اتفاقية
بين
المملكة الأردنية الهاشمية
و
الاتحاد الكونفدرالي السويسري
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والمجلس الكونفدرالي السويسري، رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما لفائدة كل من الدولتين المشتركة،
عزما منهما في إيجاد ظروف مؤاتيه لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر والإبقاء عليها.
إدراكا منهما بالحاجة الى تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية بهدف تعزيز الرخاء الاقتصادي لكل من الدولتين.
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة (1)
تعاريف
يعني مصطلح ” مستثمر ” فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين:
1)
الأشخاص الطبيعية الذين يعتبرون وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد من مواطنيه.
أ-
الكيانات القانونية، بما فيه ذلك الشركات والمؤسسات وجمعيات الأعمال والمنظمات الأخرى المنشأة أو المنظمة وفقاً لقانون ذلك الطرف المتعاقد والتي يكون لها مقر بالإضافة الى نشاط اقتصادي حقيقي في إقليم الطرف المتعاقد ذاته.
ب-
كيان قانون مؤسس وفقاً لقانون اي دولة والتي يكون مسيطراً عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أشخاص طبيعية كما هو معرف في الفقرة (أ) أعلاه أو من قبل كيانات قانونية كما هو معرف في الفقرة (ب) أعلاه بحيث يكون لمثل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات حصة لا يستهان بها في الملكية.
ج-
يعني مصطلح ” استثمار ” جميع أنواع الموجودات وتشمل على وجه التحديد لا الحصر:
2)
الأموال المنقولة وغير المنقولة بالإضافة الى اي حقوق أخرى مثل حق الارتفاق والرهن والامتياز والانتفاع.
أ-
الحصص والأسهم وغيرها من أشكال المشاركة في شركة.
ب-
المطالبات المالية أو المطالبة بأي أداء له قيمة مالية.
ج-
حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق المؤلف والحقوق المتعلقة بها، العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية والعمليات التقنية، أصناف النباتات الجديدة، المعرفة الحرفية، الأسرار التجارية، الأسماء التجارية والسمعة الحسنة،
د-
الحقوق الممنوحة بموجب قانون أو عقد مثل الامتيازات والتراخيص والتعويضات والموافقات.
هـ-
يعني مصطلح ” العوائد ” كافة المبالغ التي يدرها استثمار بما في ذلك وليس على سبيل الحصر، الأرباح والفوائد وأرباح رأس المال وعوائد الأسهم والإتاوات والرسوم.
3)
يشمل مصطلح ” إقليم ” المناطق البحرية الملاصقة لشواطئ الدولة المعنية، وذلك الى المدى الذي تمارس عليه تلك الدولة حقوق سيادة وولاية وفقاً للقانون الدولي.
4)
المادة (2)
تطبيق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات المقامة في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانينه وأنظمته من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الأخر، سواء أقيمت هذه الاستثمارات قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. بيد إن هذه الاتفاقية لا تسري على المطالبات التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
المادة (3)
تشجيع وإجازة الاستثمارات
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، قدر الإمكان، استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويجيز هذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته.
1)
عندما يقوم طرف متعاقد بإجازة استثمار في إقليمه، يجب عليه إن يمنح الموافقات الضرورية المتصلة بمثل هذا الاستثمار، وبتنفيذ اتفاقيات الترخيص وعقود المساعدات الفنية أو التجارية أو الإدارية. عندما يلزم، يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار التراخيص الضرورية المتعلقة بنشاط المستشارين والأشخاص المؤهلين الأخرين ذوي الجنسيات الأجنبية.
2)
المادة (4)
حماية ومعاملة الاستثمارات
ينبغي منح استثمارات وعوائد مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر معاملة عادلة ومنصفة وان تتمتع بالحماية والأمان الكاملين. لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات تمييزية أو غير معللة تعيق إدارة أو صيانة أو استعمال أو استغلال أو توسيع أو بيع أو تصفية مثل هذه الاستثمارات.
1-
يجب على كل طرف متعاقد إن يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في إقليمه معاملة لا تقل افضليه عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعوائد مستثمريه أو لاستثمارات وعوائد مستثمري اي دولة ثالثة، إيهما أكثر افضليه للمستثمر المعني.
2-
يجب على كل طرف متعاقد إن يمنح مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بإدارة أو صيانة أو استعمال أو استغلال أو بيع أو تصفية استثماراتهم معاملة لا تقل افضليه عن تلك الممنوحة لمستثمريه أو مستثمري اي دولة ثالثة، إيهما أكثر افضليه للمستثمر المعني.
3-
لا يلزم اي من الطرفين المتعاقدين بمنح الطرف المتعاقد الآخر اي ميزة خاصة يقوم بمنحها لمستثمري اي دولة ثالثة وذلك بموجب اي اتفاقية حالية أو مستقبلية تنشئ منطقة تجارة حرة أو اي اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو بموجب اتفاقية حول منع الازدواج الضريبي.
4-
المادة (5)
التحويل الحر
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر حرية تحويل الدفعات المتعلقة باستثمار ما وذلك بعملة قابلة للتحويل ودون تأخير، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر.
1)
العوائد
أ-
سداد القروض
ب-
المبالغ المخصصة لتغطية نفقات إدارة الاستثمار
ج-
الإتاوات واي مبالغ متأتية من الحقوق المنصوص عليها في المادة (1) فقرة (2) البند (ج) و (د) و (هـ) من هذه الاتفاقية.
د-
راس المال الأساسي والمساهمات الإضافية لراس المال الضرورية لصيانة أو تطوير الاستثمار.
هـ-
العوائد الناجمة عن بيع أو تصفية الاستثمار كلياً أو جزئياً بما في ذلك اي زيادة قد تطرأ على هذه القيم.
و-
الدفعات الناجمة عن تسوية نزاع استثماري
ز-
العوائد والمكتسبات الأخرى للعاملين من الخارج فيما يتصل بالاستثمار
ح-
ما يتم الاتفاق على خلافه مع المستثمر، يجب إن تتم التحويلات بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقاً لأنظمة الصرف النافذة لدى الطرف المتعاقد المقام الاستثمار في إقليمه.
2)
المادة (6)
نزع الملكية ( التأميم)
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراءات سواء مباشرة أو غير مباشرة، لنزاع ملكية أو تأميم أو اي إجراء آخر له ذات الصفة أو ذات الأثر ضد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر ما لم تكن هذه الإجراءات قد اتخذت للمصلحة العامة وعلى أساس غير تمييزي ووفق إجراءات قانونية أصولية وشريطة سن أحكام لدفع تعويض كاف وفعال يجب إن تكون قيمة هذا التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته مباشرة قبل حدوث إجراء نزع الملكية أو ذيوع خبره، إيهما يكون الأسبق. يجب إن تحدد قيمة التعويض بما في ذلك الفائدة بعملة قابلة للتحويل وتدفع بدون تأخير للشخص المخول دون الاعتداد بموطنه أو بمكان أقامته.
1)
تشمل الإجراءات القانونية الأصولية وبالتحديد حق مستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين، والذي يدعى بانه قد تضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الأخر، بمراجعة فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية أو اي جهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الأخير، بحيث تشمل المراجعة تقييم استثماره ودفع التعويض وفقاً لأحكام هذه المادة.
2)
المادة (7)
التعويض عن الخسارة
يجب إن يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لخسائر ناجمة عن الحرب أو نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ وطنية أو عصيان أو هيجان أو شغب معاملة لا تقل افضليه عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو مستثمري اي دولة ثالثة، وذلك فيما يختص بإعادة الحال الى ما كانت عليه وتعويض الأضرار أو اي تسوية أخرى. ينبغي تحويل الدفعات الناجمة عن ذلك بحرية بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقاً لأنظمة الصرف المعمول بها.
1)
بدون الإجحاف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين والذين وفي الحالات المشار اليها في تلك الفقرة لحق بهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر ناجمة عن:
2)
مصادرة ممتلكاتهم من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف؛ أو
أ-
تدمير ممتلكاتهم من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف والتي لم تحدث خلال الاشتباكات المسلحة أو لم تقتضيها ضرورة الموقف؛
ب-
تعويض عادل. ينبغي تحويل الدفعات الناجمة بحرية بسعر الصرف المطبق بتاريخ التحويل وفقاً لأنظمة الصرف المعمول بها.
المادة (8)
مبدأ الحلول
إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو أية هيئة حكومية أو خاصة تابعة له مبلغاً لاي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له ضد الأخطار غير التجارية فيما يتعلق باستثمار ما في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، فيجب على الطرف المتعاقد الأخير إن يعترف بصحة حلول الطرف المتعاقد السابق أو أية هيئة حكومية أو قانونية خاصة تابعة له في اي حق يمتلكه المستثمر بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (9)
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد
ومستثمر من الطرف المتعاقد الأخر
مع مراعاة المادة (10) من هذه الاتفاقية يجب إجراء مشاورات بين الطرفين المتعاقدين، وذلك للتوصل الى تسوية ودية للنزاع بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الأخر.
1)
إذا لم ينجم عن هذه المشاورات تسوية خلال ستة أشهر من تاريخ الطلب الخطي لهذه المشاورات، فللمستثمر إحالة النزاع إما الى القضاء المحلي للطرف المتعاقد المقام الاستثمار في إقليمه أو الى التحكيم الدولي. في الحالة الأخيرة يكون للمستثمر الخيار بين اي من التالي:-
2)
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المنشأ وفقاً لمعاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى، والمعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18/3/1965 ( فيما بعد ” معاهدة واشنطن ” ).
أ-
محكمة مشكلة لغرض التحكيم وذلك في حال عدم اتفاق الأطراف على غير ذلك؛
ب-
التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية.
ج-
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إحالة اي نزاع استثماري الى التحكيم الدولي.
3)
لا يجوز للطرف المتعاقد، الطرف في النزاع في اي وقت أثناء إجراءات التسوية أو تنفيذ القرار، بان يدعى بحقيقة كون المستثمر قد تقاضى تعويضاً بموجب عقد تأمين يغطى كلياً أو جزئياً العطل الحاصل.
4)
وفقاً للمادة (25) (2) (ب) من معاهدة واشنطن، يجب معاملة اي شركة مؤسسة أو منشأة وفقاً للقوانين النافذة في إقليم اي من الطرفين المتعاقدين والتي تكون قبل نشوء النزاع تحت سيطرة مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الأخر، كشركة تابعة للطرف المتعاقد الأخير.
5)
لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين متابعة اي نزاع معروض على التحكيم الدولي من خلال القنوات الدبلوماسية إلا في حالة عدم التزام الطرف المتعاقد الأخر أو تطبيقه لقرار التحكيم.
6)
يكون قرار التحكيم نهائي وملزم لطرفي النزاع ويجب تنفيذه وفقاً للقانون الوطني.
7)
المادة (10)
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
ينبغي تسوية النزاعات بين الطرفين بخصوص تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
1)
إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل الى اتفاق فيما بينهم خلال ستة أشهر من تاريخ بدء النزاع، فيجب إن يقدم الأخير ( النزاع ) بناءاً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة أعضاء يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتعيين محكم ويقوم المحكمان بتسمية رئيس لهيئة التحكيم يكون مواطناً لدولة ثالثة.
2)
إذا لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيين محكمه ولم يستجيب لدعوة الطرف المتعاقد الأخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين، فيتم تعيين المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناءاً على طلب ذلك الطرف المتعاقد.
3)
إذا لم يتمكن المحكمان من التوصل الى اتفاق حول اختيار رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تاريخ تعيينهما، فيتم تعيين الأخير من قبل رئيس محكمة العدل الدولية بناءا على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.
4)
إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية من القيام بالمهام المذكورة في الحالات المحددة ضمن الفقرتين (3) و (4) من هذه المادة، أو كان مواطناً لاي من الطرفين المتعاقدين، فيتم إجراء هذه التعيينات من قبل نائب الرئيس، وإذا منع هذا الأخير أو المتعاقدين، فيتم إجراء هذه التعيينات من قبل نائب الرئيس، وإذا منع هذا الأخير أو كان مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين، فيتم إجراء التعيينات من قبل القاضي الأكثر اقدميه في المحكمة والذي لا يكون مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين.
5)
مع عدم الأخلال بأي أحكام أخرى مبرمة ما بين الطرفين المتعاقدين، تحدد الهيئة إجراءاتها.
6)
تكون قرارات الهيئة نهائية وملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين.
7)
المادة (11)
الالتزامات الأخرى
إذا كانت أحكام التشريع الوطني لأي من الطرفين المتعاقدين أو قواعد القانون الدولي تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة أكثر افضليه من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، فيجب إن يسود هذا الحكم على هذه الاتفاقية في مدى أفضليته.
1)
يراعي كل من الطرفين المتعاقدين اي التزام يكون قد التزم به فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الأخر في إقليمه.
2)
المادة (12)
أحكام نهائية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الذي تبلغ فيه كلتا الحكومتين بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية اللازمة لديها لدخول الاتفاقيات الدولية حيز التنفيذ، كما وتبقى الاتفاقية ملزمة لمدة عشر سنوات. ما لم يتم تقديم بلاغ خطي لأنهاء هذه الاتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العشر سنوات، تعتبر الاتفاقية مجددة بنفس الأحكام لمدة عامين وهكذا
1)
في حالة تقديم بلاغ خطي لإنهاء الاتفاقية الحالية، تبقى أحكام المواد من (1) الى (11) سارية لمدة عشر سنوات إضافية على الاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ تقديم البلاغ الرسمي.
2)
تحل هذه الاتفاقية محل ( اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والاتحاد الكونفدرالي السويسري ) والموقعة في بيرن في الحادي عشر من تشرين الثاني 1976 والتي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من آذار 1977.
3)
حررت في عمان في الخامس والعشرون من شباط من عام ألفين وواحد من نسختين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية. وفي حال الالتباس في التراجم يعتمد النص باللغة الإنجليزية.
عن المجلس الفيدرالي السويسري
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية