اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة دولة الكويت للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولـة الكويت، (مشاراً اليهما فيما بعد بـ ” الدولتين المتعاقدتين” ).
رغبة منهما في خلق الظروف الملائمة لتنمية التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى الخصوص للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لدولة متعاقدة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى.
وإدراكا منهما بان التشجيع والحماية المتبادلة لمثل هذه الاستثمارات سيكون حافزاً لتنشيط المبادرة التجارية ولزيادة الرخاء في كلتا الدولتين المتعاقدتين.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة (1)
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
يعني مصطلح ” استثمار ” كافة أنواع الأصول التي يمتلكها أو يهيمن عليها مستثمر تابع دولة متعاقدة في دولة متعاقدة أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وسواء من خلال مؤسسات فرعية أو تابعة أينما كان مقرها في دولة متعاقدة أو دولة ثالثة، ويشمل هذا المصطلح على وجه الخصوص لا الحصر:
1-
الأموال الملموسة وغير الملموسة والأموال المنقولة وغير المنقولة واي حقوق ملكية متعلقة بها مثل الإيجارات والرهونات وامتيازات الدين والرهونات الحجازية وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة أخرى.
(أ)
شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، أو حصص أو أسهم والأشكال الأخرى من المساهمة في الملكية، والسندات، وسندات الدين، والأشكال الأخرى من حقوق الدين في شركة أو مشروع تجاري أو مشروع مشترك، والديون الأخرى والقروض والأوراق المالية التي يصدرها اي مستثمر تابع لدولة متعاقدة.
(ب)
مطالبات بأموال ومطالبات لاي أصول أخرى أو أداء وفقاً لعقد ذو قيمة مالية.
(ج)
حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وتشمل دون حصر، حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم والنماذج الصناعية والعمليات الفنية والخبرة والأسرار التجارية، والأسماء التجارية والشهرة.
(د)
اي حق يقرر بموجب قانون أو عقد أو بمقتضى أية تراخيص أو تصاريح تمنح وفقاً لقانون بما في ذلك حقوق التنقيب والاستكشاف والاستخراج أو الاستغلال للموارد الطبيعية وحقوق تصنيع واستعمال وبيع المنتجات وحقوق ممارسة أنشطة اقتصادية وتجارية أو تقديم خدمات.
اي تغيير في الشكل الذي استثمرت به الأصول أو تم إعادة استثمارها به سوف لن يؤثر في طبيعتها كاستثمار.
وينطبق أيضا مصطلح ” استثمار ” على ” العائدات ” المحتفظ بها لغرض إعادة الاستثمار، وكذلك العائد الناتج عن ” التصفية ” حسب تعريف هذين المصطلحين فيما بعد.
(هـ)
يعني مصطلح ” مستثمر ” بالنسبة لدولة متعاقدة:
2-
شخص طبيعي يحمل جنسية الدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لقوانينها النافذة.
أ.
حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى وهيئاتها ومؤسساتها.
ب.
اي شخص اعتباري أو اي كيان أخر تم تأسيسه بصورة قانونية بموجب قوانين ونظم الدولة المتعاقدة الأخرى، مثل المعاهد وصناديق التنمية والهيئات والمؤسسات الخيرية والعلمية والمنشآت والوكالات والمشروعات والجمعيات التعاونية والشركات على اختلاف أشكالها وأنواعها والاتحادات التجارية والكيانات المشابهة، واي كيان تم تأسيسه خارج سلطة الدولة المتعاقدة كشخص اعتباري ويكون مملوكاً أو مهيمناً عليه من قبل تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو اي من مواطنيها أو اي كيان ينشأ في نطاق سلطتها.
ج.
يعني مصطلح ” عائدات ” المبالغ التي يحققها استثمار، بغض النظر عن الشكل الذي تدفع به، وتتضمن على وجه الخصوص لا الحصر، الأرباح والفوائد والأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم والإتاوات وأتعاب الإدارة والمساعدة الفنية أو مدفوعات أو رسوم أخرى والمدفوعات العينية، أيا كان نوعها.
3-
يعني مصطلح ” تصفية ” اي تصرف ينفذ لغرض الإنهاء الكلي أو الجزئي للاستثمار.
4-
يعني مصطلح ” إقليم ”
5-
بالنسبة لدولة الكويت : إقليم دولة الكويت ويشمل اي منطقة خارج البحر الإقليمي لدولة الكويت والتي وفقاً للقانون الدولي تحددت أو يجوز فيما بعد تحديدها وفقاً لقانون دولة الكويت كمنطقة يجوز لدولة الكويت إن تمارس فيها حقوق السيادة أو الولاية.
بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية : أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وكذلك المياه الإقليمية الأردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الأخرى الممتدة خارج المياه الإقليمية الأردنية حيث يمارس عليها الأردن حق السيادة طبقاً للقوانين الدولية والقوانين الأردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء أكانت حية أو غير حية وكافة الحقوق الأخرى التي تتواجد في المياه والأرض وتحت قاع البحر.
يعني مصطلح ” الأنشطة المرتبطة ” الأنشطة المتصلة بالاستثمار والتي تتم ممارستها وفقاُ لكونين الدولة المتعاقدة المضيفة للاستثمار وتتضمن دون حصر تلك الأنشطة مثل :
6-
الأنشاء والهيمنة والصيانة للفروع والوكالات والمكاتب أو التسهيلات الأخرى لإدارة العمل.
أ.
تنظيم الشركات ، أو اكتساب الشركات أو مصالح في الشركات أو في ممتلكاتها والإدارة والهيمنة والصيانة والاستعمال والتمتع والتوسع والبيع أو التصفية أو اي تصرف أخر بالشركات المنظمة أو المكتسبة.
ب.
الإبرام والأداء والتنفيذ لعقود تتعلق بالاستثمارات.
ج.
الاكتساب والملكية والاستخدام والتصرف في الممتلكات بجميع أنواعها بأي وسيلة قانونية بما في ذلك الملكية الفكرية وكذلك حمايتها.
د.
اقتراض الأموال من المؤسسات المالية المحلية وكذلك الشراء والبيع وإصدار الأسهم والأوراق المالية الأخرى في الأسواق المالية المحلية وشراء النقد الأجنبي من اجل تنفيذ الاستثمارات.
هـ.
يعني مصطلح ” عملة قابلة للتحويل بحرية” اي عملة يحدها صندوق النقد الدولي من فترة الى أخرى كعملة تستعمل بحرية وفقاً لأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها.
7-
يعني مصطلح ” دون تأخير ” تلك المدة التي عادة تكون مطلوبة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات، تبدأ المدة المذكورة من اليوم الذي يتم فيه تقديم طلب التحويل على إلا تتجاوز في اي حال شهراً واحداً.
8-
مادة (2)
قبول وتشجيع الاستثمارات
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لقوانينها ونظمها النافذة بقبول وتشجيع الاستثمارات في إقليمها، والتي يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى.
1-
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين، بالنسبة للاستثمارات المقبولة في إقليمها، بمنح هذه الاستثمارات والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها الأذونات والموافقات والإجازات والتراخيص والتصاريح الضرورية، بالقدر المسموح به وفقاً للأسس والشروط المحددة بقوانينها ونظمها.
2-
يجوز للدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما بأية وسيلة تريان أنها مناسبة لتشجيع وتسهيل فرص الاستثمار داخل إقليم كل منها.
3-
تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين، ووفقاً لقوانينها ونظمها المتعلقة بدخول وإقامة وعمل الأشخاص الطبيعيين وبحسن نية على دراسة طلبات المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى وطلبات موظفي الإدارة العليا من الفنيين والإداريين المعنيين لأغراض الاستثمار وذلك للدخول والإقامة المؤقتة في إقليمها كما يمنح أفراد العائلة المباشرين نفس المعاملة فيما يتعلق بالدخول والإقامة المؤقتة في الدولة المتعاقدة المضيفة.
وتسمح كل من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لقوانينها ونظمها لمستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى الذين لديهم استثمارات في إقليمها بتوظيف اي شخص رئيسي يختاره المستثمر دون النظر الى الجنسية أو المواطنة وذل خلال المدة التي يكون قد سمح لمثل هذا الشخص الرئيسي بالدخول والإقامة والعمل في إقليم الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.
4-
عندما يتم نقل بضائع أو أشخاص لهم صلة باستثمار فان كل من الدولتين المتعاقدتين تسمح الى الحد الذي تسمح به قوانينها ونظمها، بان تتم عملية النقل هذه بواسطة مشروعات تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.
5-
مادة (3)
حماية الاستثمارات
تتمتع الاستثمارات من قبل مستثمرين من اي من الدولتين المتعاقدتين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على نحو يتوافق مع مبادئ القانون الدولي المعترف بها وأحكام هذه الاتفاقية لن تقوم اي من الدولتين المتعاقدتين باي شكل كان باتخاذ إجراءات تعسفية أو تميزية تؤدي الى الأضرار بمثل هذه الاستثمارات أو بالأنشطة المرتبطة بما في ذلك استعمال والتمتع في إدارة وتنمية وصيانة وتوسع الاستثمارات.
1-
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بالإعلان عن كافة القوانين والنظم واللوائح والأحكام التي تتعلق أو تؤثر مباشرة باستثمارات أو أنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى.
2-
تعمل كل من الدولتين المتعاقدتين على توفير الوسائل الفعالة لتأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق فيما يتعلق بالاستثمارات ويتعين على كاث دولة متعاقدة إن تضمن للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى الحق في اللجوء الى المحاكم والهيئات الإدارية وكافة الأجهزة الأخرى التي تمارس سطلة قضائية، وكذلك الحق في تكليف أشخاص من اختيارهم مؤهلين وفقاً للقوانين والنظم المطبقة لغرض تأكيد المطالبات وتنفيذ الحقوق بالنسبة لاستثماراتهم والأنشطة المرتبطة المتعلقة بها.
3-
لا يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين إن تفرض على مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءات إجبارية ذات تأثير تمييزي ضد استثمارات يقوم بها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى لصالح استثمارات يقوم بها مستثمريها ، أو مستثمرين من دولة ثالثة قد تتطلب أو تقيد شراء المواد أو الطاقة أو الوقود أو وسائل الإنتاج أو المواصلات أو التشغيل من اي نوع أو تقيد تسويق المنتجات داخل أو خارج إقليم الدولة المتعاقدة المضيفة.
4-
إضافة إله ذلك لا يجوز إخضاع الاستثمارات في الدولة المتعاقدة المضيفة لمتطلبات أداء قد تكون ضارة في قابليتها للنمو أو ذات إثر سلبي على استعمالها أو التمتع بها أو أدارتها أو صيانتها أو توسعها أو على الأنشطة المرتبطة الأخرى، إلا إذا اعتبرت مثل هذه المتطلبات حيوية لاعتبارات الصحة العامة أو النظام العام أو البيئة وتم تطبيقها بموجب أداة قانونية عامة التطبيق.
5-
لا يجوز إخضاع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة المضيفة للحراسة أو المصادرة أو اي إجراءات مماثلة إلا وفقاُ للإجراءات القانونية وبما يتفق مع مبادئ القانون الدولي الواجبة التطبيق والأحكام الأخرى المعنية في هذه الاتفاقية.
6-
يتعين على كل من الدولتين المتعاقدتين مراعاة اي التزام أو تعهد قد تكون طرفاً فيه يتعلق باستثمارات وأنشطة مرتبطة في إقليمها لمستثمرين تابعين للدولة المتعاقدة الأخرى.
7-
المادة (4)
معاملة الاستثمارات
تضمن كل دولة متعاقدة في كل الأوقات للاستثمارات، التي يقوم بها في إقليمها مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى معاملة عادلة ومنصفة، ولا تكون تلك المعاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنحها في ظروف مماثلة للاستثمارات الخاصة بمستثمريها أو مستثمري أية دولة ثالثة ، أيها تكون الأكثر رعاية.
1-
تمنح كل دولة متعاقدة مستثمري الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة والمتعلقة باستثماراتهم بما في ذلك استعمال والتمتع وإدارة وتنمية وصيانة والتوسع أو التصرف في هذه الاستثمارات، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها لمستثمريها أو لمستثمري اي دولة ثالثة أيها تكون الأكثر رعاية.
2-
بالرغم من ذلك لا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تلزم دولة متعاقدة بان تقدم للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى ميزة اي معاملة أو تفضيل أو امتياز ينتج عن :-
3-
اي اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة ، أو اتحاد نقدي أو اي شكل آخر لترتيب اقتصادي إقليمي أو اي اتفاق دولي آخر مماثل تكون اي من الدولتين المتعاقدتين طرفاً أو قد تصبح طرفاً فيه.
أ.
اي اتفاق دولي أو إقليمي أو اتفاقية ثنائية أو اي ترتيب آخر مماثل واي تشريع محلي يتعلق كلياً أو بصفة رئيسية بالضرائب.
ب.
مادة (5)
التعويض عن الضرر أو الخسارة
يمنح المستثمرون التابعون لأحدى الدولتين المتعاقدتين الذين تتعرض استثماراتهم في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لأضرار أو لخسائر بسبب الحرب أو اي نزاع مسلح آخر أو حالة طوارئ وطنية أو ثورة أو اضطرابات أو أعمال شغب أو أحداث أخرى مماثلة، معاملة من قبل الدولة المتعاقدة الأخيرة فيما يختص بإعادة الأوضاع الى ما كانت عليه، أو برد الخسائر أو بالتعويض أوباي تسوية أخرى، لا تقل رعاية عن تلك التي تمنحها الدولة المتعاقدة الأخيرة لمستثمريها أو للمستثمرين التابعين لاي دولة ثالثة إيهما تكون الأكثر رعاية.
1-
مع عدم الأخلال بالفقرة (1) فان المستثمرين التابعين لأحدى الدولتين المتعاقدتين الذي يلحق بهم ضرر أو خسارة نتيجة لاي من الأحداث المشار اليها في تلك الفقرة في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى والناتجة عن :
2-
الاستيلاء المؤقت على ممتلكاتهم أو جزء منها من قبل قواتها أو سلطاتها.
أ.
تدمير ممتلكاتهم أو جزء منها من قل قواتها أو سلطاتها دون إن يكون ذلك بسبب العمليات القتالية أو دون إن تتطلب ضرورة الموقف.
يمنحون تعويضاً فورياً وكافياَ وفعالاً عن الضرر أو الخسارة التي لحقت بهم خلال مدة الاستيلاء أو نتيجة تدمير ممتلكاتهم يجب إن تسدد المدفوعات الناتجة عن ذلك بعملية قابلة للتحويل بحرية ويسمح بتحويلها بحرية دون تأخير.
ب.
مادة (6)
نزع الملكية
1-
الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون تابعون لاي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجوز تأميمها أو نزع ملكيتها أو سلب حيازتها أو إخضاعها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لإجراءات ذات اثر يعادل التأميم أو نزع الملكية أو سلب الحيازة ( مشاراً اليها مجتمعة فيما بعد بـ نزع المليكة ) من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى إلا لغرض عام يتعلق بمصلحة وطنية لتلك الدولة المتعاقدة وفي مقابل تعويض فوري وكاف وفعال شريطة إن تكون تلك الإجراءات قد اتخذت على أساس عدم التمييز ووفقاً لإجراءات قانونية معمولاً بها بصفة عامة.
(أ)
تبلغ قيمة هذا التعويض القيمة الفعلية للاستثمار المنزوع ملكيته، ويتم تحديده وحسابه وفقاً لمبادئ التقييم المعترف بها دولياً على أساس القيمة السوقية العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو ذيوع خبر نزع الملكية، إيهما يكون الأسبق ( مشاراً اليه فيما بعد بــ تاريخ التقييم ) يتم حساب هذا التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية يختارها المستثمر، على أساس القيمة السوقية لسعر الصرف السائد لتلك العملة في تاريخ التقييم أو سعر الصرف المحدد وفق انظم صندوق النقد الدولي، إيهما يكون الأكثر رعاية للمستثمر ويتضمن فائدة بسعر تجاري يتم تحديده على أساس السوق، على إن لا يقل في اي حال عن سعر الفائدة السائد فيما بين مصاريف لندن (ليبور ) أو ما يعادله، وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع.
(ب)
إذا كانت القيمة السوقية العادلة المذكورة أعلاه لا يمكن التأكد منها بسهولة فان التعويض يتم تحديده بناء على مبادئ منصفة آخذاً في الاعتبار كافة العوامل والظروف المتعلقة به مثل رأس المال المستثمر، وطبيعة وفترة الاستثمار وقيمت الأخلال، والزيادة في قيمة الاستثمار والعائدات الجارية وقيمة التدفق النقدي المحتسب والقيمة الدفترية والشهرة التجارية. مبلغ التعويض المحدد نهائياً يتم دفعه على الفور للمستثمر بعملة قابلة للتحويل بحرية والسماح بتحويله بحرية وبدون تأخير .
(ج)
في ضوء المبادئ المنصوص علها في الفقرة (1)، ودون الأخلال بحقوق المستثمر الواردة بالمادة 9 من هذه الاتفاقية، يكون للمستثمر المتضرر الحق في المراجعة الفورية، من قبل سلطة مختصة أو سلطة مستقلة أخرى تابعة لتلك الدولة المتعاقدة، لقضيته بماقي ذلك تقييم استثماره ومدفوعات التعويضات لهذا الاستثمار.
2-
يشمل نزع الملكية أيضا الحالات التي تنزع فيها دولة متعاقدة ملكية الأصول لشركة أو مشروع تم إنشاؤه أو تأسيسه بموجب القوانين النافذة في إقليمها والذي يكون لمستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى استثماراً فيه وذلك من خلال ملكية أسهم أو حصص أو سندات دين أو حقوق أو مصالح أخرى مباسرة.
3-
تشمل عبارة ” نزع الملكية ” أيضا اي تدخلات أو إجراءات نظامية من قبل دولة متعاقدة مثل تجميد أو تقييد الاستثمار أو فرض ضريبة تعسفية أو مبالغ فيها على الاستثمار أو البيع الإجباري لجميع أو جزء من الاستثمار أو إجراءات مماثلة أخرى لها نفس تأثير مصادرة الأملاك أو نزع الملكية والتي ينتج عنها حرمان المستثمر في الواقع من ملكيته أو هيمنته على استثماره أو مصالحه الجوهرية فيه أو التي قد ينتج عنها خسارة أو ضرر للقيمة الاقتصادية للاستثمار.
4-
مادة (7)
تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات
تضمن كل من الدولتين المتعاقدتين للمستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى التحويل الحر من والى إقليمها لمدفوعات متعلقة باستثماراتهم، بما في ذلك تحويل:
1-
رأس المال الأصلي واي رأس مال إضافي لصيانة وإدارة وتنمية الاستثمار.
أ.
العائدات.
ب.
المدفوعات بموجب عقد، بما في ذلك سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة المستحقة المؤدة بموجب اتفاقية قرض.
ج.
الإتاوات والرسوم للحقوق المشار اليها بالمادة 1 الفقرة 1 (د).
د.
العائدات المستحقة من البيع والتصفية لجميع أو اي جزء من الاستثمار.
هـ.
الأموال المكتسبة والمكافآت الأخرى للعاملين المتعاقدة معهم من الخارج والذين لهم صلة بالاستثمار.
و.
مدفوعات التعويض طبقاً للمادتين 5 و 6.
ز.
المدفوعات المشار اليها بالمادة 8.
ح.
المدفوعات الناشئة عن تسوية المنازعات.
ط.
يتم تنفيذ تحويل المدفوعات الواردة بموجب الفقرة (1) دون تأخير أو قيود وبعملة قابلة للتحويل بحرية، ما عدا في حالة المدفوعات العينية.
2-
تتم التحويلات وبدون اي تمييز بسعر صرف الصفقات الفورية السائد في الدولة المتعاقدة المضيفة في تاريخ التحويل بالنسبة للمعاملات الفورية للعملة المراد تحويلها في حالة غياب سوق الصرف الأجنبي فان السعر المطبق هو السعر الأكثر حداثة المطبق على الاستثمارات الداخلة أو سعر الصرف المحدد وفق أنظم صندوق النقد الدولي أو سعر الصرف المحدد لتحويل العملات لحقوق السحب الخاصة أيها يكون الأكثر رعاية للمستثمر.
3-
مادة (8)
الحول محل الدائن
إذا قامت دولة متعاقدة أو وكالتها المعينة أو اي جهة معترف بها من قبلها ( الطرف الضامن ) بتسديد دفعة بموجب تعويض أو ضمان ضد اختار غير تجارية تعهدت به يتعلق باستثمار في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى ( الدولة المضيفة ) فان على الدولة المضيفة الاعتراف :-
1-
بانتقال كل الحقوق والمطالبات الناتجة عن مثل هذا الاستثمار بموجب القانون أو اتفاق قانوني للطرف الضامن.
أ.
بحق الطرف الضامن بممارسة مثل هذه الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات والالتزامات المتعلقة بالاستثمار استناداً الى مبدأ الحلو محل الدائن.
ب.
في كافة الظروف، يحق للطرف الضامن:
2-
نفس المعاملة المتعلقة بالحقوق والمطالبات المكتسبة والالتزامات المتعهد بها بمقتضى الانتقال المشار اليه بالفقرة (1) أعلاه .
أ.
أية مدفوعات يتم استلامها بناء على تلك الحقوق والمطالبات.
ب.
دون الأخلال بالمادة (7) فان اي مدفوعات يستلما الطف الضامن بالعملة المحلية بناء على الحقوق والمطالبات المكتسبة، يتعين إن يتم توفيرها و استعمالها بحرية للطرف الضامن لغرض مواجهة اي مصروفات قد يتكبدها في إقليم الدولة المضيفة.
2
مادة (9)
تسوية المنازعات بين دولة متعاقدة ومستثمر
المنازعات التي تنشأ بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للأخير في إقليم الدولة المذكورة أولا، يتم تسويتها بقدر الإمكان بالطرق الودية
1-
إذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة اسهر من تاريخ طلب اي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اختار كتابي للطرف الأخر، فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع بإحدى الوسائل التالية:-
2-
طبقاً لأي إجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقاً.
أ.
وفقاً لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة العربية لسنة 1980.
ب.
تحكيم دولي طبقاً للفقرات التالية من هذه المادة.
ج.
في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي، فانه يتعين على المستثمر أيضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية :-
3-
المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( المركز) الذي تم إنشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 آذار/مارس 1965 ( اتفاقية واشنطن ) في حالة كون الدولتين المتعاقدتين طرفين في اتفاقية واشنطن وانطباق اتفاقية واشنطن على النزاع.
أ.
محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم ( القواعد ) للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( يونسترال) حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الأطراف في النزاع ( تكون جهة التعيين المشار اليها في الماد (7) من القواعد هي الأمين العام للمركز).
ب.
محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة بأية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع.
ج.
بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) أعلاه فانه يجوز له وقبل بدء إجراءات التحكيم أو أخلال تلك الإجراءات، إن يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون طرفاً في النزاع إصدار امر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه، على إن لا يشمل ذلك طلب التعويض عن اي أضرار.
4-
تعطي كل من الدولتين المتعاقدتين موافقتها غير المشروطة لعرض نزاع الاستثمار بغرض التسوية بواسطة تحكيم ملزم طبقاً لاختيار المستثمر بموجب الفقرة (3) (أ) و (ب) أو الاتفاق المتبادل لطرفي النزاع بموجب الفقرة (3) (ج).
5-
6-
الموافقة الواردة بالفقرة (5) سوياً مع الموافقة الواردة بالفقرة (3) نفي بالطلب الخاص بالموافقة الكتابية لطرفي النزاع لأغراض كل من الفصل الثاني من اتفاقية واشنطن وقواعد التسهيلات الإضافية، والمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالاعتراف في تنفيذ أحكام التحكيم الأحبية، المحررة في نيويورك في 10 يونيو / حزيران 1985 ( اتفاقية نيويورك ) والمادة 1 من قواعد تحكيم يونسترال.
أ-
اي تحكيم بموجب هذه المادة، وكما يتم الاتفاق المتبادل عليه بين الطرفين يجب إن يعقد في دولة تكون طرفاً في اتفاقية نيويورك. إن المطالبات المعروضة عللا التحكيم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية تعتبر ناشئة عن علاقة أو معاملة تجارية لأغراض المادة (1) من اتفاقية نيويورك.
ب-
لن تقوم اي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الحماية الدبلوماسية والتقدم بمطالبة دولية متعلقة باي نزاع أحالته الى التحكيم إلا في حالة إخفاق الدولة المتعاقدة الأخرى في الالتزام بالحكم الصادر بشأن ذلك النزاع أو بتطبيقه، على انه يمكن تبادل المذكرات الدبلوماسية غير الرسمية فقط لغرض تسهيل تسوية النزاع.
ج-
تقرر محكمة التحكيم التي يتم أنشاؤها بموجب هذه المادة المسائل المتعلقة بالنزاع طبقاً لتلك القواعد من القانون حسبما اتفق عليه من قبل طرفي النزاع. في حالة غياب مثل هذا الاتفاق، ينطبق قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع بما في ذلك قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، وقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها آخذاً بعين الاعتبار أيضا الأحكام المعنية في هذه الاتفاقية.
7-
المستثمر خلاف الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة متعاقدة الطرف بالنزاع من تاريخ الموافقة الكتابية المشار في الفقرة (6) والذي كاث يهيمن عليه، قبل نشوء النزاع بينه وبين تلك الدول المتعاقدة مستثمرون تابعون للدولة المتعاقدة الأخرى، يعامل ولأغراض المادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن كمواطن تابع لدولة متعاقدة أخرى ولغرض المادة (1) (6) من قواعد التسهيلات الإضافية ” كمواطن تابع لدولة أخرى .
8-
قرارات التحكيم والتي قد تتضمن حكما بدفع فائدة ، تكون نهائية وملزمة كل من طرفي النزاع، وتقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ اي حكم مثل هذا فوراً وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ الفعال لتلك الأحكام في إقليمها.
9-
يجب إن لا تدفع دولة متعاقدة بحصانتها في أية إجراءات قضائية أو إجراءات تحكيمية أو خلاف ذلك أو في تنفيذ اي قرار أو حكم يتعلق بنزاع استثماري بينهما وبين مستثمر تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، كما لا يجوز إقامة اي ادعاء مقابل أو حق مقاضه على كون المستثمر المعني قد تسلم أو سوف يتسلم بناء على عقد تامين تعويضاً عن ضرر أو اي تعويض آخر عن كل أو جزء من الأضرار المدعى بها من قبل اي طرف ثالث أيا كان سواء عام أو خاص بما في ذلك تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وأقسامها الفرعية ووكالاتها أو أجهزتها.
10-
المادة (10)
تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين
تقوم الدولتان المتعاقدتان بقدر الإمكان بتسوية اي نزاع يتعلق بتفسير أو بتطبيق هذه الاتفاقية من خلال المشاورات أو القنوات الدبلوماسية.
1-
إذا لم يتم تسوية النزاع خيل ستة أشهر من تاريخ طلب عقد تلك المشاورات أو من تاريخ طلب تسويته عبر القنوات الدبلوماسية من قبل اي من الدولتين المتعاقدتين، وما لم تتفق الدولتان المتعاقدتان كتابة على خلاف ذلك فانه يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين عن طريق اختار كتابي للدولة المتعاقدة الأخرى، عرض النزاع على محكمة تحكيم تعقد لهذا الغرض وفقاً للأحكام التالية من هذه المادة
2-
تشكل محكمة التحكيم على النحو التالي: تعين كل من الدولتين المتعاقدتين عضواً واحداً ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة ليكون رئيساً لهما، يتم تعيينه من قبل الدولتين المتعاقدتين ويتم تعيين هذين العضوين خلال شهرين والرئيس خلال أربعة اسهر من تاريخ اختار أس من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى بينتها في عرض النزاع على محكمة تحكيم.
3-
إذا لم تراعى المدد المحددة في الفقرة (3) أعلاه فانه يجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين في غياب اي ترتيب آخر ، إن تدعو رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة فإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية إجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب رئيس محكمة العدل الدولية من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين أو وجد مانع يحول دون أدائه للمهمة المذكورة، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في الأقدمية والذي لا يكون من مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين إجراء التعيينات اللازمة.
4-
تتخذ محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات ويتخذ هذا القرار طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد القانون الدولي المعترف بها وذلك حسب انطباقها ويكون نهائياً وملزماً لكل من الدولتين المتعاقدتين وتتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين أتعاب عضو محكمة التحكيم المعين من جانب تلك الدولة المتعاقدة وكذلك أتعاب ممثلها في إجراءات التحكيم إما أتعاب الرئيس وكذلك اي تكاليف أخرى فتتحملها كلتا الدولتان المتعاقدتان مناصفة بينهما. ويجوز لمحكمة التحكيم وحسب تقديرها إن تقرر تكليف احدى الدولتين المتعاقدتين بنسبة أكبر من أو بكامل التكاليف المذكورة. تحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها فيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى.
5-
المادة (11)
العلاقات بين الدولتين المتعاقدتين
تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدتين.
المادة (12)
تطبيق الأحكام الأخرى
إذا كانت تشريعات اي من الدولتين المتعاقدتين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حالياً أو التي قد تنشأ في وقت لاحق بين الدولتين المتعاقدتين بالإضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن حكماً سواء كان عاماً أو خاصاً تمنح الاستثمارات أو الأنشطة المرتبطة التي يقوم بها مستثمرو الدولة المتعاقدة الأخرى معاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فان هذا الحكم يسود على هذه الاتفاقية بالقدر لا ذي يوفر معاملة أكثر رعاية.
المادة (13)
نطاق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات سواء الموجود منها في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو التي تمت بعد ذلك التاريخ من قبل مستثمري اي من الدولتين المتعاقدتين في إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى على إن هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشأت قبل نفاذها وذلك ما لم يتفق أطراف النزاع خلاف ذلك .
المادة (14)
نفاذ الاتفاقية
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بأخطار الأخرى باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ استلام آخر اختار.
المادة (15)
المدة والإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة ثلاثين (30|)سنة وستستمر بعد ذل نافذة لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يشعر اي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة قبل سنة واحدة من انتهاء المدة الأولى أو اي مدة لاحقة، بنيتها في أنهاء الاتفاقية.
1-
فيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ نفاذ مفعول أشعار أنهاء هذه الاتفاقية، فان أحكام هذه الاتفاقية تظل سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة من تاريخ أنهاء هذه الاتفاقية.
2-
وأشهادا على ذلك، قام المفوضان المعنيان لكلا الدولتين المتعاقدتين بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في الكويت في هذا اليوم الثامن والعشرون من شهر صفر 1422هـ الموافق ليوم الحادي والعشرون من شهر مايو 2001م، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل من النسختين حجية متساوية.
عن حكومة دولة الكويت
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
يوسف حمد الإبراهيم
ميشيل ما رتو
وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
وزير المالية