مقدمة : اللجوء للقضاء حق من الحقوق التي كفلها الدستور حيث نص الدستور الأردني على أن المحاكم مفتوحة للجميع وعندما يرغب أي أحد اللجوء للقضاء للحصول على حق ما طالباً تحقيق العدالة والإنصاف فلا يمكن منعه في ذلك، ولكن لا يعني أنه لا يوجد قيود أو شروط على حق التقاضي إذ يجب ألا يتم التغول فيه أو التعسف في استعماله ومن يسيء استعمال الحق فهو بالتأكيد يخالف الأصول والقانون ويضر بالغير .
فمن هو صاحب الحق في اللجوء للقضاء ، وكيف يتم التعسف في استعمال حق التقاضي ، وماذا يترتب على ذلك. وغير ذلك من الأسئلة سنجيب عنها من خلال هذا المقال.
من هو صاحب الحق في اللجوء للقضاء؟
على الرغم من أن حق التقاضي مكفول للجميع فإن هذا الأمر لا يخلو من أن هناك شروط لا بد من توافرها لكيلا يكون هناك تعسفاً في استعمال حق التقاضي وعليه فإنه لا يمكن لشخص ليس له مصلحة في اللجوء للقضاء وتقديم أي طلب أو دفع وتكفي في هذه الحالة المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب دفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ، وفقاً لما نص عليه قانون أصول المحكمات المدنية .
كيف تتحقق الإساءة في استعمال حق التقاضي؟
تتحقق الإساءة في استعمال حق التقاضي في العديد من الأمور منها :
-أن يكون اللجوء للقضاء في أمور ليست ذات أهمية مثلاً، أو أن يكون اللجوء للقضاء من قبيل العبث.
-أن يكون اللجوء للقضاء بقصد الكيدية والإضرار بالغير.
– أن يكون استعمال الحق بطريقة غير مشروعة وقد يلجأ الشخص إلى الاحتيال على القانون والقضاء في سبيل أن يقضى له في أمر معين.
– الإساءة من خلال الامتناع عن استعمال الحق
وقد تكون الإساءة من خلال الامتناع عن استعمال الحق بهدف الإضرار بالغير، كامتناعه عن الترافع أو تقديم بينة معينة بهدف حرمان خصمه من استخدامها وبالتالي الأضرار به. وقد يكون الامتناع من قبل القاضي من خلال عدم نطق الحكم أو تأخيره أو قيام الخبير مثلاً بعدم تبليغ الأطراف بهدف عدم الحضور ، وأيضاً قد يكون من خلال المحامي بامتناعه عن الطعن بحكم صادر ضد موكله خلال المدة اللازمة لذلك مما يفوت حقه في استعمال حقه في الطعن.
التعسف في اللجوء للقضاء
التعسف الذي يصدر من المدعي بوصفه من أطراف الدعوى الأساسية، والذي يتخذ عدة مظاهر من أبرزها تعسف المدعي في استعمال الحق في الادعاء على الرغم من ان حق اللجوء الى القضاء يعد من الحقوق التي كفلها الدستور للناس كافة، المدعي هو الشخص البادئ للخصومة القضائية وهو الذي يطرحها أمام القضاء وهو اهم أطراف الخصومة، لأن به تبدأ الخصومة وتعتبر مرفوعة أمام القضاء .
فيجب إذن على المدعي عند استعمال هذا الحق والقيام بأي من الإجراءات القضائية ان لا يكون متعسفاً في استعماله أي لو استعمله في غير الهدف الذي أنشأ من اقله بحيث كان يقصد به اما تشويه سمعة خصمه والأضرار أو التشهير به أو مبالغته في الطلبات والإجراءات أو اتخاذه الدعوى وسيلة للتهديد أو جعل التقاضي أكثر كلفة على الخصوم أو تعطيل حسم الدعوى فكل هذه مظاهر يقوم بها المدعي متعسفاً في حقه تجاه الخصم .
– قيام المدعي بالتقدم بالإجراءات القضائية وكان فيها إرهاق ومشقة لخصمه، أو رفع دعوى بحق يعلم المدين بانقضائه أو لم تكن لديه مصلحة في رفع هذه الدعوى، إذ ان من المعلوم بأن الدعوى لا تقبلها المحكمة الا اذا توافرت شروطها من الأهلية والصفة أو الخصومة والمصلحة ويجب أن تكون المصلحة مشروعة.
– تعسف المدعي في التحكم بسير الإجراءات القضائية أو الخصومة،
ومن أبرز مظاهرها هو تعسف المدعي في توجيه طلب برد القاضي لغرض إطالة النزاع على الرغم من ان رد القاضي يعد من ضمانات صحة التقاضي التي أعطت بموجبها القوانين الحق لأطراف الدعوى تقديم طلب برد القاضي إذا كان هناك حالة من حالات الرد.
أيضاً فإنه من المتصور حدوث إساءة استعمال حق التقاضي من المدعى عليه أيضاً وذلك من خلال :
– تمادي المدعى عليه في الأنكار للأضرار بالخصم الأخر،
على الرغم من ان أنكار المدعى عليه ما يدعي به المدعي في موضوع الدعوى يعد من الحقوق التي كفلها القانون لكل شخص لغرض رد ادعاء الخصم الأخر وإجباره على أثبات ادعائه، إلا أن استعمال الشخص لهذا الحق يجب ان لا يكون متعسفاً ، كما لو أنكر الوارث صحة الوصية على الرغم بعدم وجود أي شك حول صحتها، كما يجب على المدعى عليه الا يكون متعسفاً في توجيه الطلبات الفرعية لغرض تأجيل الدعوى وتأجيل حسمها .
هل هناك آلية للوقاية من إساءة استخدام حق القضاء؟
نعم ، فإن هناك نظام رسوم يفرض على التقاضي فإنه يتوجب على كل شخص يود التقدم بقضية أن يقوم بدفع رسومها للمحكمة ، بالإضافة إلى أن هناك أمور أو طلبات تتطلب دفع، أو تقديم كفالة مالية ،أو مصرفية، أو عدلية لضمان الضرر كطلب الحجز التحفظي ، وطلب استرداد العقار.
أيضاً في غالب القضايا يتوجب على من يريد رفعها أن يقدمها من خلال محام وأن يقوم بتمثيله أمام القضاء وهذا الأمر سيكون مقابل أتعاب يتفق عليها الموكل مع المحامي وبالتالي فهي وسيلة للحد من الإساءة في استعمال حق التقاضي.
هل يحق لمن تضرر من التعسف في استعمال حق التقاضي أن يطالب بالتعويض؟
نصت المادة 66 من القانون المدني على أنه :
” 1. يجب الضمان على من استعمل حقه استعملاً غير مشروع .
- يكون استعمال الحق غير مشروع :
أ. إذا توفر قصد التعدي.
ب. إذا كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة .
ج. إذا كانت المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من الضرر.
د. إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة.
من خلال هذا النص فإن المسيء لاستعمال حق التقاضي يجب عليه تعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي تسبب له به جراء هذا التعسف ، ويكون ذلك من خلال القضاء أيضا بحيث يقوم الطرف المتضرر من تقديم دعوى حقوقية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي نتج عما قام به الطرف المسيء لاستعمال الحق.
——————————————————————————————