إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
وحكومة الجمهورية العربية السورية ،
انطلاقاً من روابط الإخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية القائمة بين بلديهما ،
ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين ،
وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري ، بما ينسجم وأحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ،
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك :
الاتفاقية :
1-
اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .
الطرفان المتعاقدان :
2-
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية .
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل :
3-
الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة ، وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، أيا كان مسمى هذه الرسوم والضرائب .
ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ .
وتعتمد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل النافذة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ كأساس عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، وإذا تم اي تخفيض على نسبة الرسوم الجمركية و / أو الرسوم والضرائب الأخرى ، فان الرسوم الجديدة تحل محل الرسوم النافذة بتاريخ نفاذ الاتفاقية .
القيود غير الجمركية :
4-
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الأخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرضها على الاستيراد .
المادة الثانية
مع مراعاة ما ورد بالفقرات (2)، (3) ، (4) من هذه المادة ، تعفى المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية ، ذات المنشأ الوطني (الأردني أو السوري ) ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين ، من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ، فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
1-
يتم تحرير السلع ذات المنشأ الوطني ( الأردني أو السوري ) ، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ، والمبينة بالملحق رقم (1) ، وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على النحو التالي :
2-
اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ 60 %
01/01/2003 70 %
01/01/2004 85 %
01/01/2005 100 %
فيما يتعلق بالخضار والفواكه الطازجة ، يتم مراعاة أحكام الرزنامة الزراعية المتفق عليها بين البلدين ، عند تطبيق أحكام الفقرتين (1) ، (2) من هذا المادة .
3-
يستثنى من أحكام الفقرتين (1) ، (2) أعلاه ، المنتجات والمواد المحظور استيرادها لأسباب دينية أو صحية أو امنيه أو بيئية ، الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .
4-
لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو أية رسوم وضرائب أخرى ذات إثر مماثل للرسوم الجمركية على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد نفاذ هذه الاتفاقية .
5-
تعتمد جداول التعريفة الجمركية وفقاً للنظام المنسق ( H.S ) ، لغايات تصنيف السلع المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين .
6-
يتبادل الطرفان المتعاقدان التعريفة الجمركية ، وقائمة تتضمن نسب الرسوم الأخرى والضرائب النافذة لديهما بتاريخ نفاذ الاتفاقية .
7-
المادة الرابعة
تطبق قواعد المنشأ العربية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ، لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية .
1-
لا يجوز للطرفان المتعاقدان فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما ، بما فيها إجراءات منع أو حصر الاستيراد في اي من البلدين ، وبما يخص استيراد اي منهما للطرف الأخر ، وذلك اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .
2-
تعامل السلع والمنتجات المتبادلة بين البلدين المتعاقدين وفقاً لهذا الاتفاقية ، معاملة السلع الوطنية في الدولة المستوردة ، وذلك فيما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس والاشتراطات الوقائية الصحية والأمنية والرسوم والضرائب المحلية .
3-
مع مراعة الأحكام والقواعد الدولية فيما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ، ومواجهة حالات الدعم والإغراق ، ومعالجة الخلل في ميزان المدفوعات الناجم عن تطبيق هذه الاتفاقية ، وبما لا يتعارض مع أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، يجوز لاي من الطرفين اتخاذ الإجراءات الوقائية أو إجراءات مكافحة الإغراق أو الدعم ، أو معالجة الخلل في ميزان المدفوعات ، وذلك طبقاً للقواعد والتشريعات المعمول بها في كل من البلدين ، مع الالتزام بأخطار الطرف الأخر بهذه الإجراءات .
4-
المادة الخامسة
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السلع التي يتم إنتاجها في المناطق الحرة في اي من البلدين
المادة السادسة
يجب إن تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الأخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد ، ويلتزم كل طرف متعاقد بأخطار الطرف المتعاقد الأخر بالقوانين واللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده .
المادة السابعة
يراعى الطرفان المتعاقدان إن تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من اي منهما الى الطرف المتعاقد الأخر مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الأخر ، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة ، تعتمد المواصفات والمقاييس المعمول بها دولياً والمعتمدة لديهما ، على إن يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والأنظمة النافذة في كل منهما ، والأخطار بأي تعديل يطرأ عليها .
المادة الثامنة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والإجراءات الجمركية المعمول بها في البلدين ، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما .
المادة التاسعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري ، سواء بينهما أو بين كل منهما والدول الأخرى .
المادة العاشرة
يجوز انضمام أية دولة عربية أخرى الى هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين.
المادة الحادية عشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين ، من خلال :
تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة ، والأنشطة المتعلقة بتطوير الأسواق في البلدين ، والأنشطة المشتركة في دولة ثالثة .
1-
المساعدة والتعاون في إنشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين
2-
تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية
3-
تسهيل زيارات رجال الأعمال وممثلو الفعاليات الاقتصادية الى كل من البلدين .
4-
التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة .
5-
تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة فيما بين البلدين والمؤتمرات والدعاية والإعلان والخدمات الاستشارية والخدمات الأخرى
6-
المادة الثانية عشر
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير
1-
تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين .
2-
المادة الثالثة عشرة
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة المؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية في كل من البلدين في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر ، كما يشجعان إقامة المعارض المؤقتة والدائمة والأسابيع التجارية لمنتجات كل من الطرفين في البلد الآخر ، ويقدم كل منهما التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديهما .
المادة الرابعة عشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع إقامة المشاريع المشتركة في البلدين أو المشاركة في المشاريع القائمة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين .
1-
اتفق الطرفان المتعاقدان على قيام تعاون فني بين بلديهما ، وتبادل الدراسات والبحوث العلمية ، بشأن التنسيق والتكامل الصناعي والزراعي، بما يكفل تنمية اقتصادها وتنشيط السياحة فيما بينهما بشكل خاص ، وبينهما وبين الدول الأخرى بشكل عام .
2-
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشجيع القطاع الخاص في البلدين لإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة في المجالات الاقتصادية المختلفة .
3-
المادة الخامسة عشرة
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية التجارية والصناعية ، بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميم الصناعي ، طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديهما .
المادة السادسة عشرة
لأغراض الأشراف على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة يترأسها وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري .
-1
لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، ومعالجة المشاكل التي تثار أثناء التنفيذ ، تنشأ لجنة متابعة يترأسها امجن عام وزارة الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الجانب السوري ، وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات المعنية في كل من البلدين .
-2
يناط باللجنة المشار إليها بالفقرة رقم ( ثانياً ) من هذه المادة ، المهام التالية :
-3
متابعة تنفيذ التزامات الطرفين المتعاقدين في مجال تحرير التبادل التجاري بين البلدين من القيود غير الجمركية ، ومن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية ، وفقاً لبنود الاتفاقية .
1-
البت في الخلافات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية ، والشكاوى التي تقدم بهذا الصدد .
2-
أي مهمة أخرى تسند أليها في إطار اختصاصها .
3-
اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية ، ومعالجة اي خلافات تنشأ عن تطبيق أحكامها .
4-
ترفع لجنة المتابعة توصياتها الى اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة برئاسة وزير الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية ، للنظر في تلك التوصيات والبت فيها .
-4
تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة على الأقل مرة واحدة سنوياً، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين ، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك.
-5
للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، ومعالجة اي مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين ، واقتراح الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها .
-6
تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة المشكلة بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة ، وذلك للبت فيها أواب فتراح آلية لتسويتها .
-7
المادة السابعة عشر
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الإخطارين بإتمام إجراءات التصديق عليها حسب التشريعات المعمول بها في كل من البلدين .
1-
تحل هذه الاتفاقية محل جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية أو التجارية الموقعة سابقاً بين البلدين ، وذلك اعتباراً من تاريخ دخولها حيز التنفيذ .
2-
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء المطلوب ، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة أشهر إضافية بعد انقضاء العمل بها ، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية أبرمت في ظل سريانها ، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .
3-
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان في الحادي والعشرين من رجب من عام 1422 هجرية ، الموافق الثامن من تشرين أول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .
عن حكومـــــــــة عن حكومـــــــــــة
المملكة الأردنية الهاشميــة الجمهورية العربية السوريـــة
وزير الصناعة والتجارة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
واصــف عــــازر الدكتور محمـــــد العمـادي
الملحق رقم (1)
السلع التي يتم تحريرها تدريجياً من الرسوم الجمركية والرسوم
والضرائب الأخرى ، وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثالثة من الاتفاقية
البند 1806
البند الفرعي 1905.30
من البند الفرعي 1905.90
البند 1704
1- شوكولاتة ومحضرات غذائية أخر، تحتوي على كاكاو، بسكويت بكافة أنواعه، وان كان يحتوي على كاكاو، ومصنوعات سكرية لا تحتوي على كاكاو .
من البند 2201.10
-2مياه معدنية غير مضاف اليها سكر ، أو مواد تحلية أخر، وغير منهكة .
البنود من 6401 الى 6405
3- الأحذية .
البنود من 6101 الى 6106 ،
البنود من 6201 الى 6206 ،
البنود 6110
من البنود 6109 ، 6111 ، 6112 ، 6113 ، 6114 ، 6209 ، 6210 ، 6211 .
-4الألبسة الخارجية ، المصنرة وغير المصنرة فيما عدا :
– قمصان النوم والبيجامات وبرانس الحمام وأرواب الدوابر والأصناف المماثلة ، من مصنرات (من أصناف البندين 6107 ، 6108)
– قمصان النوم وبرانس الحمام وأرواب الدوابر والأصناف المماثلة. من غير المصنرات ( من أصناف البندين 6207 ، 6208)