إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية ، رغبة منهما في أبرام اتفاقية من اجل الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة (1)
النطاق الشخصي
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين لدولة متعاقدة أو في كلتا الدولتين المتعاقدتين .
المادة (2)
الضرائب المشمولة بالاتفاقية
1-
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها.
2-
تعتبر – ضرائب على الدخل – جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو عناصر من الدخل، بما فيها الضرائب على الأرباح المحققة من نقل ملكية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، والضرائب على المبالغ الإجمالية للأجور أو الرواتب المدفوعة من قبل مؤسسات، بالإضافة إلى الضرائب على زيادة قيمة رأس المال.
3-
أن الضرائب القائمة التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:
أ)
في حالة الجمهورية العربية السورية:
(1)
ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية.
(2)
ضريبة الدخل على الأجور والرواتب.
(3)
ضريبة الدخل على غير المقيمين.
(4)
ضريبة الدخل على الإيرادات من رأس المال المنقول وغير المنقول.
(5)
الإضافات على الضرائب المفروضة بنسب مئوية من الضرائب المذكورة أعلاه بما فيها الإضافات على الضرائب المفروضة من قبل السلطات المحلية.
(المشار إليها فيما يلي بــ” ضريبة الجمهورية العربية السورية”)
ب)
في حالة المملكة الأردنية الهاشمية:
(1)
ضريبة الدخل.
(2)
ضريبة توزيع أرباح الأسهم وحصص الأرباح.
(3)
ضريبة الخدمات الاجتماعية المفروضة تبعاً لضريبة الدخل.
(والمشار أليها فيما بعد بــ ” الضريبة الأردنية”)
4-
تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مطابقة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو بدلاً من، الضرائب القائمة. وسوف تقوم السلطات المختصة في كلا الدولتين المتعاقدتين بإشعار بعضها البعض بأية تغييرات هامة تم أجراؤها في القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة (3)
تعاريف عامة
1-
لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ)
تعني عبارتا ” الدولة المتعاقدة ” و ” الدولة المتعاقدة الأخرى ” الجمهورية العربية السورية أو المملكة الأردنية الهاشمية، كما يتطلب النص .
ب)
تعني عبارة ” سورية ” الجمهورية العربية السورية بمعناها الجغرافي وهي تعني أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الداخلية وبحرها الإقليمي وباطن هذه الأراضي والفضاء الجوي الذي يعلوها والمناطق البحرية التي لسورية حقوقاً سيادية عليها.
ج)
تعني عبارة ” الأردن ” أراضي المملكة الأردنية الهاشمية والمياه الإقليمية الأردنية وقاع البحر وباطن الأرض للمياه الإقليمية الأردنية، وتتضمن أي منطقة تمتد ما وراء حدود المياه الإقليمية الأردنية، وقاع البحر وباطن الأرض لأي منطقة كهذه، والتي عينت أو يمكن تعيينها بموجب القوانين الأردنية وبما يتفق مع القانون الدولي كمنطقة يكون للأردن عليها حقوق سيادة لأغراض اكتشاف واستغلال المصادر الطبيعية سواء كانت حية أو غير حية.
د )
تشمل عبارة ” شخص ” الفرد والشركة وآية هيئة أخرى من الأشخاص.
هـ)
تعني عبارة ” مواطن ” :
1-
أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
2-
أي شخص قانوني أو شركة مساهمة أو مؤسسة قانونية تستمد صفتها هذه من القوانين المعمول بها في دولة متعاقدة.
و)
تعني عبارة ” شركة ” أي شخص اعتباري أو أية هيئة اعتبارية تعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة.
ز)
تعني عبارتا ” مؤسسة دولة متعاقدة ” و ” مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى” على التوالي مؤسسة تتم إدارتها من قبل مقيم لدولة متعاقدة ومؤسسة تتم أدارتها من قبل مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى.
ح)
تعني عبارة ” النقل الدولي ” أية عملية نقل بواسطة سفينة أو طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة ، باستثناء الحالة التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط)
تعني عبارة ” السلطة المختصة ” :
1-
بالنسبة لسورية ” وزير المالية أو ممثله المفوض.
2-
بالنسبة للأردن ” وزير المالية أو من يفوضه.
وفيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة فان أي عبارة غير معرفة فيها سوف يكون لها المعنى الذي تأخذه وفق قوانين تلك الدولة التي تنطبق عليها الاتفاقية والذي سوف تكون له الأولوية على المعنى الوارد لهذه العبارة في فروع أخرى من قوانين تلك الدولة .
المادة (4)
المقيم
1-
لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة ” مقيم في دولة متعاقدة ” أي شخص وفقاً لقوانين تلك الدولة، يخضع للتكليف الضريبي فيها بسبب سكنه أو مكان إقامته أو مكان التسجيل أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. لكن هذه العبارة لن تشمل أي شخص خاضع للضريبة في دولة متعاقدة فيما يتعلق فقط بدخل ناجم عن مصادر في تلك الدولة .
2-
حيثما – ونظراً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- يكون فرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ يتم تحديد وضعه على النحو التالي:
أ)
يعتبر مقيماً في الدولة التي يكون له فيها مسكن دائم متوافر له فإذا كان له مسكن دائم متوافر له في كلتا الدولتين المتعاقدتين فسوف يعتبر مقيماً في الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أقوى ( مركز المصالح الحيوية ).
ب)
إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي يقع فيها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متوافر له في أي من الدولتين، فسوف يعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مقر إقامة معتاد.
ج)
إذا كان مقر إقامة معتاد في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن له مقر إقامة معتاد في أي منهما، فسوف يعتبر مقيماً للدولة التي يكون مواطناً لها .
د)
إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو إذا لم يكن مواطناً لأي منهما فسوف تقوم السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المشترك بينهما.
3-
حيثما وبسبب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الشخص غير الفرد مقيماً لكلتا الدولتين المتعاقدتين عندئذ سوف يعتبر هذا الشخص مقيماً في الدولة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلية.
المادة (5)
المنشأة الدائمة
1-
لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة ” منشأة دائمة ” مكان عمل ثابت تمارس من خلاله مؤسسة عملها بشكل كلي أو جزئي.
2-
تتضمن عبارة منشأة دائمة بصورة خاصة:
أ)
مكان الإدارة
ب)
فرعاً
ج)
مكتباً
د )
مصنعاً
هـ)
ورشة
(1)
منجماً أو بئر نفط أو غاز أو مقلعاً أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك موقع حفر في البحر.
ز)
الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
ح)
تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التي يقدمها مشروع عن طريق العاملين أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثني عشر شهراً.
ط)
المزرعة ذات الصفة التجارية.
3-
يمثل موقع البناء، أو مشروع التشييد أو التجميع أو التركيب أو أنشطة المراقبة المتعلقة بها، منشأة دائمة فقط إذا استمر الموقع أو المشروع أو النشاطات لفترة تزيد عن (6) اشهر.
4-
مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة من هذه المادة فان عبارة ” منشأة دائمة ” لا تشمل ما يلي:
أ)
استخدام المرافق فقط بهدف تخزين البضائع أو السلع العائدة للمؤسسة أو عرضها .
ب)
الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف التخزين أو العرض .
ج)
الاحتفاظ بمخزون بضائع أو سلع عائدة إلى المؤسسة فقط بهدف المعالجة من قبل مؤسسة أخرى.
د)
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف شراء البضائع أو السلع أو بهدف جمع المعلومات للمؤسسة.
هـ)
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط بهدف القيام بأية نشاطات أخرى للمؤسسة ذات صفة تحضيرية أو مساعدة .
و)
الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ- هـ)، شريطة أن يكون النشاط الإجمالي لمكان العمل الثابت الناتج من هذا الجمع ذا صفة تحضيرية أو مساعدة.
5-
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ، حيثما يعمل شخص في دولة متعاقدة – الذي هو ليس وكيلاً ذا صفة مستقلة والذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة – نيابة عن مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى وكان له ويمارس بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً صلاحية إبرام عقود باسم المؤسسة، فسوف يعتبر إن تلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية نشاطات يقوم بها ذلك الشخص للمؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة بتلك النشاطات المذكورة في الفقرة (4) من هذه المادة والتي إذا ما مورست من خلال مكان عمل ثابت ، لن تجعل مكان العمل الثابت هذا منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة .
6-
لا يعتبر إن لمؤسسة دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لكونها تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي صفة مستقلة، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في السياق الطبيعي لعملهم. لكن عندما تكون أنشطة وكيل كهذا مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل نيابة عن تلك المؤسسة ، فلن يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة عملاً بمضمون هذه الفقرة .
7-
إن كون شركة مقيمة لدولة متعاقدة تسيطر على أو يسيطر عليها من قبل شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو تمارس عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) لن يجعل بحد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.
8-
استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة فان مشروع التأمين- فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين – التابع لدولة متعاقدة يعتبر إن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين في إقليم هذه الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة.
المادة (6)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1-
يخضع الدخل من الممتلكات غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الحراجة) للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها هذه الممتلكات غير المنقولة وفقاً لقوانينها.
2-
لأغراض هذه الاتفاقية ، سيكون لعبارة ” ممتلكات غير منقولة ” المعنى الذي تأخذه وفق قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد فيها الممتلكات المعنية. وعلى أية حال سوف تشمل العبارة الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والحراجة، والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القانون المتعلق بالأملاك الزراعية، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق الخاصة بالدفعات الثابتة أو المتغيرة كتعويض عن تشغيل ، أو الحق في تشغيل أو استكشاف الثروات والمصادر المعدنية وغيرها من الثروات الطبيعية. ولا تعتبر السفن أو الزوارق أو الطائرات ممتلكات غير منقولة.
3-
تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الاستخدام المباشر أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر للممتلكات غير المنقولة.
4-
تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من اجل أداء خدمات شخصية مستقلة.
5-
عندما تخول ملكية اسهم أو حقوق أخرى في شركة ما أو شركة ائتمان أو مؤسسة مشابهة التمتع بالممتلكات غير المنقولة الواقعة في دولة متعاقدة ومملوكة من قبل تلك الشركة أو شركة الائتمان أو المؤسسة المشابهة، فإن الدخل من الاستخدام المباشر، أو التأجير أو الاستخدام بأي شكل آخر لحق التمتع هذا يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة ، دون الإخلال بأحكام المادتين (7) و (14).
المادة (7)
أرباح الأعمال
1-
إن أرباح مؤسسة من دولة متعاقدة سوف تكون للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ما لم تكن المؤسسة تمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها. فإذا كانت المؤسسة تمارس عملاً كما ذكر، فإن أرباح المؤسسة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى لكن فقط بمقدار ما يعزى منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2-
مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، عندما تمارس مؤسسة من دولة متعاقدة عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، فسوف يعزى في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يتوقع أن تجنيها فيما لو كانت مؤسسة مميزة ومنفصلة تمارس نفس النشاطات أو نشاطات مماثلة في ظل نفس الشروط أو شروط مماثلة وتتعامل بشكل مستقل تماماً مع المؤسسة التي تكون منشأة دائمة لها أو مع أية مؤسسات أخرى مشتركة تتعامل معها.
3-
عند تحديد أرباح منشأة دائمة، فانه سوف يسمح بتنزيل المصاريف التي تترتب لأغراض المنشأة الدائمة بما فيها المصاريف الإدارية العامة والتنفيذية التي تترتب على هذا النحو، سواء ترتبت في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أم في مكان آخر.
4-
إذا كان العرف يقضي في إحدى الدولتين المتعاقدتين بتحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمؤسسة على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على إن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.
6-
لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة، فإن الأرباح التي تعزى إلى المنشأة الدائمة سوف تحدد بنفس الطريقة عاماً بعام إلا إذا كان هناك سبب وجيه وكاف لعكس ذلك.
7-
حيثما تتضمن الأرباح بنوداً من الدخل تتم معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فأن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
8-
إن أحكام هذه المادة لن تتأثر على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بالتكليف الضريبي للأرباح الناجمة عن أعمال التأمين.
المادة (8)
النقل الدولي
1-
تخضع أرباح مؤسسة لدولة متعاقدة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للتكليف الضريبي فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمؤسسة، وسوف تشمل هذه الأرباح التي تجنيها المؤسسة من نشاطات أخرى، وخصوصاً من استخدام أو تأجير الحاويات المستخدمة لنقل البضائع أو السلع في النقل الدولي، شريطة أن تكون هذه النشاطات مقصورة على تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي من قبل المؤسسة.
2-
تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد شركات ، أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
3-
إن أحكام هذه المادة لا تشمل الأرباح التي تحققها مؤسسة دولة متعاقدة من خلال عمولات عن المبيعات، في الدولة المتعاقدة الأخرى، لبطاقات سفر على الطائرات والسفن العائدة لمؤسسات أخرى.
المادة (9)
المؤسسات المشتركة
1-
في حالة:
أ )
كون مؤسسة من دولة متعاقدة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى أو مراقبتها أو رأسمالها، أو
ب)
كون نفس الأشخاص يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مؤسسة أو مراقبتها أو رأسمالها من دولة متعاقدة ومؤسسة من الدولة المتعاقدة الأخرى.
وانه في أي من الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي توضع بين مؤسستين مستقلتين، عندئذ فان أي أرباح كانت ستستحق لإحدى المؤسستين لولا وجود هذه الشروط، يمكن أن تضاف إلى أرباح تلك المؤسسة وتخضع للضريبة بناءً على ذلك.
2-
عندما تضم دولة متعاقدة لأرباح مؤسسة في تلك الدولة – وتفرض عليها الضرائب بناءً على ذلك- أرباحاً كلفت مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بالضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى وعندما تكون الأرباح التي تم ضمها هي أرباح كانت ستحقق لمؤسسة الدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط التي تم وضعها بين المؤسستين هي نفس الشروط التي كانت ستوضع بين مؤسستين مستقلتين فعندئذ سوف تجري تلك الدولة الأخرى تعديلاً مناسباً لمبلغ الضريبة المكلفة فيها على تلك الأرباح إذا كانت تلك الدولة الأخرى تعتبر التعديل مبرراً. وعند تحديد مثل هذا التعديل ، يجب اخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار وسوف تقوم السلطات المختصة في الدولتين بالتشاور فيما بينهما إذا دعت الضرورة.
3-
لا يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح بالمشروع في الأحوال المشار أليها في البند (1) من هذه المادة بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
4-
لا تطبق أحكام البندين (2،3) من هذه المادة في حالة التهرب الضريبي.
المادة (10)
أرباح الأسهم المالية
1-
إن أرباح الأسهم المالية المدفوعة من قبل شركة مقيمة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للتكليف بالضريبة في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها.
2-
يمكن أيضاً تكليف أرباح الأسهم المالية المذكورة في الفقرة (1) بالضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها ووفقاً لقوانين تلك الدولة ولكن إذا كان المستفيد هو المالك الفعلي لأرباح الأسهم ومقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي ألا تتجاوز (10%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم. ولن تؤثر أحكام هذه الفقرة على فرض الضريبة على الشركة بالنسبة للأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
3-
تعني عبارة ” أرباح الأسهم المالية ” حسب استعمالها في هذه المادة الدخل الناجم عن الأسهم أو الحقوق الأخرى (غير سندات الديون) المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل الناجم عن حقوق المساهمة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية المطبقة على دخل الأسهم بموجب قوانين الدولة التي تكون الشركة الموزعة لأرباح الأسهم مقيمة لها.
4-
إن أحكام الفقرات (1) و (2) من هذه المادة لن تطبق إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم المالية مقيماً لدولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تكون الشركة دافعة الأرباح مقيمة لها، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة متواجدة فيها، وكانت الحقوق التي تدفع حصص الأرباح بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5-
حيثما تكن شركة مقيمة لدولة متعاقدة تستمد أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك الدولة الأخرى لا يجوز لها أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة من قبل هذه الشركة ما عدا الحالة التي يتم فيها دفع أرباح الأسهم تلك إلى مقيم لتلك الدولة الأخرى أو بمدى ما تكون الحقوق التي تدفع أرباح الأسهم بشأنها مرتبطة بصورة فعالة بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة واقعة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة إلى ضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت حصص الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة مكونة كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة الأخرى .
المادة (11)
الفـــــوائد
1-
تخضع الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها.
2-
إلا إن مثل هذه الفائدة يمكن أن تخضع أيضاً للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة، لكن إذا كان المستلم والذي هو المالك المستفيد للفائدة، مقيماً للدولة المتعاقدة الأخرى فان الضريبة المفروضة هكذا لن تتجاوز نسبة (10%) من المبلغ الإجمالي للفائدة.
3-
تعني عبارة ” فائدة ” كما هي مستخدمة في هذه الفقرة الدخل الناتج من سندات الديون بكل أنواعها سواء أكانت مضمونة برهن أم لا وسواء أكانت تحمل حق المشاركة في أرباح المدين أم لا، وعلى وجه التحديد الدخل الناتج عن الأوراق المالية الحكومية و الدخل الناتج عن سندات الدين أو سندات القروض بما في ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأوراق المالية أو بسندات الدين أو بسندات القروض. ولأغراض هذه المادة لن تعتبر الغرامات الجزائية على التأخير بالدفع فائدة.
4-
لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للفائدة، مقيماً لدولة متعاقدة، ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة، من خلال منشاة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها، وكان سند الدين الذي تدفع بصدده الفائدة مرتبطاً بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5-
سوف تعتبر الفائدة ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة – سواء أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لا- يمتلك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة ترتبت بصددها المديونية التي تدفع الفائدة عليها، وكانت تلك الفائدة تتحملها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6-
حيثما وبسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بينهما وبين شخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة، المتعلق بالدين الذي تدفع عنه، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد لولا وجود مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة سوف تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً وفي مثل هذه الحالة، سيبقى الجزء الزائد من الدفعات خاضعاً للتكليف الضريبي حسب قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (12)
عائدات حقوق الامتياز
1-
تخضع عائدات حقوق الامتياز الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى ووفقاً لقوانينها.
2-
غير إن مثل هذه العائدات يمكن أيضاً أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن الضريبة المفروضة على هذا النحو لن تتجاوز نسبة (18%) من المبلغ الإجمالي للعائدات.
3-
تعني عبارة ” عائدات حقوق الامتياز ” و المستخدمة في هذه المادة الدفعات من أي نوع المستلمة تعويضاً لقاء استعمال أو حق استعمال أي براءة اختراع لعمل أدبي أو فني أو علمي بما فيها الأفلام السينمائية و التسجيلات الإذاعية و التلفزيونية، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية ، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو صيغة أو عملية سرية، أو لقاء معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية، أو استعمال، أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية.
4-
لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من عائدات حقوق الامتياز مقيماً لدولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها العائدات، من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة واقعة فيها ويكون الحق أو الملكية التي تدفع بشأنها العائدات مرتبطة بصورة فعالة بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة يتم تطبيق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسبما يقتضيه الحال.
5-
تعتبر العائدات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع هذه العائدات هو تلك الدولة نفسها أو سلطة محلية منها أو مقيم لتلك الدولة. لكن عندما يكون للشخص الذي يدفع العائدات- سواء أكان مقيماً للدولة المتعاقدة أم لا-في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالالتزام بدفع العائدات المترتبة وعندما تتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تلك العائدات، فعندئذ سوف تعتبر هذه العائدات ناشئة في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .
6-
إذا تجاوز مبلغ العائدات بسبب وجود علاقة خاصة بين الدافع و المالك المستفيد أو بين كليهما وبين شخص آخر، المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الدافع و المالك المستفيد في حال عدم وجود مثل تلك العلاقة، فان أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي هذه الحالة يبقى الجزء الزائد من الدفعات قابلاً للتكليف الضريبي وفقاً لقانون كل دولة متعاقدة مع مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (13)
أرباح رأس المال
1-
تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات غير المنقولة للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة حيث توجد تلك الممتلكات غير المنقولة ووفقاً لقوانين تلك الدولة.
2-
يمكن أن تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة التي تمتلكها مؤسسة من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو عن نقل ملكية الممتلكات المنقولة الخاصة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية مثل تلك المنشأة الدائمة (لوحدها أو مع المؤسسة بكاملها) أو عن نقل ملكية مثل تلك القاعدة الثابتة، للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى.
3-
إن الأرباح الناتجة من نقل الممتلكات التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمؤسسة دولة متعاقدة و المؤلفة من سفن أو طائرات يتم تشغيلها من قبل تلك المؤسسة في النقل الدولي، أو ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات، شوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.
4-
إن الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أي من الممتلكات، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يكون ناقل الملكية مقيماً لها.
المادة (14)
الخدمات الشخصية المستقلة
1-
يخضع الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة لقاء خدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة مستقلة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة. ويمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى في الحالات التالية:
أ)
إذا كان لديه قاعدة ثابتة ومتوافرة له بشكل منتظم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل المعزى لتلك القاعدة الثابتة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، أو
ب)
إذا امتدت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو فترات تساوي أو تتجاوز في مجموعها (183) يوم خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، في تلك الحالة يخضع فقط مقدار الدخل الناتج عن النشاط الممارس في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2-
تتضمن عبارة ” خدمات مهنية ” على وجه الخصوص النشاطات العلمية المستقلة، أو الأدبية، أو الفنية، أو التربوية، أو التعليمية وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء أو المهندسين أو المعماريين، أو المحامين، أو أطباء الأسنان أو المحاسبين.
المادة (15)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1-
مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و (19) من هذه الاتفاقية فان الرواتب والأجور و التعويضات الأخرى المماثلة التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة مقابل وظيفة ما، سوف تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة وذلك ما لم تمارس الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت الوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فان تلك التعويضات المستمدة منها يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2-
استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فان التعويضات التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بخصوص وظيفة تتم ممارستها في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توفرت جميع الشروط التالية.
أ)
إذا كان المستلم موجوداً في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تزيد في الإجمال عن (183) يوماً خلال فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، و
ب)
إذا كانت التعويضات تدفع من قبل ، أو نيابة عن رب عمل غير مقيم للدولة الأخرى، و
ج)
إذا كانت التعويضات لا تحتملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها رب العمل في الدولة الأخرى.
3-
استثناء من الأحكام السابقة من هذه المادة فان التعويضات الناتجة عن وظيفة تتم ممارستها على ظهر سفينة أو طائرة تشغل في النقل الدولي من قبل مؤسسة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة.
المادة (16)
أجور المــــديرين
يمكن أن تخضع أجور المديرين و الدفعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة للدولة المتعاقدة الأخرى للتكليف الضريبي في تلك الدولة الأخرى .
المادة (17)
الفنانـــــون و الرياضيـــــون
1-
استثناءات من أحكام المادتين (14) و (15) فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من خلال عمله في مجال التسلية العامة فناناً مسرحيا أو سينمائياً أو إذاعياً أو تلفزيونياً أو موسيقياً أو رياضياً من خلال نشاطاته الشخصية التي تمارس على هذا النحو في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2-
عندما لا يترتب دخل من نشاطات شخصية يمارسها مقدم تسلية أو رياضي بصفته هذه للمقدم أو الرياضي نفسه وإنما لشخص آخر، سواءً أكان مقيماً لدولة متعاقدة أم لم يكن ، فان ذلك الدخل ومع عدم الإخلال بأحكام المواد (7) و(14) و (15) يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة التي تتم فيها ممارسة نشاطات مقدم التسلية أو الرياضي.
3-
على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة فان الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة كمقدم تسلية أو رياضي من خلال نشاطاته التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى سوف يكون خاضعاً للتكليف الضريبي فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا كانت تلك النشاطات الجارية في الدولة الأخرى ممولة لحد كبير من أموال عامة عائدة للدولة المذكورة أولاً ، أو لسلطاتها المحلية.
المادة (18)
الــــــرواتب التقاعديــــــة
1-
مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فان الرواتب التقاعدية و التعويضات الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم لدولة متعاقدة كتعويض عن عمل سابق تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة ووفقاً لقوانينها.
2-
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) هذه المادة فان الرواتب التقاعدية و المبالغ الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي لدولة متعاقدة يمكن أن تخضع للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.
3-
لن يؤثر مضمون الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة على أحكام القانون بدولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء رواتب التقاعد من الضريبة.
المادة (19)
الــــوظائف الحكوميــــــة
(1)
أ-
إن الرواتب والأجور و التعويضات الأخرى المشابهة التي هي غير الراتب التقاعدي والتي تدفعها دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات مقدمة لتلك الدولة أو السلطة المحلية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.
ب-
مع ذلك يمكن أن تخضع تلك الرواتب والأجور والتعويضات المشابهة الأخرى للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات تقدم في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً لتلك الدولة و الذي هو:
–
مواطن لتلك الدولة، أو
–
لم يصبح مقيماً لتلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.
(2)
أ-
إن أي راتب تقاعدي يدفع من قبل أو من أموال تعود إلى دولة متعاقدة أو سلطة محلية لها لفرد ما فيما يتعلق بخدمات جرى تقديمها لتلك الدولة سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.
ب-
مع ذلك فان ذلك الراتب التقاعدي سوف يخضع للتكليف الضريبي فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً لتلك الدولة .
(3)
تطبق أحكام المواد (15) و (16) و(18) على التعويضات ومعاشات التقاعد المتعلقة بخدمات قدمت لأعمال تجارية قامت بها دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها.
(4)
لن يؤثر مضمون الفقرة (2) من هذه المادة على أحكام القانون في دولة متعاقدة فيما يتعلق بإعفاء الرواتب التقاعدية من الضريبة.
المادة (20)
الأســـاتذة و البـــاحثون
1-
إذا دعي فرد مقيم لإحدى الدولتين المتعاقدتين من قبل جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي أو البحث العلمي في دولة متعاقدة أخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمي في مثل هذه المعاهد لفترة لا تزيد عن سنة فانه لا يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بالنسبة عن أجره لقاء مثل هذا النشاط.
2-
لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على التعويضات التي يحصل عليها مقابل البحوث التي تجري ليس للمصلحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
المادة (21)
الطلبــة والمتدربـــون
1)
إن الفرد المقيم لدولة متعاقدة والمتواجد بصفة مؤقتة في دولة متعاقدة أخرى فقط لمجرد.
–
كونه طالباً في جامعة أو كلية أو مدرسة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
–
كونه متدرباً على الأعمال التجارية و الصناعية أو متدرباً تقنياً.
–
كونه متلقياً لمنحة أو إجازة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
لا يخضع دخل ذلك الشخص للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
2)
تطبق نفس القاعدة على أي مبلغ يتمثل في مكافأة يحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
3)
بالنسبة للشخص المقيم لدولة متعاقدة والذي ينتقل مباشرة إلى دولة متعاقدة أخرى لغرض التعليم أو التدريب أو إجراء البحوث فان المبالغ التي يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة في هذه الحالة الأخيرة متى كان يحصل عليها من مصادر خارج تلك الدولة.
المادة (22)
دخـــول أخرى
1-
إن عناصر دخل مقيم لدولة متعاقدة- حيثما كان منشؤها- التي لم تتعرض لها المواد الأخرى من هذه الاتفاقية سوف تكون خاضعة للتكليف الضريبي فقط في تلك الدولة.
2-
إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تطبق على الدخل باستثناء الدخل من الممتلكات غير المنقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة (6) إذا كان المالك المستفيد من هذه الدخل كونه مقيماً لدولة متعاقدة يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة واقعة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة موجودة فيها، وكان الحق أو الممتلكات التي يدفع بشأنها الدخل مرتبطين فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) حسبما يقتضيه الحال.
المادة (23)
إزالة الازدواج الضريبي
1-
عندما يحصل مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتين على دخل والذي طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى فان الدولة المتعاقدة الأولى سوف تسمح بحسم مبلغ مساوٍ لضريبة الدخل المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، كحسم من الضريبة على دخل ذلك المقيم. غير إن مثل هذا الحسم لن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل كما هو محسوب قبل إعطاء الحسم، والذي يمكن أن يعزى للدخل الذي يمكن أن يخضع للتكليف الضريبي في الدولة المتعاقدة الأخرى.
2-
عندما، وانسجاماً مع أي شرط من هذه الاتفاقية يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأخرى معفى من الضريبة من هذه الدولة المذكورة أولاً، فانه مع ذلك يمكن للدولة الأخرى خلال حساب مبلغ الضريبة على مبلغ الدخل المتبقي لذلك المقيم أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى.
المادة (24)
عـــدم التمييــــز
1-
لن يخضع مواطنو دولة متعاقدة لأية ضرائب في الدولة المتعاقدة الأخرى أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئاً من الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع أو يمكن أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف، خصوصاً فيما يتعلق بالإقامة.
2-
لا تفرض الضرائب على منشأة دائمة تملكها مؤسسة لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل اقل تفضيلاً في تلك الدولة الأخرى من الضرائب الأخرى المفروضة على مؤسسات تلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاطات. وسوف لن يفهم هذا الشرط على انه يجبر الدولة المتعاقدة على منح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي حميات شخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة تمنحها لمقيميها بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.
3-
فيما عدا الحالة التي تنطبق فيها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12) فان الفوائد وعائدات حقوق الامتياز و النفقات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة لدولة متعاقدة إلى مقيم للدولة المتعاقدة الأخرى سوف تكون قابلة للحسم لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للتكليف لتلك المؤسسة تحت نفس الشروط كما لو انه تم دفعها لمقيم للدولة المذكورة أولاً.
4-
عندما يكون رأسمال مؤسسات دولة متعاقدة مملوكاً أو مداراً كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل مقيم أو اكثر للدولة المتعاقدة الأخرى، فإنها لن تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأية ضرائب أو أية متطلبات متعلقة بها مغايرة أو اكثر عبئاً من الضرائب و المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها المؤسسات المماثلة الأخرى في الدولة المذكورة أولاً.
المادة (25)
إجـــراءات الاتفـــاق المتبـــادل
1-
إذا اعتبر شخص إن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي إلى تكليفه ضريبياً بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ، وبغض النظر عن الحلول التي تنص عليها القوانين المحلية لهاتين الدولتين، يمكنه أن يعرض قضيته على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يكون هو مقيماً لها، إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة (1) من المادة (24) فانه يمكن عرضها على سلطة الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً لها. ويجب أن يتم عرض القضية خلال سنتين من الإشعار الأول بالإجراء الذي يؤدي إلى تكليف ضريبي لا يتفق مع أحكام الاتفاقية.
2-
سوف تسعى السلطة المختصة، إذا بدا بها الاعتراض مسوغاً وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على الوصول إلى حل مرضٍ، إلى حل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بهدف تجنب التكليف الضريبي الذي لا يتفق مع الاتفاقية. وان أي اتفاق يتم التوصل اليه ينفذ بالرغم من أية حدود زمنية في القانون المحلي للدولتين المتعاقدتين.
3-
تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المتبادل لحل أي صعوبات أو شكوك تنشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية. ويمكنها كذلك التشاور مع بعضها لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية .
4-
يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين الاتصال مع بعضها مباشرة بغرض التوصل إلى اتفاق وفق مفهوم الفقرات السابقة من هذه المادة. وعندما يكون من المفيد لغرض التوصل إلى اتفاق أن يتم تبادل الآراء شفهياً، فان هذا التبادل يمكن أن يجري من خلال لجنة تتكون من السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين
5-
يمكن للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تحديد طريقة تطبيق هذه الاتفاقية وذلك من خلال الاتفاق المشترك.
المادة (26)
تبادل المعلومات
1-
ســوف تقوم السلطة المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتبادل المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية بمـــدى ما يكون التكليف الضريبي بموجبها متوافقاً مع هذه الاتفاقية. وان تبادل المعلومات غير محدود بالمادة (1). وسوف تعامل أية معلومات تتلقاها إحدى الدولتين المتعاقدتين على إنها ســرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولـــة وســوف يسمح بالاطـلاع عــليها فقط للأشــخاص أو للسلطــات ( بما في ذلك المحاكم و الهيئات الإدارية) المناط بها تخمين أو تحصيل، أو تنفيذ أو ملاحقة أو فصل القضايا فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بالاتفاقية. وسوف يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الأغراض وبإمكانهم نشر المعلومات في المداولات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.
2-
إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة لا تفسر بأي حال من الأحوال على إنها تفرض على الدولتين المتعاقدتين التزاماً:
أ)
بتنفيذ تدابير إدارية مخالفة للقوانين والسلوك الإداري لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب)
بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في الحالة المعتادة لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى أو
ج)
بتقديم معلومات تكشف عن أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أ، طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة ( النظام العام ).
المادة (27)
أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات الضريبية التي يتمتع بها أعضاء البعثات الدبلوماسية أو أعضاء المراكز القنصلية بموجب الأحكام العامة للقانون الدولي أو بموجب اتفاقيات خاصة.
المادة (28)
الدخول في حيز التنفيذ
1-
تقوم كل من الدولتين المتعاقدتين بإخطار الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية بأنها استكملت الإجراءات القانونية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر هذه الإخطارات.
2-
تسري أحكام هذه الاتفاقية كما يلي:
أ)
بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع : تسري على المبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني الذي يلي السنة التي تم فيها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
ب)
بالنسبة لضرائب الدخل الأخرى : تسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني الذي يلي السنة الميلادية التي تم فيها دخول الاتفاقية حيز التنفيذ طبقاً للفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (29)
انتهاء الاتفاقية
1-
تبقى هذه الاتفاقية نافذة إلى اجل غير مسمى ما لم تنه من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز بعد انقضاء مدة خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لأي من الدولتين المتعاقدتين أنها الاتفاقية وذلك بإبلاغ إخطار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ما لا يقل عن ستة اشهر من نهاية أية سنة ميلادية.
2-
في هذه الحالة ينتهي مفعول الاتفاقية على النحو التالي:
أ)
بالنسبة للضرائب التي تحجز من المنبع: توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التي تدفع أو تقيد في الحساب في أو بعد أول كانون الثاني من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إخطار الإنهاء.
ب)
بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل: توقف أحكامها بالنسبة للدخل الذي يتحقق خلال الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني من السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها تقديم إخطار الإنهاء.
تصديقاً على ما تقدم فإن الموقعين أدناه، المفوضين أصولاً بهذا الشأن قد وقعا على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في عمان بتاريخ 21 رجب 1422 هـ الموافق 8/تشرين الأول 2001 على نسختين أصليتين باللغة العربية.