الإجارة المرضية التي يحصل عليها الموظف والتي لا تتجاوز مدتها أسبوع واحد

القرار رقم 14 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000

بتاريخ 2000/10/11 وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 1660/60/10/210 تاريخ 1999/3/4 الموجه لمعالي وزير العدل اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب تفسير المادتين 92 والفقرة (ب) من المادة 106 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 الواردتين في كتاب دولة رئيس الوزراء الموجه لمعالي وزير العدل المشار اليه أعلاه والمرسل الى ديوان تفسير القوانين بكتاب وزير العدل رقم 1394/1/22 تاريخ 1999/3/27 لإصدار القرار بشأن :
1. جواز تنزيل الإجارة المرضية التي يحصل عليها الموظف والتي لا تتجاوز مدتها أسبوع واحد أو حسم
المغادرات التي يصرح فيها للموظف بالتغيب خلالها عن عمله من أجازته العرضية إذا ما استنفذ أجازته
السنوية أم يتوجب حسمها من الراتب الأساسي .
2. هل يجوز حسم هذه الإجازة أو هذه المغادرات من الراتب الشهري للموظف في حال استنفاذه لإجازته
العرضية .
وبالتدقيق والمداولة نجد إن المادة 92 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 تضمنت حكما مفاده إن الموظف يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد على أسبوع واحد بناء على تقرير من طبيب الحكومة وتنزل الإجازة في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف إما اذا زادت الإجازة المرضية على أسبوع ولكنها لم تتجاوز شهرا واحدا فتعطى بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة ولا تنزل الإجازة المرضية في هذه الحالة من الإجازة السنوية للموظف .
إما المادة 106 فقرة (ب) من النظام ذاته تضمنت حكما آخر مفاده حسم الساعات التي يصرح بها للموظف التغيب خلالها عن عمله بأذن من رئيسه لقضاء أعمال خاصة أو لشؤون شخصية أثناء الدوام الرسمي من أجازته السنوية بمعدل يوم واحد عن كل ست ساعات يتغيب فيها على ذلك الوجه .
وعليه وعلى ضوء أحكام النصوص المبينة أعلاه يجد المجلس بالأكثرية :
1. بالنسبة للسؤال الأول يجوز تنزيل الإجازة المرضية التي يحصل عليها الموظف والتي لا تتجاوز مدتها
أسبوع أو حسم المغادرات التي يصرح فيها للموظف بالتغيب خلالها عن عمله من أجازته العرضية إذا ما
استنفذ أجازته السنوية ولا يجوز حسمها من الراتب الشهري لعدم وجود النص الذي يسمح بذلك .
2. بالنسبة للسؤال الثاني يجد المجلس بالأجماع انه لا يجوز حسم هذه الإجازة أو هذه المغادرات من الراتب
الشهري للموظف في حال استنفاذه لإجازته العرضية .
هذا ما يقرره ديوان تفسير القوانين .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!