أنشئت اتفاقية الجات – و هي اختصار لعبارة : ‘ الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة ‘ – بعد الحرب العالمية الثانية عام 1947 ودخلت حيز التنفيذ عام 1948، وقد جاءت اللغات نتيجة قرار الدول الكبرى وضع أسس متينة لنظام عالمي جديد بعد الحرب العالمية الثانية. وكانت الخطوط العريضة لذلك النظام العالمي الجديد تقضي بإنشاء محورين أساسيين، الأول سياسي والثاني اقتصادي، ففي المحور السياسي أنشئت منظمة الأمم المتحدة، وفي المحور الاقتصادي أنشئت اتفاقية الجات وأخذت تلعب دور منظمة بحكم الواقع
وفي عام 1994 انقضى عمر المنظمة لتحل محلها منظمة التجارة الدولية التي تضم 123 دولة عضواً تقوم مجتمعة بـ 90 في المئة من حركة التبادل التجاري الدولي. وكان الهدف من إنشاء منظمة الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة خلق مناخ للتجارة الدولية يسوده الانسجام وقائم على المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.
خامسًا: الأساليب القانونية الواردة لاتفاقية الجات لحماية الإنتاج المحلي
سادسًا: اتفاقية الجات في أحكام محكمة التمييز الأردنية
ما هي اتفاقية الجات
هي الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، فهي تعد اتفاقية دولية متعددة الأطراف تضم عدداً من الدول من أجل وضع ضوابط للتجارة بين الدول، لذا فقد تم إنشاؤها من أجل تنظيم عملية المبادلات التجارية بين الدول المصدقة على الاتفاقية وذلك من خلال إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية لتحقيق التوازن بين الصناعات المحلية والسلع المستوردة، وقد تم وضع اتفاقية الجات في ٣٠ أكتوبر ١٩٤٧، وتم التصديق عليها من قِبَل ٢٣ دولة، ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في يناير ١٩٤٨ بمقتضى بروتوكول التطبيق المؤقت، وقد تم انعقاد ثمانِ جولات الجات من أهمها جولة أوروجواي، وسوف نتعرف من خلال مقالنا التالي على كل ما يخص اتفاقية الجات، نشأتها وأهدافها، والأساليب القانونية المُتبعة من قِبَلها.
أولًا: نشأة اتفاقية الجات
نشأت اتفاقية الجات عام ١٩٤٧، ودخلت حيز التنفيذ عام ١٩٤٨، شاركت فيها ٢٣ دولة من الدول المتقدمة وقت نشأتها، وهي منظمة دولية تعني بشئون التجارة الدولية والنظام التجاري الدولي، وقد انضم عدد كبير من الدول إلى الاتفاقية خلال الجولة الثامنة لها عام ١٩٨٦، فانضم ١١٧ دولة قاموا بالتصديق جميعاً على الاتفاقية في ١٥ ديسمبر ١٩٩٣، ومن وقتها أصبحت ” منظمة التجارة العالمية”، و يرجع سبب تسميتها بهذا الاسم إلى الأحرف الأولى وقد اتخذت من مدينة جنيف بسويسرا مقراً لها، وقد تم عقد سبعة جولات، ثم الجولة الثامنة وهي جولة أوروجواي والتي بدأت في سبتمبر ١٩٨٦.
ثانيًا: فلسفة الاتفاقية
تقوم اتفاقية الجات على اعتماد فلسفة الميزة النسبية، فحيث أن للدول مقومات تختلف عن غيرها من الدول الأخرى، وأدى ذلك إلى تنوع السلع والخدمات المقدمة من الدول على اختلافها، إضافة إلى اتساع الأسواق والقيام بعرض سلع أكثر جودة وأقل سعراً، وخلق نوعاً من المنافسة التي تؤثر وبشكل إيجابي على تنشيط السوق الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى إنماء الاقتصاد الدولي لكلاً من الدولة المصَدِّرة وجميع الدول الأخرى.
ثالثًا: جولة مفاوضات أوروجواي
تعد جولة أوروجواي هي أهم الجوالات المنعقدة، حيث انضم بها عدد كبير من الدول، وطُرح بها عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي لم يتم طرحها من قبل في الجولات السابقة، وهذه الموضوعات هي: التجارة في الخدمات، التجارة المرتبطة بالاستثمار، والتجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، ونلاحظ أنها جاءت لتشمل جميع أنواع التجارة ولم تقتصر على تجارة السلع وحسب.
رابعًا: أهداف الاتفاقية
تضمنت المادة (١) فقرة (٢) بالفصل الأول من الاتفاقية على أن أهداف هذه الاتفاقية هي:
- تحرير التجارة في السلع، طبقاً للمادة ٢٤ من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة…
- تحقيق تحرير التجارة في الخدمات…
(ج) تشجيع المنافسة في اقتصاداتها عملاً بالفصل ٤.
(د) ضمان الحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية، عملاً بالفصل ٥.
(ه) تحقيق مزيد من التحرير في أسواق المشتريات الحكومية على أسس متبادلة، عملاً بالفصل ٦.
(و) تعزيز متبادل للفرص الاستثمارية([1]).
وأيضاً فقد نصت المادة (٤) من الفصل الرابع من اتفاقية الجات على الأهداف والمبادئ العامة بقولها:
- اتفق الأطراف على أن عقد الأعمال بطريقة غير تنافسية قد يعيق التجارة بين الأطراف، لذا فسيقوم كل طرف من الأطراف باعتماد أو اتخاذ إجراءات تحظر مثل هذا الأسلوب في عقد الأعمال، وأن تتخذ الإجراءات الملاءمة فيما يتعلق بهذا.
- ويتعهد الأطراف باعتماد أو سن قوانين للمنافسة، والموجهة بصفة خاصة تجاه الاتفاقيات المضادة للمنافسة وإساءة استخدام الموقف السيادي، وعمليات الدمج والاستحواذ([2]).
فالنظم والمبادئ الأساسية للاتفاقية هي:
تخفيض الجمارك، والتخلص من القيود الكمية، وعدم التمييز بين الدول، والمعاملة الوطنية، واللجوء إلى المشاورات والمفاوضات في تسوية النزاعات… وذلك على النحو الآتي بيانه:
أً_ تخفيض الجمارك:
فوفق ما ورد بالاتفاقية، فإن الدول الأعضاء تَعفى الواردات الخاصة بباقي الدول الأعضاء التي تدخل إقليمها من الجمارك، فقد نصت المادة الثانية من الفصل الثاني من الاتفاقية على أنه:
١. لن يتم فرض رسوم جمركية جديدة على التجارة ما بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتاء)، والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية.
٢. كما ستقوم الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتاء)، عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، بإلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات من المنتجات ذات المنشأ من الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية([3]).
وقد شجع هذا الدور الفاعل للاتفاقية الدول الأعضاء بتخفيض الجمارك على المنتجات الزراعية، وبضرورة فرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات دون تمييز، وإيضاح الاستثناءات بدقة.
ب_ التخلص من القيود الكمية:
قد ارتأت اتفاقية الجات أن فرض قيود على السلع من حيث الحجم أو الوزن أو عدد المنتجات هو بمثابة قضاء على المنافسة المشروعة بين الدول، هذا وفق ما جاء بالمادة الحادية عشر من الاتفاقية.
ج_ مبدأ عدم التمييز:
وهو ما يعني تمتع جميع السلع المقدمة من الدول بنفس المزايا الممنوحة لغيرها، فلا تمييز لدولة على أخرى من الدول الأعضاء، فكل دولة من الدول الأعضاء ملزمة بمنح كل منهم نفس المعاملة التفضيلية الممنوحة لأي بلد آخر، في كل ما يخص الرسوم والضرائب على الواردات، أو أية إجراءات أخرى.
وقد أكدت المادة الحادية عشر من الاتفاقية على ضرورة إلغاء جميع القيود الكمية على التجارة الخارجية، مع وجود استثناءات على حالات العجز في المواد الغذائية، وعجز الإنتاج المحلي، وميزان المدفوعات.
د_ المعاملة الوطنية:
أي أنه يجب أن تتمتع منتجات أية دولة من الدول الأعضاء على إقليم دولة أخرى بلوائحها الداخلية، ودون فرض قيود عليها، فلا بد أن يتم منح الحماية اللازمة لها كما هي ممنوحة للمنتجات المحلية دون تمييز.
هـ_ اللجوء إلى المشاورات والمفاوضات في تسوية النزاعات:
يشير هذا المبدأ إلى إتاحة تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول الأطراف من خلال اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للوصول إلى تسوية سلمية وعادلة.
و_ الإجراءات الضرورية والاستثناءات:
يحقق هذا المبدأ المرونة في التعامل مع الدول الأعضاء، حيث يتيح للدول الأطراف في الحالات الحرجة والطارئة السماح ببعض المزايا التي تسمح بمواجهة الأزمات.
خامسًا: الأساليب القانونية الواردة لاتفاقية الجات لحماية الإنتاج المحلي
أ_ الوسائل الجمركية:
- الرسوم الجمركية:
وهي ما يميز السلع المستوردة عن المنتج المحلي المشابه لها، ولا بد من المساواة بين الموردين فيما يخص فرض الرسوم الجمركية، ويُستثنى من مبدأ عدم التمييز، أن تقوم الدول النامية بتخفيض الرسوم فيما بينهم دون باقي الأعضاء.
- نظام التبويب الجمركي:
وهو ما يطلق عليه النظام المتجانس، حيث يقوم هذا النظام بتحديد كبير للسلع المستوردة؛ لمواجهة التهرب الضريبي.
- التقييم أو التثمين الجمركي:
وفق ما جاء بالمادة السابعة من اتفاقية الجات، واتفاق التقييم الجمركي المنبثق عن جولة مفاوضات طوكيو، فقد فُرض عدد من الضوابط التي من خلالها يتم التأكد من صحة فواتير الاستيراد، حتى يتم فرض الرسوم الجمركية بشكل سليم، وذلك لحماية الإنتاج المحلي.
- قواعد المنشأ والإعفاءات:
حتى يتم تفادي دخول سلع من مصادر أخرى لا تتمتع بالتخفيضات الجمركية، فلا بد من وضع بعض الضوابط التي تحكم تمتع السلع المستوردة للدول الأطراف في الاتفاقية.
ب_ الوسائل غير الجمركية لحماية الإنتاج المحلي:
- أساليب الوقاية:
سعت اتفاقية الجات إلى تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات حتى وصل متوسط هذه الرسوم إلى ٧٪ للدول الصناعية الكبرى، حيث يحق للدول التي ارتأت زيادة الاستيراد على إنتاجها المحلي، أن تفرض رسوماً جمركية أعلى على السلعة المُنافِسة، أو تفرض عليها قيد كمي وذلك بالحد من استيرادها، إلا أن هذا القيد لا يعد مطلقاً، حيث جاء بالمادة (١٢) من الاتفاقية بعض الشروط التي تحكم ذلك من أهمها: وضع عدد محدد من السنوات لاستخدام هذا القيد، كما تقوم بتعويض تلك الدول من خلال تخفيض الجمارك على سلعة أخرى، وأيضاً يحق للدولة التي فُرض عليها الضريبة العالية أن تقوم هي الأخرى بفرض ضرائب عالية على الدولة التي اتخذت الإجراء الوقائي ضدها.
- الإجراء الوقائي المسموح به للدول النامية التي تعاني من خلل في ميزان المدفوعات:
وفق ما جاء بالمادة (١٨) فإن للدول النامية أن تفرض حصصاً مؤقتة وقت أزمات ميزان المدفوعات، حيث تسمح تلك الاتفاقية للدول التي تعاني من خلل في ميزان المدفوعات بسبب تزايد وارداتها أو ضعف صادراتها لظروف إنتاجها الضعيف بأن تفرض رسوماً جمركية عالية على بعض السلع، أو فرض قيود كمية على شكل حصص أو غيرها، ولا يمكن حظر الاستيراد التام، حيث يعد هذا أمراً مرفوضاً وليس من قبيل الإجراءات الوقائية، إلا أن هذا الاستثناء ليس على إطلاقه للتحكم في عدم تعسف تلك الدول واستغلال هذا الاستثناء بشكلٍ سلبي يضر بمصلحة الدولة؛ لهذا فتقوم الجات بمراجعة هذه القيود بشكل دوري كل سنتين للتأكد من التزام الدول بهذا الاستثناء وعدم الإضرار بباقي الأعضاء.
- فرض رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم المقابلة للدعم:
يحق للدول المُعرضة سلعها المحلية للضرر من الواردات التي تدخل إليها بأسعار إغراق أو دعم، أن تقوم بجبر ذلك الخلل من خلال فرض رسوم مكافئة لمعالجة تلك الآثار الضارة الناتجة عن هذه الأسعار، ويجب أن نوضح الفرق بين الإغراق والدعم على النحو التالي:
- الإغراق:
هو بيع السلعة بأسعار أقل من الأسعار العادية، وذلك بتدخل الشركة المصدرة؛ حتى تحصل على أسواق خارجية لبيع سلعها.
- الدعم:
وهو أن تقوم الحكومة بتقديم دعم للسلعة المصدرة مما يؤدي إلى بيعها بأسعار مخفضة.
- المواصفات القياسية والرقابة على المواصفات:
تقوم دول العالم بوضع مواصفات قياسية للسلع المستوردة؛ وذلك لضمان عدم الوقوع في الغش التجاري واستيراد منتجات رديئة تضر بالدولة وسلامة مواطنيها، وبالإنتاج المحلي، مع مراعاة عدم التحيز للسلع المحلية على حساب المستوردة، فيجب أن تتفق المواصفات القياسية لكليهما.
أسباب فشل اتفاقية الجات
منذ نشأتها في عام 1948م، اعتبرت اتفاقية الجات حلاً مؤقتاً لتطلعات الدول الأعضاء فيها أو مرحلة انتقالية تحاكي شؤون وشجون التجارة الدولية. إلا أن هذه الاتفاقية لم تف بأغراض عولمة التجارة Trade بكامـل جذورهـا وفروعهـا وأخفقت في إزالـة السياسـات المشوهـة للتجـارة ، التي استشرت بين أطرافها المتعاقدة وانتهت بفشلها الذريع في كسب احترامها.
إخفاق هذه الاتفاقية نتيجة حتمية للأسباب التالية:
1 ـ كانت اتفاقية تحدها عدة أحكام دون وجود تنظيم أساسي واضح لها.
2 ـ اشتملت الاتفاقية على قوانين وأحكام خاصة بتجارة السلع فقط.
3 ـ ازدياد التكتلات الإقليمية
4 ـ تطور الخلافات بين الأطراف المتعاقدة.
5 ـ انتفاء مبدأ الالتزام الشامل الموحد
6 ـ تمادي الدول الصناعية، منذ تأسيس الاتفاقية، في مخالفة القواعد والأحكام الرئيسية للاتفاقية، وفي خرق أحكام اتفاقية الجات47 دون حسيب أو رقيب بسبب تناقض مصالح هذه الدول مع مبادئ الاتفاقية، وكذلك إصدار قوانين تجارية خاصة بالدول الكبرى، لا علاقة لها باتفاقية الجات، مثل قانون التجارة الأمريكي الصادر في عام 1974م ويحتوي على قسم شهير يعرف بالقسم 301 Section 301 ، الذي يخول الإدارة الأمريكية فرض عقوبات من جانب واحد ضد صادرات الدول الأخرى.
9 ـ مبالغة الدول الصناعية الكبرى في قيمة الحماية الوقائية
10 ـ لجوء التكتلات الاقتصادية إلى زيادة الدعم الزراعي المحلي المخالف لمبادئ الاتفاقية الخاصة بالمنافسة وحرية التجارة Free Trade والمعاملة الوطنية دون تمييز.
11 ـ تراجع الكفاءة الصناعية في أوروبا وأمريكا أمام القوة الاقتصادية الصاعدة للمنتجات اليابانية والدول الآسيوية الأخرى، التي استطاعت غزو أسواق الدول العالمية بأسعارها الرخيصة وجودتها المميزة على نحو هدد استقرار الكثير من صناعات الدول الصناعية الكبرى.
سادسًا: اتفاقية الجات في أحكام محكمة التمييز الأردنية
ورد في الحكم رقم 2929 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الحقوقية ما يلي :
وبالرجوع إلى أحكام المادة 2 من اتفاق بشأن الوقاية لسنة 1994 نجد أنها نصت على أنه (1-لا يجوز للعضو أن يطبق تدابير من تدابير الوقاية على منتج ما إلا إذا وجد هذا العضو استناداً إلى الأحكام المدرجة أدناه أن هذا المنتج يستورد إلى أراضيه بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق نسبي مقارنة بالإنتاج المحلي وفي ظروف ضرراً كبيراً أو تهدد بإلحاقه بالصناعة المحلية التي تنتج منتجات متشابهة أو منافسة لها بشكل مباشر 2-تطبق تدابير الوقاية على المنتج المستورد بصرف النظر عن مصدره ) ونصت المادة 3 من الاتفاقية ذاتها على أنه ( لا يجوز لأي عضو تطبيق تدبير وقائي إلا بعد إجراء تحقيق تجريه السلطات المختصة لدى العضو وفق إجراءات موضوعية معينة مسبقاً بما يتفق مع المادة العاشرة من اتفاقية جات 1994 وينبغي أن يشمل التحقيق إبلاغ جميع الأطراف المعينة بطريقة علنية معقولة وعقد جلسات استماع علنية أو أية وسائل مناسبة أخرى ….) ونصت المادة 12 من الاتفاق المذكور على أنه ( 1- يخطر العضو لجنة الوقاية فوراً عندما أ- يبدأ عملية تحقيق تتصل بالضرر الخطير أو التهديد بوقوعه والأسباب الداعية لها. ب-يقرر وجود خطير أو تهديد بوقوعه بسبب زيادة الواردات .ج-يقرر أن يطبق تدبير وقائي أو يمدد العمل به ).
ولما كان ذلك وكان البين من أوراق هذه الدعوى والبينات المقدمة فيها أن وزارة الصناعة والتجارة وقبل فرضها لرسم الحماية على البضاعة موضوع الدعوى قامت بإجراء التحقيقات اللازمة وقد تم عقد جلسات مع مندوبي الدول المعينة بهذه الإجراءات وقد قامت بإيداع القرارات المتخذة لدى لجنة تدابير الوقاية في منظمة التجارة العالمية عن طريق البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية في جنيف وقد تم نشر هذا القرار في الصحف المحلية بتاريخ 15/5/2017 والذي تم بموجبه تقسيم فترة فرض التدابير الوقائية على ثلاثة مراحل وهي من 15/5/2017 -14/5/2018 بحيث يكون الرسم 400 دينار للطن ومن 15/5/2018 -14/5/2019 يكون الرسم 350 ديناراً للطن ومن 15/5/2019 -25/10/2019 يكون الرسم 300 دينار للطن وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 12/11/21706 تاريخ 7/5/2017 والمتضمن فرض تدابير وقائية نهائية على مستوردات المملكة من قضبان وعيدان وزوايا أشكال بر وفيلات من الألمنيوم من البند الجمركي رقم 76104 وذلك بعد أن يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة والمبين فيها ماهية الأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية ومنتجها الوطني وبما يتفق وأحكام قانون حماية الإنتاج الوطني والاتفاقيات الدولية .
وحيث إن المعاملات الجمركية المتعلقة بالبضاعة موضوع الدعوى قد نظمت بعد صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن فرض تدابير وقائية على مستوردات المملكة من البضاعة موضوع الدعوى وعليه فإن فرض رسم الحماية على هذه البضاعة وبما يتفق مع التدابير الوقائية المشار إليها فإنه لا مخالفة فيه للقانون أو الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص .
كما ورد في الحكم رقم 3735 لسنة 2014 لمحكمة التمييز بصفتها الحقوقية ما يلي:
ولما أن الاستثناءات الواردة في المادة ( 24 ) من اتفاقية الجات تنطبق على الاتفاقيات المبرمة بين الأردن وبعض الدول العربية والمتضمنة إقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى.
فإن هذه الاتفاقيات تعتبر استثناء من تطبيق المعاملة التفضيلية الممنوحة بموجب المادة الأولى من اتفاقية منظمة التجارة العالمية مما يغدو معه عدم وجود ما يمنع الدول الأعضاء في الاتفاقية المشار إليها من إبرام اتفاقيات ثنائية أو جماعية بقصد إنشاء اتحادات جمركية أو مناطق حرة وفق ترتيبات إقليمية تمنح مزايا أفضل من المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وعليه فإن اتفاقية منظمة التجارة العالمية هي الواجبة التطبيق على البضائع المستوردة من دولة عضو في الاتفاقية المذكورة بموجب المعاملات الجمركية موضوع الدعوى ولا تستفيد من المعاملة التفضيلية المنصوص عليها في المادة الأولى من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ويغدو أن ما استوفته دائرة الجمارك عن المعاملات الجمركية موضوع الدعوى قد استوفي وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة وتكون المطالبة باسترداده لا تستند إلى أساس قانوني سليم ويتعين ردها.
وحيث إن محكمة الاستئناف الجمركية قد توصلت بقرارها إلى ما توصلنا إليه من نتيجة فإن قرارها برد الدعوى واقع في محله ويتفق وأحكام القانون ونقرها على ذلك.
وبخصوص اللائحة الجوابية فإن في ردنا على أسباب التمييز ما يكفي لأن يكون رداً على ما جاء فيها محجلين إليه تحاشياً للتكرار.
لهذا واستناداً إلى ما تقدم نقرر رد التمييز وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها.
——-
([1]) المادة (١) الفقرة (٢) من الفصل الاول من اتفاقية الجات.