اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الأردن الكويت

مشروع اتفاقية التبادل التجاري الحر بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت .

انطلاقاً من روابط الإخاء العربي التي تربط شعبيهما ، والعلاقات التاريخية بين بلديهما

ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين .

وإيمانا منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات التجارية الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية ، و البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى ، ومبادئ إنشاء منظمة التجارة العالمية .

وانطلاقاً من الرغبة في تطوير اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري و الفني الموقع بينهما عام 1986 ، والرسائل المتبادلة الملحقة بها .

اتفقتا على ما يلي :-

المادة الأولى

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية ، يقص بالكلمات و العبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها ، إلا ازدال سياق النص على غير ذلك :

الاتفاقية :
1-

اتفاقية التبادل التجاري الحر بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت .

الطرفان المتعاقدان:
2-

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة الكويت .

الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل :-
3-

الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، أيا كان مسمى هذه الرسوم و الضرائب .

ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ .

القيود غير الجمركية
4-

التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدول الطرف للتحكم في الاستيراد كمن الطرف المتعاقد الآخر ، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد و القيود الكمية و النقدية والأدرية التي تفرضها على الواردات .

المادة الثانية

تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .

المادة الثالثة

مع مراعاة ما ورد بالفقرة رقم (2) من هذه المادة ، تعفى جميع المنتجات الزراعية و الحيوانية و الطبيعية و الصناعية ذات المنشأ الوطني ، التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين ، من جميع الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب الأخرى ذات التر المماثل بشكل كامل وفوري .
1-

يــتم تحرير السلــع ذات المنشأ الوطني ، المتبادلة مباشرة بين الطرفين المتعاقدين ، والمبينة بالملحق رقم (!) وذلك بتخفيض الرسوم و الضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على النحو التالي ك
2-

60%
اليوم الأول لدخول الاتفاقية

حيز التنفيذ

80%
01/01/2003

100%
01/01/2004

يستثنى من الإعفاء المقرر بموجب أحكام هذه الاتفاقية المنتجات و المواد المحظور استيرادها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى .
3-

لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو أية رسوم وضرائب أخرى ذات إثر مماثل على السلع و المنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين ، بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية .
4-

المادة الرابعة

تعتمد قواعد المنشأ العربية المعتمدة لأغراض تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لأغراض تحديد السلع و المنتجات ذات المنشأ الوطني .
1-

لا يحق للطرفان المتعاقدان فرض اي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما .
2-

لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على السلع المنتجة في المناطق الحرة
3-

المادة الخامسة

يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية ، واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أورجواي طبقاً للأحكام التي أوردتها هاتين الاتفاقيتين ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل أراضيه بكميات متزايدة ، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي وبحيث تتسبب في إلحاق ضرر جسيم أو التهديد بإلحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات من الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك طبقاً للقوانين و التشريعات المطبقة في كل من البلدين .

المادة السادسة

يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة دعم أو إغراق أن يتخذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لأحكام اتفاقيتي الدعم و الرسوم التعويضية وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية وذلك طبقاً للقوانين و التشريعات المطبقة في كل من البلدين على إن يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بها .

المادة السابعة

يجب إن تكون السلع الزراعية و الحيوانية و الغذائية المصدرة من أحد الطرفين المتعاقدين الى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للشروط الزراعية و الصحية المطبقة في البلد المستورد ويلتزم كل طرف متعاقد بأخطار الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين و اللوائح الخاصة بذلك بالمطبقة في بلده .

المادة الثامنة

يراعي الطرفان المتعاقدان إن تكون السلع و المنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من اي منهما الى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للمواصفات و المقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر . وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة تعتمد المواصفات و المقاييس المعول بها دولياً و المعتمدة لديهما على أن يتبادل الطرفان المتعاقدان القوانين والأنظمة المطبقة في كل منهما والأخطار بأي تعديل يطرأ عليها .

المادة التاسعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والإجراءات الجمركية فيما بينها وتبادل ل المعلومات و البيانات الخاصة بهما .

المادة العاشرة

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات و المعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما أو بين كل منهما و الدول الأخرى .

المادة الحادية عشرة

يجوز انضمام اي دولة عربية أخرى الى هذه الاتفاقية بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذه الانضمام .

المادة الثانية عشر

يعمــــل الطـــــرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون التجاري بينهما في إطار القـــوانين و القواعــــد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها :-

تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة بما في ذلك أنشطة تطوير الأسواق في بلديهما والأنشطة المشتركة في دولة ثالثة .

1-

المساعدة و التعاون في إنشاء قنوات الترويح والتسويق في البلدين .

2-

تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية و الصناعية والاقتصادية .

3-

المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال الى كل من البلدين .

4-

التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة

5-

تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة الى تسهيل التجارة بينهما ،بما في ذلك المعارض التجارية العامة و الخاصة والمؤتمرات و الدعاية والإعلان و الخدمات الاستشارية و الخدمات الأخرى .

6-

المادة الثالثة عشر

يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة النقل بالعبور ( الترانزيت ) وإعادة التصدير ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور ( الترانزيت ) بين دول الجامعة العربية .

المادة الرابعة عشر

يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر، وأيضا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الآخر ، وكذلك الأسابيع التجارية ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما

المادة الخامسة عشر

يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية و الفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية و التجارية و الصناعية بما في ذلك تسجيل براءات الاختراع و العلامات التجارية والتصميم الصناعي طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما ويتفقان على الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية .

المادة السادسة عشر

لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ومعالجة المعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ تنشأ لجنة تجارية مشتركة دائمة برئاسة امجن عام وزارة الصناعة و التجارة عن الجانب الأردني و وكيل وزارة التجارة و الصناعة عن الجانب الكويتي وعضوية ممثلي الوزارات و الجهات المعنية في كل من البلدين .
1-

تقوم اللجنة التجارية المشتركة الدائمة بإصدار قراراتها وتوصياتها بشأن المعروضة عليها وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين
2-

تجتمع اللجنة التجارية المشتركة الدائمة على الأقل مرة واحدة سنوياً وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك .
3-

تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك للبت فيها أو اقتراح آلية لتسويتها .
4-

يحق لرئيسي اللجنة التجارية المشتركة الدائمة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وذلك للتحقق من ومعالجة أية مشاكل ومعوقات يواجهها اي من الطرفين المتعاقدين واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها وذلك مع عدم الأخلال بالقوانين واللوائح السارية في كل من البلدين على أن يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بتلك الإجراءات في حينه .
5-

المادة السابعة عشر

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الأشعار الأخير الذي يعلن فيه اي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر ، باستيفائه لكافة الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذها .
1-

تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الأخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر ، وتبقى نصوص هذ الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة أشهر إضافية بعد انقضاء العمل بها وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية أبرمت في ظل سريانها والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .
2-

حــررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان في العاشر من شوال من عام 1422 هجرية ، الموافق الخامس و العشرين مــن ديسمبر / كانون أول من عام 2001 ميلادية ، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية ، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها .

عن حكومة عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية دولــــــــة الكـــــــــويت

وزير الصناعة و التجارة وزير التجارة و الصناعة

الملحق رقم(1)

السلع التي يتم تحريرها تدريجياً من الرسوم الجمركية و الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل ،وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الثانية من الاتفاقية .

رمز نظام المنسق

وصفة السلعة

البند 2710
زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الخام محضرات غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات.

1-

البند 8544
أسلاك وحبال (بما في ذلك الحبال المتحدة المحور ) وغيرها من المواصلات المعزولة للكهرباء ( بما في ذلك المطلية باللك أو الميناء أو المؤكسدة ) وان كانت مزودة بمواصلات حبال الجاف بصرية مصنوعة من الجاف مكسوة إفراديا وان كانت متضمنة موصلات كهربائية أو مزودة بموصلات
2-

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!