اتفاقيـــة تجاريــة بيــن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومـة جمهوريــة بلـغاريا
إن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية بلغاريا ( المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في توسيع وتنويع العلاقات التجارية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري على أساس المساواة وعدم التمييز والمنفعة المشتركة قد قررتا أبرام هذه الاتفاقية واتفقتا على ما يلي:-
المادة الأولــى
يعمل الطرفان المتعاقدان وفقا للقوانين والأنظمة النافذة في بلديهما على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير وتيسير وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما.
المادة الثانية
1-
يمنح الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية وعدم التمييز في جميع المسائل المتعلقة بتجارة السلع وبشكل خاص فيما يتعلق في: –
أ-
الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المفروضة على الاستيراد والتصدير أو لها علاقة به، أو تحويلات المدفوعات الدولية التي لها علاقة بالاستيراد و التصدير، بما في ذلك طرق تحصيل تلك الرسوم و الضرائب.
ب-
القواعد والإجراءات التي لها علاقة بالاستيراد و التصدير.
2-
أحكام الفقرة الأولى لا تنطبق على: –
أ-
المنافع والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها أو قد يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لاي من الدول المجاورة.
ب-
المنافع والامتيازات والإعفاءات التي يمنحها أو قد يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين كنتيجة لاشتراكه في اتفاقية منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو في اتفاقية من شأنها إن تؤدي الى منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي.
ج-
المنافع والامتيازات والإعفاءات التي تمنحها أو قد تمنحها المملكة الأردنية الهاشمية لأي دولة عضو في جامعة الدول العربية .
المادة الثالثة
ضمن إطار هذه الاتفاقية، تقوم الجهة المعنية في كل من البلدين بإصدار شهادات منشأ للبضائع التي منشأها أراضي أحد الطرفين المتعاقدين والمصدرة الى الطرف المتعاقد الأخر إذا تطلب الأمر ذلك .
المادة الرابعة
1-
يتم استيراد أو تصدير السلع في ظل هذه الاتفاقية من خلال معاملات تجارية تبرم بين أشخاص طبيعيين وحكميين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا الدولتين.
2-
لا يتحمل أي من الطرفين المتعاقدين مسؤولية المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص الطبيعيين والحكميين المشار اليها في الفقرة الأولى.
المادة الخامسة
جميع المدفوعات التي تتم ضمن أحكام هذه الاتفاقية تسدد بعملات حرة قابلة للتحويل ما لم يتفق أطراف المعاملات التجارية على غير ذلك، وفقاً للتشريعات الخاصة بالتبادل الأجنبي.
المادة السادسة
يسمح كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين بالإدخال المؤقت للسلع المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والتي تشمل ما يلي:
أ-
العينات التجارية والمواد الدعائية والكتالوجات التي ليس لها قيمة تجارية.
ب-
المواد المستخدمة في المعارض التجارية أو المعارض العامة أو في الفعاليات المشابهة أو تكون لغايات العرض
ج-
الحاويات الخاصة ومواد التغليف المستخدمة على أساس الإرجاع .
المادة السابعة
عند توقيع صفقات تجارية تخص أسلحة وسلع وتكنولوجيا ذات استخدام مزدوج بين أي أشخاص من الطرفين المتعاقدين، سيتضمن العقد فقرة تؤكد الاستخدام النهائي للأسلحة، للسلع أو التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من قبل المستخدم النهائي .
المادة الثامنة
يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان إقامة التنظيمات الترويجية للتجارة مثل المعارض التجارية، المعارض المتخصصة، الزيارات و الندوات التي تقام على أراضيه، كما ويشجع ويسهل مشاركة مؤسساته والأشخاص الطبيعيين والحكميين في مثل هذه الفعاليات والتي تقام على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة التاسعة
لا شيء في هذه الاتفاقية يمنع أي من الطرفين المتعاقدين من اتخاذ أي شكل من أشكال المنع أو التقييد من اجل حماية الأمن الوطني، حماية الأنسان والحيوان وحياة النبات والصحة العامة، حماية الموارد الطبيعية، حماية التراث الفني والتاريخي والقيم الأثرية. هذه القيود وأساليب المنع لا تستخدم كوسيلة تعسفية للتمييز أو كقيود خفية تؤثر على التجارة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة
1-
يشجع الطرفان المتعاقدان التسوية العادلة للنزاعات التي تقع بين اطراف المعاملات التجارية التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.
2-
يشجع الطرفان المتعاقدان تسوية النزاعات التي تقع خارج اطار العمليات التجارية والمنجزة في ظل هذه الاتفاقية من خلال قوانين التحكيم العالمية أو وفق ما يتفق عليه الطرفان.
المادة الحادية عشرة
1-
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري تتألف من ممثلين يعينوا من قبل الطرفين المتعاقدين.
2-
تكون مهام اللجنة المشتركة كما يلي:
أ-
مراجعة دورية لتنفيذ الاتفاقية واستكشاف سبل إنجاز أحكام الاتفاقية.
ب-
مناقشة جميع المسائل المتعلقة بالتجارة الثنائية وبالعلاقات الاقتصادية بما في ذلك التعاون الصناعي والاستثماري والكشف عن السبل الكفيلة لتطويرها وتنميتها .
3-
تجتمع اللجنة المشتركة مرة واحدة سنوياً بالتناوب في صوفيا وعمان أو حسب طلب أي من الطرفين المتعاقدين.
المادة الثاني عشرة
لا شيء في هذه الاتفاقية يؤثر على شرعية أي حق والتزام ترتب على أي من الطرفين المتعاقدين كنتيجة للدخول في اتفاقية أو معاهدة دولية قبل أبرام هذه الاتفاقية.
المادة الثالثة عشرة
1-
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تسلم أخر أشعار يدل على إن الطرفين المتعاقدين قد أتما المتطلبات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
2-
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول مبدئياً لمدة خمس سنوات، بعد انتهاء هذه الفترة تجدد صلاحية الاتفاقية تلقائياً لمدة سنة واحدة وبشكل متواصل ما لم يقم أي من الطرفين المتعاقدين بإعلام الطرف المتعاقد الأخر خطياً رغبته في أنهائها خلال فترة لا تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ أنهاء مدة سريانها.
3-
تبقى أحكام هذه الاتفاقية سارية على جميع المعاملات التجارية التي أبرمت خلال فترة نفاذها ولم تنجز بشكل كامل حتى بعد فترة انتهائها.
4-
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموافقة الطرفين المتعاقدين خطياً ووفقاً لما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة.
5-
من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ينتهي العمل باتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة شعب جمهورية بلغاريا الموقعة بتاريخ 13/تموز/1977. ومع ذلك تبقى أحكام اتفاقية 13/تموز/1977 سارية المفعول على جميع المعاملات التجارية التي أبرمت خلال فترة نفاذها ولم تتم حتى بعد فترة انتهاء مدة سريانها .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بشهادة المفوضين عن حكوماتهم الموقعين أدناه:-
حرر في عمان بتاريخ 5/11/2001 من نسختين أصليتين وبالثلاث لغات العربية، البلغارية، والإنجليزية، وتعتبر جميع النصوص معتمدة، وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.
عــن
عــن
حكومة المملكة الأردنية الهاشمية
حكومة جمهورية بلغاريا
سامــــر الطويــــل
لوبقا كاتشاكوفــا
أمين عـام وزارة الصناعة و التجارة
نـائب وزيــر الاقتصـاد’