إخلاء السبيل بالكفالة في الجناية
سنبين في هذا المقال الأحكام القانونية لإخلاء السبيل بالكفالة، وسنبين مفهوم إخلاء السبيل بالكفالة، وإجراءات تقديم طلب إخلاء السبيل، ورفض إخلاء السبيل بالكفالة وإعادة التوقيف بعد إخلاء السبيل.
فعند وقوع جريمة معينة سواء جناية أو جنحة ، يتم توقيف المتهمين والمشتكى عليهم من قبل المدعي العام بعد استجوابهم إذا اقتضى التحقيق ذلك ، وتكون مدة التوقيف من أسبوع إلى ستة أشهر ، بناءً على عقوبة الجريمة الواقعة ومدة الحبس المقررة بالقانون ، ومدى توافر الأدلة التي تربط المتهم وهو المشتكي عليه بالفعل المسند إليه ، على أنه يجوز تمديد مدة التوقيف إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ومن الممكن أن يتم إحالة المشتكى عليه إلى المحكمة المختصة وهو ما زال موقوف . فيجوز للمدعي العام أن يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بالكفالة ، كما يجوز للمحكمة إخلاء سبيل الموقوف بالكفالة بعد إحالة القضية إليها أو أثناء المحاكمة ،
وإخلاء السبيل هنا يكون جوازي أي يترك امر إخلاء السبيل للسلطة المختصة سواء المدعي العام أم المحكمة ، إلا أنّه قد يكون إخلاء السبيل وجوبيًّا، فهناك بعض الحالات التي توجب المدعي العام أن يقوم بإخلاء سبيل الشخص الموقوف بقوة القانون، كأن يكون الفعل يشكل مخالفة، أو إذا انقضت مدة التوقيف دون تجديدها، أو أن يصدر قرار من المدعي العام بمنع المحاكمة أو إسقاط الدعوى ،فالتوقيف غير العقوبة إذ يقع قبل العقوبة أو قبل الحكم، وهو تدبير احتياطي، فهو لذلك تدبير مؤقت، ولا بد من انقضائه عاجلاً أو آجلاً .
ولذلك سنبين مفهوم إخلاء السبيل بالكفالة وأحكامها بناءً على قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني كالآتي :
- المطلب الأول: مفهوم إخلاء السبيل بالكفالة.
- المطلب الثاني: إجراءات تقديم طلب إخلاء السبيل.
- المطلب الثالث : الإخلال بشروط الكفالة (إعادة التوقيف بعد إخلاء السبيل)
- نموذج استدعاء إخلاء سبيل بالكفالة.
· المطلب الأول: مفهوم إخلاء السبيل بالكفالة.
يعرف إخلاء السبيل (الجوازيّ)على أنّه: “إطلاق سراح الموقوف ضمن شروط معيّنة، وبناءً على السلطة التقديرية للمرجع المختصّ”، وبناءً على ما تقدّم فإنّ إخلاء السبيل الجوازي أمر متروك إلى السلطة التقديريّة للسلطة العامة التي تعدّ الجهة التي منحها القانون هذه الصلاحية، حيث لها الحق إمّا أن ترفض هذه الكفالة، أو توافق عليها وفقًا لما تراه مناسبًا لمصلحة التحقيق.[١]
وتعرف الكفالة في القانون الأردني على أنّها: “تَعهُّد أو التزام يأخذُهُ الشخص على نفسه يسمّى الكفيل، بأن يحضر شخصًا آخر يسمّى المشتكى عليه في زمان ومكان معينين، مقابل الإفراج عن هذا الأخير”. وهناك نوعان للكفالة: الكفالة الشخصيّة التي يضمن فيها الكفيل بأن يقوم المشتكى عليه بتنفيذ جميع التزاماته التي حكم بها عند إخلاء سبيله، ويجب أن يقدّم كفالة مالية إلى الجهة المسؤولة، وتكون قيمة هذه الكفالة محدّدة في القانون. ويشترط في سند الكفالة -وقبل إخلاء السبيل- بأن يتعهد المشتكى عليه بحضور جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة كلّما طلب منه الحضور بواسطة الجهة القضائية.
أما الكفالة المالية هي عبارة عن مبلغ من المال يتم دفعه إلى خزينة الدولة للضمان، وتهدف الكفالة المالية بأن يقوم المشتكى عليه بتنفيذ جميع التزاماته المترتّبة عليه للغير، ويترك تقدير قيمة الكفالة المالية إلى الجهة التي أمرت بإخلاء السبيل أخذه بعين الاعتبار الخطورة الجُرميّة للمشتكى عليه.[٢]
· المطلب الثاني: إجراءات تقديم طلب إخلاء السبيل.
يقدم طلب تخلية السبيل باستدعاء ينظر فيه تدقيقا بعد استطلاع رأي النيابة .
-أولا) المختص بالنظر في طلب إخلاء السبيل:
يختلف في الجنح عن الجنايات وقد أفردنا مقال منفصل عن إخلاء السبيل في الجنح . بالنسبة للجنح فقد نصت المادة ١٢٢ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على
“يقدم طلب تخلية السبيل بالكفالة في الجرائم الجنحوية :
1-إلى المدعي العام ، إذا كانت التحقيقات لا تزال جارية أمامه .
2-إلى المحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه ، إذا كانت القضٌة قد أحيلت للمحاكمة .
3- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ، أو إلى المحكمة المستأنف اليها إذا كان قد صدر حكم بالقضية وقدم استئناف به” .
–أما بالنسبة للجنايات ،
فأنه يجوز للمحكمة إخلاء سبيل من أسندت إليه جريمة جنائية ، إذا وجدت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام ، وبناءً على المادة ١٢٣ فأنه يقدم طلب التخلية إلى:
1-المحكمة التي سيحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى لم تحل بعد الى المحكمة .
2-المحكمة التي يحاكم المتهم أمامها إذا كانت الدعوى قد أحيلت إليها بناء على التهمة المبحوث عنها .
3 .المحكمة التي أصدرت الحكم أو المحكمة المختصة بنظر الطعن فيه إذا كان قد صدر حكم بالدعوى وتم الطعن فيه.
–ثانيا) الطعن بالقرارات المتعلقة بطلبات إخلاء السبيل
يختلف الأمر في هذه الحال باختلاف المرجع مصدر القرار ، المادة ١٢٤
“يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام أو قاضي الصلح بتخلية سبيل المشتكى عليه أو تركه حرا إلى (محكمة البداية) ، والقرار الصادر عن محكمة البداية إلى محكمة ( الاستئناف ) ، وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة، وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ لديه”.
وجاء قرار محكمة التمييز (جزاء ) رقم 1235/2011 ما يلي :
“وأن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى وبتاريخ 22/2/2011 أصدر قرار ظن بتلك القضية ورفعها إلى النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى حيث وصلت إلى قلمه بتاريخ 23/2/2011، وأن مساعد النائب العام لدى المحكمة المذكورة قرر بتاريخ 24/2/2011 إعادة ملف القضية إلى المدعي العام لإكمال النواقص الذي قام بتنفيذ مشروحات مساعد النائب العام وأعاد الملف إلى النائب العام لدى تلك المحكمة وأصدر مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى قرار الاتهام رقم 194/2011 تاريخ 8/3/2011.
مما ينبني عليه أن هذا التمييز قدم بعد ما يزيد على شهرين ونصف من وصول الأوراق إلى قلمه أي بعد مرور المدة القانونية المحددة بثلاثة أيام من تاريخ وصول أوراق الدعوى إلى قلمه كما تقضي المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأمر الذي يغدو معه هذا التمييز حقيقاً بالرد شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية.”
–ثالثا) تقديم الكفالة لتخلية السبيل(إذا تقرر تخلية شخص) :
المادة(١٢٦)..كما ذكرنا أنه يجوز للمحكمة أو للمدعي العام أو لقاضي الصلح الذي قدم اليه طلب تخلية السبيل بكفالة أن يقرر تخليته أو أن يرفضها أو يعيد النظر في قراره السابق حسب مقتضى الحال.
وإذا قرر تخلية سبيل شخص يترتب عليه :
١- أن يقدم كفالة بالمبلغ الذي يقرر قيمته المرجع الذي أصدر القرار .
٢- أو أن يوقع سند تعهد بالمبلغ الذي يقرره المرجع المذكور .
شروط سند الكفالة
-ويشترط في سند الكفالة أو سند التعهد أن يحضر المشتكى عليه في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة ، وعند تنفيذ الحكم ، وكلما طلب إليه الحضور .
-ويتم تنظيم سندات الكفالة أو التعهد أمام :
أ- قاضي الصلح ، إذا كان هو الذي أصدر قرار التخلية بالكفالة ، على أن تصدق على ملاءة الكفيل الهيئة الاختيارية .
ب- الكاتب العدل ، إذا كان القرار صادرا عن المدعي العام أو المحكمة ، على أن يصدق الكاتب العدل على مقدرة الكفيل وملاءته لهذه الكفالة .
وأخيرا إذا طلب حضور شخص أخلي سبيله بالكفالة يخطر الكفيل بلزوم إحضار مكفوله . وإذا كان قد أخلي سبيله بسند تعهد فيخطر شخصيا بلزوم الحضور ، ويجب أن يوقع ذلك الإخطار في الحالتين من المدعي العام أو رئيس المحكمة أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال .
الحكم رقم 3818 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
“كان على محكمة الجنايات الكبرى حال غياب المتهم المكفول عن حضور جلسات المحاكمة أن تطبق أحكام المادتين 126 و129 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بإخطار الكفيل بلزوم إحضار مكفوله و/أو أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة أمامها وإلزام الكفيل بدفع قيمة الكفالة على اعتبار أن المشرع وضع هذه الأحكام لغايات حسن سير المحاكمات وضبطها مما اقتضى التنويه”
–رابعا : إعادة النظر في قرار تخلية السبيل( صلاحيات المحكمة أو قاضي الصلح أو المدعي العام ) .
المادة (١٢٧) ..
إذا أخلي سبيل شخص بكفالة أو بسند تعهد بمقتضى هذا القانون يجوز للمحكمة أو لقاضي الصلح أو للمدعي العام الذي له الحق النظر في الدعوى:
أ – أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص إذا كان لديه ما يدعو إلى إعادة النظر في قرار التخلية وذلك بإلغاء ذلك القرار أو تبديله سواءً أكان بزيادة قيمة الكفالة أو بتقديم كفلاء آخرين أو بزيادة قيمة سند التعهد.
ب – أن يصدر مذكرة بالقبض على ذلك الشخص وتوقيفه إذا قرر إلغاء قرار التخلية أو إذا تخلف الشخص المكفول عن مراعاة قرار التخلية المعدل في أية صورة من الصور المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة .
الحكم رقم 1593 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية :
” كان على محكمة الجنايات الكبرى في حال غياب المتهم/ المكفول عن حضور جلسات المحاكمة أن تطبق بحقه أحكام المواد (126 و127 و129) من الأصول الجزائية المتعلقة بإخطار الكفيل بلزوم إحضار مكفوله و/أو تصدر مذكرة إحضار بحق المكفول وإعادة النظر في قرار التخلية أما بإلغاء الكفالة أو تبديلها وإلزام الكفيل بدفع قيمة الكفالة على اعتبار أن المشرع وضع هذه الأحكام لغايات حسن سير المحاكمات وضبطها دون أن يخل ذلك في حق المحكمة بإجراء المحاكمة غيابياً أو بمثابة الوجاهي حسب مقتضى الحال”.
–خامسا) إبطال الكفالة المقدمة لتخلية السبيل.
يجوز لأي شخص أعطى سند كفالة بإحضار شخص أخلي سبيله بكفالة أن يقدم في أي وقتٍ من الأوقات استدعاء إلى المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح الذي أمر بأخذ سند الكفالة ويطلب فيه إبطال الكفالة إما كلها أو ما يتعلق منها به وحده. المادة(١٢٨/١)
فيجوز للكفيل إبطال كفالته للشخص الذي أخلي سبيله إما كلها أو جزء منها بأي وقت ، من خلال استدعاء يقدم للذي أصدر قرار التخلية.
وعلى إثر تقديم الاستدعاء المذكور تصدر المحكمة أو المدعي العام أو قاضي الصلح مذكرة حضور أو إحضار حسب مقتضى الحال للشخص الذي أخلي سبيله يأمر فيها بحضوره أو إحضاره أمامه، وعلى كل حال لا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول إلى الجهة التي أصدرت مذكرة القبض. أي يجب أن يحضر المكفول حتى يبرأ الكفيل من الكفالة ، وإذا حضر أو أُحضر تبطل الكفالة إما بكاملها أو ما يتعلق منها بالطلب ، ويتكلف أن يقدم كفيلا آخر أو أن يودع تأمينات نقدية ، وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه .
وجاء الحكم رقم 267 لسنة 2007 – محكمة التمييز بصفتها الجزائية
- إذا سبق للمميز أن كفل المتهمين والأظناء في القضية التحقيقية رقم 708/2003 والتي أحيلت إلى محكمة الجنايات الكبرى بالرقم 869/2004 . وتم إخطار الكفيل بإحضار مكفوليه وحيث لم يقم بإحضارهم فإن تغريمه قيمة الكفالة يتفق والمادة 128/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أمـا القول إن المكفولين غادروا البلاد وأن المميز الكفيل لا يستطيع إحضارهم فإن ذلك لا يبرأ ذمته من قيمة الكفالة ما دام أنه لم يقم بإحضارهم أمام المحكمة .
المطلب الثالث: الإخلال بشروط الكفالة (معاودة التوقيف بعد إخلاء السبيل):
إن إخلاء سبيل المدعى عليه ليس نهائياً، بل إن هذا الأخير يظل معرضاً لمعاودة توقيفه ، فإذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد فللمحكمة أن تقرر توقيفه ،وان تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول ويحق للمتضرر استئنافه ، ويجوز لها أن تخفض من هذا المبلغ أو أن تلغي قرار مصادرة المبلغ إذا حضر المخلى سبيله قبل الحكم في الدعوى ، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة .
فقد نصت المادة 129 :
1 – إذا لم يعمل بالشرط المدرج في سند الكفالة أو التعهد يجوز للمحكمة المختصة التي كان من المقتضى تنفيذ ذلك الشرط لديها أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أخرج بالكفالة أمامها وأن تقرر توقيفه.
2 – على المحكمة المختصة أن تقرر مصادرة التأمين النقدي المدفوع لمصلحة الخزينة أو أن يدفع قيمة سند الكفالة أو التعهد للخزينة إذا لم يكن قد أودع تأمين كهذا.
3 – يجوز للمحكمة حينما تصدر القرار المشار إليه أعلاه أو بعد إصداره أن تنزل المبلغ الذي قررت مصادرته أو دفعه إلى ما دون النصف أو أن تلغي ذلك القرار دون قيد أو شرط فيما إذا حضر المخلى سبيله أو أحضره الكفيل قبل الحكم في الدعوى أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ القرار القاضي بالمصادرة أو الدفع أو لأسباب أخرى تدون في الضبط .
4 – يعتبر القرار الذي يقضي بمصادرة أو بدفع أي مبلغ للخزينة الصادر بمقتضى أحكام الفقرة (3) نافذ المفعول من جميع الوجوه غير أنه للمتضرر من هذا القرار حق استئنافه كأنه قرار صادر في دعوى حقوقية أقامها النائب العام على الشخص الذي صدر القرار ضده وتنفذ قرارات الدفع بمعرفة دوائر الإجراء.
المطلب الرابع : رفض إخلاء السبيل بالكفالة ( رفض التكفيل )
اعتبرت المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى قرارات هذه المحكمة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز دون تفريق بين قرارات رفض إخلاء السبيل بالكفالة أو القرارات الفاصلة بالإدانة أو البراءة وليس لمحكمة الاستئناف اي اختصاص بنظر الطعن بقرارات التوقيف ورفض الإخلاء بالكفالة الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى .
وقد أوضحت المادة الخامسة من قانون محكمة الجنايات الكبرى ان هذه المحكمة تمارس اختصاصها وصلاحياتها وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية بما لا يتعارض مع قانونها الخاص ، ولا ينطبق على قرارات التوقيف وإخلاء السبيل بالكفالة الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى حكم المادة (124) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لأنها تتعارض مع قانون محكمة الجنايات الكبرى إضافة الى ان القرارات التي يشملها حكم هذه المادة والتي يجوز استئنافها لمحكمة الاستئناف هي القرارات الصادرة عن محكمة البداية أو قاضي الصلح ولا يجوز الحاق قرارا ت محكمة الجنايات الكبرى بها .
قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام
كذلك تعتبر قواعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام لان المشرع في تقديره لها أقامها على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويترتب على مخالفة هذه القواعد البطلان ، وما دام ان المشرع جعل الاختصاص بنظر الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى لمحكمة التمييز بموجب المادة (13) من قانون محكمة الجنايات الكبرى فان ما يترتب على ذلك ان تكون هذه المحكمة هي وحدها المختصة في الفصل في كافة الطعون بالقرارات التي تصدر عن محكمة الجنايات الكبرى سواء كانت قرارات نهائية أو بالتوقيف ولان اختصاص المحكمة بنظر الطعن في موضوع معين يجعلها مختصة بالنظر بكل ما ينشأ عنه تطبيقا لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، إذ الحكمة من ذلك هي ان تتمكن المحكمة المختصة بنظر الدعوى من الفصل في كافة عناصرها .
إذ تقتضي الاعتبارات القانونية التي يجري تقديرها عند بحث قرارات التوقيف في القضايا التي تختص بها محكمة الجنايات الكبرى ان يكون امر تقديرها عائدا للمحكمة التي تنظر الدعوى موضوعا أو للمحكمة التي يطعن أمامها بهذه القرارات ولا يجوز ان يناط هذا التقدير بمحكمة لا علاقة لها بالدعوى ولا تختص بنظرها لا موضوعا ولا قانونا ، كما ان الازدواج في الاختصاص الجزائي عن الفعل الواحد امر يحرمه القانون ، فلا يصح اتق تختص بنظر جريمة معينة اكثر من محكمة ، ولا يصح ان ترفع الدعوى أمام جهتين قضائيتين من اجل واقعة واحدة ، ولا يصح ان يكون الطعن بالقرارات الأولية أمام محكمة معينة والقرار النهائي أمام محكمة أخرى كأن يتم الطعن بقرارات التوقيف وإخلاء السبيل بالكفالة الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى أمام محكمة الاستئناف ويتم الطعن بالقرارات النهائية بنفس الدعوى أمام محكمة التمييز ، وعليه فيكون القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى برفض إخلاء سبيل المميز بالكفالة في غير محله طالما ان ظروف الدعوى لا تستوجب استمرار توقيفه .
أخيرا ، حالة وفاة الكفيل ؛
5 – إذا توفى الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق بالكفالة وعندئذٍ يجوز للجهة التي قررت الكفالة أن تصدر مذكرة إحضار أو مذكرة قبض بحق الشخص المكفول وعند إحضاره أو حضوره يكلف بإحضار كفيل آخر مليء أو بإيداع تأمين نقدي وفقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة (129) وإذا تخلف عن ذلك يقرر توقيفه.
المراجع:
١- أحمد فتحي سرور (1984)، الشرعية والإجراءات الجنائية، القاهرة: دار النهضة العربية، صفحة 795-796.
٢-حسن المرصفاوي (1997)، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجزائية، القاهرة: منشاة المعارف الإسكندرية، صفحة 436.
- قرارات محكمة التمييز موقع قرارك .
- قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ٩ لسنة ١٩٦١.