اتفاقية تعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية مصر العربية
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية المشار اليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان ).
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البري للركاب والبضائع بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت بما يتلاءم وعلاقات الإخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:-
المادة الأولى
تعتبر المقدمة جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
في مجال تطبيق هذه الاتفاقية السلطة المختصة: تعني وزارة النقل في كل من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
المادة الثالثة
تسري أحكام هذه الاتفاقية على كافة عمليات النقل البري للركاب والبضائع بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت بواسطة مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة الرابعة
ليسمح لكافة المركبات المسجلة والمرخصة بالفئة الخصوصية في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضي الطرف المتعاقد الآخر بركابها وأمتعتهم الشخصية والتنقل فيها والمرور عبر أراضيه بالترانزيت وفق الأسس والمبادئ التالية:-
أن تكون المركبة الخصوصية مصنعة أصلا لركوب الأشخاص بما لا يتجاوز سبعة ركاب بخلاف قائدها ولا تستخدم في نقل الركاب مقابل اجر وان تسير كوحدة منفردة .
1.
أن تكون رخصة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر.
2.
أن تكون المركبة الخصوصية مؤمنة ضد الغير كحد أدني يغطي أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3.
أن يكون بحوزة السائق رخصة سوق وطنية تخوله قيادة المركبة الخصوصية سارية المفعول لمدة لا تقل عن شهر.
4.
أن يكون دخول وخروج المركبات الخصوصية من قبل مالكها أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجة أو أخوته بما ينسجم والقوانين والأنظمة والتعليمات في كلا البلدين المتعاقدين.
5.
المادة الخامسة
يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بالنقل المنتظم للركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الأسس والمبادئ التالية:-
أن تكون خطوط النقل من مركز انطلاق في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين الى مركز انطلاق في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
1.
أن يكون مركز الانطلاق في مدينة رئيسية.
2.
أن تكون خطوط النقل مباشرة ومسارها محددا ولا يسمح بتحميل الركاب على مسار الرحلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3.
يجري تنظيم النقل المنتظم للركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين وفق نظام متكافئ ويترك للجنة المشتركة المشكلة بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية وضع الآلية المناسبة لتنفيذ هذا النظام بشكل يحقق المصالح المتبادلة للناقلين في كل من البلدين.
4.
يتم تشغيل الخطوط من قبل الناقلين المرخصين من قبل وزارة النقل في كلا الطرفين المتعاقدين ويحق لكل طرف متعاقد السماح لناقل أو أكثر للعمل على خط واحد أو أكثر إذا اقتضت الضرورة ذلك.
5.
يشترط أن لا تقل السعة المقعدية لمركبات النقل المنتظم للركاب عن أربعة عشر راكباً بخلاف قائدها وان تتوافر فيها وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.
6.
لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بممارسة النقل داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
7.
لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالنقل من أراضي الطرف المتعاقد الآخر الى أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على ادن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
8.
يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالمرور فارغة أو بركابها بالترانزيت عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة عدم تحميل أو تنزيل اي راكب خلال مسار الرحلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
9.
لا يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالدخول فارغة من بلدها أو أراضي طرف ثالث الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر بقصد التحميل الى بلدها أو الى أراضي طرف ثالث إلا في حالة الحصول على ادن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
10.
تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل مركبات النقل المنتظم للركاب فيما يتعلق برخصة المركبة وسائقها وتأمينها.
11.
تراعى القوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين فيما يتعلق بوثائق الركاب.
12.
يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات النقل المنتظم للركاب بالسير عليها ضمن أراضيه.
13.
يلتزم الناقلون بالحافلات بتنظيم وتقديم بيان بأسماء الركاب ( المنافسة ) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية.
14.
المادة السادسة
يسمح للمركبات المسجلة والمرخصة بالفئة السياحية العمومية في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بنقل الأفواج السياحية بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الأسس والمبادئ التالية:-
تكون عمليات النقل السياحي من أراضي أحد الطرفين المتعاقدين الى نقاط محددة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر تحدد بواسطة اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة بهذه الاتفاقية ولا يسمح للمركبات السياحية بالتجول داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
1.
لا يسمح للمركبات السياحية بالتحميل أو التنزيل خلال مسار الرحلة السياحية ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2.
يشترط أن لا تقل السعة المقعدية للمركبات السياحية عن أربعة عشر راكباً بخلاف قائدها وان تتوفر فيها وسائل الراحة والتكييف والصلاحية الفنية والسلامة العامة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين.
3.
لا يسمح للمركبات السياحية بممارسة النقل داخل أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
4.
لا يسمح للمركبات السياحية بالنقل من أراضي الطرف المتعاقد الآخر الى أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على ادن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
5.
يسمح للمركبات السياحية بالمرور فارغة أو محملة بالترانزيت عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة عدم التحميل أو التنزيل خلال مسار الرحلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
6.
لا يسمح للمركبات السياحية بالدخول فارغة من بلدها أو أراضي طرف ثالث الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر بقصد التحميل الى بلدها إلا في حالة إعادة مجموعة سياحية سبق أن تم نقلها الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر من قبل نفس المركبة.
7.
تطبق نفس الشروط المقررة لتنقل المركبات الخصوصية على تنقل المركبات السياحية فيما يتعلق برخصة المركبة السياحية وسائقها وتأمينها.
8.
تراعى القوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق الركاب.
9.
يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح للمركبات السياحية بالسير عليها ضمن أراضيه.
10.
تتولى مكاتب السياحة والسفر وشركات النقل السياحي المرخصة لدى الطرفين المتعاقدين تنظيم حركة تنقل المجموعات السياحية بواسطة المركبات السياحية بين أراضي الطرفين المتعاقدين.
11.
يلتزم الناقلون بتنظيم وتقديم بيان بأسماء الركاب ( المنافسة ) للسلطات المختصة في مراكز الدخول والخروج الحدودية.
12.
المادة السابعة
لا يسمح لسيارات التأخير السياحية المؤجرة بدون سائق وسيارات الركوب الصغيرة العمومية ( العاملة في بلدها بالنقل الداخلي ) والدراجات النارية المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بالتنقل بين أراضيهما وعبرهما بالترانزيت إلا بموجب موافقة خاصة من البلد المسجلة لديه.
المادة الثامنة
يسمح لمركبات نقل البضائع المسجلة والمرخصة بالفئة العمومية في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بنقل البضائع بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت وفق الأسس والمبادئ التالية:-
أن تكون المركبة آلية أو متحدة مع مقطورة أو نصف مقطورة ومعدة ومرخصة لنقل البضائع والحيوانات وغيرها ويشترط إلا تقل حمولتها عن ثمانية أطنان.
1.
يسمح لمركبات نقل البضائع بممارسة النقل من بلدها الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر وكذلك نقل البضائع في رحلة العودة الى بلدها بعد تفريغ حمولتها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
2.
لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
3.
لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل من أراضي الطرف المتعاقد الأخر الى أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على ادن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
4.
يسمح لمركبات نقل البضائع بالمرور فارغة أو محملة بالترانزيت عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة عدم تحميل أو تنزيل اي بضاعة خلال مسار الرحلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
5.
لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالدخول فارغة من بلدها أو أراضي طرف ثالث الى أراضي الطرف المتعاقد الأخر بقصد التحميل الى بلدها أو الى أراضي طرف ثالث إلا في حالة الحصول على ادن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
6.
يمنع نقل الأسلحة والمواد الخطرة والمتفجرة وفق التصنيف الدولي بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت إلا في حالة الحصول على ادن مسبق من السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
7.
تطبق نفس الشروط المتعلقة بتنقل المركبات العمومية على تنقل مركبات نقل البضائع فيما يتعلق برخصة مركبة نقل البضائع وسائقها وتأمينها.
8.
تراعى القوانين والأنظمة والتعليمات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين فيما يتعلق بوثائق البضائع.
9.
يحدد كل طرف متعاقد مسارات الطرق التي يسمح لمركبات نقل البضائع بالسير عليها ضمن أراضيه.
10.
المادة التاسعة
يشترط للسماح بدخول وخروج مركبات النقل البري المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بصفة مؤقتة لأراضي الطرف المتعاقد الآخر أن تحمل المركبة دفتر مرور مقبول من السلطات الجمركية في البلدين طبقاً لشروط إصدار هذا الدفتر.
1.
تحدد مدة الإدخال المؤقت التي تمنح للمركبات في مراكز الدخول الحدودية لبلد العبور وفقاً لتعليمات الإدخال المؤقت السارية المفعول في كلا البلدين.
2.
المادة العاشرة
تخضع كافة عمليات النقل البري بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت للرسوم والضرائب وبدلات الخدمات والعوائد المعمول بها لدى كل طرف متعاقد ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على إعفاءات متبادلة.
المادة الحادية عشرة
يسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الأجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين وتخضع تلك المستوردات للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها بكلا البلدين.
المادة الثانية عشرة
يعفى الوقود الموجود في خزانات الوقود الاعتيادية لمركبات النقل البري والمجهزة به من قبل الصانع من الضرائب والرسوم الجمركية عند دخولها أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة الثالثة عشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على اعتماد الشروط والمقاييس والمواصفات المتعلقة بالأوزان والأبعاد والحمولات المحورية لمركبات النقل البري المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين عند تنقل تلك المركبات في أراضي الطرفين المتعاقدين وعبرهما بالترانزيت.
المادة الرابعة عشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون وتنسيق مواقفهما في كافة المنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط النقل البري.
المادة الخامسة عشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجهات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين للأشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية ومعالجة العقبات الناجمة عن تطبيقها على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب مرة كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة السادسة عشرة
اتفق الطرفان المتعاقدان على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها لدى كل طرف متعاقد فيما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية.
المادة السابعة عشرة
يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين المتعاقدين، وتصبح الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الطرفين المتعاقدين بالطرق الدبلوماسية والتي يتم فيها الأخطار بان إجراءات كل منها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت.
1.
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة سنة واحدة بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائياً ما لم يتم أنهاء العمل بها من قبل اي من الطرفين المتعاقدين مع إعطاء أشعار خطي قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء مدة صلاحيتها الى الطرف المتعاقد الآخر.
2.
أية تعديلات أو إضافات الى هذه الاتفاقية يجب أن تتم كتابة وان تكون بموافقة كلا الطرفين المتعاقدين.
3.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن والعشرين من شهر تشرين أول ( أكتوبر ) لسنة 2002 ميلادي من نسختين أصليتين وباللغة العربية.
عن حكومة
عن حكومة
جمهورية مصر العربية
المملكة الأردنية الهاشمية
المهندس حمدي الشايب
المهندس نادر الذهبي
وزير النقل
وزير النقل