هل يحق للنقيب الحالي الذي لم يكمل مدة ولايته ترشيح نفسه لدورة المجلس القادمة

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلى والقاضي الأستاذ بسام نويران والسيد أياد قطان مدير عام دائرة المطبوعات والنشر وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ث1210/6 تاريخ 1999/2/21 وكتاب معالي وزير العدل رقم 1160/1/22 تاريخ 1999/2/24 ، لتفسير النصوص الواردة في المواد (27، 29، 57) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1998/15 .
وذلك لبيان النقطتين التاليتين موضع طلب التفسير :
1. هل تعتبر المدة الفعلية التي قضاها المجلس قبل إن يكمل مدة السنتين والتي تم الغاؤها بموجب قانون
النقابة الجديد رقم 1998/15 دورة كاملة أم لا .
2. هل يحق للنقيب الحالي الذي لم يكمل مدة ولايته ترشيح نفسه لدورة المجلس القادمة وفقا لنص البند (5) من
الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1998/15 .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي :
1. فيما يتعلق بالسؤال الأول :-
وحيث إن المادة (29/أ) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1983/1 اقتضى على انه :-
( يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون ولاية
المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه ) .
وجاء في المادة (57) من قانون نقابة الصحفيين رقم 1998/15 :-
( بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى شهر نيسان من السنة
التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى أحكامه .
وحيث إن مجلس النقابة الحالي كان قد تم انتخابه في 1998/7/3 ، وحيث انه عند نفاذ القانون الجديد
يكون هذا المجلس قد امضى اقل من سنة من مدة ولايته القانونية .
وحيث إن مدة ولاية المجلس القانونية أصبحت ثلاث سنوات بموجب القانون الجديد فان المجلس الحالي لا
يكون قد اكمل دورة كاملة ، وهذا ما نقرره بالنسبة للسؤال الأول .
وأما بالنسبة للسؤال الثاني :-
تأسيسا على ما سبق بيانه وحيث إن ولاية النقيب الكاملة هي لمدة سنتين بموجب القانون السابق ، ولا يكون قد انقضى منها إلا مدة تقل عن سنة واحدة حين نفاذ هذا القانون ، وحيث إن المقصود بعبارة ( انه لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين ) هو دورتين متتاليتين كاملتين يستنفذ منها النقيب مدة ولايته كاملة لكل منهما وليس جزءا من أحداهما ، وحيث إن مناط عدم التجديد لدورة ثالثة هو إن النقيب خلال دورتين يكون قد استنفذ الوقت الذي راه المشرع كافيا ليقدم العطاء المطلوب في إدارة النقابة ، وحيث إن استنفاذ هذه المدة للدورتين يجب إن يكون تاما ، حتى يتحقق شرط المنع من الترشيح لدورة أخرى ، وحيث إن النقيب الحالي لم تتح له فرصة استنفاذ مدة ولايته كاملة ، لذلك فلا ينطبق عليه شرط المنع من الترشيح لدورة جديدة مع نفاذ القانون الجديد .
وهذا ما نقرره بشان التفسير المطلوب .

قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/3/22 .

عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التنفيذ

عضو
مندوب دائرة المطبوعات والنشر قاضي محكمة التمييز

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!