اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة دولة البحرين
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين،
انطلاقا من روابط الإخاء العربي التي تربط شعبيهما، والعلاقات التاريخية القديمة بين بلديهما،
ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية و التجارية بين البلدين على أساس المساواة من اجل توسيع قاعدة المصالح المشتركة و المنافع المتبادلة في مختلف المجالات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين،
وإيماناً منهما بأهمية العمل على تحرير التبادل التجاري من خلال صيغ جديدة تتلاءم مع طبيعة التوجهات الاقتصادية الجديدة على الساحتين الدولية والإقليمية في إطار ميثاق جامعة الدول العربية، والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، ومبادئ إنشاء منظمة التجارة العالمية،
وانطلاقاً من الرغبة في تطوير اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بينهما عام 1975، والبروتوكول المعدل لها،
اتفقتا على ما يلي:-
الباب الأول
تمهيد
المادة الأولى
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمامها، إلا إذا دل سياق النص على غير ذلك:
الاتفاقية:
1-
اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجارة الحرة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين.
الطرفان المتعاقدان:
2-
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين.
الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل:
3-
الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل التي تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أياً كان مسمى هذه الرسوم والضرائب.
ولا يدخل في هذا التعريف الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل خدمة محددة، مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
القيود غير الجمركية:
4-
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد من الطرف المتعاقد الآخر، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية و النقدية والإدارية التي تفرضها على الواردات.
المادة الثانية
تطبق جميع مواد هذه الاتفاقية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الثاني
التبادل التجاري
المادة الثالثة
مع مراعاة ما ورد بالفقرة رقم (2) من هذه المادة، تعفى جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والطبيعية والصناعية، ذات المنشأ الوطني التي يتم تبادلها مباشرة بين البلدين من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، بشكل كامل وفوري.
1-
يستثنى من الإعفاء المقرر بموجب أحكام هذه الاتفاقية، السلع والمنتجات الواردة بالملحق الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المنتجات والمواد المحظور استيرادها لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية الواردة بالبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
2-
لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة أو أية رسوم وضرائب أخرى ذات أثر مماثل على السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.
3-
المادة الرابعة
تعتمد قواعد المنشأ العربية المعتمدة لأغراض تطبيق أحكام البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لأغراض تحديد السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني.
1-
لا يحق للطرفان المتعاقدان فرض أي نوع من القيود غير الجمركية على السلع ذات المنشأ الوطني المتبادلة بينهما.
2-
المادة الخامسة
يحق للطرفين المتعاقدين تطبيق إجراءات الرقابة المنصوص عليها في اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، واتفاقية الوقاية التي أسفرت عنها جولة أوروجواي طبقاً للأحكام التي أوردتها هاتين الاتفاقيتين، ويطبق ذلك فقط بالنسبة للمنتج الذي يقرر أي من الطرفين المتعاقدين انه تم استيراده داخل أراضيه بكميات متزايدة، سواء بشكل مطلق أو نسبي بالمقارنة مع الإنتاج المحلي، وبحيث تتسبب في إلحاق ضرر جسيم للصناعة المحلية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر لتلك الواردات من الطرف المتعاقد الآخر، وذلك طبقاً للقوانين و التشريعات المطبقة في كل من البلدين.
المادة السادسة
يمكن للطرفين المتعاقدين في حالة مواجهة حالة دعم أو إغراق أن يتخذ الإجراءات الملائمة لمواجهة مثل هذه الحالات وفقاً لأحكام اتفاقيتي الدعم والرسوم التعويضية، وإجراءات مكافحة الإغراق الملحقتان باتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، وذلك طبقاً للقوانين والتشريعات المطبقة في كل من البلدين على أن يتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر بها.
المادة السابعة
يجب أن تكون السلع الزراعية والحيوانية والغذائية المصدرة من أحد الطرفين المتعاقدين إلى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للشروط الزراعية والصحية المطبقة في البلد المستورد، ويلتزم كل طرف متعاقد بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين و اللوائح الخاصة بذلك والمطبقة في بلده.
المادة الثامنة
يراعي الطرفان المتعاقدان أن تكون السلع والمنتجات ذات المنشأ الوطني المصدرة من أي منهما إلى الطرف المتعاقد الآخر مطابقة للمواصفات و المقاييس المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر، وفي حالة عدم وجود مواصفة محلية مطبقة، تُعتمد المواصفات و المقاييس المعمول بها دولياً والمعتمدة لديهما، على أن يتبادل الطرفان
المتعاقدان القوانين والأنظمة المطبقة في كل منهما، والإخطار بأي تعديل يطرأ عليها.
المادة التاسعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق اللوائح والإجراءات الجمركية فيما بينهما، وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بهما.
المادة العاشرة
يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسهيل تبادل البيانات والمعلومات اللازمة للتعرف على مسار التبادل التجاري سواء بينهما أو بين كل منهما و الدول الأخرى.
المادة الحادية عشرة
يجوز انضمام أية دولة عربية أخرى إلى هذه الاتفاقية، بشرط موافقة الطرفين المتعاقدين على هذا الانضمام.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي و التجاري بينهما في إطار القوانين و القواعد المعمول بها في كل من البلدين بوسائل من ضمنها:
تشجيع الأنشطة الصناعية المشتركة، بما في ذلك أنشطة تطوير الأسواق في بلديهما، والأنشطة المشتركة في دولة ثالثة.
1-
المساعدة والتعاون في إنشاء قنوات الترويج والتسويق في البلدين.
2-
تشجيع الاتصالات المباشرة بين الهيئات التجارية والصناعية والاقتصادية.
3-
المساعدة وتسهيل زيارات رجال الأعمال إلى كل من البلدين.
4-
التعاون المشترك في حماية وتحسين البيئة.
5-
تشجيع وترويج الأنشطة الهادفة إلى تسهيل التجارة بينهما، بما في ذلك المعارض التجارية و العامة والمؤتمرات و الدعاية والإعلان والخدمات الاستشارية و الخدمات الأخرى.
6-
المادة الثالثة عشرة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تجارة الترانزيت وإعادة التصدير، ويتعهدان بتقديم كافة التسهيلات والضمانات والامتيازات التي يقدمها أي منهما لطرف ثالث في هذا المجال.
المادة الرابعة عشرة
يشجع الطرفان المتعاقدان مشاركة مؤسسات وشركات بلديهما في المعارض الدولية التي تقام في البلد المتعاقد الآخر، وأيضًا إقامة معارض مؤقتة لمنتجات كل من الطرفين المتعاقدين في البلد المتعاقد الآخر، وكذلك الأسابيع التجارية، ويقدم كل منهما المساعدة اللازمة لتحقيق ما سبق طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما.
المادة الخامسة عشرة
يوفر الطرفان المتعاقدان الحماية الكافية والفعالة وغير التمييزية وتطبيقها فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية و التجارية والصناعية، بما في ذلك تسجيل الاختراعات والعلامات التجارية والتصميم الصناعي، طبقاً للقوانين والأنظمة المطبقة لديهما، ويتفقان على الالتزام بأحكام الاتفاقية الدولية واتفاقية الجوانب التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في إطار منظمة التجارة العالمية.
الفصل الثالث
الإشراف على التنفيذ وتسوية المنازعات
المادة السادسة عشرة
لأغراض متابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ومعالجة المشاكل التي تثار أثناء التنفيذ، تنشأ لجنة اقتصادية تجارية مشتركة دائمة برئاسة أمين عام وزارة الصناعة و التجارة عن الجانب الأردني ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن الجانب البحريني، وعضوية ممثلي الوزارات و الجهات المعنية في كل من البلدين.
1-
تقوم اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة بإصدار قراراتها وتوصياتها بشأن المسائل المعروضة عليها وذلك باتفاق الطرفين المتعاقدين.
2-
تجتمع اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة على الأقل مرة واحدة سنوياً، وتتم الاجتماعات بالتناوب في عاصمتي البلدين، كما يكون لكل طرف متعاقد الحق في طلب عقد اجتماع تلك اللجنة كما دعت الحاجة إلى ذلك.
3-
يحق لرئيسي اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة تشكيل لجان فرعية متخصصة للبحث في المنازعات التجارية التي تثار نتيجة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، خاصة تلك المتعلقة بمنشأ السلع، وذلك للتحقق من معالجة أية مشاكل ومعوقات يواجهها أي من الطرفين، واقتراح الإجراءات اللازمة لمواجهتها وعدم تكرارها، وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين و اللوائح السارية في كل من البلدين، على أن يخطر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بتلك الإجراءات في حينه.
4-
تعرض المنازعات التجارية الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة الدائمة المشكلة وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة وذلك للبت فيها أو اقتراح آلية لتسويتها.
5-
الفصل الرابع
سريان الاتفاقية وإنهائها
المادة الثامنة عشر
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر الإخطارين باستيفاء الإجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية.
1-
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر من تاريخ الإلغاء المطلوب، وتبقى نصوص هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة أشهر إضافية بعد انقضاء العمل بها، وذلك بالنسبة للاعتمادات المستندية المفتوحة عن عقود تجارية أبرمت في ظل سريانه، والتي لم تنفذ حتى تاريخ انتهاء العمل بها .
2-
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة في الثلاثين من ربيع الثاني عام 1422 هجرية، الموافق الحادي و العشرون من تموز( يوليو ) عام 2001 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجة القانونية، ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.
عــن حكومــــة
عــن حكومــة
دولــة البحرين
المملكة الأردنية الهاشمية
وزير المالية والاقتصاد الوطني
وزيــر الصناعــة و التجـارة
عبد الله حسن سيف
واصـــف عـــازر
ملحق
قائمة السلع الخاضعة للرسوم الجمركية
والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر
المماثل النافذة في كل من البلدين
السلــــع بنـــد النظــام المنســق
تبغ وأبدال تبغ، ومصنوعات الفصل الرابع والعشرون
من تبغ وأبدال تبغ
1-
المشروبات الكحولية البنود من 2203-2208
2-
جرارت وعربات سيارة الفصل السابع و الثمانون