اتفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية و حكومة جمهورية الصين الشعبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار اليهما فيما بعد ” الطرفين المتعاقدين”،
رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما، فيما يتعلق بإستثمارات مستثمري احد الطرفين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر،
اداركاً منهما بان الاتفاق على المعاملة الممنوحة لمثل هذه الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الاموال و التنمية الاقتصادية لدى الطرفين المتعاقدين،
اقراراً منهما بأن وجود اطار مستقر للاستثمار سيؤدي الى الاستفادة القصوى والفعالة للموارد الاقتصادية ورفع المستوى الاقتصادي،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الاولى
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
يعني مصطلح ” استثمار” كافة الاصول المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقاً لقوانينه وانظمته وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر:
1.
الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الاخرى مثل الرهونات العينية و العقارية، الامتيازات، الكفالات حقوق الانتفاع و الحقوق المشابهة.
أ)
الحصص والاسهم والسندات وغيرها من اشكال المشاركة في الشركات،
ب)
المطالبات المالية أوالمطالبات في اي اداء له قيمة مالية متعلقة باستثمار،
ج)
حقوق الملكية الفكرية ، كما هي معرفة في الاتفاقيات متعددة الاطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، على ان يكون كلا الطرفين المتعاقدين اطراف فيها، وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر، حقوق المؤلف، حقوق الملكية الصناعية، العلامات التجارية، براءات الاختراع، النماذج الصناعية، العلامات التقنية، المعرفة الحرفية، الاسرار التجارية، الاسماء التجارية و السمعة الحسنة.
د)
الحق في ممارسة الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو بموجب عقد يجيزه القانون ويشمل امتيازات البحث عن واستخراج واستغلال المصادر الطبيعية.
و)
ان اي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار الاصول أو اعادة استثماره يجب الا يؤثر على كيانها كاستثمارات وذلك شريطة ان لا يكون مثل هذا التغيير مخالف للموافقات المنوحة، ان وجدت للاصول المستثمرة اصلاً.
يعني مصطلح ” مستثمر ” فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين:
2.
الاشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانين ذلك الطرف،
أ)
الكيانات الاقتصادية، وتشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات والشركات والمنظمات الاخرى، المنشأة والمؤسسة وفقاً لقوانين وانظمة اي من الطرفين المتعاقدين والموجود مقرها في اقليم الطرف المتعاقد.
ب)
يعني مصطلح ” العوائد ” الدخل المتأتي من استثمار ويشمل على سبيل الذكر وليس الحصر، الارباح والعوائد، الفوائد، ارباح رأس المال، الاتاوات، رسوم الرخص وبراءات الاختراع واية رسوم اخرى.
3.
يعني مصطلح ” بدون تأخير ” ان يتم اجراء التحويل خلال المدة المطلوبة عادة لاستكمال اجراءات التحويل وهذه المدة يجب ان تبدأ من يوم تقديم طلب التحويل ويجب ان لا يتجاوز بأي حال الشهرين.
4.
يعني مصطلح ” عملة قابلة للتداول ” اية عملة يحددها صندوق النقد الدولي واية تعديلات عليها.
5-
يعني مصطلح ” اقليم ” اراضي المملكة الاردنية الهاشمية أو اراضي جمهورية الصين الشعبية على الترتيب، وكذلك المناطق البحرية الملاصقة للحدود الخارجية للمياه الاقليمية، والتي تشمل قاع البحر وما تحت سطح الارض لأي من الاقليمين اعلاه، والتي تمارس عليها الدولة المعنية وفقاً للقانون الدولي حقوق سيادة وولاية.
6.
المادة الثانية
تشجيع واجازة الاستثمار
يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويخلق ظروفاً مؤاتية لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر لإقامة استثماراتهم في اقليمه ويجيز هذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وانظمته.
1.
لغايات تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة، يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على اعلام الطرف الآخر بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقليمه وذلك بناءً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.
2.
يدرس كل من الطرفين المتعاقدين بحسن نيه ويأخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من قبل الموظفين الرئيسين العاملين في الاستثمارات المقامة في اقليمه من اجل الدخول والاقامة المؤقته والعمل، بحيث يشمل هؤلاء الموظفين الادراة العليا والفنيين، وذلك وفقاً لقوانينه وانظمته المتعلقة بدخول واقامة وعمل الاشخاص الطبيعين تمنح كذلك افراد الاسرة المباشرة لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يتعلق بالدخول و الاقامة في اقليم الطرف المتعاقد المضيف.
3.
المادة الثالثة
حماية الاستثمارات
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في اقليمه استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الحماية والامان الكاملين وينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين عدم اتخاذ اي اجراءات تميزية أو قضائية تعيق تطوير أو ادارة أو صيانة أو استعمال أو التمتع أو التوسع أو بيع أو تصفية مثل هذه الاستثمارات.
1.
تعامل استثمارات وعوائد مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، معاملة عادلة ومنصفة وفقاً لمبادىء القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين.
2.
المادة الرابعة
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية
يجب على كل طرف متعاقد، ودون الاجحاف بقوانينه وانظمته، ان يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر والانشطة المرتبطة بها معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه أو الانشطة المرتبطة بها.
1.
يجب على كل طرف متعاقد، دون الاجحاف بقوانينه وانظمته، ان يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر والانشطة المرتبطة بها معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعوائد مستثمري أي دولة ثالثة والانشطة المرتبطة بها.
2.
للمستثمر المعني الحق في الاختيار بين المعاملة المذكورة في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة ايهما اكثر افضلية له.
3.
يجب ان لا تفسر نصوص الفقرتين 1 أو 2 من هذ المادة بانها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ميزة أي معاملة، تفضيل أو امتياز يمنح من قبل الطرف المتعاقد الاول بموجب:
4.
اي اتحاد جمركي أو اقتصادي ( قائم أو مستقبلي ) منطقة تجارة حرة أو اي اتفاقية دولية مماثلة يكون أو من الممكن ان يكون اي من الطرفين طرفاً فيها.
أ)
اي اتفاقية أو ترتيب دولي متعلق كلياً أو جزئياً بالضرائب.
ب)
المادة الخامسة
نزع الملكية ( التأميم )
لا يجوز لأحد الطرفين المتعاقدين نزع ملكية أو تأميم استثمار في اقليمه تابع لمستثمر من الطرف المتعاقد الآخر سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو اتخاذ اي اجراءات لها ذات الاثر ( المشار اليها فيما بعد ” نزع الملكية “) الا:
1.
لأغراض المنفعة العامة،
أ )
وعلى اساس غير تميزي،
ب)
وفقاً لللاجراءات القانونية الداخلية ، و
ج)
يرافقه دفع التعويض
د)
تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل حدوث التأميم مباشرة. القيمة السوقية يجب ان لا تتأثر باي تغيير في القيمة حدث بسبب ذيوع خبر نزع الملكية العامة ويجب ان يشمل التعويض الفائدة بالسعر التجاري وذلك من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع.
2.
يجب دفع التعويض دون تأخير.
3.
يجب ان يكون التعويض بكامله قابل للتحويل بحرية.
4.
للمستثمر التابع لاحد الطرفين المتعاقدين والمتضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الآخر، الحق بمراجعة فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية أو اي جهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الاخير، بحيث تشمل تقييم استثماره ودفع التعويض وفقاً لاحكام هذه المادة.
5.
المادة السادسة
التعويض عن الضرر أو الخسارة
يجب ان يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر لخسائر ناجمة عن حرب، نزاع مسلح آخر، اضطرابات مدنية، حالة طوارىء وطنية، ثورة، شغب أو احداث مشابهة، معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه أو مستثمري اية دولة ثالثة، ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني، وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الاضرار أو اي تسوية اخرى.
1.
من غير الاجحاف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين، وفي الحالات المشار اليها في تلك الفقرة، الذين لحق بهم اضرار أوخسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناجمة عن :
2.
مصادر ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف،
أ)
تدمير ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قوات أو سلطات ذلك الطرف التي تحدث خلال الاشتباكات المسلحة أو لم تقتضيها ضرورة الموقف،
ب)
تعويض عن الاضرار والخسائر التي تكبدوها خلال فترة المصادرة كنتيجة لعملية تدمير ممتلكاتهم.
ج)
المادة السابعة
الحوالات
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف الاخر تحويل استثماراتهم والعوائد الناتجة عنها والمقامة في اقليمه وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر:
1.
الارباح وعوائد الاسهم والفوائد والمدخولات الشرعية الاخرى،
أ)
العوائد المكتسبة من البيع الكلي أو الجزئي للاستثمار أو تصفيته،
ب)
الدفعات الناجمة عن عقد قرض وذلك فيما يتعلق بالاستثمار،
ج)
الاتاوات المتعلقة بالامور المبينه في الفقرة (د) من المادة الاولى،
د)
دفعات رسوم الخدمات التقنية والمساعدة ورسوم الادارة،
هـ)
الدفعات المتصلة بالمشاريع التعاقدية،
و)
الدفعات الناجمة عن تسوية نزاعات الاستثمار بموجب المادة (10)،
ز)
مكاسب مواطني الطرف المتعاقد الآخر الذين يعملون فيما يتصل باستثمار في اقليمه،
ح)
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين اجراء الحوالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل بحرية وبدون تأخير. كما ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين اجراء هذه الحوالات بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل.
2.
المادة الثامنة
مبدأ الحلول
اذا دفع احد الطرفين المعاقدين أو اية وكالة معنية من قبله مبلغاً من المال لمستثمريه بموجب عقد ضمان تم منحه لهم بشأن استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الآخر، فعلى الطرف المتعاقد الآخر ان يعترف بانتقال كافة حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه الى الطرف المتعاقد الاول أو الوكالة المعينة من قبله وذلك بموجب القانون أو بموجب اتفاق قانوني، وبحق الطرف المتعاقد السابق بموجب هذه الحلول بممارسة أي حق وذلك بالمدى الذي يملكه المستثمر.
المادة التاسعة
تطبيق التزامات أخرى
اذا كانت قوانين اي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات الدولية الحالية أو المستقبلية بينهما بالاضافة الى الاتفاقية الحالية، تحوي قاعدة، سواء عامة أو محددة، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة اكثر تفضيلاً عن تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، فيجب ان تسود هذه القاعدة بمدى افضليتها على الاتفاقية الحالية.
1.
يجب ان يراعى كل من الطرفين المتعاقدين اية التزامات تعاقدية نشأت بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمارات المجازة في اقليمه.
2.
المادة العاشرة
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر
يجب ان يحل اي نزاع قانوني بين مستثمر من طرف متعاقد و الطرف المتعاقد الاخر بشكل ودي من خلال التفاوض، قدر المستطاع بين طرفي النزاع.
1.
اذا لم يحل النزاع من خلال التفاوض خلال (6) اشهر يحق للمستثمر المعني ان يحيل النزاع الى المحكمة المختصة في اقليم الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار فيه.
2.
اذا لم يمكن حل النزاع بعد اللجوء للمفاوضات كما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة، فيجوز تقديم النزاع بطلب من المستثمر المعني الى :
3.
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار (ICSID )، وذلك بموجب معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعاياً الدول الاخرى، والمفروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 18/3/1965، أو
أ-
هيئة تحكيم تنشأ خصيصاً لهذا الغرض بالذات،
على انه يجوز للطرف المتعاقد في النزاع ان يطلب من المستثمر المعني ان يستنفذ اجراءات المراجعة الادارية المحلية المنصوص عليها في قوانين وانظمة ذلك الطرف المتعاقد وذلك قبل تقديم النزاع الى اجراءات التحكيم السابق ذكرها، ومع ذلك لجأ المستثمر المعني الى الاجراءات في الفقرة (2) من هذه المادة فإن احكام هذه الفقرة لا تطبق.
ب-
دون الاجحاف بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، تشكل هيئة التحكيم المنشأة خصيصاً لهذا الغرض بناء على قواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL ) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
4.
تشكل هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة (4) من ثلاثة محكمين، يجب ان تتوصل هيئة التحكيم الى قرارها باغلبية الاصوات ومثل هذا القرار يكون نهائي وملزم لطرفي النزاع، ويجب ان يلتزم الطرفين المتعاقدين بتطبيق القرار بما يتوافق مع قوانينهما الداخلية.
5.
تقضي هيئة التحكيم بما يتوافق مع قانون الطرف المتعاقد الطرف في النزاع القابل للاستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانين، احكام هذه الاتفاقية بالاضافة الى مبادىء القانون الدولي المعترف بها بشكل عام و المقبولة من كلا الطرفين المتعاقدين.
6.
يتحمل كل طرف تكاليف محكمة المعين من قبله ونفقات تمثيله في اجراءات التحكيم، والنفقات المتعلقة بالرئيس والهيئة يتحملها طرفا النزاع بالتساوي ولهيئة التحكيم ان تقضي في قرارها ان يتحمل احد طرفي النزاع جزء اكبر من النفقات.
7.
لا يجوز للطرف المتعاقد، والذي هو طرف في النزاع، في اي مرحلة من مراحل التوفيق أو التحكيم أو تنفيذ القرار، الادعاء بتقاضي المستثمر ( والذي هو الطرف الاخر في النزاع ) لتعويض بموجب عقد ضمان فيما يتعلق بكل أو جزء من خسارته، وذلك شريطة عدم شمول مطالبة المستثمر لتعويض عن الخسائر التي سبق التعويض عليها.
8.
المادة الحادية عشر
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
ينبغي، ان امكن، تسوية النزاعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية.
1.
اذا تعذر تسوية النزاع وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة خلا ل (6) ستة اشهر، فيجب عرضها على هيئة تحكيم خاصة بناءاً على طلب اي من الطرفين المتعاقدين.
2.
خلال شهرين من تاريخ اعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته بعرض النزاع على هيئة تحكيم يعين كل طرف متعاقد محكم واحد يقوم هذان المحكمان خلال شهرين آخرين بتعيين مواطن لدولة ثالثة رئيساً لها.
3.
اذا لم يتم مراعاة الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي حال غياب اي اتفاق آخر، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة، واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطناً لأي من الطرفين المتعاقدين أو تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة، تتم دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية أو في حال تعذره، عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية ووفقاً لذات الشروط لاجراء التعيينات اللازمة.
4.
تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها.
5.
تصدر هيئة التحكيم قرارها استناداً على الاتفاقية الحالية وعلى قواعد القانون الدولي المعترف به من قبل كل من الطرفين، وتتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الاصوات، ويكون القرار ملزماً ونهائياً.
6.
يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله القانوني في اجراءات التحكيم، وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، الا انه يجوز للهيئة ان تقرر تقسيم التكاليف بطريقة اخرى.
7.
المادة الثانية عشر
تطبيق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ
تطبق احكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ، بيد انها لا تسري على نزاعات الاستثمار التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
1.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام التبليغ الاخير بالطرق الدبلوماسية، والذي يعلم بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية لديه لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2.
المادة الثالثة عشر
مدة الاتفاقية وانتهائها
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة سنوات وتجدد لمدد اخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته بانهاء العمل بالاتفاقية وذلك قبل عام واحد من تاريخ انتهاء فترة الاتفاقية أو اي فترة لاحقة في تلك الحالة، الاشعار بانهاء الاتفاقية يصبح نافذ بانتهاء فترة العشر سنوات الحالية.
1.
فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل نفاذ اشعار انهاء هذه الاتفاقية، تستمر احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية.
2.
واثباتاً لذلك، قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في عمان في 15/11/2001 من نسختين اصليتين باللغات العربية، الصينية والانجليزية، وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية في حال الالتباس في التراجم، يعتمد النص باللغة الانجليزية.
عــن حكومـــة عــن حكومــة
المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية الصين الشعبية
بروتوكول
عند التوقيع على اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية، اتفق المفوضان المخولان من كلا الطرفين على الاحكام التالية، والتي تشكل جزء لا يتجزأ من الاتفاقية:
المادة (7)
فيما يتعلق بجمهورية الصين الشعبية، يجب ان يتماشى التحويل المشار اليه في المادة (7) من هذه الاتفاقية مع الاجراءات الشكلية ذات العلاقة والمقررة بموجب القوانين والانظمة الصينية الحالية والمتعلقة بمراقبة تبادل العملة.
1.
في هذا الخصوص يجب ان تمنح جمهورية الصين الشعبية مستثمري المملكة الاردنية الهاشمية معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لمستثمري اي دولة ثالثة.
2.
يجب ان لا تستخدم هذه الاجراءات الشكلية كوسيلة لتجنب الانصياع لالتزامات الطرف المتعاقد بموجب هذه الاتفاقية.
3.
لا تؤثر احكام هذه المادة على الحقوق والالتزامات المتعلقة بقيود تبادل العملة المفروضة على اي من الطرفين المتعاقدين لكونه عضواً في صندوق النقد الدولي.
4.
المادة ( 10 ) فقرة ( 3 )
تعني عبارة ” استنفاذ اجراءات المراجعة الادارية المحلية ” المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية فيما يخص جمهورية الصين الشعبية، انه من الممكن ان يكون على المستثمر المعني ان يستنفذ اجراءات المراجعة الادارية المحلية لجمهورية الصين الشعبية المحددة بموجب قوانين وانظمة جمهورية الصين الشعبية وذلك قبل ان يقدم النزاع الى التحكيم الدولي المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية. يجب ان تستمر اجراءات المراجعة الادارية (4) اربعة اشهر كحد اقصى.
واثباتاً لذلك، قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في عمان في 15/11/2001 من نسختين اصليتين باللغة العربية، الصينية والانجليزية، وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية، في حال الالتباس في التراجم يعتمد النص باللغة الانجليزية.
عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن جمهورية الصين الشعبية