اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين الأردن و اوكرانيا

اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أوكرانيا

أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة أوكرانيا ( والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في توسيع وتنويع العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قررتا أبرام هذه الاتفاقية واتفقتا على ما يلي:-

المادة (1)

طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، يتخذ الطرفان المتعاقدان كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على أساس ثابت وطويل الأمد.

المادة (2)

يقوم الطرفان المتعاقدان بمنح بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المفروضة على استيراد وتصدير السلع ذات منشأ أحد الطرفين المتعاقدين وبما ينسجم مع مبادئ منظمة التجارة العالمية.

لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على ما يلي:-

الامتيازات والأفضليات والإعفاءات التي منحها أو قد يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين الى اي دولة مجاورة.
أ-

الامتيازات والأفضليات والإعفاءات التي منحها أو قد يمنحها اي من الطرفين المتعاقدين الى اي دولة ثالثة وفقاً لاتفاقية منطقة تجارة حرة أو المشاركة في اتحاد جمركي أو اقتصادي أو أية ترتيبات اقتصادية أخرى .
ب-

الامتيازات والأفضليات والإعفاءات التي منحتها أو قد تمنحها المملكة الأردنية الهاشمية الى اي عضو من أعضاء جامعة الدول العربية .
ج-

المادة (3)

يتفق الطرفان المتعاقدان على أن يتم إصدار رخص الاستيراد والتصدير للسلع التي تقتضي ذلك وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، ويتم إصدار الرخص بشروط وأفضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لاي دولة ثالثة أخرى وذلك ضمن أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية.

المادة (4)

ضمن إطار هذه الاتفاقية، تقوم اللجنة المعنية في كل من البلدين بإصدار شهادات المنشأ للبضائع التي منشأها أحد البلدين والمصدرة الى البلد الأخر حيثما يستوجب إصدار هذه الشهادات.

المادة (5)

في ظل هذه الاتفاقية يتم استيراد وتصدير السلع والخدمات وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين ووفقاً للممارسات التجارية العالمية وعلى أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين والحكميين في كلا البلدين.

لا يتحمل اي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية الأضرار والالتزامات التي قد تنشأ مستقبلاً بين الأشخاص الطبيعيين والحكميين من خلال المبادلات التجارية التي تتم بينهما.

المادة (6)

تسدد المدفوعات في ظل هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

المادة (7)

يسعى الطرفان المتعاقدان لبذل الجهود لتنمية التبادل التجاري بين البلدين بما في ذلك إقامة المشاريع المشتركة، والمراكز التجارية، وغيرها من سبل التعاون الأخرى.

المادة (8)

يسمح الطرفان المتعاقدان، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين باستيراد وتصدير بعض المواد تحت وضع الإدخال المؤقت، بدون فرض رسوم جمركية أو ضريبة القيمة المضافة أو رسوم المكوس، أو ضريبة المشتريات أو رسوم أخرى لها إثر مماثل وتتضمن هذه المواد ما يلي:-

العينات التجارية ومواد الدعاية التي تستخدم للعرض فقط استناداً الى اتفاق جنيف لعام 1952 لتسهيل استيراد العينات التجارية ومواد الدعاية.
أ-

المواد التي تستورد مؤقتاً للمعارض التجارية، استناداً الى القوانين والأنظمة المطبقة لدى كل طرف.
ب-

الحاويات الخاصة ومواد التنظيف المستخدمة في التجارة الدولية، استناداً الى القوانين والأنظمة المطبقة لدى كل طرف.
ج-

المادة (9)

من اجل تسهيل وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل فتح مكاتب تجارية من قبل الأشخاص الطبيعيين والحكميين المصرح لهم بالقيام بأنشطة تجارة خارجية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كل بلد.

المادة (10)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق اي من الطرفين المتعاقدين في ممارسة اي شكل من أشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية، والصحة العامة والبيئة، والموارد القابلة للنضوب، والتراث الثقافي والأثار، وكذلك لمنع أمراض المحاصيل والحيوانات وآفاتها.

المادة (11)

يتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات اللازمة لضمان الحماية والاستعمال السليم لبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الطبع والأسرار التجارية التي يملكها شخص طبيعي أو حكمي من الطرفين المتعاقدين، وذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين ووفقاً للاتفاقيات الدولية والتفاهمات التي يكونا طرفا فيها.

المادة (12)

يتفق الطرفان على تشكيل لجنة أردنية- أوكرانيا مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بهدف تسهيل تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. تجتمع اللجنة مرة كل سنة أو حسب طلب اي من الطرفين بالتناوب في كلا البلدين.
1-

تتضمن مهام اللجنة المشتركة ما يلي:-
2-

مراجعة تنفيذ الاتفاقية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أحكامها.
أ.

بحث القضايا التي من شأنها تشجيع وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
ب.

بحث إمكانية تنمية وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والتي تتضمن التعاون الاستثماري والصناعي على أساس المنفعة المتبادلة، وإيجاد مجالات جديدة للتعاون.
ج.

التشاور في اي مشكلة قد تنشأ خلال تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين.
د.

المادة (13)

لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن أية معاهدة أو اتفاقية دولية انضم اليها اي من الطرفين المتعاقدين قبل أبرام هذه الاتفاقية.

المادة (14)

تتم معالجة اي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالتفاوض. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق يتم حل النزاع بطرق تتفق والقانون الدولي.

المادة (15)

تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على العقود التي تم أبرامها خلال فترة نفاذ الاتفاقية وحتى بعد انتهاء فترة نفاذها.

المادة (16)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يتبادل الطرفان المتعاقدان عبر القنوات الدبلوماسية أخر إشعار يؤكد استكمال كل منهما المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة مالم يقم اي من الطرفين المتعاقدين بأعلام الطرف المتعاقد الأخر خطياً عبر القنوات الدبلوماسية رغبته في أنهائها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

حرر في عمان بتاريخ 23/4/2002 من نسختين أصليتين بالثلاث لغات: العربية، والأوكرانية و الإنجليزية، وتعتبر جميع النصوص معتمدة وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي للفصل.

عن حكومة

أوكرانيا

النائب الأول لرئيس الوزراء

أولي دوينا
عن حكومة

المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الصناعة والتجارة

د. صلاح الدين البشير

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!