغال ضمن الفترة المحددة في الملحق، وبالشكل المنصوص عليه في ذلك الملحق.
المادة (7/3): تمديد مدة الإنجاز:
يعتبر المقاول مخولاً بالحصول على تمديد لمدة الإنجاز إذا حصل أي تأخر أو كان متوقعاً أن يحصل تأخر في موعد تسلم الأشغال بسبب أي من مخاطر صاحب العمل مع مراعاة المادة (10/3). يتعين على صاحب العمل عندما يتسلم أي طلب من المقاول بخصوص التمديد أن يقيم كل الوثائق المدعمة للطلب كما قدمها المقاول، وأن يقوم بإقرار تمديد مدة الإنجاز على نحو مناسب.
المادة (7/4): التأخر في الإنجاز:
إذا أخفق المقاول في إنجاز الأشغال خلال مدة الإنجاز، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل المبلغ المحدد في الملحق عن كل يوم تأخير، وتكون مسؤولية المقاول مقابل ذلك الإخفاق أن يقوم بدفع هذا المبلغ فقط.
أما إذا قرر صاحب العمل تسلم جزء من الأشغال أو استخدام جزء من الأشغال فإنه يتم تخفيض تعويضات التأخير بنسبة الجزء المسّلم إلى قيمة العقد.
الفصل الثامن تسلم الأشغال TAKING OVER
المادة (8/1): الإنجـاز: (في عقد المقاولة الموجز)
يقوم المقاول بتقديم إشعار إلى صاحب العمل أو من يمثله أنّ الأشغال قد تم إنجازها وأنها قابلة للتسلم.
المادة (8/2): إجراءات تسلم الأشغال:
1- يقوم صاحب العمل أو من يمثله خلال (14) يوماًً من تاريخ تسلمه لإشعار المقاول بالكشف على الأشغال والتأكد أنها قابلة للتسلم وتشكيل لجنة تسلم الأشغال على أن يكون المهندس (في حال تعيـين مهندس) أحد أعضاء اللجنة ، ويبلغ المقاول بالموعد المحدد لزيارة الموقع ومعاينة الأشغال.
2/أ- تقوم لجنة تسلم الأشغال خلال (14) يوماً من تاريخ تشكيلها بإجراء المعاينة بحضور المقاول أو من يمثله (إذا رغب) وفي حال كانت الأشغال قابلة للتسلم بدون نواقص أو بنواقص لا تعيق استخدام الأشغال يتم عمل محضر استلام وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله (إذا رغب) ويكون تاريخ إشعار المقاول هو تاريخ إنجاز الأشغال ويتم عمل كشف نواقص
(إنّ وجدت) وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله (إذا رغب) ويعطى المقاول مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها الكشف على الموقع وتسلم الأشغال.
2/ب-في حال وجود نواقص تعيق تسلم الأشغال يتم عمل كشف بالنواقص وتوقيعه من أعضاء اللجنة والمقاول أو من يمثله (إذا رغب) ويعطى المقاول مدة محددة لإنجاز النواقص ليتم بعدها إشعار صاحب العمل أو من يمثله أنّ النواقص قد تم إنجازها وأنّ الأشغال قابلة للتسلم ، ومن ثم تقوم اللجنة بإعادة الكشف وإعداد محضر جديد بتسلم الأشغال.
3- يتعين على صاحب العمل خلال (10) أيام من تاريخ تسلمه لمحضر تسلم الأشغال إصدار شهادة تسلم الأشغال.
الفصل التاسع إصلاح العيوب REMEDYING DEFECTS
المادة (9/1): إصلاح العيوب:
لصاحب العمل – في أي وقت قبل انقضاء فترة إصلاح العيوب (فترة الصيانة) المحددة في ملحق العقد – أن يقوم بإشعار المقاول عن أية عيوب أو أعمال متبقية. وينبغي على المقاول أن يقوم – على نفقته – بإصلاح أية عيوب ناتجة عن التصميم المعد من قبله وعن أية عيوب في والمواد والتجهيزات الآلية أو المصنعية بسبب مخالفة للعقد.
أما كلفة إصلاح العيوب التي تعزى لأي سبب آخر، فإنها يجب تقديرها كتغييرات.
وإذا أخفق المقاول في إصلاح العيوب أو إكمال أية أعمال متبقية خلال فترة معقولة، من تاريخ الإشعار فإنه يحق لصاحب العمل القيام بما يلزم لإصلاحها على حساب المقاول.
المادة (9/2): الاختبارات وكشف الأعمال المغطاة:
يمكن لصاحب العمل أن يصدر تعليمات تتعلق بالكشف على أي عمل تمت تغطيته و/أو اختباره، وما لم يتبين نتيجة الكشف و/أو الاختبار أن أياً من تصاميم المقاول أو المواد أو التجهيزات الآلية والمصنعية قد تمت بصورة مخالفة لأحكام العقد، فانه يتم الدفع للمقاول مقابل عملية الكشف و/ أو الاختبار كتغيـير بموجب أحكام المادة (10/2).
الفصل العاشر
التغييرات والمطالبات
VARIATIONS AND CLAIMS
المادة (10/1): حق أحداث التغييرات (الأوامر التغيـيرية): (في عقد المقاولة الموجز)
يحق لصاحب العمل إصدار تعليمات بإحداث تغيـيرات في كميات أو نوعية وخصائص أي بند من بنود الأشغال، أو في تغيـير أبعادها أو مناسيبها، أو تنفيذ أي عمل إضافي أو إلغاء أي عمل، إذا اقتضت ظروف العمل.
المادة (10/2): تقييم التغييرات:
يتم تقدير قيمة التغييرات على النحو التالي:
أ – بمبلغ مقطوع كما يتفق عليه الفريقان، أو
ب- باعتماد أسعار بنود العقد، حيثما كان ذلك ملائما، أو
ج- إن لم توجد أسعار بنود ملائمة تعتمد أسعار بنود العقد كأساس للتقييم .
وإنّ لم يتوفر ذلك :
د – بأسعار جديدة مناسبة للبنود كما قد يتم الاتفاق عليها ، أو تلك التي يعتبرها صاحب العمل مناسبة ، أو
هـ- إذا قام صاحب العمل بإصدار تعليمات بذلك ، يتم تنفيذ العمل بالمياومة حسب جدول الأسعار بالمياومة المشار إليه في الملحق ، على أن يقوم المقاول بحفظ القيود لساعات العمل للأيدي العاملة ومعدات المقاول والمواد المستخدمة .
المادة (10/3): التنبيه المبكر:
يتعين على كل فريق أن يشعر الفريق الآخر حالما يتبين له أن هنالك ظرفا قد يؤخر الأشغال أو يعيفها، أو انه قد يترتب عليه حق المطالبة بدفعة إضافية، ويتعين على المقاول أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لتقليل تلك الآثار.
إن استحقاق المقاول لتمديد مدة الإنجاز أو لأي دفعة إضافية سيكون مقتصراً على الوقت و، أو الدفعة التي كانت سوف تستحق فيما لو قام بتقديم الإشعار دون توان واتخاذ جميع الخطوات المعقولة.
المادة (10/4): الحق بالمطالبة:
إذا تكبد المقاول كلفة ما نتيجة لأي من مخاطر صاحب العمل، فإن المقاول يكون مستحقا لمقدار تلك الكلفة. وإذا لزم أحداث أي تغيير في الأشغال نتيجة لأي من تلك المسؤوليات، فإنه يتم التعامل مع الموضوع كتغيير (كأمر تغيـيري).
المادة (10/5): التغييرات وإجراءات المطالبة:
يتعين على المقاول أن يقدم لصاحب العمل تحليلا مبدا” لقيم التغييرات والمطالبات خلال (28) يوما” من تاريخ صدور التعليمات بتغيـير أو من تاريخ حصول الواقعة التي أدت الى تكون المطالبة.
يقوم صاحب العمل بالتدقيق والاتفاق على قيمتها إن أمكن، فإذا لم يتم الاتفاق عليها، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يقوم بتقدير تلك القيمة.
المادة (10/6): تعديل أسعار البنود (إضافية):
أ. إذا اختلفت الكمية المقالة لأي بند من بنود الأشغال زيادة أو نقصاناً بما يتجاوز (20%) من الكمية المدونة في جدول الكميات وكان حاصل ضرب التغير في الكمية بسعر الوحدة المحدد في العقد لهذا البند يتجاوز (2%) من قيمة العقد، وأنّ هذا البند لم تتم الإشارة إليه في العقد على أنه بند بسعر ثابت، أو
ب. (1) أنّ العمل قد صدر بشأنه تعليمات بتغيـير، و
(2) أنه لا يوجد سعر وحدة مدّون له في العقد، و
(3) أنه لا يوجد سعر وحدة محدد مناسب، لأنّ طبيعة العمل فيه ليست مشابهة لأي بند آخر في العقد، أو أنّ العمل لا يتم تنفيذه ضمن ظروف لظروفه، فإنه يجب اشتقاق سعر وحدة جديد مقارنة مع أسعار بنود العقد ذات الصلة مع تعديل معقول لشمول أثر الأمور المبينة في الفقرتين (أب) أعلاه، حسبما هو واجب التطبيق منها.
وإذا لم يكن هناك بنود ذات صلة فإنه يجب اشتقاقه من خلال تحديد الكلفة المعقولة، مضافاً إليها هامش ربح معقول، مع الأخذ في الاعتبار أية أمور أخرى ذات علاقة.
وإلى أن يحين وقت الاتفاق على سعر الوحدة المناسب، فإنه يتعين على صاحب العمل أن يقوم بوضع سعر وحدة مؤقت لأغراض الدفعات المرحلية.
في كل الأحوال يتم تطبيق سعر الوحدة الجديد على النحو التالي: –
أ. في حالة الزيادة، يطبق السعر الجديد على الكمية التي تزيد عن الكمية المدونة في الجدول، و
ب. في حالة النقص، يطبق السعر الجديد على الكميات الفعلية.
الفصل الحادي عشر (في عقد المقاولة الموجز)
قيمة العقد والدفعات
CONTRACT PRICE AND PAYMENT
المادة (11/1): تقدير قيمة الأشغال: (في عقد المقاولة الموجز)
يتم تقدير قيمة الأشغال حسبما هو محدد في ملحق العقد، مع التقيد بأحكام “الفصل العاشر”.
المادة (11/2): الكشوف الشهرية:
يحق للمقاول أن يتقاضى الدفعات الشهرية عما يلي:
أ – قيمة الأشغال التي تم تنفيذها،
ب- النسبة المئوية المحددة في الملحق، من قيمة المواد والتجهيزات الآلية التي يتم توريدها الى الموقع في وقت معقول،
وذلك مع مراعاة أية إضافات أو خصيمات يمكن أن تكون مستحقة.
يتعين على المقاول أن يقدم الى صاحب العمل كل شهر كشفاَ يبين المبالغ التي يعتبرها مستحقة للمقاول.
المادة (11/3): الدفعات المرحلية:
خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه لكل كشف يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول المبلغ الوارد في كشف المقاول مخصوماً منه المحتجزات بالنسبة المحددة في الملحق العقد، وأي مبلغ آخر بينّ صاحب العمل أسباب عدم الموافقة عليه.
لا يكون صاحب العمل ملزماً بأي مبلغ كان قد سبق وأن اعتبره مستحقاً للمقاول.
يحق لصاحب العمل أن يمتنع عن دفع أي دفعة مرحلية، الى حين أن يتسلم ضمان الأداء (إن كان مطلوباً) بموجب المادة (4/4).
المادة (11/4): المحتجزات:
يتعين على صاحب العمل أن يرد إلى المقاول مبلغ المحتجزات خلال مدة (14) يوماً من تاريخ صدور شهادة تسلم الأشغال بموجب المادة (8/2).
المادة (11/5): تعديل الأسعار:
إذا حصل أي تغير في أسعار مواد الإسمنت، أو حديد التسليح، أو الإسفلت، أو الأنابيب المعدنية، أو البلاستيكية، أو المحروقات، أو أي مواد أخرى يتم تحديدها في الملحق حسب طبيعة المشروع عما كانت عليه هذه الأسعار قبل يوم واحد من تاريخ إيداع العروض فإنّ أسعار البنود المتعلقة بها يتم مراجعتها لحساب أي تعديل سواء” بالزيادة أو النقصان وفقاً للمعادلات التي يضعها وزير الأشغال العامة والإسكان في حينه، شريطة ألا يكون المقاول تأخر تأخراً غير مبرر في إنجاز الأشغال.
المادة (11/6): الدفعة الختامية:
يتعين على المقاول أن يقدم خلال (21) يوما من تاريخ انقضاء فترة الصيانة في العقد مستخلصا نهائيا الى صاحب العمل مدعما بالوثائق المطلوبة بشكلٍ معقول لتمكين صاحب العمل من التحقق قيمة العقد النهائية.
كما يتعين على صاحب العمل أن يدفع للمقاول أي مبلغ مستحق خلال (21) يوما من تاريخ تقديم المستخلص النهائي، وإذا لم يوافق صاحب العمل على أي جزء من المستخلص النهائي الذي قدمه المقاول، فإنه يتعين عليه أن يبين أسباب عدم موافقته عندما يقوم بالدفع.
المادة (11/7): عملة الدفع:
يتم الدفع بالعملة المحددة في الملحق.
المادة (11/8): الدفعات المتأخرة:
للمقاول الحق في استيفاء الفوائد (بالنسبة المحددة في الملحق) عن كل يوم يخفق فيه صاحب العمل عن الدفع متجاوزاً لفترات الدفع المحددة.
الفصل الثاني عشر
التقصير
DEFAULT
المادة (12/1): تقصير المقاول:
إذا تخلي المقاول عن الأشغال، أو رفض أو أخفق في الالتزام بتعليمات صاحب العمل النافذة، وإذا أخفق في مواصلة التنفيذ بالسرعة اللازمة دونما تأخر، أو انه أخلّ بالعقد بالرغم من إشعاره خطيا، فإنه يمكن لصاحب العمل إشعاره بذلك، مشيراً إلى هذه “المادة”، ومبيناً فيه التقصير.
إذا لم يقم المقاول باتخاذ كل الخطوات الممكنة عمليا لمعالجة التقصير خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه إشعار صاحب العمل، فإنه يمكن لصاحب العمل أنهاء العقد بعد توجيه إشعار ثان للمقاول خلال مدة (21) يوما أخرى. وعندئذ، يتعين على المقاول أن يخلي الموقع ويترك فيه المواد والتجهيزات الآلية وأية معدات للمقاول يصدر صاحب العمل تعليمات باستخدامها حسب إشعاره الثاني وذلك إلى أن يتم إنجاز الأشغال.
المادة (12/2): تقصير صاحب العمل:
إذا أخفق صاحب العمل في أن يدفع الى المقاول أي دفعة تستحق وفقاً للعقد، أو أنه قد قام بالإخلال بالعقد، بالرغم من تسلمه إشعارا خطياً بذلك، فإنه يحق للمقاول أن يوجه إشعارا بالإشارة إلى هذه “المادة ” ومبيناً فيه التقصير. وإذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خلال (7ايام) من تاريخ تسلمه للإشعار، فإنه يمكن للمقاول أن يعلق تنفيذ الأشغال بكاملها أو أية أجزاء منها.
إذا لم يقم صاحب العمل بمعالجة التقصير خلال (28) يوما من تاريخ تسلمه إشعار المقاول، فإنه يمكن للمقاول إنهاء العقد بعد توجيه إشعار ثان لصاحب العمل خلال مدة
(21) يوما أخرى. وعندئذ يتعين على المقاول إخلاء الموقع.
المادة (12/3): (الإفلاس): (في عقد المقاولة الموجز)
إذا أعلن عن أن أياً من الفريقين قد أصبح معسرا بموجب أي قانون مطبق، فإنه يحق للفريق الآخر، بواسطة إشعار خطي، أن ينهي العقد بصورة فورية. وفي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول (إذا كان هو الفريق المعسر) أن يخلي الموقع، تاركا فيه أية معدات للمقاول والتي يصدر صاحب العمل بشأنها إشعارا خطياً بضرورة استعمالها حتى يتم إنجاز الأشغال.
المادة (12/4): الدفع عند الإنهاء: (في عقد المقاولة الموجز)
يكون المقاول مستحقاً- بعد إنهاء العقد – في أن يُدفع له الرصيد المتبقي لقيمة ما نفذه من أشغال وما ورده الى الموقع من مواد وتجهيزات آلية بصورة معقولة، وعلى أن يتم تعديل المبلغ المستحق لشمول ما يلي:
أ – أية مبالغ تستحق للمقاول مقابل التغييرات عملا بأحكام المادة (10/4)،
ب- أية مبالغ تستحق لصاحب العمل ،
ج- الإفراج عن معدات المقاول في حالة وضع اليد أو استخدامها من قبل صاحب العمل .
د- إذا قام صاحب العمل بإنهاء العقد عملا بالمادة (12/1) أو (12/3) ، فإنه يكون مستحقاً لاستيفاء مبلغ يعادل (20%) من قيمة أجزاء الأشغال التي لم تنفذ بتاريخ الإنهاء .
هـ- إذا قام المقاول بإنهاء العقد عملا بالمادة (12/2) أو (12/3) ، فإنه يكون مستحقاً لكلفة تعليق العمل والإخلاء معا مضافا إليهما مبلغاً يعادل (10%) من قيمة الأشغال التي لم تنفذ بتاريخ الإنهاء.
على أن يتم دفع ما يستحق دفعه أو استرداده خلال (28) يوما من تاريخ الإشعار.
الفصل الثالث عشر
المخاطر والمسؤولية
RISK AND RESPONSIBILITY
المادة (13/1): عناية المقاول بالأشغال:
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالأشغال ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى تاريخ صدور شهادة تسلم الأشغال بموجب المادة (8/2)، إذ تنتقل مسؤولية العناية بالأشغال حينئذ إلى صاحب العمل. أما إذا لحق بالأشغال أي ضرر أو خسارة خلال الفترة المذكورة أعلاه، فإنه يتعين على المقاول أن يقوم بإصلاح مثل هذا الضرر أو الخسارة، لتصبح الأشغال مطابقة للعقد.
وما لم تكن الخسارة أو الضرر ناتجة عن أي من مسؤوليات صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن يعوض صاحب العمل ومقاولي صاحب العمل ووكلائه ومستخدميه عن كل خسارة أو ضرر يلحق بالأشغال، وعن كل المطالبات أو النفقات الناتجة عن الأشغال بسبب إخلال المقاول بالعقد إهمالاً أو تقصيراً، هو أو أي من وكلائه أو مستخدميه.
المادة (13/2): القوة القاهرة:
إذا تعذر على أي فريق، أو كان سيتعذر عليه، القيام بأي من التزاماته بسبب قوة قاهرة فإنه يتعين على ذلك الفريق المتأثر إشعار الفريق الآخر فوراً بالأمر. وإذا تطلب الأمر، فإنه يتعين على المقاول أن يعلق تنفيذ الأشغال، والى المدى الذي يتفق عليه مع صاحب العمل أن يقوم بإخلاء معدات المقاول.
إذا استمر مفعول القوة القاهرة لمدة (84) يوما، فإنه يمكن لأي من الفريقين أن يرسل إلى الفريق الآخر إشعارا بالإنهاء، على أن يصبح الإنهاء نافذا بعد مرور (28) يوما من تاريخ إرسال الإشعار.
بعد الإنهاء، يكون المقاول مستحقاً للرصيد غير المدفوع من قيمة الأشغال المنفذة والمواد والتجهيزات الآلية التي تم توريدها بصورة معقولة إلى الموقع، مع شمول
ما يلي: –
أ- أية مبالغ تستحق للمقاول بموجب المادة (10/4)،
ب- كلفة تعليق العمل والإخلاء،
ج- أية مبالغ تستحق لصاحب العمل.
وعلى أن يتم دفع رصيد ما يستحق دفعه أو استرداده خلال (28) يوما من تاريخ الإشعار بالإنهاء.
الفصل الرابع عشر
التأمين
INSURANCE
المادة (14/1): مقدار الغطاء التأميني:
يتعين على المقاول قبل مباشرة العمل، أن يستصدر ويواصل على إدامة التأمينات التالية باسمي الفريقين مجتمعين:
أ- عن أي خسارة وضرر قد يلحق بالأشغال والمواد والتجهيزات الآلية ومعدات المقاول ، أو
ب- عن مسؤولية كلا الفريقين تجاه أي خسارة وضرر أو وفاة وإصابة تلحق بأي طرف ثالث أو ممتلكاته مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول للعقد ، بما في ذلك مسؤولية المقاول تجاه أية أضرار قد تلحق بممتلكات صاحب العمل (فيما عدا الأشغال) ، و
ج- عن مسؤولية الفريقين وأي ممثل لصاحب العمل والمهندس تجاه أية وفاة أو إصابة قد تلحق بمستخدمي المقاول، أو صاحب العمل وممثليه وأفراده
والمهندس ومستخدميه في الموقع عدا ما يقع ضمن مسؤولية صاحب العمل إلى المدى الذي تحقق ، عن إهماله أو إهمال ممثله أو المهندس أو أي من مستخدميهم.
المادة (14/2): الترتيبات:
يتعين أن تكون التأمينات متوافقة مع أية متطلبات محددة في الملحق، وعلى أن تكون وثائق التأمين صادرة عن جهات مؤمنة وبشروط تأمينية موافق عليها من قبل صاحب العمل. كما يتعين على المقاول أن يقدم لصاحب العمل الإثبات بأن وثائق التأمين تظل سارية المفعول وبأن الأقساط المترتبة عليها قد تم تسديدها.
يحتفظ الفريقان مجتمعين بأية مبالغ يتم صرفها لهما من قبل الجهات المؤمنة مقابل أي ضرر أو خسارة قد تلحق بالأشغال، وعلى أن يتم استخدامها لإصلاح الضرر وجبر الخسارة أو للتعويض عن أية خسارة أو ضرر لا يتم إصلاحه.
ينبغي أن تتضمن جميع التأمينات شرطاً ينص على المسؤوليات المتقابلة لكل من صاحب العمل والمقاول باعتبارهما كتابين منفصلين فيها .
المادة (14/3) : الإخفاق في استصدار التأمينات :
أذا اخفق المقاول في استصدار أو إدامة أي من وثائق التأمين المطلوبة بموجب المواد المذكورة أعلاه ، أو عجز عن تقديم الإثبات الكافي والوثائق والإيصالات ، فإنه يحق لصاحب العمل، دون الإجحاف بأي حق أو معالجة أخرى مترتبة له ، أن يستصدر أية تغطيات تأمينية عن مثل هذا الإخفاق ، وان يدفع ما يترتب عليها من أقساط ، وان يسترد ما يدفعه إزاءها كخصيمات من أية مستحقات للمقاول .
الفصل الخامس عشر
حل الخلافات
RESOLUTION OF DISPUTES
المادة (15/1): فض الخلافات:
إذا لم يتم الاتفاق، فإنّ أي خلاف ينشأ فيما بين المقاول وصاحب العمل بخصوص العقد أو ما يتصل به، شاملاً لأي تقيـيم أو قرار آخر لصاحب العمل، فإنه يحق لأي من الفريقين إحالته للفض بموجب قواعد فض الخلافات (القواعد) المرفقة. ويكون فاض الخلافات (الحكم) أي شخص يتفق عليه الفريقان، وفي حالة عدم اتفاقهما، يتم تعيـينه بموجب ” القواعد “.
المادة (15/2): الإشعار بعدم الرضى:
إذا لم يرض أي من الفريقين بقرار الحكم (Adjudicator)، أو إذا لم يقم الحكم بإصدار قراره خلال المهلة المحددة في “القواعد” المشار إليها، فإنه يمكن للفريق المعترض إرسال إشعار بعدم رضاه إلى الفريق الآخر خلال (14) يوما من تاريخ تسلمه للقرار أو من تاريخ انقضاء المهلة المحددة لاتخاذ القرار. وإذا لم يصدر أي إشعار بعدم الرضى خلال تلك المهلة، فإن قرار الحكم يعتبر نهائيا وملزما للفريقين.
أما إذا تم إرسال الإشعار بعدم الرضى خلال المهلة المحددة، يكون القرار ملزما للفريقين لينفذاه دونما تأخير ما لم وحتى تتم إعادة النظر في قرار الحكم بواسطة التحكيم.
المادة (15/3): التحكيم:
إن أي خلاف صدر بشأنه إشعار بعدم الرضى، يجب الفصل فيه نهائيا من قبل محكم واحد بموجب قواعد التحكيم المحددة في الملحق. وفي حالة عدم اتفاق الفريقين على تعيـين المحكم، تقوم سلطة التعيـين المحددة في الملحق بتعيـينه.
يتم عقد جلسات التحكيم في مكان التحكيم المحدد في الملحق، وباللغة المشار إليها في المادة (1/5)
الجزء الثاني
أ- التعليمـات المناقصيـــن
ب- الشــروط الخاصــــة
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
عقد المقاولة الموجز
الجزء الثاني (في عقد المقاولة الموجز)
المشروع: ………………………………………………………………………….
العطاء رقم: …………………………………………………………………………
أ- التعليمات للمناقصين
ب- الشروط الخاصة
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
يعتبر هذا الجزء من دفتر عقد المقاولة الموحد متمماً للجزء الأول من العقد الموجز /
الشروط العامة.
إنّ ما يرد في هذه الشروط من إضافة أو إلغاء أو تعديل على مواد الشروط العامة يعتبر سائداً ويؤخذ به بالقدر الذي يفسر أو يضيف أو يلغي أو يعدّل على تلك المواد.
الجزء الثاني
الفهرس
أ التعليمات للمناقصين 28
وثائق العطاء 28
إعداد وتقديم عروض المناقصات 28
تقييم العروض وإحالة العطاء 30
الضمانات ( الكفالات ) 31
ب الشروط الخاصة 32
ج نماذج الاتفاقيات والضمانات 34
ج1 نموذج كتاب عرض المناقصة 35
ج 2 الملحق 36
ج 3 نموذج كفالة المناقصة 38
ج 4 نموذج اتفاقية العقد 39
ج 5 نموذج اتفاقية فضّ الخلافات 40
قواعد اتفاقية فضّ الخلافات 41
ج 6 نموذج ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) 44
ج 7 نموذج ضمان إصلاح العيوب ( كفالة الصيانة) 45
ج 8 نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال 46
ج 9 نموذج إقرار بالمخالصة 46
ج 10 إقرار متعلق بالدفعات الأخرى 47
ج 11 إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة 48
أ. التعليمات للمناقصين
العطاء رقم (/)
الخاص بمشروع: ……………………………………………………………………
(1) يمكن للمقاولين الذين يحق لهم شراء نسخ المناقصة بموجب الإعلان عن طرح العطاء والراغبين بالاشتراك في المناقصة أن يتقدموا للحصول على نسخة من وثائق العطاء الموزعة مع الدعوة مقابل دفع ثمن النسخة المقرر.
(2) تشمل وثائق العطاء لهذا المشروع ما يلي: –
– دعوة العطاء بما فيها الإعلان
– الجزء الأول: الشروط العامة
– الجزء الثاني: (في عقد المقاولة الموجز)
أ- التعليمات للمناقصين
ب- الشروط الخاصة
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
– الجزء الثالث: (في عقد المقاولة الموجز)
– المواصفات العامة والمواصفات الخاصة
– جداول الكميات والأسعار
– الجزء الرابع: المخططات.
إعداد وتقديم عروض المناقصات
طريقة تقديم العروض:
(3) ينبغي على من يرغب بالاشتراك في هذه المناقصة أن يقوم بزيارة موقع العمل ، وأن يتعرف عليه وأن يحصل بنفسه وعلى مسؤوليته ونفقته الخاصة، على جميع المعلومات اللازمة له لتقديم العرض ، وأن يتفهم ماهيتها والظروف المحيطة بالمشروع وسائر العادات المحلية ، وظروف العمل ، وكل الأمور الآخر التي لها علاقة بالمناقصة ، أو تلك التي تؤثر على وضع أسعار عرضه .
1- يقدم العرض على نموذج عرض المناقصة المدرج في هذا الدفتر ، ويقوم المناقص بتعبئة النموذج وجداول الكميات والأسعار وأي ملاحق أخرى ويوقع وثائق المناقصة في الأماكن المحددة لذلك .
ب- يشترط أن يكون تعبئة خانة أسعار الوحدة في جداول الكميات بالأرقام والكلمات بخط واضح .
ج- لا يجوز إدخال أي تعديل على وثائق العطاء من قبل المناقص ، وإذا أجرى المناقص أي تعديل أو إذا أخلّ بأي من هذه التعليمات ، فإنّ ذلك يؤدي إلى رفض عرضه .
(4) يجب على المناقص أن يقدم عرضه على النسق المطلوب في هذه التعليمات ودعوة العطاء وأن يشتمل العرض على البيانات والمعلومات التالية :
أ- عنوان المناقص الرسمي الكامل .
ب- وضع منشأة المناقص فرداً كان أو شركة وكتاب التفويض للمسؤول المفوض بالتوقيع عنها .
ج- خبرة المناقص ومؤهلاته ، مع بيان وصف المشاريع التي سبق وأن أنجزها ، والمشاريع الملتزم بها حالياً ، وبيان نسب إنجازها بأرقام واقعية .
د- يرفق مع العرض المقدم كفالة مالية أو شيك مصدق لصالح صاحب العمل ولأمره، بالمبلغ المحدد في الملحق كدليل على جديّة التزام المناقص للدخول في المناقصة ، وعلى أن تكون تلك الكفالة صادرة عن بنك مرخص له للعمل في الأردن .
تعاد هذه الكفالات للمناقصين الذين لم يحل عليهم العطاء ، حسبما تقرره اللجنة خلال(7) أيام من تاريخ إحالة العطاء أو انتهاء صلاحية كفالة المناقصة أيهما أسبق ، أما المناقص الذي يحال ليه العطاء فتعاد إليه هذه الكفالة بعد أن يقدم ضمان الأداء وقوع العقد .
هـ- أي معلومات أو بيانات أخرى يطلب إلى المناقص تقديمها أو إرفاقها بعرضه إذا كانت مطلوبة بموجب الشروط الخاصة الإضافية أو المواصفات الخاصة أو هذه التعليمات .
(5) تعتبر الأسعار التي يدونها المناقص أمام البنود في جدول الكميات على أنها القيمة الكلية كل من تلك البنود بصورة منجزة قابلة للتسليم ، وأنها تشمل كذلك الأعمال التمهيدية
(Preliminaries).
(6) توضيح الالتباس:
إذا كان هناك أي التباس أو تناقض في وثائق العطاء، أو كانت هناك حاجة لتوضيح أي غموض في وثائق العطاء ، فعلى المناقص أن يتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة من أجل التوضيح وإزالة الالتباس في موعد يسبق التاريخ المحدد لفتح العطاء بما لا يقل عن (7) أيام ، ويتم توزيع الإجابة على الاستفسارات على جميع المناقصين المتقدمين للعطاء ، ولا يجوز أن يتخذ مثل هذا التوضيح مبرراً لطلب تمديد الموعد المحدد لتقديم العرض.
(7) إيداع العروض:
أ- يقدم العرض متكاملاً وفي ظرف مختوم عليه من الخارج عطاء (/) الخاص بمشروع:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
واسم المقاول ويودع في صندوق العطاءات الذي تحدده لجنة العطاءات المختصة في إعلانها عن العطاء وذلك في أو قبل الموعد والتاريخ المحددين للإيداع.
ب- إنّ أي عرض يقدم بعد موعد الإيداع يرفض ويعاد إلى صاحبه مقفلاً.
ج- تفتح العروض عادة في جلسة علنية بحضور من يرغب من المناقصين، إلاّ إذا نص في دعوة العطاء على اتباع أسلوب آخر.
(8) إلزامية العروض:
يعتبر العرض المقدم ملزماً للمناقص ولا يجوز سحب هذا العرض بعد تقديمه ويظل العرض ملزماً للمناقص الذي تقدم به لفترة (60) يوماً ابتداء” من تاريخ إيداع العروض إلاّ إذا حدد في دعوة العطاء مدة التزام أطول من هذه المدة.
(9) عملات الدفع وسعر المناقصة:
على المناقص تقديم أسعاره بالدينار إلاّ إذا نص على غير ذلك في شروط دعوة العطاء.
تقييم العروض وإحالة العطاء
(10) تقييم العروض:
يتم دراسة عروض المناقصات وتقيـيمها بموجب تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة بموجب نظام الأشغال الحكومية ، ويفترض في المناقص أن يكون على إطلاع ودراية بهذه التعليمات.
(11) أسلوب تدقيق العروض :
أ- إذا وجد في العرض خطأ أو تناقض بين حساب جملة أي مبلغ وما يجب أن تكون عليه هذه ، فللجنة المختصة الحق بتعديل جملة المبلغ بما يتفق وتطبيق سعر الوحدة وبالتالي يتم تعديل مجموع الأسعار أو المبلغ الإجمالي للعطاء وفقاً لذلك .
ب- إذا اختلف العدد المذكور بالأرقام عن المذكور كتابة بالكلمات ، فتعتبر كتابة الكلمات هي الملزمة وتصحح القيمة تبعاً لذلك ، إلاّ إذا كانت القيمة بالكلمات غير معقولة .
ج- إذا وجد خطأ في أي من العمليات الحسابية ، فإنه يتم تصحيح المجموع ويكون المجموع المصحح ملزماً للمناقص .
د- إذا وجد أنّ المناقص لم يقم بتسعير بند أو أكثر من البنود ، فإنه يحق للجنة المختصة إما رفض العرض أو اعتبار تلك البنود غير المسعرة وكأنها محملة على بنود العطاء الأخرى ، وعلى المناقص تنفيذها ( فيما إذا أحيل عليه العطاء ) بدون مقابل .
هـ- إذا قام المناقص بتسعير بند بصورة مغلوطة أو مبالغ فيها ، فللجنة المختصة الحق بما يلي :-
1- رفض العرض ، أو
2- تعديل الأسعار بمعرفة المقاول مستأنسة بأسعار السوق الدارجة وأسعار المناقصين الآخرين ( شريطة أن تبقى القيمة الإجمالية للعرض بعد التعديل مساوية أو أقل من قيمة العرض بعد التدقيق الحسابي ) .
(12) تحتفظ لجنة العطاءات المختصة بحقها في إهمال أي عرض غير متقيد بما ورد في هذه التعليمات ، كما تمارس صلاحياتها بموجب أحكام نظام الأشغال الحكومية وإحالة العطاء دون التقيد بأقل العروض قيمة ، ويتم كل ذلك دون أن يكون لأي مناقص لم يفُز بالعطاء أي حق في مطالبة صاحب العمل بأي تعويض إزاء ذلك.
الضمانات (الكفالات)
(13) ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ ) :
على المناقص الفائز بالعطاء أن يقوم بتوقيع العقد خلال فترة (14) يوماً من تاريخ إبلاغه خطياً بإحالة العطاء عليه أو تلزيمه له ، وعلى المناقص أن يقدم إلى صاحب العمل ضمان الأداء عند توقيع اتفاقية العقد حسب نموذج الضمان المرفق ، وتكون قيمة هذا الضمان الصادر عن أحد البنوك المرخصة للعمل في الأردن بالقيمة المحددة في الملحق وذلك ضماناً لتنفيذ التزامات العقد تنفيذاً تاماً ، ولدفع ما قد يترتب على المقاول وفاء لأغراض العقد .
إذا رفض المناقص أو تأخر عن توقيع اتفاقية العقد ، أو عجز عن تقديم ضمان الأداء المطلوب ، فعندها يحق لصاحب العمل مصادرة كفالة المناقصة المرفقة بعرضه دون الرجوع إلى القضاء ، ولا يكون للمناقص أي حق في المطالبة بها أو بأي تعويض بشأنها.
(14) ضمان إصلاح العيوب (كفالة الصيانة ):
على المقاول أن يقدم لصاحب العمل عند تسلمه الإشعار بتسلم الأشغال ، ضمان إصلاح العيوب (كفالة الصيانة) بقيمة 5% من قيمة الأشغال المنجزة ، لضمان قيامه بتنفيذ أعمال إصلاح العيوب واستكمال النواقص والصيانة المطلوبة للمدة المنصوص عليها في ملحق عرض المناقصة ، وبحيث تكون صادرة عن بنك مرخص للعمل في الأردن ، وبتسليم هذه الكفالة لصاحب العمل يُعاد للمقاول ضمان الأداء المنوه عنه أعلاه.
ب- الشروط الخاصة
الشروط الخاصة
■ وصف المشروع موضوع هذا العطاء:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
■ جهاز المقاول المنفذ:
يتعين على المقاول توفير عناصر جهازه المنفذ بالمؤهلات والأعداد التالية: –
(1) ممثل المقاول (متفرغاً للعمل في المشروع) …………………………………..
…………………………………………………………………………..
(2) …………………………………………………………………………..
■ الأشغال المؤقتة المطلوبة من المقاول:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
■ المواد الإضافية الخاضعة لتعديل الأسعار بسبب تغير التكاليف.
ج- نماذج الاتفاقيات والضمانات
ج-1 نموذج كتاب عرض المناقصة
Letter of Tender
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع: ………………………………………………….العطاء رقم: …………….
_____________________________________________________________
إلى السادة (صاحب العمل): …………………………………………………………..
لقد قمنا بزيارة الموقع والتعرف على الظروف المحيطة به، كما قمنا بدراسة شروط العقد، والمواصفات، والمخططات وجداول الكميات، وملحق عرض المناقصة، وملاحق العطاء …………………………………………………………………………….. المتعلقة بتنفيذ أشغال المشروع المذكور أعلاه. ونعرض نحن الموقعين أدناه أن نقوم بتنفيذ الأشغال وإنجازها وتسليمها وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لهذا العرض الذي يشمل كل هذه الوثائق المدرجة أعلاه مقابل مبلغ إجمالي وقدره: ………………………………….. أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً لنا بموجب شروط العقد .
نوافق على الالتزام بعرض المناقصة هذا لمدة (90) يوماً من تاريخ إيداع العروض ، وأنّ يظل العرض ملزماً لنا ، ويمكنكم قبوله في أي وقت قبل انقضاء مدة الالتزام هذه ، كما نقر بأنّ ملحق عرض المناقصة يشكل جزءا” لا يتجزأ من كتاب المناقصة ” .
نتعهد في حالة قبول عرضنا ، أن نقدم ضمان الأداء المطلوب بموجب المادة (4/4) من شروط العقد ، وأن نباشر العمل بتاريخ أمر المباشرة ، وأن ننجز الأشغال ونسلمها ونصلح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات وثائق العقد خلال ” مدة الإنجاز ” .
وما لم يتم إعداد وتوقيع اتفاقية رسمية فيما بيننا ، وإلى أن يتم ذلك فإنّ ” كتاب عرض المناقصة” هذا مع ” كتاب القبول أو قرار الإحالة الذي تصدرونه ، يعتبر عقداً ملزماً فيما بيننا وبينكم .
ونعلم كذلك بأنكم غير ملزمين بقبول أقل العروض قيمة أو أي من العروض التي تقدم إليكم .
حرر هذا العرض في اليوم: ……………. من شهر: ……………. عام/………………
توقيع المناقص: ……………………
شاهد: ……………………………
ج – 2 الملحق
Appendix
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
■ يعتبر هذا الملحق جزءا” من اتفاقية العقد.
_____________________________________________________________
ملاحظة: باستثناء البنود التي تمت تعبئتها وفقاً لمتطلبات صاحب العمل، فإنّ المقاول ملزم باستكمال البيانات التالية قبل تقديم عرضه.
المادة الموضوع البيان
1/1/2 المواصفات الفنية العامة والخاصة المتعلقة
1. الأبنية 2. الطرق 3. المياه والمجاري
1/1/3 المخططات
كفالة الدخول في المناقصة ( ) دينار
1/1/9 مدة الإنجاز ( )يوماً تقويمياً
1/3 أولوية وثائق العقد 1- الاتفاقية
2- الشروط الخاصة
3- الشروط العامة
4- المواصفات
5- المخططات
6- تصميم المقاول ( إن وجد)
7- جداول الكميات
1/4 القانون الذي يحكم العقد القانون الأردني
1/5 لغة العقد اللغة العربية
2/1 توفير الموقع بتاريخ المباشرة
3/1 ممثل صاحب العمل
3/2 المهندس
4/4 ضمان الأداء ( كفالة التنفيذ)
– القيمة (10% ) من قيمة العقد
كفالة إصلاح العيوب (كفالة الصيانة ) (5% ) قيمة الأشغال المنجزة
5/1 متطلبات تصميم المقاول
( إن وجد التصميم)
7/2 برنامج العمل – على المقاول تقديمه- النموذج
خلال (7) أيام من تاريخ المباشرة برنامج خطي
7/4 تعويضات التأخير
– القيمة ( ) دينار عن كل يوم تأخير
(15%) من قيمة العقد
– الحد الأقصى
9/1 فترة الإشعار بإصلاح العيوب
( فترة الصيانة) (365) يوماً من تاريخ إنجاز الأشغال بموجب المادة (8/2)
10/2 التغيـيرات: العمل بالمياومة
11/1 تقدير قيمة الأشغال ■ بالكيل مع جدول الكميات
■ بالمقطوع
11/2 النسبة المئوية مقابل التحضيرات (80%) للمواد والتجهيزات الآلية الموردة
أو (80%) من قيمة البند أيهما أقل
11/3 الحد الأدنى لقيمة الدفعة المرحلية ( ) دينار
11/4 نسبة المبالغ المحتجزة (5%) من قيمة كل دفعة
11/7 عملة الدفع الدينار الأردني
11/8 الفائدة القانونية على الدفعات المتأخرة
14/1 التأمينات المطلوب من المقاول استصدارها
أ- الأشغال بما فيها المواد والتجهيزات (115%) من قيمة العقد
ب- معدات المقاول القيمة الاستبدالي
ج- ضد الطرف الثالث (20000) دينار عن كل حادث منفرد
مهما بلغ عدد الحوادث
د- المستخدمين والعمال
15/1 سلطة تعيـين مجلس فض الخلافات
(إذا لم يتم الاتفاق على تعيـينها) جمعية المحكمين الأردنيـين
15/3 التحكيم :
القانون الواجب التطبيق بموجب قانون المملكة الأردنية الهاشمية
مكان التحكيم الأردن
لغة التحكيم اللغة العربية
عدد المحكمين واحد
ج – 3 نموذج كفالة المناقصة
Form of Tender Guarantee
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشروع: ………………………………………………….العطاء رقم: …………….
_____________________________________________________________
إلى السادة (صاحب العمل): …………………………………………………………..
لقد تم إعلامنا أنّ المناقص: شركة: ……………………………………………………. سيتقدم بعرض للمناقصة للمشروع المنوه عنه أعلاه استجابة لدعوة العطاء، ولما كانت شروط العطاء تنص على أن يتقدم المناقص بكفالة مناقصة مع عرضه، وبناء” على طلبه، فإنّ مصرفنا:
بنك …………………………………………… يكفل بتعهد لا رجعة عنه أن يدفع لكم مبلغ …………………………. عند ورود أول طلب خطي منكم وبحيث يتضمن الطلب ما يلي: –
أ- أنّ المناقص، بدون موافقة منكم، قام بسحب عرضه بعد انقضاء آخر موعد لتقديم العروض أو قبل انقضاء صلاحية العرض المحددة بـ (90) يوماً، أو
ب- بأنّ المناقص قد رفض تصحيح الأخطاء التي وردت في عرضه بما يتوافق مع الشروط المحددة لتدقيق العروض في التعليمات الموجهة إلى المناقصين، أو
ج- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في إبرام اتفاقية العقد، أو
د- أنكم قد قمتم بإحالة العطاء عليه، ولكنه أخفق في تقديم ضمانات الأداء بموجب شروط العقد،
وعلى أن يصلنا الطلب قبل انقضاء مدة صلاحية الكفالة البالغة (90) يوماً ويتعين إعادتها إلينا، كما أنّ هذه الكفالة تحكمها القوانين المعمول بها في الأردن.
توقيع الكفيل/ البنك: ………………………………
المفوض بالتوقيـع: ……………………………….
التاريــــــخ: ……………………………….
ج – 4 نموذج اتفاقية العقد
agreement
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاحب العمل: ……………………………………………………………………..
المقـــاول: ……………………………………………………………………….
_____________________________________________________________
يرغب صاحب العمل في تنفيذ الأشغال المتعلقة بمشروع………………………………….. والمكون من: ………………………………………………………………………..
أولاً: العرض (OFFER)
لقد قام المقاول بتفحص الوثائق المدرجة في الملحق، والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويعرض المقاول أن يقوم بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها وفقاً لمتطلبات العقد، مقابل مبلغ إجمالي قدره (………………….) أو أي مبلغ آخر يصبح مستحقاً له بموجب أحكام العقد.
إن هذا العرض، الذي تقدم المقاول بنسختين أصليتين موقعتين منه، يمكن لصاحب العمل قبوله بتوقيعه وإعادة نسخة أصلية واحدة منه إلى المقاول وذلك قبل تاريخ …………….
إن المقاول متفهم لحق صاحب العمل بأنه غير ملزم بقبول اقل الأسعار أو قبول أي عرض تم تسلمه لتنفيذ الأشغال.
توقيع المقاول: ………………………..
التاريـــخ: …………………………
ثانياً: قبول (ACCEPTANCE):
إنّ صاحب العمل ، بمجرد توقيعه أدناه ، قد قبل بعرض المقاول ويوافق انه إزاء قيام المقاول بتنفيذ الأشغال وإصلاح أية عيوب فيها ، سيقوم بموافاته بالدفعات حسب أحكام العقد.
قيمة العقد: ……………………….
مدة الإنجاز:………………………
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة بتاريخ تسلم المقاول للنسخة الأصلية الموقعة من قبل صاحب العمل.
توقيع صاحب العمل: ……………………………..
المفوض بالتوقيع عنه : ………………………..
وظيفته : …………………….
التاريخ: …………………….
ج – 5 نموذج اتفاقية فضّ الخلافات
Dispute Adjudication Agreement
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وصف المشروع: ……………………………………………………………………
صاحب العمــل: ………………………….. عنوانه: ………………………………
المقـــــاول: ………………………….. عنوانه: ………………………………
عضو المجلـس: …………………………… عنوانه: ………………………………
_____________________________________________________________
لما قام صاحب العمل والمقاول بإبرام ” اتفاقية العقد ” وكونهما يرغبان مجتمعين بتعيـين الحكم ويسمى أيضاً ” المجلس ” DAB “، فإنّ كلاً من صاحب العمل والمقاول وعضو المجلس، قد اتفقوا على ما يلي: –
1- تعتبر الشروط الملحقة بهذه الاتفاقية شروطاً لاتفاقية فضّ الخلافات ، مع إدخال التعديلات التالية عليها: …………………………………………………………………..
2- عملاً بأحكام المادة (17) من شروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنه سوف يتم دفع بدل أتعاب الحكم على النحو التالي: –
– بدل استبقاء (مبلغ شهري أو مقطوع).
– () دينار عن كل يوم كمياومات.
– مضافاً إليها النفقات الأخرى.
3- إزاء قيام صاحب العمل والمقاول بدفع بدلات الأتعاب والنفقات الأخرى بشروط اتفاقية فض الخلافات ، فإنّ الحكم يتعهد بأن يقوم بمهام ” المجلس ” كمسو للخلافات وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
4- يتعهد صاحب العمل والمقاول مجتمعين ومنفردين بأن يدفعا للحكم ، إزاء أدائه لمهام فض الخلافات بدل الاستبقاء والمياومات والنفقات الأخرى التي تتحقق له بموجب شروط اتفاقية فض الخلافات.
5- إنّ هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام القانون الأردني وتعبر لغة الاتصالات بين الفريقين هي اللغة العربية.
الحَكمَ المقاول صاحب العمل
وقد شهد على ذلك
قواعد اتفاقية فض الخلافات (القواعد)
1- في حالة نشوء خلاف يسمى (الحكم) خلال مدة لا تتجاوز (21) يوماً من تاريخ نشوء الخلاف ، باتفاق الفريقين على تسميته. وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك فبإمكان أي فريق الطلب إلى سلطة التعيـين المحددة في الملحق لتعيـينه وعلى سلطة التعيـين أن تقوم بتعيـينه خلال مده لا تتجاوز (14) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها ويعتبر هذا التعيـين ملزماً للطرفين .
2- يمكن إنهاء تعيـين الحكم بالاتفاق بين الفريقين ، وتنقضي مدة التعيـين عند انتهاء فترة الصيانة أو إصدار قرار الحكم أو سحب الخلاف المحول للحكم أيهما يقع لاحقاً .
3- يتعين على الحكم أن يكون ويبقى خلال أداء مهمته محايداً ومستقلاً عن الفريقين ، ولا يجوز له تقديم النصح إلى أي فريق إلاّ باطلاع وموافقة الفريق الآخر ، وعليه أن يفصح فوراً وخطياً عن أي شيء أصبح على علم به مما قد يؤثر على حيادتيه أو استقلاليته .
4- يتعين على الحكم أن يتصرف بإنصاف وسوائي فيما بين الفريقين ، بإعطاء كل منهما فرصة معقولة لعرض قضيته وتقديم ردوده على ما يقدمه الفريق الآخر .
5- يتعين على الحكم أن يتعامل مع تفاصيل العقد ونشاطاته وجلسات الاستماع التي يعقدها بسرية تامة ، وأن لا يصرح عن أي من مضامينها إلاّ بموافقة الفريقين ، كما يجب عليه أن لا يوكل لأي طرف آخر القيام بمهمته أو أن يستقدم أية خبرة قانونية أو فنية إلاّ بموافقة الفريقين .
6- لا يعتبر الحكم في أي حال مسؤولاً عن أي ادعاء بشأن فعل قام به أو أمر أغفله إلاّ إذا أمكن إثبات أنّ ما قام به ناتج عن سوء نية .
7- للحكم أن يقرر زيارة الموقع وأن يعقد جلسة استماع يدعى إليها الفريقان في الوقت والمكان اللذين يحددهما وله أن يطلب أية وثائق منهما ، وعلى الفريقين الاستجابة لطلب بهذا الخصوص .
8- يتعين على الحكم أن يتصرف كخبير غير متحيز ( وليس كمحكم ) ، ويكون متمتعاً بالصلاحية الكاملة لعقد جلسات الاستماع كما يراه مناسباً دون التقيد بأية إجراءات أو قواعد باستثناء هذه القواعد ، ويتمتع في هذا السياق بالصلاحيات التالية :-
أ- أن يقرر مدى صلاحيته الذاتية ، وكذلك نطاق الخلافات المحالة إليه .
ب- أن يستعمل معرفته المتخصصة ( إن توفرت ) .
ج- أن يتبنى اعتماد أسلوب الاستجواب .
د- أن يقرر دفع نفقات التمويل التي تستحق بموجب أحكام العقد .
هـ- أن يراجع وينقح أي تعليمات أو تقديرات أو شهادات أو تقيـيم فيما يتعلق بموضوع الخلاف .
و- أن لا يسمح لأي شخص غير المقاول وممثله وصاحب العمل وممثله ، لحضور جلسات الاستماع ، وله أن يستمر في عقد جلسة الاستماع إذا تغيب أي فريق عن الحضور ، بعد التحقق من أنه تم إبلاغه بصورة صحيحة عن موعد الجلسة .
9- لا يجوز للحكم التنازل عن الاتفاقية للغير بدون الموافقة الخطية المسبقة من قبل الفريقين
10- يراعى أن لا يستدعى الحكم كشاهد لتقديم أي دليل بالنسبة لأي خلاف ناشئ عن العقد أو متصل به .
11- يحق للحكم أن يتوقف عن العمل إذا لم يتم الدفع له خلال المهلة المحددة ، شريطة أن يرسل إلى الفريقين إشعاراً بذلك مدته ( 28 ) يوماً .
12- إذا تخلف المقاول عن الدفع مقابل المطالبات التي تقدم إليه من الحكم ، يقوم صاحب العمل بالدفع إلى الحكم وله أن يسترد ما يترتب على المقاول من مبالغ إزاءها .
13- يمكن للحكم أن يستقيل شريطة أن يعلم الفريقين بإشعاره مدته (21) يوماً . وفي حالة استقالته أو موته أو عجزه عن أداء مهامه أو إنهاء عقده أو رفضه الاستمرار في أداء مهامه بموجب هذه القواعد ، فإنه يتعين على الفريقين أن يقوما بتعيـين بديل له خلال
(14) يوماً من تاريخ انقطاعه .
14- يتعين أن تكون لغة الاتصال بين الفريقين وكذلك الحكم والفريقين ، ولغة التداول في الجلسات ، باللغة المحددة في اتفاقية فض الخلافات وأن يتم إرسال نسخ عن أية مراسلات إلى الفريق الآخر .
15- يتعين على الحكم أن يصدر قراره خطياً إلى الفريقين بشأن أي خلاف يحال إليه وذلك خلال فترة لا تتعدى (21) يوماً من تاريخ إحالة الخلاف إليه أو من تاريخ سريان اتفاقية فض الخلافات ، إن كانت قد تمت بعد إحالة الخلاف إليه . يجب أن يكون القرار مسبباً، وأن ينوه فيه بأنه يتم وفقاً لهذه القواعد.
16- إذا قام الحكم بنقض أي من أحكام البند رقم (3) آنفاً بعمله، أو تصرف بسوء نية، فإنه يعتبر غير مستحق لقبض بدل أتعابه أو نفقاته، ويتعين عليه أن يرد تلك الرسوم والنفقات التي تم صرفها له، إذا نتج عن ذلك النقض أن قراراته أو إجراءاته بشأن حل الخلافات أصبحت باطلة أو غير فاعلة.
17- تدفع أتعاب الحكم على النحو التالي :-
– بدل الاستبقاء كمبلغ شهري أو مقطوع .
– المساومات عن كل يوم عمل في زيارة الموقع أو عقد جلسات الاستماع .
– مضافاً إليها نفقات أداء المهام مثل المكالمات الهاتفية والفاكسات ومصاريف السفر والإعاشة .
– يبقى بدل المياومات ثابتاً طيلة مدة أداء الحكم لمهامه .
– يتعين على المقاول أن يدفع للحكم بدل أتعابه ونفقاته خلال ( 28 ) يوماً من تاريخ تسلمه للفواتير الخاصة بذلك ويقوم صاحب العمل بدفع ما نسبته ( 50% ) منها لاحقاً .
18- إذا نشأ أي خلاف يتعلق باتفاقية فض الخلافات ، أو بسبب نقضها أو إنهائها أو انعدام أثرها ، فإنه يتم النظر في الخلاف وتسويته بموجب أحكام قانون التحكيم الأردني .
ج – 6 نموذج ضمان الأداء (كفالة التنفيذ)
Performance Guarantee
إلى السادة: ………………………………………………………………………..
..
يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا: …………………………………………………………
قد كفل بكفالة مالية، المقاول: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
بخصوص العطاء رقم (/)
المتعلق بمشروع: ……………………………………………………………………
بمبلغ: (………………………………….) دينار أردني……………………………
………………………………………………………..وذلك لضمان تنفيذ العطاء المحال عليه حسب الشروط الواردة في وثائق عقد المقاولة، وأننا نتعهد بأن ندفع لكم. بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط. مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأنّ المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد. وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين تسلم الأشغال المنجزة بموجب العقد المحدد مبدئياً بتاريخ………………… شهر…………………من عام…………………. ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء” على طلب صاحب العمل.
توقيع الكفيل/ مصرف: ………………..
المفوض بالتوقيع: …………………..
التاريــــخ: …………………..
ج – 7 نموذج ضمان إصلاح العيوب (كفالة الصيانة)
Defects Liability Guarantee
إلى السادة: ………………………………………………………………………….
يسرنا إعلامكم بأنّ مصرفنا: …………………………………………………………..
قد كفل بكفالة مالية، المقاول: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
بخصوص العطاء رقم (/)
المتعلق بمشروع: …………………………………………………………………..
بمبلغ: (………………………………….) دينار أردني……………………………
…………………………………………………………………………………….وذلك ضماناً لالتزام المقاول لتنفيذ جميع التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب أحكام عقد المقاولة الموجز. وإننا نتعهد بأن ندفع لكم – بمجرد ورود أول طلب خطي منكم – المبلغ المذكور أو أي جزء تطلبونه منه بدون أي تحفظ أو شرط / مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المقاول قد رفض أو أخفق في تنفيذ التزاماته فيما يخص أعمال الإصلاحات والصيانة بموجب العقد، وكذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المقاول على إجراء الدفع.
وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولحين التسلم النهائي للأشغال بموجب العقد وقيام المقاول بإكمال النواقص والإصلاحات المطلوبة ما لم يتم تمديدها أو تجديدها بناء” على طلب صاحب العمل.
توقيع الكفيل/ مصرف: ………………..
المفوض بالتوقيع: …………………..
التاريــــخ: …………………..
ج- 8
نموذج مخالصة عن دفعة الإنجاز عند تسلم الأشغال
أقر أنا الموقع أدناه: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
نقر نحن الموقعين في أدناه …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
بأننا قبضنا من صاحب العمل …………………….. مبلغ (………………………..) ديناراً أردنياً.
وذلك قيمة دفعة الإنجاز عند تسلم الأنشاء عن مشروع…………………………………….
موضوع العطاء رقم …………………………………………………………………
وبهذا فإننا نبرئ ذمة …………………………………………………………… وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من المبلغ المذكور أعلاه ومن كافة المبالغ التي سبق وأن قبضناها على حساب مشروع المذكور أعلاه مع تحفظنا وتعهدنا بتقديم تفاصيل أية مطالبات ندعي بها إلى صاحب العمل ………………………….
خلال فترة اثنان وأربعون يوماً من تاريخ هذه المخالصة معززة بالوثائق الثبوتية (دون أن يشكل هذا إقراراً من صاحب العمل ……………….. بصحة هذه المطالبات) وفي حالة عدم تقديم هذه المطالبات خلال المدة المذكورة نكون قد أسقطنا حقنا بأية مطالبة مهما كان نوعها وقيمتها بحيث تبرأ ذمة صاحب العمل ……………………. وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه السابقة لتاريخ تسلم المشروع
وعليه نوقع تحريراً في ……………………………….
اسم المقاول: ………………………………………
اسم المفوض بالتوقيع: ………………………………
توقيع المفوض بالتوقيع: …………………………….
الخاتم:
ج – 9 نموذج إقرار بالمخالصة
Discharge Statement
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي أدناه:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
بأننا قبضنا من ………………………….. مبلغ (…………………) ديناراً أردنياً.
وذلك قيمة الدفعة الختامية عن مشروع إنشاء:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
موضوع العطاء رقم:
……………………………………………………
نصرح بموجب هذا الإقرار أننا قد قمنا بتقديم كافة مطالباتنا المتعلقة بالعقد وبهذا فإننا نبرئ ذمة………………………………………………… وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من أي حق أو علاقة بالمشروع المبين أعلاه إبراء مطلقاً.
وعليه نوقع تحريراً في ……………………………..
اسم المتعهد: ……………………………………..
اسم المفوض بالتوقيع: ……………………………..
توقيع المفوض بالتوقيع: …………………………..
الخاتم:
ج – 10
إقرار متعلق بالدفعات الأخرى
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ……………………………………………….
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه……………………………………………
أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول نقر فيه بجميع العمولات أو أتعاب الاستشارات أو أتعاب الوكلاء أو غيرها المباشرة وغير المباشرة وأي شيء ذو قيمة مادية والتي تم دفعها إلى شخص من ” الآخرين” ونرفق طياً وصفاً مفصلاً لهذه الدفعات الأخرى ولمن دفعت وسببها سواء” تم دفعها أو كانت ستدفع بشكل مباشر أو غير مباشر من قبلنا أو نيابة” عنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو نيابة” عنهم أو أي موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .
كما ونتعهد بأن نقدم تصريحاً خطياً إلى الفريق الأول على الفور عن وجود أي دفعات بما في ذلك على سبيل المثال وصفاً مفصلاً لسبب هذه الدفعات وذلك بتاريخ قيامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أو تاريخ إلزامنا بالدفع أيهما يحدث أولاً كما ونرافق على قيام الفريق الأول باتخاذ الإجراءات المبينة تحت المادة المشار إليها أعلاه حال حدوث أي مخالفة أو إخلال من قبلنا بأحكام العقد.
وعليه نوقع تحريراً في / /
اسم المتعهد: ………………………………………………..
اسم المفوض بالتوقيع: ……………………………………….
توقيع المفوض بالتوقيع: ……………………………………..
الخاتــــم: ………………………………………………
* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الأخرى وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
ج -11
إقرار متعلق بالدفعات الممنوعة
أقر أنا الموقع إمضائي وخاتمي في أدناه ………………………………………………
نقر نحن الموقعين إمضاءاتنا وخاتمنا في أدناه……………………………………………
أننا قد اطلعنا على ما ورد في شروط العقد ونرفق فيما يلي إقراراً موقعاً من قبلنا حسب الأصول ، نقر فيه بأننا لم نقم بدفع أي مبالغ سواء” كانت عمولات أو أتعاب استشارات أو أتعاب وكلاء أو غيرها سواء” بشكل مباشر أو غير مباشر ولم نقم بتقديم أي شيء ذو قيمةٍ ماديةٍ ولم نقم بإعطاء وعود أو تعهدات لدفع مثل هذه المبالغ أو تقديم مثل هذه الأشياء سواء” مباشرة” أو بالواسطة ، أو بغض النظر عما إذا كان ذلك قد تم من قبلنا أو نيابة” عنا أو من مقاولينا من الباطن أو نيابة” عنهم أو أي من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى الفريق الأول ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ” موظف ” بغض النظر عما إذا كان يتصرف بصفة ٍ رسميةٍ أم لا ، وذلك فيما يتعلق بالدعوة إلى تقديم العروض الخاصة بتنفيذ هذا العقد أو عملية المناقصة / المزاودة نفسها أو الإحالة على المقاول أو المفاوضات التي تجري لإبرام العقد أو من أجل تنفيذه فعلاً .
كما ونتعهد بأن لا نقوم بتقديم أي دفعات ممنوعة أو نعد بتقديم مثل هذه الدفعات سواء” مباشرة” أو بالواسطة وسواء” أكان ذلك من قبلنا أو من قبل مقاولينا من الباطن أو أياً من موظفيهم أو وكلائهم أو ممثليهم إلى أي ” موظف ” فيما يتعلق بعديل هذا العقد، أو تجديده، أو تمديده، أو تنفيذه.
وعليه نوقع تحريراً في / /
اسم المتعهد: …………………………………………….
اسم المفوض بالتوقيع: ……………………………………
توقيع المفوض بالتوقيع: ………………………………….
الخاتــــم: …………………………………………
* على المقاول تقديم الإقرار المتعلق بالدفعات الممنوعة وفي حال عدم قيامه بدفع أي عمولات أو أتعاب عليه أن يذكر ذلك في الإقرار المقدم منه، وكل من لا يقدم هذا الإقرار سيرفض عرضه ، وعلى المقاول وضع الإقرار في ظرف مغلق منفصل عن العرض.
اللجنة الدائمة للفيديو