اتفاقية تجارية بين حكومة الأردن و الجمهورية التشيكية

اتفاقية تجارية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التشيكية

أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية التشيكية ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين).

رغبة منهما في تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية و التجارية بين دولتيهما على أساس المساواة و المنفعة المتبادلة ، فقد اتفقا على ما يلي :-

المادة الأولى

وفقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها في كل من البلدين ، يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات المناسبة من اجل تيسير وتنمية التعاون الاقتصادي و التجاري بينهما .

المادة الثانية

أ-
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة تفضيلية لا تقل عن تلك الممنوحة لأية دولة أخرى فيما يتعلق بالرسوم الجمركية ، الضرائب أو أية رسوم أخرى أو أية إجراءات لها علاقة باستيراد وتصدير السلع التي منشأها أي من الطرفين المتعاقدين ومتجهة اليه طبقا لأحكام اتفاقية الجات 1994 .

ب-
ومع ذلك ، أحكام هذه المادة لا تنطبق على الامتيازات و الأفضليات التالية :-

1-
التي منحها أو قد يمنحها في المستقبل أي من الطرفين المتعاقدين للدول المجاورة لغرض تسهيل التجارة البينية.

2-
الناجمة عن اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون فيها أي من الطرفين المتعاقدين عضواً أو ممكن إن يكون في المستقبل عضواً ، أو اتفاقية من شأنها إن تؤدي في المستقبل الى تشكيل اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة ويدخل فيها أي من الطرفين المتعاقدين.

3-
التي منحتها أو قد تمنحها المملكة الأردنية الهاشمية الى أي عضو من أعضاء جامعة الدول العربية.

المادة الثالثة

يقوم الطرفان المتعاقدان بإصدار رخص أو أذونات الاستيراد و التصدير للسلع التي تحتاج وفقا للأنظمة و القوانين السارية المفعول في بلديهما ، وتكون معاملة إصدار الرخص أو الأذونات لا تقل افضليه عن تلك الممنوحة الى دولة ثالثة وبما ينسجم مع أحكام المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، ويتم إصدار شهادات منشأ للسلع التي منشأها أي من الطرفين المتعاقدين إذا تطلب الأمر ذلك .

المادة الرابعة

أن الاستيراد و التصدير للمنتجات أو أي شكل من أشكال التعاون ضمن إطار هذه الاتفاقية سوف يكون على أساس عقود تجارية تبرم بين أشخاص طبيعيين وقانونيين وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وبما ينسجم مع القوانين و الأنظمة المعمول بها في البلدين .

لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية مطلوبات أو خسائر قد تنجم عن عمليات تجارية تتم بين أشخاص طبيعيين وقانونيين .

المادة الخامسة

في حال ظهور أي خلاف في تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية يتم معالجته بالتفاوض ، وإذا لم يتحقق ذلك يتم اللجوء الى الوسائل التي تتناسب مع معايير القانون الدولي .

المادة السادسة

وفقا لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الدولتين يسمح الطرفان المتعاقدان بإعفاء المواد التالية من الرسوم الجمركية و الضرائب أو أية رسوم أخرى لها أثر مماثل:

1-
سلع و مواد المعارض العامة و التجارية وأية فعاليات مشابهة و المدخلة تحت وضع نظام الإدخال المؤقت.

2-
العينات الترويجية ذات القيمة الهامشية.

3-
البضائع المفرج عنها تحت وضع الإدخال بقصد التصنيع.

المادة السابعة

جميع المدفوعات التي تندرج ضممن أحكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل وفقا للأنظمة و القوانين المعمول بها في كلا الدولتين .

المادة الثامنة

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حقوق أي من الطرفين المتعاقدين في ممارسة أي شكل من أشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الأمن والمصالح الوطنية ، الصحة العامة ، البيئة، المواد القابلــة للنضوب ، التــراث الثقافي والأثار وكذلك لمنع أمراض المحاصيل و الحيوانات وآفاتها ، وبما يتوافق مع نظام منظمة التجارة العالمية WTO .

المادة التاسعة

يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ الإجراءات الحمائية المناسبة لمواجهة سلع إغراقيه أو مدعومة مستوردة من الطرف الآخر ، وكذلك فرض رسوم لمنع الإغراق وحماية مؤقتة للصناعات المحلية التي تتعرض للأذى من جراء ازدياد كبير في المستوردات أو ممارسات غير عادلة من الطرف الأخر ، وذلك وفقا لنظام منظمة التجارة العالمية WTO .

المادة العاشرة

أ-
لتسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، يتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تتألف من ممثلين عن الجهات المعنية في كلا البلدين . تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي:-

1-
مراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

2-
بحث إمكانية زيادة وتوسيع التبادل التجاري و العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

3-
تقديم ودراسة المقترحات الهادفة الى تفعيل التنمية التجارية و التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين.

ب-
تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة كل سنة في عواصم الدولتين بالتناوب أو في المكان و الزمان الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان .

المادة الحادية عشرة

أ-
تتم المصادقة على الاتفاقية وفقا للإجراءات الداخلية الضرورية لذلك في كلا البلدين ، وتدخل حيز التنفيذ عندما يتم تبادل أخر شعار من قبل الطرفين و الذي يؤكد استكمال إجراءات المصادقة .

ب-
تبقى هذه الاتفاقية صالحة لفترة زمنية غير محددة مالم يشعر أي من الطرفين المتعاقدين خطياً الطرف الآخر رغبته في أنهائها خلال فترة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ نفاذ صلاحيتها .

ج-
تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول على العقود التي أبرمت ضمن إطار هذه الاتفاقية وخلال فترة سريانها وحتى بعد انتهاء فترة سريانها .

المادة الثانية عشرة

عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ينتهي العمل بالاتفاقية التجارية طويلة الأمد الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في براغ بتاريخ 24/ 6/1978 .

حرر ووقع في عمان بتاريخ 3/حزيران /2001 من نسختين أصليتين وبالثلاث لغات العربية ، التشيكية و الإنجليزية ، وتعتبر جميع الصيغ معتمدة ، وفي حال الاختلاف ترجح صيغة اللغة الإنجليزية .

عن حكومة
عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية التشيكية

واصف عــــــازر
جــــــان كافــــان

وزير الصناعة و التجارة
نائب رئيس الوزراء/ وزير الخارجية

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!