اتفاقية تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
أيمانا منهما بعمق الروابط القوية والمصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين. وحرصاً منهما على تنمية وتعزيز العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وعلى تطوير وتوسيع التعاون بينهما في مختلف المجالات.
اتفقتا على ما يلي :-
المادة الأولى
إنشاء لجنة مشتركة أردنية موريتانية يشار اليها فيما بعد ” باللجنة المشتركة ” لتنمية العلاقات بين البلدين.
المادة الثانية
طبقاً لما ورد في المادة الأولى من هذه الاتفاقية فان :-
مجال التعاون الاقتصادي يشمل الميادين المالية والتجارية والصناعية والزراعية والنقل.
–
مجال التعاون الثقافي يشمل التربية والتعليم العالي، والثقافة والأعلام، والشباب والرياضة والسياحة والآثار.
–
مجال التعاون العلمي والفني يشمل تبادل الخبرات والمعلومات في كافة الميادين العلمية والفنية.
–
المادة الثالثة
تمارس اللجنة المشتركة مهامها في مجالات التعاون المشار اليها في المادة الثانية أعلاه من خلال:-
التشاور والتنسيق حول القضايا السياسية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
1.
وضع الأسس والقواعد اللازمة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
2.
متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تعترض تنفيذها.
3.
أعداد المقترحات والبرامج التنفيذية التي من شأنها توسيع وتطوير التعاون بين البلدين.
4.
تسهيل تبادل المعلومات والوثائق ذات العلاقة بمجالات التعاون بين البلدين وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية.
5.
المادة الرابعة
تجتمع ” اللجنة المشتركة ” برئاسة وزير الصناعة والتجارة عن الجانب الأردني ووزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحية عن الجانب الموريتاني وعضوية ممثلين عن الوزارات حسب المواضيع المدرجة في جدول أعمال كل دورة من دورات اللجنة.
المادة الخامسة
تعقد اللجنة المشتركة دورة عادية مرة واحدة كل سنتين بالتناوب في كل من نواكشوط وعمان ويجوز لها إن تعقد دورة استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وموافقة الطرف الآخر.
المادة السادسة
يمكن ” للجنة المشتركة ” إن تشكل لجانا فنية أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار خطة عمل اللجنة.
وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفنية ومجموعات العمل لمصادقة اللجنة المشتركة.
المادة السابعة
يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة عن طريق تبادل الاتصالات بالطرق الدبلوماسية على إن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ويتم إقراره أثناء افتتاح الدورة.
المادة الثامنة
تتم صياغة ” قرارات اللجنة المشتركة ” على شكل محاضر يجري التوقيع عليها من قبل رئيسي الجانبين.
المادة التاسعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليها وبصفة نهائية اعتباراً من تاريخ وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي البلدين.
المادة العاشرة
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في التائهات قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.
حرر هذا الاتفاق في عمان بتاريخ 8/5/2000 الموافق 4/صفر/1421 من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس الحجية.
عن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية
عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
احمد ولد سيد احمد
الدكتور محمد الحلايقة
وزير الشؤون الخارجية والتعاون
وزير الصناعة والتجارة