إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية
انطلاقاً من الروابط الوثيقة بين البلدين وإيمانا منهما بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة لحماية البيئة وتنميتها وتحسينها على المستوى الوطني والإقليمي والعربي وإسهاما في الجهد العالمي والإنساني لبلوغ هذا الهدف النبيل .
وتأكيداً على أهمية اخذ الاعتبارات البيئية في التنمية من اجل مكافحة التلوث والتصحر وانجراف التربة والزحف العمراني على الأراضي الزراعية و الرعوية والهجرة من الريف الى المدن والتزاماً بالمبادئ التي تقتضيها المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المتعلقة بحماية البيئة وترسيخاً للعمل العربي المشترك ورغبة من البلدين في العمل معاً في حماية البيئة والمحافظة على توازن عناصرها ومكافحة التلوث بكافة أشكاله في المياه والهواء والأراضي و التعاون بينهما من اجل منع التلوث أو التخفيف من حدته والمحافظة على الموارد الطبيعية في البلدين بهدف تحسين حياة المواطنين في البلدين ولمستقبل الأجيال القادمة وصولاً الى التنمية المستدامة في القطاعات كافة في البلدين الشقيقين .
فقد اتفق الجانبان على ما يلي
المادة الأولى
التوعية والتربية والأعلام البيئي
تبادل المنشورات والمطبوعات والملصقات ذات العلاقة بالبيئة.
1-
إدخال المفاهيم البيئية في المناهج المدرسية لمختلف مراحل التعليم وتبادل المعلومات بذلك.
2-
إنتاج أفلام سمعية وبصرية مشتركة لتحقيق اعلى مستوى للتوعية والتثقيف البيئي.
3-
جمع وتبادل المعلومات البيئية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بالبيئة وتعميم هذه الدراسات.
4-
تبادل الخبرات والخبراء في مجالات التوعية والأعلام البيئي.
5-
المادة الثانية
في مجال التشريعات البيئية
تبادل وثائق القوانين والتشريعات البيئية بهدف الاستفادة منها.
1-
تبادل المواصفات والمقاييس للعناصر البيئية في البلدين بهدف توحيد ما يمكن منها.
2-
تبادل النصوص التشريعية الصادرة بحق المخالفات البيئية والعقوبات بهدف توحيد ما يمكن منها .
3-
المادة الثالثة
في مجال تقييم الأثر البيئي
تبادل النماذج والشروط المتبعة في البلدين الخاصة بمنح الموافقات والتراخيص البيئية لإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية والخدمات وغيرها .
1-
وضع شروط وأسس محددة للمواصفات البيئية للمشاريع المشتركة في المناطق الحدودية.
2-
جمع وتحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها في كلا البلدين.
3-
المادة الرابعة
في مجال المواد الكيمائية والمبيدات
تبادل المعلومات وتطوير قاعدة مشتركة في المجالات التالية
استيراد وتصدير المواد الكيمائية والمبيدات محتملة الخطورة
1-
التعامل مع السجل الدولي للكيماويات المحتملة السمية و التنسيق ما بين الدولتين حول ما يعرض في المؤتمرات الدولية .
2-
تنظيم سجل بأسماء المواد الكيماوية المتداولة بين الدولتين.
3-
الاطلاع على خبرات البلدين في مجال تخزين ونقل وتداول المواد الكيماوية.
4-
العمل على توحيد مواصفات المواد الكيماوية الأولية المطلوبة في كلا البلدين .
5-
المادة الخامسة
في مجال إنشاء المدن الصناعية
تبادل المعلومات حول الشروط البيئية لاختيار مواقع المدن الصناعية.
1-
تبادل الشروط والنماذج المعتمدة للدراسة البيئية لإنشاء المدن الصناعية.
2-
تبادل تقييم الدراسات من الناحية البيئية للمدن الصناعية بعد إنشائها.
3-
تبادل الزيارات بين خبراء بيئيين من البلدين في مجال المدن الصناعية.
4-
المادة السادسة
في مجال معالجة المياه العادمة ومحطات التنقية
التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المتبعة في معالجة المياه العادمة ومخلفات عملية التنقية.
1-
الاستفادة من خبرات البلدين في مجال إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة وغيرها مثل تدوير المياه في الصناعات وكذلك الاستفادة من مخلفات عملية المعالجة.
2-
تبادل الخبرات في مجال معالجة واستخدام الزيباري الناتج عن معاصر الزيتون.
3-
المادة الثامنة
في مجال النفايات السامة والخطرة
تبادل المعلومات عن النفايات الصناعية الخطرة والسامة بغرض إعادة استعمالها أو التخلص منها.
1-
التعاون بين الدولتين في المجال الدولي حول اتفاقية بازل وتنسيق المواقف الدولية في الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد حول النفايات الخطرة والسامة.
2-
الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بتداول ونقل وتخزين والتخلص من النفايات الخطرة .
3-
تبادل الخبرات حول جمع ومعالجة والتخلص من النفايات الطبية والإشعاعية.
4-
تبادل الخبرات والمعلومات وتجربة كل بلد في إنشاء مكبات النفايات الخطرة والسامة.
5-
تبادل المعلومات حول التجارة غير المشروعة للنفايات الخطرة.
6-
المادة التاسعة
في مجال الشروط البيئية للمسالخ
تبادل المعلومات في الشروط البيئية لاختيار مواقع المسالخ وكذلك تقييم الأثر البيئي لإنشاء مسالخ الدواجن واللحوم والشروط الصحية البيئية لذلك.
1-
تبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة المسالخ في كلا البلدين.
2-
تبادل المعلومات والخبرات بخصوص معالجة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن عمليات ذبح الحيوانات والطيور وإمكانية الاستفادة من هذه المخلفات.
3-
المادة العاشرة
في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض البيئية
تبادل المعلومات والخبرات بخصوص الأمراض البيئية نتيجة التدهور البيئي والتلوث والتنسيق حول الوقاية منها.
1-
تبادل المعلومات والخبرات حول الخرائط الصحية وأولويات الإصحاح البيئي بناء على تلك البيانات.
2-
المادة الحادية عشر
في مجال حماية الموارد الطبيعية
التنسيق والتعاون في مجال التنوع الحيوي ( البيولوجي) النباتي والحيواني وتبادل الاستراتيجيات والتشريعات الخاصة به والتعاون في أعداد السياسات اللازمة.
1-
التعاون في مجال حماية وإكثار الأنواع المهددة بالانقراض والاستفادة من مراكز الخدمات في كلا البلدين.
2-
التعاون والتنسيق في مجال المحميات الطبيعية وإنشائها وتطويرها والمنتزهات والحدائق الوطنية وتبادل النباتات والحيوانات المتوفرة والنادرة ما بين البلدين.
3-
تبادل الدراسات والأبحاث حول التنوع الحيوي النباتي والحيواني.
4-
التعاون في إنشاء المحميات الطبيعية الحدودية المشتركة
5-
التعاون في مراقبة الاتجار بالأنواع الحيوانية و النباتية البرية وخاصة المهدد منها بالانقراض وفقاً للجداول المعدة من الطرفين.
6-
التنسيق والتعاون في مجال السياحة البيئية بين البلدين.
7-
المادة الثانية عشر
في مجال مكافحة التصحر
تبادل الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بمكافحة التصحر.
1-
التعاون في تبادل الخبرات العلمية والعملية لزيادة الرقعة الخضراء والمحافظة على الغطاء النباتي.
2-
التعاون في زراعة الأحراج بالأشجار الحرجية خاصة في المناطق القريبة من الحدود بهدف وقف زحف الصحراء.
3-
المادة الثالثة عشر
في مجال حماية المياه
تعاون البلدين في حماية مصادر المياه والأنهار ومجاري المياه خاصة المشتركة منها من التلوث.
1-
تعاون البلدين في الاستفادة من مياه الأحواض المائية والأنهار ومجاري المياه المشتركة والتنسيق بين البلدين في هذا المجال.
2-
اتخاذ مواقف إزاء الاستفادة من مياه الأنهار والبحار والأحواض المائية في دول الإقليم.
3-
التعاون وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المتبعة في معالجة مياه الشرب وكذلك في مجال تحلية المياه.
4-
المادة الرابعة عشر
في مجال الإدارة البيئية وبناء القدرات
تعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات الوطنية.
1-
تبادل الخبرات حول نظم الإدارة البيئية وتطبيقها في المجالات الصناعية المختلفة.
2-
تبادل الخبرات حول أسس علامات المنتج البيئية وكيفية تطبيقها.
3-
المادة الخامسة عشر
في مجال التجارة البيئية
تبادل الخبرات والدراسات في مجال التجارة والبيئة وتنسيق العمل على المستويات المختلفة العربية والمتوسطية والدولية.
المادة السادسة عشر
في مجالات بيئية مختلفة
التعاون وتبادل الخبرات والدراسات والأبحاث حول الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح والشمس.
1-
تبادل المعلومات حول مراكز التدريب والتأهيل والاستفادة منها وتبادل الخبرات والخبراء حول ذلك وبعقد ندوات وورشات عمل تدريبية في مجالات البيئة المختلفة
2-
تبادل الخبرات والمعلومات حول استعمالات الأراضي وتصنيفها وتنظيمها ومكافحة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
3-
تبادل الأنظمة والتشريعات والإجراءات في البلدين لحماية التربة من التلوث والانجراف والتآكل.
4-
التعاون وتبادل المعلومات واستخدام الأنظمة البيئية مثل وحدات المعلومات البيئية ونظام المعلومات الجغرافي GIS.
5-
تبادل الخبرات والتعاون في المجالات المتعلقة بالبيئة البحرية وحماية الشواطئ من التلوث.
6-
مواصلة اللقاءات وتبادل الزيارات على كافة المستويات والعمل على التنسيق وتوحيد المواقف في الاجتماعات الإقليمية والدولية في مجال حماية البيئة.
7-
المادة السابعة عشر
يقوم كل طرف بتعيين منسق لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتنظم من اجل ذلك جلسات تشاور في كلا البلدين .
المادة الثامنة عشر
تشكيل لجنة مشتركة من المختصين في البلدين برئاسة الوزيرين المعنيين تجتمع بشكل دوري كل سنة أو كلما دعت الحاجة لذلك في البلدين بالتناوب.
المادة التاسعة عشر
تحل الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق مشاورات تجري في إطار اللجنة المشتركة
المادة العشرون
يجري تعديل هذه الاتفاقية بناء على رغبة أحد الطرفين الخطية وبموافقة الطرف الأخر وبعد اقتران هذا التعديل بالتصديق عليه وفق الإجراءات التي تم بموجبها التصديق على هذه الاتفاقية .
المادة الواحد وعشرون
يجوز للجهات المعنية في كلا البلدين اطلاع المؤسسات العلمية العاملة في المجال البيئي في بلد الطرف الأخر على المعلومات المتاح نشرها حسب القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.
المادة الثانية والعشرون
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر الإشعارين بإتمام إجراءات المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين، وتبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لفترات مماثلة إلا إذا اعلم أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء العمل بها.
ويستمر العمل بالمشاريع والبرامج القائمة المتفق عليها في ظل هذه الاتفاقية ما لم يتفق الجانبان على خلاف ذلك .
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان بتاريخ 8/10/2001 الموافق 21/رجب/1422 هـ من نسختين أصليتين باللغة العربية ولهما نفس الحجية القانونية ويحتفظ كل طرف بنسخة منها.