اتفاقية الحجر الصحي الزراعي بين الأردن ولبنان

اتفاقية الحجر الصحي الزراعي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية

إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية اللبنانية، ورغبة منهما في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الحجر الصحي الزراعي، وانطلاقاً من مبدأ التعاون القائم بين البلدين، وضرورة تحسين وتنشيط التبادل الزراعي ضمن الإطار الفني والتعاوني في مجال الحجر الصحي الزراعي واعتماد الشفافية وضرورة تبادل الخبرات والنتائج البحثية، والأنظمة المتبعة ولوائح الآفات الحجرية ووقاية النبات وتسهيل تطبيق انظمة الحجر الصحي الزراعي المعتمدة بين البلدين.

فقد اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى

يكون للعبارات والمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الحجر:

الحجر الصحي الزراعي مجموعة التشريعات والإجراءات المنبثقة عنها والمنفذة من قبل جهاز الحجر الصحي الزراعي في مراكز الحجر الصحي الزراعي على المنافذ الحدودية و الهادفة الى منع دخول الآفات التي تشكل مخاطر على الزراعة والمحاصيل الزراعية والرقابة على الواردات والصادرات والعبور بهدف منع انتشار الآفات وتسهيل تدفق السلع والتبادل التجاري.

النباتات:

النباتات بجميع أجزائها سواء كانت جذوراً أو سوقاً أو أوراقا أو أزهارا أو ثماراً أو بذوراً في اي حالة كانت عليها ساكنة أو غضة أو جافة، أو أجزاء الأنسجة أو الخلايا المستزرعة في بيئات خاصة.

المنتجات النباتية:

اي مادة من أصل نباتي تحتفظ بطبيعتها النباتية الى حين استهلاكها.

الآفة :

كل كائن حي يحدث ضرراً أو يسبب مرضاً للنباتات أو الحيوانات.

الإرسالية:

اي شحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة سواء كانت مستوردة أو صادرة من والى أو عابرة لأي من البلدين بطريق الترانزيت محمولة على واسطة نقل واعدة وسائط نقل مشمولة ببيان جمركي واحد.

الأفة الحجرية:

هي الأفة الضارة اقتصادياً وغير المسجلة في الدولة المستوردة أو مسجلة في مناطق محدودة ويتم السيطرة عليها ومقاومتها من الجهات الرسمية في هذه الدولة ويخشى من انتقالها للدولة الأخرى.

الآفة الغير الحجرية

وهي تلك الأفة الموجودة والتي لها تأثير اقتصادي وهناك إجراءات لمكافحتها والوقاية منها في المنطقة المسجلة.

الشهادة الصحية:

هي الشهادة المعدة والمعتمدة وفقاً للشهادة النموذجية التي نصت عليها الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

المادة الثانية

تتبادل الجهات المختصة في البلدين انظمة الحجر الصحي الزراعي ولوائح الآفات الحجرية المعتمدة لديهما ويجري دراستها وتنسيقها بما ينسجم والظروف الخاصة بكل بلد.

المادة الثالثة

يحظر إدخال أو إخراج النباتات أو أجزائها أو المنتجات النباتية إلا بعد عرضها على موظفي الحجر الصحي الزراعي لفحصها والتأكد من سلامتها واستيفائها للشروط المنصوص عليها في انظمة الحجر الصحي الزراعي.
أ.

يمنع إدخال المواد المبينة أدناه:-
ب.

الأتربة بجميع أنواعها وأشكالها ويستثنى من ذلك الترب الصناعية ( شريطة إن تكون معقمة بالطرق المناسبة وخالية من الآفات).

الأسمدة العضوية الطبيعية ( غير المعالجة).

الحشرات الحية الضارة بجميع أشكالها وأطوارها.

مستنبتات البكتريا والفطريات الممرضة.

الإرساليات الزراعية الواردة إذا اختلطت بها تربة زراعية أو مواد أخرى ممنوعة يصعب فصلها.

المواد النباتية الواردة من جميع دول العالم ما لم ترفق بشهادة منشأ وشهادة صحية زراعية مصدقتين أصولا من بلد المنشأ وبلد المصدر.

لوزير الزراعة إن يستثني بقرار منه بعض الحالات الخاصة المتعلقة باحتياجات البحث العلمي والاستخدامات الخاصة وبناء على توصية من الإدارات المختصة.
ج.

المادة الرابعة

يتم تحديد مراكز دخول وخروج الإرساليات الزراعية في كل من البلدين.

المادة الخامسة

يضمن الطرفان بان الجهات المختصة في كل منهما ستقوم بمراعاة الأنظمة القانونية لدولة الطرف الآخر وذلك فيما يتعلق بوقاية المزروعات والحجر الصحي الزراعي.

المادة السادسة

اتفق الطرفان على إن تكون مواد التغليف والتعبئة المستعملة في توضيب الإرساليات المتبادلة بين البلدين جديدة وخالية من الآفات الحجرية وطبقاً للمعايير الدولية، وأجراء تنظيف وتعقيم وسائط نقل الشحنة النظامية قبل التعبئة عند اللزوم.

المادة السابعة

ترفق كل شحنة نظامية يتم نقلها من أراضي الطرف الأول أو من خلال أراضي الطرف الثاني بشهادة صحية زراعية صادرة عن أجهزة وقاية المزروعات والحجر الصحي الزراعي للبلد المصدر على إن تكون الشهادة الصحية الزراعية باللغة الرسمية أو باللغة الإنجليزية عند اللزوم ووفق النموذج المعتمد بالاتفاقية الدولية لوقاية النبات لعام 1951 وتعديلاتها.
أ.

تخول الجهات المختصة في كلا البلدين بوضع شروط صحية إضافية لاستيراد إرساليات معينة ذات طبيعة خاصة أو لاستخدامات خاصة تحددها الجهات المعنية على إن تعلم الطرف الآخر بهذا الأجراء.
ب.

في حال إعادة تصدير النباتات والبضائع ذات الأصل النباتي يجب إن ترفق بشهادة صحية نباتية لإعادة التصدير مع الشهادة الصحية النباتية الأصلية أو صورة طبق الأصل عنها.
ج.

المادة الثامنة

في حال الكشف عن وجود آفات تمنع لوائح الحجر دخولها أو مخالفة لقانون الحجر الصحي الزراعي للبلد المستورد تكون الجهة المختصة في البلد المستورد مخولة بإتلاف الإرسالية أو إعادة تصديرها الى بلد المنشأ أو طلب اتخاذ إجراءات أخرى ضرورية تتطلبها الحالة.

المادة التاسعة

لأجهزة الحجر الصحي الزراعي القيام بأعمال التعقيم ( التطهير ) أو التنظيف أو ما سوى ذلك من الأعمال المؤدية للقضاء على الإصابة في الإرسالية الزراعية التي تكون نسبة الإصابة بها وفق النسب المحددة في لوائح الحجر الصحي الزراعي والتي تجعلها مستوفية للشروط الصحية المطلوبة وعلى نفقة صاحب العلاقة ( المستورد ).

المادة العاشرة

تقوم الجهات المختصة في البلدين بالتعاون الفني في مجال الحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات بما يسهل ويخدم مهام الحجر الصحي الزراعي والتنسيق المشترك وفق ترتيبات يحددها الطرفان.
أ.

في حال اكتشاف إصابة الآفات الحجرية لدى أحد الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية يجب عليه اختار الطرف الآخر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحجرية اللازمة.
ب.

المادة الحادية عشر

يمنع دخول الإرساليات الزراعية التي تحمل مخاطر صحية زراعية للزراعة في كلا البلدين أو من منشأ يحمل مخاطر نقل أوبئة الى أراضي البلدين.

المادة الثانية عشر

تقوم الجهات المختصة في كلا البلدين بالتعاون والتنسيق في المجالات التالية:-

تبادل القوانين والأنظمة الأخرى المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات خلال شهرين من إصدارها كحد اقصى.
أ.

أشعار بعضهما البعض حول المطبوعات المتخصصة والمقالات والمنشورات الهامة في مجال الحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات الصادرة في البلدين.
ب.

التعاون في مجال علوم وقاية المزروعات بين المؤسسات البحثية والأجهزة المعنية بالحجر الصحي الزراعي بين البلدين.
ج.

المادة الثالثة عشر

يعقد الطرفان اجتماعات مشتركة كلما دعت الحاجة لمناقشة القضايا المتعلقة ببنود التعاون المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
أ.

يحدد الطرفان باتفاق مشترك تاريخ وبرنامج الاجتماعات.
ب.

يدرس الطرفان سبل تنسيق وتكامل الإجراءات العملية المتعلقة بالحجر الصحي الزراعي ووقاية المزروعات.
ج.

يعمل الطرفان على تسهيل انتقال المعنيين بتنفيذ هذه الاتفاقية من مدراء ورؤساء مصالح وقاية ورؤساء مراكز الحجر الصحي الزراعي.
د.

المادة الرابعة عشر

إن تفعيل هذا الاتفاق والمسؤولية الرسمية تقع على مسؤولية:-

بالنسبة للجمهورية اللبنانية، وزارة الزراعية – مصلحة وقاية النبات ومصلحة الحجر الصحي الزراعي.
أ.

بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، وزارة الزراعة – مديرية وقاية النبات.
ب.

المادة الخامسة عشر

يمكن للطرفين باتفاق مشترك، تعديل أو تغيير شروط هذه الاتفاقية وتكون هذه التعديلات سارية المفعول وفقا للفقرة (ج) من هذه المادة.
أ.

في حال نشوء خلاف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يتم حله بالطرق الودية أو بعرضه على لجان فنية متخصصة مشتركة من كلا الطرفين
ب.

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوما من تاريخ أخر أشعار يخطر به أحد الطرفين الطرف الآخر بإتمام إجراءاته الدستورية المطلوبة لوضعه موضع التنفيذ.
ج.

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ وضعها موضع التنفيذ وتمدد تلقائيا لمدة مماثلة، ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر عن رغبته في أنهائها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدتها الأصلية أو المجددة.
د.

حررت ووقعت في بيروت في الرابع والعشرين من شعبان 1423 هـ الموافق الحادي والثلاثين من تشرين الأول من عام 2002 بنسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما الحجية القانونية نفسها.

عن حكومة الجمهورية اللبنانية
عن حومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الزراعة والتعاونيات
وزير الزراعة

الدكتور على عبد الله
طراد الفايز

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!