اختصاصات محاكم الصلح

إن السلطة القضائية تتشكل في عدة تقسيمات قضائية ، وذلك بهدف التسهيل على القضاة في نظر الدعاوى المرفوعة إليهم والفصل فيها ، وتسريع إجراءات التقاضي وتفادي أمدها الطويل أمام من يلجأ للقضاء ، ولذلك نص التشريع على  تنظيم عمل المحاكم بشكل عام وتنظيم خاص لكل محكمة على حدى، فتقسم المحاكم إلى محاكم نظامية ومحاكم جزائية ومحاكم دينية إسلامية ومسيحية  ، لكل منها تنظيم خاص بإدارتها وتحديد اختصاصاتها وإجراءات التقاضي فيها  ، وذلك كله بموجب تشريعات ونصوص قانونية ، وسنتأول اليوم الحديث عن نوع من المحاكم الابتدائية التي تنتمي للمحاكم النظامية وهي محاكم الصلح بشقيها الحقوقي والجزائي .

اختصاصات محكمة الصلح

إن محكمة الصلح محكمة ذات ولاية محددة، فقد حدد المشرع الدعاوى التي تختص بنظرها وذلك بنص المادة 2 و3 من قانون محاكم الصلح، فما هو المقصود بالاختصاص؟

يقصد بالاختصاص هو معرفة الجهة القضائية الموكول إليها قانونا حق النظر في نزاع معين، وبتحديد نوع القضايا التي تباشر المحكمة بشأنها سلطاتها القضائية، ويقسم الاختصاص إلى نوعين، اختصاص نوعي وهو ما سنتحدث عنه في هذا المقال، واختصاص محلي.

الاختصاص الحقوقي لمحكمة الصلح

هو صلاحية محكمة الصلح دون غيرها للبت في نزاع مدني معين ، وذلك بموجب الاختصاص الذي منحه إياها المشرع بنص القانون.

1_ دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.

تختص محكمة الصلح بالنظر والفصل في المنازعات الحقوقية وتشمل الحقوق المالية والحقوق العينية والحقوق المعنوية ، فتختص بنظر الحقوق المتعلقة بدين  وهو حق مالي يطالب به المدعي ( الدائن )  المدعى عليه ( المدين ) بأدائه له  بموجب أدلة الإثبات التي يقدمها للمحكمة على أن لا تتجاوز قيمة الدين الحقوقي أي المدني عشرة آلاف دينار ، كما تختص بنظر الدعاوى الحقوقية المتعلقة بمال منقول أو غير منقول ، والمال غير المنقول  هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير هيئته وهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول  كالمركبات ، ولكن بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار  ، وبذلك نجد أن المشرع قد حدد الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح وهو ما يعرف بالحد الصلحي وهو عشرة آلاف دينار .

2_ الدعاوى المتقابلة مهما بلغت قيمتها.

ويقصد بالدعوى المتقابلة: هي الدعوى التي يرفعها المدعى عليه ضد المدعي بغرض أجراء المقاصة القضائية أو طلب التعويض عن أضرار لحقته جراء رفع المدعي دعواه أو بهدف محاولة منع الحكم للمدعي بكامل طلباته أو بعضها في الدعوى الأصلية ولا تنفرد بإجراءات خاصه، فالدعوى المتقابلة التي ترفع في مواجهة دعوى المدعي المرفوعة أمام محكمة الصلح تختص محكمة الصلح بنظرها وذلك بغض النظر عن قيمتها، أي حتى لو تجاوزت مطالبة الدعوى المتقابلة العشرة آلاف دينار.

3_ دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

أي الدعاوى التي يطالب بها المدعي بالتعويض عما لحقه من عطل والضرر جراء تصرف المدعى عليه سواء كان التصرف صادر عن إرادة منفردة كالمسؤولية التقصيرية كقيام المدعي عليه بالحق الضرر بمنزل المدعي جراء عدم قيامه بتصليح التمديدات الصحية، أو العطل والضرر الناشئ عن علاقة تعاقدية كقيام المدعى عليه بالإخلال بالالتزام التعاقدي مما الحق ضرراً بالمدعي.

4_ دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

فأي دعوى عطل وضرر يرفعها المدعى عليه على المدعي رافع الدعوى الأصلية لدى محكمة الصلح فتختص المحكمة بنظرها، حتى لو تجاوزت الحد الصلحي وهو عشرة آلاف دينار.

5_ دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

نصت المادة 1302 من القانون المدني على المقصود بحق المسيل، وهي طريق إسالة المياه الطبيعة أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير وصولاً لمصلحة عقار آخر، وحق المسيل هو قيد قانوني مفروض على ملكية عقار لمصلحة عقار آخر، فالدعاوى المتعلقة بحق المسيل هي من اختصاص محكمة الصلح، كما تختص محكمة الصلح بدعاوى حق المرور.

 ويقصد بحق المرور حسب نص المادة 1289وكل من نصوص المواد 1290 و1291 هو حق صاحب الأرض المحبوسة عن الطريق العام بالمرور في أرض الغير للوصول إلى هذا الطريق، ويعد هذا الحق من القيود القانونية المفروضة على ملكية الأراضي المحاذية للطريق العام، فهو يثبت بحكم القانون لمالك الأرض المحبوسة متى ما توافرت شروطه وهي: أن تكون الأرض محبوسة عن الطريق العام انحباساً كلياً أو جزئياً، وألا يكون الانحباس ناشئاً عن فعل المالك.

ويقصد بحق الشرب حسب نص المادة 1292 من القانون المدني هو الحق في التناوب بين عدة أشخاص في الانتفاع بالماء من مصدر واحد ، وذلك طبقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة الخاصة ، وينطبق حق الشرب على الأنهار والجداول .

6_ دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعي بحيازته التي سلبت منه طالبا الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار إليه، بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه، أي إثبات ملكية العقار، فهذه الدعاوى هي من اختصاص محكمة الصلح ومهما بلغت قيمة العقار.

مبدأ: الحكم رقم 2219 لسنة 1997 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

حيث ان البين من وقائع الدعوى ان المميز ضدهم كانت قد أقامت دعواها ضد المميزين مدعية أنها كانت تستأجر من مورثهم قطعة الأرض رقم (688)حوض رقم (7) الوسية من أراضي القويسمة مع ما عليها من أبنية بموجب عقد إجارة خطي وانهم قاموا بعد وفاة المورث بالاعتداء على الماجور ووضع أيديهم عليه ومن ثم قاموا بتأجيره للغير فان ما ينبني على هذه الوقائع ان هذه الدعوى هي دعوى طلب إعادة يد على عقار نزع من واضع اليد عليه ، والذي حددت المادة (3/ 6) من قانون محاكم الصلح رقم 15/ 1952 الاختصاص بنظرها ، مهما بلغت قيمة الدعوى لمحاكم الصلح شرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه ( قرار تمييز حقوق رقم 1712/ 94 تاريخ 13/ 4/ 1995 هيئة عامة ) .
* وحيث ان الدعوى كانت قد أقيمت لدى محكمة بداية عمان فتكون قد أقيمت أمام جهة قضائية غير مختصة .

7_ دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

تختص محكمة الصلح بنظر دعوى مطالبة المؤجر للمستأجر بالأجور المالية المرتبة على المأجور بموجب عقد الإيجار المبرم فيما بينهم، وذلك مهما بلغت قيمة هذه المطالبة، فالمستأجر يلزم بدفع بدل الإجارة للمؤجر.

8_ دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ويقصد بدعوى فسخ عقد الإيجار هي دعوى يرفعها أحد المتعاقدين (المؤجر والمستأجر) على الأخر، لدى المحكمة المختصة وهي محكمة الصلح الواقع في دائرتها العقار، يطلب فبها فسخ العقد وزوال العلاقة التعاقدية وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد.

ويقصد بدعوى إخلاء المأجور هي دعوى رفع لدى محكمة الصلح، يطلب بمقتضاه المالك أو وكيله من مستأجر عقار مشمول بأحكام قانون المالكين والمستأجرين استرداد المأجور نظراً لتوافر إحدى حالات الإخلاء التي نص عليها قانون المالكين والمستأجرين في المادة 5/ج منه، وذلك بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل 31/8/2000.

فتختص محكمة الصلح بالنظر في دعاوى فسخ وإخلاء المأجور مهما بلغت قيمة الإيجار السنوي، أي، حتى لو تجاوز العشرة آلاف دينار.

9_ دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها

ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

وتتم دعوى تقسيم الأموال غير المنقولة (إزالة الشيوع) على الأموال المشتركة المملوكة على الشيوع وهي إما تكون ناتجة عن الميراث أو مكتسبة من الشراء ويحدث خلاف فيما بين الشركاء على آلية القسمة فتتم القسمة من خلال الجهة المختصة وقد كانت تتم سابقاً من خلال محكمة الصلح إلا أنه وبموجب قانون الملكية العقارية المستحدث تم إحالة إزالة الشيوع ليتم من خلال دائرة الأراضي.

ط. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

هذا البند أصبح ملغى بموجب قانون الملكية العقارية إذ أصبح اختصاص الإفراز للجنة في مديرية الأراضي . 

10_ دعاوى تقسيم الأموال المنقولة

دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها أن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.

تختص محكمة الصلح بنظر دعوى إزالة الشيوع على العقارات المشتركة، حتى لو تجاوزت قيمتها العشرة آلاف دينار، كما وتختص بنظر دعوى إزالة الشيوع على الأموال المنقولة، حتى لو تجاوزت قيمتها العشرة آلاف دينار، وفي حال تعذر قسمة كل من الأموال المنقولة أو غير المنقولة يتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً لدائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها العقار أو الأموال غير المنقولة.

11_ الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

تختص محكمة الصلح بنظر الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الصلح ، وذلك أن هذه المسائل تبقى تابعة للمحكمة بل وتتقيد بالاختصاص النوعي والمكاني لها ، ويقصد بالطلبات أو المسائل المستعجلة هي تلك الطلبات التي يخشى عليها من فوات الوقت  والتي لا تمس بأصل الحق ، والمسائل المستعجلة نوعين : مسائل مستعجلة بطبيعتها يخشى عليها من فوات الوقت  ويرجع تقدير صفة الاستعجال فيها إلى القاضي ولا يمكن حصرها وترجع لظروف كل واقعة على حدا ،   ومسائل مستعجلة بنص القانون وهي طلب تعين وكيل أو قيم على المال ، طلب الحجز التحفظي ، طلب منع المدين من السفر ، طلب الكشف المستعجل لإثبات حالة ، طلب سماع شهادة شاهد ، طلب وقف التنفيذ .

اختصاص محكمة الصلح في القضايا الجزائية

مثلما نص المشرع على الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في القضايا الحقوقية، نص على الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح في القضايا الجزائية، فقد حدد اختصاصها بنظر الجنح والمخالفات ما عدا تلك التي تخرج من اختصاصها بنص القانون.

النصوص القانونية المتعلقة باختصاص محاكم الصلح في الدعاوى والطلبات

قانون محاكم الصلح

المادة 2:تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:
أ. دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط الا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار.

ب. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها.

ج. دعاوى العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

د. دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المدّعى به في الدعوى المتقابلة.

ه. دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي مُنع أصحابه من استخدامه.

و. دعاوى إعادة اليد على العقار الذي نزع بأي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه.

ز. دعاوي المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها.

ح. دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي.

ط. دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك الا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصدّقة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية – إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر بمقتضي أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور.

هذا البند أصبح ملغى بموجب قانون الملكية العقارية إذ أصبح اختصاص الإفراز للجنة في مديرية الأراضي . 

ي. دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها أن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة.

ك. الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

المادة 3:

تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين القانون محاكم أخرى للنظر فيها.

بعض من اجتهادات محكمة التمييز فيما يتعلق باختصاص محاكم الصلح في الدعاوى والطلبات

الحكم رقم 564 لسنة 2021 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

المبدأ:

ان التنازع السلبي على الاختصاص بين محكمتي البداية والصلح يوجب وكيل المدعي وسنداً لأحكام المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية بتقديم طلب لتعيين المرجع القضائي المختص بنظر هذه الدعوى إلى محكمة التمييز، وعليه وحيث إن الدعوى مقامة لدى محكمة صلح حقوق عمان للمطالبة بإثبات صحة توقيع والدين لسند أمانة وبإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به والبالغ ثلاثة آلاف دينار فإن المشرع في المادة (2) من قانون محاكم الصلح حدد اختصاص محاكم الصلح على سبيل الحصر ومن ضمنها اختصاصها بنظر دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار وتغدو محكمة الصلح هي المختصة بنظر هذه الدعوى والفصل فيها.

الحكم رقم 5109 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

ولما كان نص المادة (2) من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017 قد حدد اختصاص محكمة الصلح بالنظر في دعاوي العطل والضرر بشرط ألا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار.

وحيث إن الدعوى مقدرة لغايات الرسوم بمبلغ 500 دينار وقد تحددت قيمتها بنتيجة الخبرة بمبلغ 27392 ديناراً على فرض الثبوت فإن هذه هي القيمة الحقيقية للدعوى بمعزل عن نصيب المستدعي من هذا التعويض وفقاً لمقتضى المادة 54/2 أصول مدنية مما ينبني عليه أن قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار وتكون محكمة بداية حقوق عمان هي المحكمة المختصة قيمياً بنظر هذه الدعوى والفصل بها وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة البداية بإعلان عدم اختصاصها القيمي لا يتفق وأحكام القانون.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!