إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة المملكة المغربية رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية وتسهيلاً للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
اتفقتا على ما يأتي:-
المادة الأولى
يلتزم الطرفان بما يأتي:-
تبادل تصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقاً لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما.
أ-
مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها.
ب-
المادة الثانية
يعمل الطرفان على تحقيق الآتي:-
تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة.
أ-
التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة للزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة.
ب-
تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
ج-
يتبادل الطرفان المعلومات الضرورية في حالة الكشف عن أمراض وآفات للحجر الزراعي أو كل ما يتنافى ومقتضيات هذا الاتفاق.
د-
المادة الثالثة
يلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون مرفقة بالمادة النباتية أو منتجاتها تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة.
المادة الرابعة
للطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الواردة اليه من الطرف المصدر وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.
المادة الخامسة
يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط.
أ-
يتم أعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول الغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
ب-
المادة السادسة
يجب إن تكون شهادة إعادة التصدير مصحوبة بالشهادة الصحية للنباتات الأصلية المسلمة من قبل الطرف المنتج للسلعة المعاد تصديرها أو صورة عنها مصدقة حسب الأصول.
المادة السابعة
تخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك الى تشريعات الطرف المستورد.
المادة الثامنة
اتفق الطرفان على إن تقوم وحدات المعالجة في كل بلد بمعالجة النباتات الملوثة المشتبه في أصابتها وأتلافها إن دعت الضرورة الى ذلك للتخلص من هذه النباتات ومنتجاتها وذلك وفق الأنظمة النافذة في كل بلد.
المادة التاسعة
مراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الزراعي ووقاية النباتات اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين ولها في سبيل ذلك ما يأتي:-
تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة والممنوعة من الدخول في امض (30) يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق.
أ-
تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد في مدة لا تتجاوز (30 ) يوماً من صدورها.
ب-
تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لمكافحتها والتخلص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثاً الى اي من البلدين.
ج-
المادة العاشرة
تجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعاً عادياً سنوياُ وبالتبادل وذلك من اجل:-
دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية والعمل على توحيد إجراءات الحجر الزراعي إن أمكن.
أ-
تبادل النتائج العملية والعملية لحماية النباتات ومنتجاتها وحجرها قصد المراقبة.
ب-
تتم الاجتماعات بالتناوب في البلدين مع تحمل الهيئات الموفدة نفقات السفر وتتحمل الدولة المضيفة نفقات الإقامة.
ج-
المادة الحادية عشر
إذا رأى أحد الطرفين الموقعين على هذه الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو الغاء أو إضافة اي مادة من هذه الاتفاقية عليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يبحث موضوع التعديل من خلال اجتماع يتفق عليه.
المادة الثانية عشر
يمكن للطرفين التوقيع على نصوص تكميلية وإجراءات صحية تتعلق بقضايا مفصلة فيما يخص تبادل بعض النباتات عند الاستيراد أو التصدير وذلك لتسهيل المتابعة الخاصة بالمراقبة عند الحدود.
المادة الثالثة عشر
على الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير التنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية.
المادة الرابعة عشر
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يعلم أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابياُ في أنهائها خلال الستة الأشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة الخامسة عشر
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة عمان يوم الخميس 9 شعبان 1422هـ الموافق لـ 25 أكتوبر / تشرين أول 2001 من نسختين أصليتين باللغة العربية.