أحكام الشركة المعفاة الاوفشور

الشركة المعفاة ( الاوفشور)

تُعد الشركة المعفاة Offshore Company من الشركات التجارية المستحدثة في عالم التجارة والاستثمار، فإنها تعتمد على التأسيس داخل دولة بعينها، وتكتسب جنسيتها، وتمارس أعمالها في الوقت ذاته داخل دولة أخرى غير دولة التأسيس؛ لتستفيد من مزايا وتشريعات هذه الدولة التي تمارس بها أعمالها التجارية، ويرجع السبب لنشوء مثل هذا النوع من الشركات إلى عدة ظروف قانونية أو اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تتعلق بطبيعة عمل الشركة أو أشخاص الشركاء أنفسهم، وتتمتع الشركات المعفاة بسهولة تحريك رؤوس أموالها، والخروج من إشكاليات الازدواج الضريبي. وسنتناول في هذا المقال جميع ما يخص الشركات المعفاة من خلال العناصر الرئيسية الآتية:

أولًا: ماهية الشركة المعفاة

ثانيًّا: خصائص الشركات المعفاة

ثالثًا: الفرق بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج

رابعًا: الإجراءات الخاصة بالشركات المعفاة

خامسًا: الرقابة على أعمال الشركات المعفاة

سادسًا: النصوص القانونية الخاصة بالشركات المعفاة

سابعًا: السوابق القضائية فيما يخص الشركات المعفاة

ونقدم شرح تفصيلي للعناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:

أولًا: ماهية الشركة المعفاة

يطلق عليها “شركة أوف شور”، ويعني ذلك الشركة عبر البحار أو خارج الشاطئ، ويُستخدم هذا اللفظ للدلالة على الشركات التي تؤسس في دولة معينة، وتمارس أعمالها في دولة غيرها.

ولقد عرفت (المادة 211) من قانون الشركات الأردني الشركات المعفاة بأنها: “شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم ،أو شركة محدودة المسؤولية ،أو الشركات المساهمة الخاصة، تُسجَل في المملكة، وتزاول أعمالها خارجها، ويُضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)”. واشترط النظام وجوب أن يُضاف إلى اسم الشركة وجميع مطبوعاتها لفظ “شركة معفاة”، وأكد على ذلك ما ورد في (المادة 5) من نظام الشركات المعفاة، بما نصها: “يجب أن يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة (شركة معفاة)، وأن يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الأسهم أو الحصص التي تصدر عنها.

كما حظر النظام على هذه الشركة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة (ب) من (المادة 211) من نظام الشركات: “ب- يُحظَر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة.

كما اشترط النظام وجوب ألا يقل عدد العامليين الأردنيين عن نصف مجموع عدد العاملين بهذه الشركة، وذلك وفقًا لما نصت عليه (المادة 8) من نظام الشركات المعفاة: “لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها.

الشركة المعفاة في القانون الأردني 

يمكن لهذه الشركات أن تكون مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو محدودة المسؤولية، وتسجل كشركة أردنية وفقا للقانون تزاول أعمالها خارج الأردن، ويضاف الى اسمها عبارة “معفاة”.

وفقاً للمادة (211) من قانون الشركات الأردني فإن الشركة المعفاة (الأف شور) هي شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم ،أو شركة محدودة المسؤولية ،أو الشركات المساهمة الخاصة التي تسجل في الأردن وتزاول أعمالها خارجها.

ويجب أن يضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة)، لكن وفقاً للمادة (4) نظام الشركات المعفاة لسنة 2007 فإن الشركة المعفاة يجب أن تلتزم بالعمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها وبعدم ممارسة أي من غاياتها داخل الأردن وأن يكون لها مقر فعلي واضح في الأردن.

الفرق ما بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج، في أن الشركة المعفاة تسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكة، وبحيث يكون لها مكتب إدارة “مقر” فقط داخل المملكة.

ما هي شركة خارج الحدود Offshore Company

يستخدم مصطلح شركة خارج الحدود Offshore Company لوصف شركة من أحد الحالتين على الأقل:

  • شركة أو نوع آخر من الكيانات القانونية التي تم تأسيسها أو تسجيلها في مركز مالي خارج حدود الوطن أو في ملاذ ضريبي أو
  • شركة أو مجموعة شركات (أو في بعض الأحيان قسم منها) تشترك في تصنيع أو خدمات أعمال تجارية خارج حدود الوطن.

تعني عبارة «أوف شور» لغوياً «خارج الشاطئ» وهي تشير الى ترخيص الشركة في بلد معين، في حين أنها تنفذ أعمالاً في بلد آخر فمثلا تستطيع شركة إنكليزية للشحن البحري أن ترخص لشركة اوفشور في جمهورية بنما تملك السفن وترفع علم بنما بحيث تتجنب دفع ضرائب باهظة على أعمالها ويكون نشاطها خارج إنكلترا.

ثانيًّا: خصائص الشركات المعفاة

نظرًا لاختلاف الشركات المعفاة عن غيرها من الشركات، فإنها تتمتع بمجموعة من الخصائص والمميزات تُميزها عن غيرها من الشركات، وتتمثل هذه الخصائص والمميزات فيما يلي:

1- المزايا الضريبية:

وهي من أهم مميزات الشركات المعفاة التي تُعرَّف بشركات الملاذ الآمن من الضرائب، حيث إنها تكون معفيةً من الضريبة في بلد تأسيسها، بالإضافة إلى أن الشركاء بها يسعون إلى مباشرة أعمالهم في دول ذات نظام ضريبية معتدل. هذا فضلًا عن أن هذا النوع من الشركات يحفظ المستثمر عادةً من مسائل الازدواج الضريبي ما بين دولة التسجيل ودولة العمل.

2- السرية:

يسعى بعض المستثمرين ورجال الأعمال إلى إخفاء استثماراتهم أو إخفاء أسمائهم، ويستخدمون الشركات المعفاة وسيلةً؛ للوصول إلى أغراضهم الذي تمنحه لهم هذه الشركات بكل سهولة، وفقًا لتشريعات وقوانين الدول التي يمارسون فيها أعمالهم التجارية واستثماراتهم.

3- الحماية:

حيث إن التشريعات الاقتصادية -في الدول التي يُمارس بها المستثمرون أعمالهم التجارية عن طريق الشركات المعفاة- تضمن للمستثمرين تطبيق قانون جنسيه الشركة؛ لذا فإنهم يتمتعون بحماية الأصول الخاصة بأعمالهم في الدول التي يمارسون فيها هذه الأعمال.

4- سهولة التسجيل وعدم اشتراط موافقات

يتم تسجيل شركات الاوفشور في الأردن بطريقة مشابهة من حيث الأحكام والإجراءات بنفس الطريقة في جزر التج البريطاني مثل سيشل والجزر العذراء البريطانية والكايمن وبيليز وغيرها ، باستثناء ان الرسوم مرتفعة قليلا وبالأخص انه يوجد مبلغ تأمين 5000 دينار تعادل 7100 دولار أمريكي ، مع الإشارة ان هذا المبلغ مسترد بعد إغلاق الشركة ، لا يوجد شروط أو تعقيدات على شركة الاوفشور في الأردن ويمكن بواسطتها فتح حسابات بنكية في كافة البنوك الأردنية .

ثالثًا: الفرق بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج

يقع الكثير من الأفراد في خطأ عدم التفريق بين الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية خارج المملكة، ويتضح الفرق بينهما في أن الشركة المعفاة تُسجل في المملكة وتمارس أعمالها خارج المملكة، بحيث يكون لها مقر فقط داخل المملكة، تدير من خلاله بعض الأعمال الإدارية دون التجارية، أما فرع الشركة الأردنية الموجود خارج المملكة فيكون تابعًا لشركةٍ مسجلة في المملكة وتمارس أعمالها بداخلها، ويظهر الفرع والشركة الأم أمام القانون بمظهر الشخص الواحد من حيث الأساس سواء من حيث الشخصية المعنوية أو وحدة البيانات المالية.

ولا يقتصر الفرق على طريقة عمل الشركة المعفاة وفرع الشركة الأردنية في الخارج والشخصية الاعتبارية لكل منهما، وإنما يوجد فرق آخر من ناحية الخضوع للضريبة، حيث إن الشركة المعفاة تُعفي من ضريبة الدخل وفقًا لما قررته (المادة 4\ج\3) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م، بما نصها: “يُعفي من الضريبة دخل كل من الأشخاص والجهات التالية على أن تُحدد الأحكام والشروط المتعلقة بهذا الإعفاء بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية: … الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات، والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون”.

أما من حيث فرع الشركة الأردنية الموجود خارج المملكة، فإنه يحق للشركاء في الشركة إضافة فرع جديد على مركز الشركة بموجب عقد التأسيس والنظام الأساسي لها، ويحق لها فتح فروع داخل وخارج المملكة. وبخضع دخل الفرع الوجود داخل وخارج المملكة لضريبه الدخل وفق أحكام (المادة 3\ج) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنه 2014م، بما نصها: “يخضع للضريبة:

الدخل الصافي الذي يتحقق للشخص المقيم من أي مصدر خارج المملكة شريطة أن يكون قد نشأ عن أموال أو ودائع من المملكة مجموع الدخول الصافية التي يحققها فرع الشركة الأردنية العاملة خارج المملكة والمعلن في ببياناتها المالية الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني خارجي.

رابعًا: الإجراءات الخاصة بالشركات المعفاة

نُبين في هذه الجزئية جميع الإجراءات الخاصة بالشركات المعفاة المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة بدءًا من آلية تسجيلها إلى حين الوصول إلى شطبها أو تصفيتها، وذلك فيما يلي:

1-آلية تسجيل الشركة المعفاة

لقد بين نظام الشركات المعفاة طريقة تسجيل الشركات المعفاة، وذلك عن طريق تقديم طلب تسجيل الشركة المعفاة إلى المراقب، بملأ النموذج المُعد لذلك الغرض، مع إرفاق عقد التأسيس ونظامها الأساسي، وبيان نوع الشركة وغاياتها. وذلك وفقًا لما نصت عليه (المادة 3) من نظام الشركات المعفاة: “أ. تسجل الشركة المعفاة وفق أحد الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (المادة 211) من القانون.

ب. يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة الى المراقب وفقًا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقًا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبينًا فيه نوع الشركة وغاياتها.

ج. تخضع الشركة المعفاة في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها الإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام.

ويكون من حق الشركات المعفاة عقد الاجتماعات العادية وغير العادية للهيئة العامة، واجتماعات هيئة المديرين سواء داخل المملكة أو خارجها، وذلك وفقًا لما نصت عليه (المادة 6) من نظام الشركات المعفاة: “للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية، أو غير العادية للهيئة العامة، أو اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة أو خارجها.

ويتعين عند الموافقة على تسجيل الشركة المعفاة تقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة، وذلك من أجل تغطية التزامات الشركة تجاه دائرة المراقبة، وذلك طبقًا لما نصت عليه (المادة 7) من نظام الشركات المعفاة: “تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائياً لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وعند تسجيل الشركة المعفاة؛ فيكون لازمًا على مؤسسي الشركة دفع رسوم خاصة بالتسجيل، ويختلف مقدار هذه الرسوم باختلاف نوع الشركة المعفاة ذاتها، وذلك بناءً على ما ورد في (المادة 9) من نظام الشركات المعفاة: “أ. تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقًا لأحكام نظام الشركات المعمول به.

ب. بالإضافة إلى الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة المعفاة رسمًا سنويًا خلال ثلاثين يومًا من بداية كل سنة مالية لها بما فيها السنة المالية الأولى، وعلى النحو التالي:

  1. (5000) خمسة ألاف دينار إذا كانت شركة مساهمة عامة.
  2. (3000) ثلاثة ألاف دينار إذا كانت شركة مساهمة خاصة.
  3. (1000) ألف دينار إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم.

وتتخذ الشركة المعفاة صورة شركات مساهمة عامة، أو خاصة، أو توصية بالأسهم ،أو ذات مسؤولية محدودة، ولكن في أغلب الأحيان يتجه المستثمرين إلى اختيار الشركة المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، ونُبين إجراءات تسجيل هذه الشركات تفصيلًا في الآتي:

آلية تسجيل الشركة المعفاة (ذات مسؤولية محدودة)

يلزم لتسجيل هذا النوع من الشركات توافر مجموعة من الشروط والأحكام تتمثل في:

  1. حضور الشريك شخصيًا أو من يوكله.
  2. تقديم كفالة بنكية باسم عطوفة مراقب عام الشركات يكفل البنك فيها الشركة المعفاة تحت التأسيس بمبلغ (5000) دينار، وذلك وفقًا لنظام شركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007م.
  3. تقديم الموافقات المسبقة لممارسة بعض الغايات.
  4. تخضع نسبة تملك الشريك غير الأردني لبعض الأنشطة الاقتصادية وفقًا لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016م.
الوثائق المطلوبة :
  1. بطاقة أحوال مدنية للأردنيين الشركاء في الشركة.
  2. جواز سفر لغير الأردنيين.
  3. عقد ونظام الشركة الذي يمكن الحصول عليه من صندوق الدائرة شباك رقم (29) أو يمكن التسجيل عبر موقع الدائرة.
  4. في حالة كون أحد الشركاء شخصيةً اعتباريةً كشركة مثلاً فيتعين تجهيز الوثائق الآتية:
  • شهادة تسجيل.
  • عقد تأسيس هذه الشركة.
  • وكالة منظمة من قبل الشركة مبين فيها المفوض بالتوقيع عنها إن لم يكن واضحاً في وثائق الشركة الأخرى.
إجراءات التسجيل:
  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. استدعاء المراجع (متلقي الخدمة) والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. تعبئة العقد والنظام بكافة البيانات التي تشمل أسماء الشركاء ورأس المال ومركز الشركة وغايات الشركة.
  4. تقديم العقد والنظام الأساسي للشركة موقع من المؤسسين أمام مراقب عام الشركات أو كاتب العدل أو محامٍ مجاز.
  5. تقديم كتاب بنكي يثبت إيداع ما لا يقل عن (50%) من مساهمة كل شريك.
  6. إيداع كفالة بنكية.
  7. بعد صدور الموافقة يصدر الموظف أمر قبض ويسلمه للمراجع.
  8. يُسلم المراجع أمر القبض للصندوق ويدفع الرسوم القانونية ويستلم الوصل.
  9. يُسلم المراجع الوصل للشباك المعني.
  10. إصدار الشهادة وتسليمها للمراجع.

كيفية تسجيل شركة معفاة (مساهمة خاصة)

يلزم توافر بعض الشروط لتسجيل شركة معفاة في صورة شركة مساهمة خاصة، وتتمثل هذه الشروط في:

  1. حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا.
  2. تقديم عقد التأسيس ونظام الشركة الأساسي.
  3. تقديم كتاب بنكي يثبت إيداع المساهمين لكامل قيمة مساهمتهم (رأس المال المكتتب به)، ذلك باختلاف عن الشركة المعفاة ذات المسؤولية المحدودة التي يتعين تقديم إيداع بنكي بنصف مساهمة كل شريك.
  4. كفالة بنكية باسم عطوفة مراقب عام الشركات يكفل البنك فيها الشركة المعفاة تحت التأسيس بمبلغ (5000) دينار، وذلك وفقًا لنظام شركات المعفاة رقم (105) لسنة 2007م.
  5. تقديم الموافقات المسبقة إذا دعت الحاجة.
  6. تخضع نسبة تملك الشريك غير الأردني لبعض الأنشطة الاقتصادية وفقًا لنظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين رقم (77) لسنة 2016م.
الوثائق المطلوبة :
  1. بطاقة أحوال مدنية.
  2. جواز سفر لغير الأردني.
  3. في حالة كون أحد الشركاء شخصية اعتبارية كشركة مثلاً فيطلب:
  • شهادة تسجيل.
  • عقد تأسيس هذه الشركة.
  • وكالة منظمة من قبل الشركة مبين فيها المفوض بالتوقيع عنها إن لم يكن واضحًا في وثائق الشركة الأخرى.
  • إيداع الموافقات المسبقة إذا تطلبت غايات الشركة أو الجنسية ذلك.
إجراءات التسجيل :
  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. استدعاء المراجع (متلقي الخدمة) والتأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد، ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. تقديم العقد والنظام الأساسي للشركة موقع من المؤسسين أمام مراقب عام الشركات أو كاتب العدل أو محامٍ مجاز.
  4. يدرس الموظف المختص النظام الأساسي، وعقد التأسيس ويعتمده.
  5. مخاطبة الوزارات والدوائر الأخرى لممارسة بعض الغايات وبحسب القوانين المرعية.
  6. موافقة رئيس القسم أو المدير.
  7. موافقة مراقب عام الشركات، وإذا كانت الشركة مكونةً من شخص واحد فإنه يتطلب موافقة الوزير.
  8. بعد صدور الموافقة يصدر الموظف أمر قبض ويسلمه للمراجع.
  9. يُسلم المراجع أمر القبض للصندوق، ويدفع الرسوم القانونية، ويتسلم الوصل.
  10. يٌسلم المراجع الوصل للشباك المعني.
  11. إصدار شهادة التسجيل وتسليمها.

2- كيفية إيداع المحاضر التأسيسية للشركات المعفاة

ولكي يتمكن المسؤول عن الشركة المعافاة من إيداع المحاضر التأسيسية لها؛ فإنه يتعين توافر الشروط الآتية:

  1. حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا.
  2. تقديم اجتماع الهيئة العامة التأسيسية.

الوثائق المطلوبة:

1- محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية؛ لانتخاب مدير عام ومفوض بالتوقيع عن الشركة ومدقق حسابات لتدقيق حسابات الشركة عن السنة التي تم تسجيل الشركة بها، وذلك إذا كانت الإدارة مدير عام.

2- محضر اجتماع الهيئة العامة التأسيسية لانتخاب أعضاء هيئة المديرين ومدقق حسابات لتدقيق حسابات الشركة عن السنة التي تم تسجيل الشركة بها، بالإضافة إلى محضر هيئة مديرين لانتخاب رئيس هيئة المديرين ونائب رئيس هيئة المديرين أو تعيين مدير عام ونائب مدير عام من قبل هيئة المديرين ومفوضين بالتوقيع عن الشركة وذلك إذا كانت الإدارة هيئة مديرين.

3‌- كشف حضور الاجتماع.

4- دعوة موجهة للاجتماع بالإضافة إلى جدول الأعمال.

إجراءات إيداع المحاضر:
  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. استدعاء المراجع (متلقي الخدمة) والتأكد من هويته وصفته ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. ويكون تدقيق المعاملة على النحو التالي:
  • التأكد من نوع إدارة الشركة في عقد التأسيس (مدير أو هيئة مديرين)
  • مطابقة نوع إدارة الشركة لما هو مذكور في الإعلان الموجود في ملف الشركة.
  • أن يكون المحضر معد بشكل أصولي حسب النموذج المعتمد لدى مراقبة الشركات.
  • التأكد من تعيين مدقق حسابات للسنة المالية الأولى للشركة.
  • التأكد من أن نسبة الحضور تزيد عن نسبة الـ(50%) إن لم تكن (100%).
  • التأكد من توقيع الشركاء الحاضرين، أو وكلاؤهم من الشركاء، أو الغير (بشرط أن يكون مثبتًا في العقد في بند الأحكام الخاصة أنه يحق للشركاء تفويض الغير في حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية)
  • التأكد من تبليغ الشركاء الغائبين (إما بإرفاق الدعوة المرسلة للشريك الغائب موقعة منه بالذات أنه تسلم، أو أنها مبلغةٌ بالبريد المسجل، ويتم إرفاق فيشة الإرسالية المسجلة على أن تكون الدعوة موجهة في كلا الحالتين قبل (15) يومًا من موعد الاجتماع).

4.اعتماد المعاملة.

5.دفع الرسوم القانونية.

6.إصدار الشهادة حسب الأصول.

3-كيفية إيداع البيانات المالية للشركات المعفاة 

يشترط للقيام بهذا الإجراء إما القيام به بطريقة الكترونية غن طريقة بوابة الشركات أو بحضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا. كما يتعين إحضار الوثائق الآتية:

  1. طلب أو كتاب من إدارة الشركة.
  2. البيانات المالية السنوية.
  3. محضر اجتماع الهيئة العامة السنوي.
  4. تقرير هيئة مديرين أو المدير العام.
  5. الدعوة لحضور الاجتماع بالإضافة جدول الأعمال.
  6. كشف حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي مُبين فيه أسماء الشركاء ومقدار حصصهم والتوقيع.

ويتم هذا الإجراء عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

  1. إما القيام بذلك الكترونيا أو التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. استدعاء المراجع (متلقي الخدمة)، والتأكد من هويته وصفته، ثم يُسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد، ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يُجرى تدقيق المعاملة.
  4. يتم اعتماد البيانات السنوية في حال اكتمال المعاملة من كافة النواحي القانونية والمالية.
  5. يتم دفع الرسوم القانونية.
  6. يتسلم المُراجع إشعار بالوصل.
  7. توثيق دفع الرسوم على طلب الشركة.
  8. في حال وجود نواقص أو عدم اكتمال المعاملة يتم إعلام المستدعي بذلك؛ لاستكمالها أو تصحيح الأخطاء، ويتم توثيقها على طلب الشركة.

4- كيفية زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة المعفاة 

يُشتَرط للقيام بهذا الإجراء الآتي:

  1. حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا.
  2. تقديم كتاب من البنك بإيداع الشركاء مبلغ لا يقل (50%)، أو كامل قيمة الزيادة (في حال رفع رأسمال)، وفي حال كانت الزيادة عن طريق رسملة الدين، أو جاري الشريك؛ فيجب إحضار كتاب من مدقق الحسابات بأصل تكونه.

ويتعين إحضار الوثائق الآتية:

  1. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.
  2. كشف حضور الاجتماع.
  3. دعوة موجهة للاجتماع بالإضافة إلى جدول الأعمال.
  4. كشف يبين حصص الشركاء قبل وبعد الزيادة، أو التخفيض الزائد عن الحاجة بالإضافة إلى كتاب مدقق الحسابات.
  5. كتاب من مدقق الحسابات يُبين سداد رأس المال السابق.
  6. عند دخول شركاء جُدد؛ تُرفق صورة عن الوثائق الخاصة بهم.
  7. عقد ونظام تأسيس معدل.

وبعد إحضار الوثائق السابقة؛ فيتعين اتخاذ الخطوات الآتية:

  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. استدعاء المُراجع (متلقي الخدمة) والتأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد، ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق البيانات المالية، والكتاب البنكي، وكتاب المدقق، ومحاضر الاجتماع.
  4. في حال دخول شركاء جدد؛ يتم التأكد من جنسية الشركاء، ومخاطبة وزارة الداخلية إن استدعى الأمر.
  5. يتسلم متلقي الخدمة إعلان؛ لنشره في الصحف اليومية في حالة تخفيض رأس مال الشركة.
  6. يتم توريد الإعلان إلى ملف المعاملة.
  7. يدفع متلقي الخدمة الرسوم القانونية في الصندوق، ويتسلم وصل بالمبلغ.
  8. يُسلم متلقي الخدمة الوصل للشباك المعني، ويتم تثبيت الوصل في المعاملة.
  9. يتم إصدار شهادة، ويتسلمها متلقي الخدمة.

5- كيفية عمل تعديلات  على الشركة المعفاة

يُشتَرط للقيام بهذا الإجراء ما يلي:

  1. حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا.
  2. تعديل عقد ونظام التأسيس.
  3. تقديم اجتماع هيئة عامة غير عادي.

وللقيام بهذا الإجراء يتعين إحضار الوثائق الآتية:

  1. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي.

2.محضر هيئة مديرين في حال تعديل إدارة الشركة الى هيئة مديرين.

  1. كشف حضور الاجتماع.
  2. دعوة موجهة للاجتماع بالإضافة إلى جدول الأعمال.
  3. عقد ونظام تأسيس مُعدل.

وبمجرد إحضار هذه الوثائق، فيتعين إجراء الخطوات الآتية:

  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. استدعاء المراجع (متلقي الخدمة)، والتأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق المعاملة من جانب الموظف المختص.
  4. في حال وجود نواقص في المعاملة يتم إعلام المراجع بذلك لاستكمالها.
  5. في حال اكتمال المعاملة يتم اعتمادها.
  6. يدفع المرجع الرسوم القانونية في الصندوق، ويتسلم وصل بالمبلغ.
  7. يتم تسليم الوصل للشباك المعني، وتثبيت الوصل في المعاملة.
  8. يتم إصدار شهادة، ويتسلمها المراجع.

6-آلية تحويل الحصص للشركات المعفاة (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة)

يُشترط للقيام بهذا الإجراء حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا. ويتعين على كلٍ منهما إحضار الوثائق الآتية:

  1. سند تحويل الحصص المتوافر على موقع الدائرة http://www.ccd.gov.jo (نماذج وطلبات)، أو في مكتب استقبال الجمهور.
  2. كشف بأسماء الشركاء قبل وبعد التحويل.

3.عدم ممانعة من الشركاء في حال كان البيع لغير الشركاء، كما يجوز وفقا لعقد ونظام الشركة عدم اشتراط موافقة الشركاء إذا كان التنازل بدون مقابل الى الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية أو الوقف.

وللانتهاء من هذا الإجراء؛ يتعين اتخاذ الخطوات الآتية:

  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. يُستدعى المراجع (متلقي الخدمة)، ويتم التأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد، ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق الوثائق.
  4. يتم تحويل المعاملة للدائرة القانونية؛ لبيان الحجز أو الرهن على الشريك البائع.
  5. يتم تحويل المعاملة لمديرية الشركات الأجنبية والمعفاة؛ لاستكمال إجراءات التنازل عن الحصص.
  6. يتم توقيع أطراف سند التنازل أمام الموظف المختص إذا لم تكن موقعةً أمام محامي مجاز أو كاتب العدل.
  7. يتم اعتماد المعاملة في مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة من قِبَل الموظف المعني بالمعاملة.
  8. بعد صدور الموافقة يصدر الموظف أمر قبض ويُسلمه للمراجع.
  9. يسلم المراجع أمر القبض للصندوق، ويدفع الرسوم القانونية، ويتسلم الوصل.

10.يُسلم المراجع الوصل للشباك المعني، الذي يسلمه بدوره السند الجديد.

7-إدخال الورثة في الشركة المعفاة 

قد يتوفى أحد الشركاء بالشركة، وحينها يتعين إدخال ورثته محله -كلٌ بحسب نصيبه الشرعي- في حصته المملوكة له، ويشترط للقيام بهذا الإجراء حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا، كما يتعين إحضار الوثائق الآتية:

  1. حجة حصر إرث، أو حجة تخارج عام، أو حجة تخارج خاص حديثة.
  2. كشف بأسماء الشركاء قبل وبعد إدخال الورثة.

وللقيام بهذا الإجراء يتعين اتخاذ الخطوات الآتية:

  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. يتم استدعاء المراجع (متلقي الخدمة) من جانب الموظف المختص، والتأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد، ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق المعاملة من جانب الموظف المختص.
  4. تُحوَل المعاملة إلى مديرية الشؤون القانونية؛ للإفادة بوجود أي حجز أو رهن على حصة المتوفى.
  5. تُحوَل المعاملة لمديرية الشركات الأجنبية والمعفاة؛ لإكمال المعاملة.
  6. في حال اكتمال المعاملة يتم اعتمادها.
  7. يتم دفع الرسوم القانونية في الصندوق، ويتسلم المراجع وصل بالمبلغ.
  8. يُسلم المراجع الوصل للشباك المعني، ويتم تثبيت الوصل في المعاملة.
  9. يتم إصدار الشهادة، ويتسلمها المراجع.

8-كيفية تصفية الشركة المعفاة 

يُشتَرط لإجراء تصفية الشركات المعفاة الآتي:

1.حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا.

  1. صدور قرار عن اجتماع هيئة عامة غير عادي لتصفية الشركة وتعيين مصفي.
  2. تقديم البيانات المالية للشركة مودعة حسب الأصول.

ويتعين للقيام بهذا الإجراء إحضار الوثائق الآتية:

  1. محضر اجتماع هيئة عامة غير عادي يتضمن قرار التصفية وتعيين مصفي للشركة.
  2. كشف حضور الاجتماع.
  3. دعوة موجهة للاجتماع بالإضافة إلى جدول الأعمال.
  4. إقرار بعدم التعامل في البورصات العالمية.

وبعد تجهيز هذه الوثائق؛ فيتعين على المُراجع اتخاذ الخطوات الآتية:

  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. يُستدعى المراجع (متلقي الخدمة) من جانب الموظف المختص، ويتم التأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق المعاملة والوثائق المرفقة.
  4. يتم تنسيب الموظف بالمباشرة بأعمال التصفية.
  5. الحصول على موافقة رئيس القسم.
  6. يتسلم المُراجع إعلان (المادة 254/ب)؛ للإعلان في صحيفتين.
  7. يُقدم المُراجع الصحف المُعلن بها إلى المديرية.
  8. يتم إصدار شهادة تصفية.
  9. يتم إعلان (المادة 264) في صحيفتين ولمرتين بينهما (14) يومًا.
  10. تقديم طلب براءة ذمة من الجهات التالية: الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل والمبيعات، الجمارك، السجل المركزي، أمانة عمان الكبرى، وصندوق التشغيل والتدريب.
  11. الحصول على إذن من المحكمة المختصة؛ لبيع موجودات الشركة إن وجدت.
  12. تقديم طلب موافقة الشركاء على تقرير التصفية وتبرئة ذمة المصفى.
  13. تقديم طلب تقرير نهائي من مصفي الشركة، حيث يتم دراسته من الناحيتين الشق القانوني والشق المالي والموافقة عليه إذا كان مستوفيًا الشروط.
  14. بعد مضي المدة القانونية واستيفاء جميع الأوراق القانونية، يتم تحويل الملف لمدير الدائرة القانونية؛ لإبداء الرأي
  15. يتم تحويل الملف لمساعد المراقب للشؤون الفنية للموافقة.
  16. يتم صدور الموافقة على طلب تصفية الشركة.
  17. يتم إصدار أمر قبض، ويتسلمه المراجع.
  18. يُسلم المراجع أمر القبض للصندوق، ويدفع الرسوم القانونية، ويتسلم الوصل.
  19. يُسلم المراجع الوصل للشباك المعني.
  20. يتم إصدار شهادة حسب الأصول، ويتسلمها المراجع.

9-كيفية شطب تسجيل شركة المعفاة

قد تتعرض الشركة بعد إنشائها للشطب لأي سببٍ ما، ويُشترط لشطب الشركة المعفاة ما يلي:

  1. حضور المفوض عن الشركة شخصيًا أو من يفوضه خطيًا.
  2. عدم ممارسة الشركة أية أعمال.
  3. عدم ممارسة أعمال بالبورصة.
  4. التعهد بسداد أية التزامات تطرأ مستقبلًا.
  5. عدم وجود موجودات للشركة.
  6. براءة ذمة من الجهات المختصة (الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل والمبيعات، الجمارك، السجل المركزي، أمانة عمان، وصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ومديرية الاستيراد والتصدير في وزارة الصناعة والتجارة) ويُقدم براءة الذمة إذا كان عمر الشركة أكثر من سنتين.

وللقيام بإجراء الشطب يتعين إحضار الوثائق الآتية:

  1. طلب شطب الشركة حسب (المادة 277) موقع من جميع الشركاء مبينًا السبب.
  2. كتاب من المدقق القانوني للشركة بأن الشركة لم تمارس أية أعمال حتى تاريخه.
  3. إقرار بأن الشركة لم تتعامل في البورصات العالمية.
  4. إيداع الميزانيات السنوية معتمدة من الهيئة العامة للشركة.
  5. كتاب من الشركاء بالتعهد بسداد أية التزامات تطرأ مستقبلًا، وأنها لم تمارس أعمالها ولا يوجد لديها موجودات.

خطوات الشطب :

  1. التوجه إلى مبنى وزارة الصناعة والتجارة – دائرة مراقبة الشركات- مديرية الشركات الأجنبية والمعفاة.
  2. يتم استدعاء المراجع (متلقي الخدمة)، ويتم التأكد من هويته وصفته، ثم يسحب موظف الشباك المعني الطلب مع رقم الوارد، ويرفق الوثائق المطلوبة.
  3. يتم تدقيق براءة ذمة من الجهات التالية: الضمان الاجتماعي، ضريبة الدخل والمبيعات، الجمارك، السجل المركزي، أمانة عمان في حال أن المدة أكثر من سنتين.
  4. في حال اكتمالها، يتم تجهيز مذكرة لمعالي الوزير بالموافقة على شطب الشركة حسب (المادة 277) من القانون.
  5. في حال الموافقة يتم تسليم المستدعي إعلان (المادة 277)؛ للإعلان في صحيفتين يوميتين.
  6. يتم تقديم نسخة من الإعلان إلى مكتب الشركات الأجنبية أو المعفاة.
  7. يدفع المراجع الرسوم القانونية في الصندوق، ويتسلم وصل بالمبلغ.
  8. يُسلِم المُراجع الوصل للشباك المعني، ويتم تثبيت الوصل في المعاملة.
  9. يتم إصدار شهادة بشطب تسجيل الشركة.

خامسًا: الرقابة على أعمال الشركات المعفاة

يمكن تعريف الرقابة على الشركات بأنها: “نظام أو آلية لقياس مدى تطابق النتائج المتحصل عليها مع النتائج المرغوب تطبيقها ومقارنة الأداء الفعلي للشركة مع الخطة الموضوعة لها.

ويكون للرقابة على أعمال الشركات المعفاة دورًا رئيسًّا في ضمان التزامها بالغرض الذي أسست من أجلة، وعدم ممارستها أي أعمال داخل المملكة، وتُمارس هذه الرقابة عن طريق جهات خارجية عن الشركة، مثال وزير التجارة والمراقب الذي أعطاهما المشرع الأردني الحق في الرقابة على أعمال الشركات، حيث نصت المادة (273) من قانون الشركات الأردني على: “للوزير والمراقب اتخاذ الإجراءات التي يريانها مناسبة لمراقبة الشركات للتحقق من تقيدها بتلك الأحكام والعقود والأنظمة والقرارات، وتشمل الرقابة بشكل خاص ما يلي:

أ- فحص حسابات الشركة وقيودها.

ب- التأكد من التزام الشركة بالغايات التي أسست من أجلها.

ويكون لدائرة مراقبة الشركات دورًا رقابيًا ووقائيًا على الشركات المعفاة، ومن أمثلة هذه الرقابة إلزام الشركات المعفاة بتقديم كفالة بنكية عند طلب تسجيلها، هذا فضلًا عن مراقبة أعمالها وميزانياتها وتقاريرها السنوية.

سادسًا: النصوص القانونية الخاصة بالشركات المعفاة

لقد نظم المشرع عمل الشركات المعفاة من خلال ما نصَّ عليه في قانون الشركات، ونظام الشركات المعفاة، وهو ما سنبينه في الآتي:

فقد عرفَّ المشرع الشركة المعفاة وما يحظر عليها القيام به في (المادة 211): “أ- الشركة المعفاة: هي شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم ،أو شركة محدودة المسؤولية ،أو الشركات المساهمة الخاصة، تُسجَل في المملكة، وتزاول أعمالها خارجها، ويُضاف إلى اسمها عبارة (شركة معفاة).

ب- يُحظَر على الشركة المعفاة أن تطرح أسهمها للاكتتاب في المملكة.

وبَيَنَّ المشرع آلية تسجيل الشركة، ورأسمالها، وغاياتها في (المادة 212)، بما نصها: “تُسجَل الشركة المعفاة لدى المراقب في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين، أو إعادة التأمين ،أو البنوك، أو الشركات المالية.

وقد أحال المشرع بيان إجراءات تأسيسها، وعملها، ورسوم تسجيلها، ورقابتها إلى نظام الشركات المعفاة، وذلك بناءً على ما نصت عليه (المادة 214) “تُحدد الأحكام والشروط الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون”.

وبينت (المادة 3)

من نظام الشركات المعفاة لسنة 2007م أحكام تسجيل الشركات المعفاة، حيث نصت على أنه: “أ. تسجل الشركة المعفاة وفق أحد الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من القانون.

ب. يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة إلى المراقب وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقًا به عقد تأسيسها ونظامها الأساسي ومبينًا فيه نوع الشركة وغاياتها.

ج. تخضع الشركة المعفاة في إجراءات تأسيسها وتسجيلها والتغييرات التي تطرأ عليها لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة في القانون وهذا النظام”.

وقد بينت (المادة4)

من النظام ذاته الالتزامات الواجبة على الشركات المعفاة: “تلتزم الشركة المعفاة بما يلي: أ. العمل ضمن الغايات التي أسست من أجلها.

ب. عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة”.

كما ألزمت (المادة 5)

وجوب اقتران اسم الشركة المعفاة باسمها وجميع مطبوعاتها، حيث نصت على أنه: “يجب أن يقترن اسم الشركة المعفاة بعبارة (شركة معفاة) وأن يدرج اسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها، وفي العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادات ملكية الأسهم أو الحصص التي تصدر عنها”.

وقد منح النظام الحق للشركات المعفاة في عقد اجتماعاتها خارج وداخل المملكة، فقد نصت (المادة 6) على أنه: “للشركة المعفاة عقد الاجتماعات العادية أو غير العادية للهيئة العامة أو اجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة أو خارجها”.

كما قررت (المادة 7)

وجوب تقديم الشركات المعفاة كفالة بنكية سنوية عند الموافقة على تسجيلها، فقد نصت المادة المذكورة على: “تلتزم الشركة المعفاة عند الموافقة على تسجيلها بتقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة باسم المراقب تجدد تلقائياً لتغطية التزاماتها تجاه الدائرة وبنسبة من رأسمالها تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.

ونصت (المادة 8)

على نسبة العمال الأردنيين في الشركات المعفاة، إذ نصت صراحةً على ما يلي: “لا يجوز أن يقل عدد الأردنيين العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة عن نصف مجموع العاملين فيها”.

وشملت (المادة 9)

من النظام ذاته فرض رسوم على إجراء تسجيل الشركة المعفاة، حيث نصت المادة المذكورة على: “أ. تستوفي الدائرة عند تسجيل الشركة المعفاة الرسوم المقررة وفقًا لأحكام نظام الشركات المعمول به.

ب. بالإضافة الى الرسوم المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة المعفاة رسمًا سنويًا خلال ثلاثين يومًا من بداية كل سنة مالية لها، بما فيها السنة المالية الأولى، وعلى النحو التالي:

  1. (5000) خمسة ألاف دينار إذا كانت شركة مساهمة عامة.
  2. (3000) ثلاثة ألاف دينار إذا كانت شركة مساهمة خاصة.
  3. (1000) ألف دينار إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة أو توصية بالأسهم”.

وأخضعت (المادة 10) الشركات المعفاة لقانون الشركات في غير الحالات المنصوص عليها في نظام الشركات المعفاة، إذ نصت على: “في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تخضع الشركة المعفاة لأحكام القانون”.

المادة 4\ج\3) من قانون ضريبة الدخل

ويُعد من أهم المواد الخاصة بالشركات المعفاة، ما ورد في (المادة 4\ج\3) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014م، بما نصها: “يُعفي من الضريبة دخل كل من الأشخاص والجهات التالية على أن تُحدد الأحكام والشروط المتعلقة بهذا الإعفاء بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية: … الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات، والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب هذا القانون”.

سابعًا: السوابق القضائية فيما يخص الشركات المعفاة

لقد ورد في الحكم رقم (2414) وتاريخ 17/3/2016م

وفي هذا نجد أن (المادة 7/أ/6) من قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة 1985) نصت على أن: (يعفى من الضريبة إعفاءً كليًا دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون).

ويُستفاد من ذلك أن دخل الشركة (المميزة) المتأتي من العمولات عن مبيعات تمت خارج المملكة معفاة من الضريبة (تمييز رقم 1996/2011).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها يتفق وأحكام القانون؛ مما يتعين رد هذا السبب.

وورد في حكم آخر برقم (1996) وتاريخ 14/9/2011م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية ما يلي: “وعن الأسباب الأول والثاني والثالث ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف بقرارها المتضمن عدم إعفاء العمولات المتحققة من الخارج لعدم ورود ذلك بنص المادة (13/د) من قانون مؤسسة المناطق الحرة.

وحيث نجد أن المستأنفة تمارس نشاطها داخل المنطقة الحرة والمادة (7/أ/6) من قانون ضريبة الدخل نصت على ما يلي: (يعفى من الضريبة إعفاء كلياً دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة باستثناء الدخول المتأتية لها من مصادر الدخل الخاضعة للضريبة بموجب أحكام هذا القانون).

يُستفاد من ذلك إعفاء دخل الشركة المتأتي لها من مزاولة أعمالها خارج المملكة وبذلك يكون دخل الشركة المستأنفة المتأتي إليها من العمولات عن المبيوعات التي تمت خارج الأردن معفي من الضريبة بموجب نص المادة المشار إليها، وبالتالي فإن فرض ضريبة دخل على الدخل المشار إليه هو مخالف للقانون.

المراجع

موقع وزارة الصناعة والتجارة الأردنية- قسم مراقبة الشركات

بوابة الخدمات الحكومية الأردنية

 قانون الشركات الأردني

أحكام محكمة التمييز الأردنية

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!