اتفاقية تعاون إداري بين الدول أعضاء الاتفاقية أغادير لسنة 2015

اتفاقية تعاون إداري- أغادير

اتفاقية تعاون إداري متبادل من أجل تسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر اتفاقية أغادير لسنة 2015

الفصل الأول- التعريفات

المادة 1

لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات الآتية ما يلي:

أ) اتفاقية أغادير: اتفاقية إقامة منطقة التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطة والموقعة بين كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في 25 فبراير (فيفري) 2004 م.

ب) التشريع الجمركي:

  • مجموعة القوانين والأحكام التشريعية والأنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية المطبقة على الاستيراد والتصدير سواء كانت، بصفة نهائية أو مؤقتة، وعلى العبور وتداول البضائع وطرق الدفع، سواء تعلق الأمر بجباية أو ضمان أو رد رسوم أو ضرائب أو الإعفاء منها، أو بالنسبة لتطبيق إجراءات الحظر والقيود، أو بالنسبة للأوامر المتعلقة بمراقبة الصرف (النقد) أو بالأحكام المتعلقة بمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ج) الإدارات والسلطات الجمركية:

  • دائرة الجمارك بالمملكة الأردنية الهاشمية.
  • الإدارة العامة للديوانة بالجمهورية التونسية.
  • مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية.
  • إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمملكة المغربية.

د) الإدارة الطالبة:

  • الإدارة الجمركية التي تطلب المساعدة.

ه) الإدارة المطالبة:

  • الإدارة الجمركية المطلوب منها تقديم مساعدة.

و) المواد المخدرة:

  • أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية عام 1961 حول المواد المخدرة.

ز) المؤثرات العقلية و1لنفسية:

  • أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللوائح رقم 1 و2 و3 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1971 حول المؤثرات العقلية والنفسية.

ح) السلائف (المهبطات):

  • المواد الكيميائية المستعملة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعدة في اللائحتين رقم 1، 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ط) التسليم المراقب:

  • الوسائل المتاحة للتصدير أو المرور أو الاستيراد إلى أراضي دولة أو أكثر، لشحنات غير شرعية أو يشتبه أنها كذلك، بما في ذلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، أو بدائلها، وذلك بمعرفة أو تحت رقابة السلطات المختصة في تلك البلدان من أجل جلاء هوية الأشخاص المرتكبين أو المتورطين في مخالفات جمركية.

ي) الشخص:

  • الشخص الطبيعي والاعتباري على حد سواء ما لم يقتض النص خلاف ذلك.

ك) البيانات الشخصية:

  • البيانات المتعلقة بشخص طبيعي / اعتباري محدد، أو قابل للتحديد.

ل) المعلومات:

  • كل البيانات سواء أكانت معالجة أو محللة، أو لم تكن كذلك، وجميع الوثائق والتقارير والرسائل الأخرى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإليكترونية مصدقة أو أصلية.

م) مؤسسات الاتفاقية:

  • هي لجنة وزراء التجارة الخارجية واللجان الجمركية المشتركة الفنية المنبثقة عنها لمتابعة تنفيذ اتفاقية أغادير والوحدة الفنية لاتفاقية أغادير لرعاية شؤون هذه الاتفاقية.

ن) المخالفة الجمركية أو الغش:

  • أي خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.

س) الحقوق والضرائب عند الاستيراد أو التصدير:

الحقوق والضرائب والرسوم وبدلات الخدمات والمعالي الجمركية وجميع الضرائب والرسوم والإتاوات والعوائد التي تحصل عليها إدارة الجمارك عند استيراد أو تصدير البضائع بموجب التشريعات الجاري العمل بها في كل دولة.

ع) الطلب:

طلب أي إدارة جمركية للطرف الآخر يكون مكتوبا، ويتضمن المعلومات الأساسية وترفق به المستندات ذات الأهمية، إلا في الأحوال العاجلة على أن يتم تأكيده كتابة.

الفصل الثاني- الهدف

المادة 2

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق التعاون المشترك فيما بين الدول الأطراف، وفقا للأوضاع والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، بغرض تسهيل الإجراءات الجمركية المتبعة في إطار اتفاقية أغادير ومن أجل الوقاية من المخالفات التي ترتكب ضد التشريع الجمركي والبحث عنها وردعها لتحقيق الأهداف المرجوة من اتفاقية أغادير.

الفصل الثالث- مجال الاتفاقية

المادة 3

بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات بخصوصها، اتفقت الدول الأطراف على ما يلي:

  • تبادل المعلومات المتعلقة بالتشريعات والقوانين الجمركية وتطبيقها وكذلك الدراسات والإحصاءات خاصة في المجالات المتعلقة باتفاقية أغادير.
  • إخطار الدول الأعضاء بأية تعديلات على القوانين والتشريعات الجمركية السارية وكذلك التشريعات الجديدة التي تقوم أحد الدول بإصدارها عن طريق الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
  • العمل على مواءمة الإجراءات والتشريعات الجمركية بين الدول الأطراف لتحقيق الأهداف المنصوص عليها باتفاقية أغادير بغرض تعزيز التكامل الاقتصادي.
  • تنسيق المواقف بين إدارات وسلطات الجمارك بالدول الأطراف في المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
  • إقرار آلية للتنفيذ الفعال لهذا الاتفاق لضمان الاتصال المستمر بين الإدارات الجمركية للدول الأطراف.
  • المشاركة الجماعية للدول الأطراف في الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المتعلقة بالجمارك والأنشطة المتعلقة بها والتي تنظمها أحد الدول الأطراف أو الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير.
  • تبادل الخبراء والمتدربين والخبرات وأحسن التجارب في ميادين الأنظمة المعلوماتية الجمركية وتحليل المخاطر والأنظمة الاقتصادية والتكوين وفي مجالات الجمارك المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
  • التعاون والتنسيق مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير من خلال عقد برامج للتوعية والتوضيح بخصوص أحكام هذه الاتفاقية للجهات المعنية بالدول الأطراف.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 4

تتبادل الإدارات الجمركية، بناءات على طلب وبعد التحقيق إن اقتضى الأمر ذلك، كل المعلومات الكفيلة بضمان التحصيل الصحيح للضرائب والرسوم ولا سيما تلك التي من شأنها أن تسهل تحديد القيمة الجمركية وبند التعريفة ومنشأ البضائع وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بالتقييم الجمركي وذلك على النحو التالي:

1- بالنسبة لتحديد قيمة البضائع:

(أ) الفواتير التجارية المقدمة إلى الجمارك ببلد التصدير أو الاستيراد أو صور منها سواء مصادق عليها أم لا من طرف السلطات الجمركية حسبما تقتضيه الظروف.

(ب) وثائق تثبت الأسعار التجارية في بلد التصدير أو الاستيراد، مثل نسخة أو صورة من بيان القيمة المقدم عند تصدير أو استيراد البضائع أو الفهارس التجارية (كتالوجات) أو قوائم الأسعار المنشورة ببلد التصدير أو الاستيراد.

2- بالنسبة لتصنيف البضائع وفقا لجدول التعريفة الجمركية:

الاطلاع على المعلومات والمستندات التي قد تفيد في التبنيد الصحيح للبضائع (قرارات التبنيد الصادرة عن الدول الأعضاء أو أي مستندات تبرز الخصائص والمواصفات التقنية للبضاعة).

3- بالنسبة لمنشأة البضائع:

يتم تبادل المعلومات حول منشأ البضائع ومنها مستندات إثبات المنشأ المقدمة عند التصدير في حالة اقتضائها، والوضعية الجمركية للبضائع في بلد التصدير (عبور جمركي، إيداع جمركي، استيراد مؤقت/ منطقة حرة، دخول بإعفاء، تصدير تحت نظام رد الضرائب الجمركية ….. الخ).

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 5

1- على كل طرف متعاقد إبلاغ المعلومات المتوفرة لديه، إثر طلب أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى أو بصفة تلقائية، سواء كانت هذه المعلومات تهم المجالات التالية أو غيرها:

  • التقنيات الجديدة والفعالة التي تثبت نجاعتها في تطبيق التشريعات الجمركية.
  • الأساليب الجديدة والوسائل والطرق المستعملة في ارتكاب المخالفات الجمركية.
  • الأنشطة التي تعتبر أو يمكن اعتبارها مخالفة للتشريع الجمركي على تراب أي طرف متعاقد.

2- يقدم أي طرف من الأطراف المتعاقدة للأطراف المتعاقدة الأخرى، كلما أمكن ذلك وبصفة تلقائية، المعلومات الخاصة بالحالات التي يمكن أن تشكل خطرا هاما على الاقتصاد أو الصحة العامة أو الأمن العام أو على أي مصلحة حيوية أخرى لأحد الأطراف المتعاقدة.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 6

تتبادل إدارات الجمارك قوائم البضائع التي تكون موضوع تحايل أو يشك بأنها تخالف التشريعات الجمركية، بما يساعد في استهدافها ببرامج الانتقائية وإدارة المخاطر.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 7

1- تتخذ الأطراف المتعاقدة، ضمن حدود إمكانياتها ونطاق تشريعاتها الترتيبات الضرورية للسماح بالقيام بعملية التسليم المراقب بقصد التحقق من المخالفات الجمركية بما في ذلك:

أ) تنقلات الأشخاص عند الدخول والخروج من ترابهم، والذين يشك بأنهم يقومون عرضا أو بصفة منتظمة، بنشاطات مخالفة للتشريع الجمركي للأطراف الأخرى.

ب) الأماكن التي أنشأت فيها مخازن غير عادية للبضائع، يفترض أن الهدف منها هو تغذية عمليات تهريب مخالفة للتشريع الجمركي للدول الأعضاء الأخرى.

ج) حركة البضائع ووسائل الأداء التي يبلغ عنها الإدارات باعتبارها موضوع تهريب.

د) المراكب والبواخر والطائرات، وغيرها من وسائل النقل التي يشتبه في كونها تستعمل لارتكاب مخالفات ضد التشريع الجمركي لأحد الدول الأعضاء.

2- تصدر القرارات الخاصة بالمساح بتنفيذ التسليم المراقب في كل حالة على حده، ووفقا للتشريع والإجراءات الوطنية للدولة الطرف المطالبة، وفقا للترتيبات التي يتم التوصل اليها بين الطرفين فيما يخص هذه الحالة.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 8

1- تقوم الإدارات الجمركية بإعلام بعضها البعض، بصفة تلقائية أو بناء على طلب، بالمعلومات الكاملة، عن أنشطة ينوى القيام بها أو تم القيام بها والتي قد تتسبب في انتهاك التشريعات الجمركية لأي من الأطراف المتعاقدة، وذلك طبقا للصلاحيات المخولة لإدارات الجمارك بالدول الأعضاء المتعاقدة، وفي حدود الإمكانيات المتاحة لهم، وذلك بمقتضى التشريع الوطني الجاري به العمل.

وتهم هذه المعلومات، التجارة غير المشروعة في:

أ- الأسلحة والقذائف والمتفجرات والمواد الذرية.

ب- أنشطة فنية لها صبغة تاريخية وثقافية أو قيمة أثرية.

ج- المواد المخدرة والمؤثرات النفسية والمهبطات والمواد السامة وكذلك المواد الضارة بالبيئة والصحة العامة.

د- البضائع المقلدة والمقرصنة.

2- كل المعلومات المتبادلة في نطاق هذه المادة يمكن تحويلها إلى الجهة المختصة للطرف الطالب وفي كل الحالات لا يمكن تحويلها إلى طرف آخر غير عضو.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 9

تتبادل الإدارات الجمركية فيما بينها، تلقائيا أو بناء على طلب، التقارير أو المحاضر أو صورا طبق الأصل للوثائق تتضمن جميع المعلومات المتوفرة لديها والمتعلقة بالعمليات التي اكتشفت أو التي في طريق التحضير والتي تشكل أو يشك في أنها تشكل خرقا للتشريع الجمركي للبلدان الأخرى.

كما تتبادل الإدارات الجمركية فيما بينها جميع المعلومات التي يمكن أن تساهم في التطبيق الصحيح للتشريعات الجمركية والوقاية من المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها وكذا ضمان أمن السلسلة اللوجيستيكية الدولية ويمكن أن تتضمن هذه المعلومات:

أ) التقنيات الجديدة لمكافحة الغش التي تم إثبات فعاليتها،

ب) الاتجاهات الجديدة في ميدان المخالفات الجمركية والوسائل أو الأساليب المستخدمة في ارتكابها،

ج) أي بيانات أخرى يمكن أن تساعد إدارات الجمارك في تقييم المخاطر في مجال المراقبة والتسيير.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 10

تتبادل الإدارات الجمركية كل المعلومات التي تتعلق بالوسائل أو الأساليب الحديثة المستعملة لارتكاب المخالفات، كما تتبادل نسخ أو نصوص التقارير المحررة من طرف مصالحهم المختصة بالبحث والمتعلقة بالطرق التي استعملت لارتكاب هذه المخالفات.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 11

تتخذ الإدارات الجمركية جميع الترتيبات من أجل أن تبقي الإدارات المكلفة بالاستخبار والتحري ومصالح البحث التابعة لهم على اتصال مباشر، قصد تسهيل تدارك المخالفات للتشريعات الجمركية والوقائية منها والبحث عنها وردعها وذلك بواسطة تبادل المعلومات.

كما يمكن للإدارات الجمركية أن تقوم بتشكيل فرق مشتركة للتفتيش أو التحقيق بغية كشف ومنع أشكال خاصة من المخالفات الجمركية التي تتطلب إجراءات متزامنة ومنسقة. أثناء عملها، تمتثل هذه الفرق لقوانين وإجراءات الدولة التي تجري داخل إقليمها هذه الأنشطة.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 12

1- يجور لموظفي جمارك إحدى الإدارات الجمركية المختصين، التحري والبحث عن مخالفات التشريع الجمركي، وبعد موافقة الإدارة الجمركية الأخرى، الحضور كمراقب في العمليات التي يقوم بها موظفو الجمارك المختصون لهذه الدولة قصد البحث عن المخالفات وإثباتها إذا كانت المخالفات تهم إدارتيهما.

2- يجب أن ينص طلب حضور الموظف الرسمي، على صفة الموظف ونوع المهمة التي دعي من أجلها، ولا يتعدى دور هذا الموظف الإرشاد والتوجيه، ولا يجب أن يتحول دوره تحت أي ظرف من الظروف، إلى التحقيق كما لا يجب أن يلتقي مع الأشخاص المستجوبين أو يشترك في عملية التحقيق.

3- على الموظفين الرسميين للإدارة الطالبة، الإدلاء بهوياتهم القانونية عند الطلب، خلال إقامتهم بتراب الإدارة المطالبة.

4- على الإدارة الجمركية المطالبة، توفير الحماية الشخصية للموظفين الرسميين أثناء إقامتهم بترابها، وتتحمل إدارة الجمارك الطالبة المصاريف اليومية وكذلك مصاريف النقل والإقامة والإعاشة، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 13

1- على الإدارة المطالبة، مد الطرف الطالب بالمعلومات التالية:

أ- هل أن البضائع المصدرة من التراب الجمركي للدولة العضو، والطالب للمعلومات قد تم استيرادها إلى التراب الجمركي للطرف المطالب قانونيا، مع التوضيح عند الاقتضاء، للإجراءات الجمركية الواجب تطبيقها عند استيراد مثل هذه البضائع.

ب- هل أن البضائع الموردة داخل التراب الجمركي للدولة العضو الطالبة، قد تم تصديرها قانونيا من الدولة العضو، المطالبة مع التوضيح عند الاقتضاء، للإجراءات الجمركية الواجب تطبيقها عند تصدير مثل هذه البضائع.

2- لا يمكن طلب الوثائق الأصلية إلا في حالة عدم كفاية الوثائق المطابقة للأصل، ويجب إرجاع الوثائق الأصلية فورا مع الحفاظ على حقوق الدولة العضو المطالبة.

3- يجب أن تكون المعلومات المتبادلة في نطاق هذه الاتفاقية مصحوبة بالمعلومات الخاصة المتعلقة باستعمالها واستنتاجاتها.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 14

1- يحق للإدارات الجمركية الامتناع عن تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية أو ألا تمنحها إلا بمراعاة شروط معينة، إذا كان من شأن هذه المساعدة أن تلحق مساسا بسيادتها أو بأمنها أو تلحق أضرارا بالأعمال التجارية المشروعة والمصالح المهنية أو غيرها من المصالح الأساسية الأخرى مع وجوب تبرير كل رفض للمساعدة.

2- يتم تأجيل تقديم المساعدة عندما يكون هناك سبب يعطل أي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وفي هذه الحالة فإن الإدارة المطالبة تتشاور مع السلطة الطالبة لتحديد ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بشروط محددة من قبل الإدارة المطالبة.

3- للإدارة المطالبة أن تعدل عند تقديم المساعدة للإدارة الطالبة إذا ارتأت أن الجهود التي تقتضيها الاستجابة لطلب المساعدة غير متناسبة إطلاقا مع المنافع التي قد تجنيها الإدارة الطالبة.

4- إذا تم رفض أو تأجيل المساعدة وجب تقديم كل الشروحات والأسباب اللازمة لهذا الرفض.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 15

تعتبر المعلومات المبلغة والوثائق المتحصل عليها تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية سرية، وتحظى بنفس الحماية المخولة، بمقتضى التشريع الوطني لكل الأطراف، لمعلومات من نفس القبيل، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات لغايات أخرى غير التي تهدف إليها الاتفاقية، إلا بعد الموافقة الصريحة للإدارة التي سلمتها.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 16

أ- تعتبر أحكام هذه الاتفاقية حدا أدنى للمساعدات التي يمكن تبادلها بين الدول الأعضاء.

ب- لا تتعارض مقتضيات هذه الاتفاقية مع المساعدة الموسعة التي يمكن تبادلها بين البلدان الأعضاء بمحض إرادتهم أو تطبيقا لاتفاقيات متعددة الأطرف التي أبرموها أو التي قد يبرمونها في هذا الميدان.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 17

  1. تمارس المساعدات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بين الإدارات الجمركية مباشرة.
  2. تتم طلبات المساعدة طبقا لهذه الاتفاقية، بصفة كتابية ومصحوبة بالوثائق اللازمة، وقد تكون شفاهية عند الطلب، على أن تؤكد كتابيا على الفور، شريطة أن تكون هذه المعلومات مدعومة بالمستندات اللازمة.
  3. تتضمن الطلبات تبعا للفقرة 2 من هذه المادة التفاصيل التالية:

أ- الإدارة الجمركية الطالبة.

ب- موضوع وسبب الطلب.

ج- وصف موجز للمسألة وللعناصر القانونية وطبيعة الإجراء.

د- أسماء وعناوين الأشخاص المعنيين إن كانت معروفة.

ه- الإجراءات المطلوبة.

  1. وفي حال اقتراح الطرف المتعاقد الطالب، إتباع إجراء معين، يجب أن يكون هذا الإجراء مطابقا للشروط القانونية والإدارية للطرف المتعاقد المطالب.
  2. تقدم طلبات المساعدة بين الأطراف المتعاقدة باللغة العربية.
  3. تبلغ المعلومات المشار إليها في الاتفاقية، إلى الموظفين الرسميين المعيّنين خصيصا لهذا الغرض بموجب هذه الاتفاقية من طرف كل إدارة جمركية، للأطراف المتعاقدة.

وتحدد إجراءات كيفية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الإدارات والسلطات الجمركية للبلدان الأطراف من خلال اللجنة الجمركية المشتركة المشار إليها في الفصل الخامس.

الفصل الرابع- تبادل المعلومات بشأن مخالفة التشريع الجمركي

المادة 18

  1. في حال عدم توفر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة المطالبة، يجب على هذه الأخيرة وطبقا لتشريعاتها الوطنية:

أ- القيام بالبحث للحصول على هذه المعلومات أو

ب- تحويل الطلب فورا إلى الجهة المعنية أو

ت- تحديد السلطة المعنية بهذا الأمر.

  1. ويمكن أن يشمل البحث، ضمن الفقرة الأولى من هذه المادة، شهادة الأشخاص والموظفين الرسميين اللذين لهم معلومات هامة بالنسبة للمخالفات الجمركية.

الفصل الخامس- التنفيذ والمتابعة

المادة 19

يتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية تضم كبار المسؤولين بالإدارات والسلطات الجمركية في الدول الأطراف بالتنسيق مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، وتقوم اللجنة بوضع لوائح وقواعد وآلية تنظيم عملها وتوكل إليها المهام التالية:

  1. وضع برنامج عمل لتنفيذ ومتابعة أحكام هذه الاتفاقية، والآلية المناسبة لتعزيز التعاون بين دول أغادير في هذا المجال.
  2. مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية، وإعداد تقارير دورية حول تنفيذ بنودها.
  3. اقتراح مراجعة أو تعديل هذه الاتفاقية أو اقتراح إضافة ملاحق.
  4. مناقشة وحل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وبرنامج عملها.
  5. اتخاذ القرارات ومتابعة التوصيات المتعلقة بالشؤون الجمركية.
  6. بحث كافة القضايا الجمركية المتعلقة بتطبيق اتفاقية أغادير لتسهيل حركة التبادل التجاري وللتغلب على أية عقبات قد تنشأ في هذا الصدد.
  7. يتم حل الخلافات أو المشاكل التي تعذر حلها عن طريق اللجنة المشتركة من خلال القنوات الدبلوماسية.

الفصل الخامس- التنفيذ والمتابعة

المادة 20

تقوم الدول الأطراف بإخطار الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بتسمية منسقين من السلطات الجمركية المختصة عن كل دولة طرف لعضوية اللجنة والعمل كنقاط اتصال لمتابعة تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.

الفصل الخامس- التنفيذ والمتابعة

المادة 21

تجتمع اللجنة المشتركة بالتناوب بين الدول الأعضاء مرة واحدة كل سنة على الأقل بشكل دوري أو كلما دعت الحاجة أو بناءا على دعوة أحد الأطراف أو الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، وتعمل الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير كسكرتارية لاجتماعات اللجنة المشتركة. وتتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق العام بين الدول الأعضاء.

الفصل السادس- الدخول حيز النفاذ والسريان

المادة 22

1- تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الداخلية الوطنية اللازمة للتصديق على هذه الاتفاقية وفقا للأنظمة الخاصة بكل دولة طرف، ويتم إيداع إخطارات التصديق لدى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير التي تتولى إشعار الدول الأطراف بذلك.

2- وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ إبتداءا من تاريخ قيام الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بإخطار الدول الأطراف بإتمام آخر دولة طرف للإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

الفصل السابع- إنهاء العمل بالاتفاقية

المادة 23

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويجوز إنهاء العمل بها، بمقتضى إشعار كتابي صادر عن أحد الأطراف المتعاقدة عن طريق القنوات الدبلوماسية إلى الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير. ويتم إنهاء العمل بالاتفاقية لهذا الطرف بعد الستة أشهر التي تعقب استلام الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير الإشعار بذلك.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في أربع نسخ أصلية لكل منها ذات الحجية القانونية ووقعت في مدينة عمان بتاريخ 18-2-2015.

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
منذر عبد القادر العساف
مدير عام الجمارك

عن حكومة الجمهورية التونسية كمال بن ناصر
مدير عام الديوان

عن حكومة مصر العربية
مجدي عبد العزيز
رئيس مصلحة الجمارك

عن حكومة المملكة المغربية
زهير الشرفي
المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!