إن فكرة الانضمام لتكوين شركات تجميع الأموال والجهود، أمر لجأ إليه الأفراد منذ زمن بعيد، بل إنها قديمة قدم هذا العالم. وقد بدأت فكرة رأس المال المشترك مختلطة بعقد القرض الذي كان يتمثل في تقديم أموال أو بضائع إلى من ليس عنده مال ليشترك بعلمه وخبرته وميوله التجارية. وإذا ما نجحت التجارة، عليه أن يقتسم الربح من صاحب المال،[1] ولما كان لكل شركة كيانها القانوني والاعتباري المستقل، ما يرتب لها حقوقها القانونية، والتزاماتها تجاه موظفيها والغير أصحاب الحقوق عليها، وفي وقت لاحق يكون من الأفضل أن تندمج شركة مع شركة أخرى أو مجموعة شركات، تحت مظلة واحدة، لتحقيق مصالح ومكاسب مشتركة، ولذلك نص المشرع الأردني على دمج الشركات في قانون الشركات وتعديلاته اللاحقة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة.
وفي هذا المقال نتناول الإجراءات القانونية لاندماج الشركات على التفصيل الاتي:
ثالثًا: الإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية
رابعًا: الأثار القانونية على اندماج الشركات
خامسًا: بعض أحكام القضائية بخصوص اندماج الشركات
أولاً: تعريفات عامة
1ـ تعريف الشركة: عرفت المادة رقم ( 582 ) من القانون المدني الأردني الشركة بأنها: “الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل
2ـ تعريف الاندماج:
عُرف الاندماج بأنه: “تدبير يقصد منه توحيد عدة شركات مستقلة عن بعضها في شخص اعتباري واحد، سواء عن طريق شخصية اعتبارية جديدة، أو عن طريق إدغام شركة أو أكثر في شركة قائمة”.[2]
وعُرف أيضًا بأنه: “التحام شركتين وفسخهما وزوالهما معاً، وانتقال جميع أموالهما إلى شركة جديدة، أو فسخ إحداهما فقط وانتقال جميع أموالها إلى الشركة الدامجة”،[3] ويعرف أيضًا: “ضم شركتين أو أكثر، قائمتين من قبل، إما بإدماج إحداهما في الأخرى، أو بتأليف شركة جديدة، تندمج فيها الشركات القائمة”[4].
- ومن التعريفات الخاصة بطبيعة الاندماج الاتفاقية أنه: “عقد بين شركتين قائمتين أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة أو الشركات المندمجة، وانتقال ذمتها المالية بجميع عناصرها إيجابية أو سلبية كوحدة واحدة إلى الشركة الدامجة مع استمرار المشروع الاقتصادي للشركة المندمجة، أو هو عقد تنقضي بموجبه جميع الشركات الداخلة في الاندماج، وتنتقل كافة أصولها وخصومها إلى شركة جديدة تؤسس من الشركات المندمجة، فهذا التعريف يتضمن صورتي الاندماج الضم والمزج. وبذلك نرى أن اندماج الشركة يتم بين الشركاء أو المساهمين بنفس الطريقة التي تأسست بها الشركة، وهي الرضا والاتفاق”.[5]
ثانيًا: أنواع الاندماج
تتنوع تقسيمات الاندماج الخاص بالشركات، ولكننا نكتفي في هذا المقال بما نص عليه قانون الشركات الأردني، حيث نصت المادة ( 222 ) من قانون الشركات على تقسيم الاندماج إلى اندماج بالضم واندماج بالمزج:
1ـ الاندماج بالضم: يقصد بالاندماج بطريق الضم أو الابتلاع أن يتم انضمام شركة إلى أخرى، فتندمج الأولى بالثانية وتؤلف معها شركة واحدة، أي تصبح الشركة الأولى جزءًا من الشركة الثانية التي اندمجت فيها،[6] وتسمى الأول الشركة المندمجة والثانية الشركة الدامجة، ويترتب على ذلك زوال الشركة المندمجة وانقضاءها، وبقاء الشخصية المعنوية للشركة الدامجة،[7] مع اتساع نطاقها وزيادة رأس مالها بقدر قيمة موجودات الشركة المندمجة،[8] وفي هذه الحالة تكون الصفة الاعتبارية لهذا الكيان للشركة الدامجة، وتختفي الشركة المندمجة بها، وتكون هي المسئولة، وهي التي تختصم في حالة كان هناك أي التزام على الشركة المندمجة بها.
- وهذا النوع من الاندماج هو ما تميل إليه أغلب الشركات لمزاياه المتعددة؛ حيث أن باقي أنواع وأشكال الاندماج قد تكون مكلفة وتحتاج إلى وقت ومجهود كبير، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية التي قد تفرض عليهم في حالة الاندماج بالمزج.
ونصت على هذه الصورة الفقرة الأولى من المادة ( 222 ) من قانون الشركات الأردني بقولها: “أـ يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية، على أن تكون غايات أي من الشركات الرغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة :
1ـ باندماج شركة أو أكثر مع شركة أو شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة أو الشركات الأخرى المندمجة فيها، وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها، وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة، وذلك وفقًا للإجراءات التالية :
ـ صدور قرار من الشركة المندمجة بضمها الى الشركة الدامجة.
ـ إجراء تقييم صافي أصول وخصوم الشركة المندمجة طبقًا لأحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ـ اتخاذ الشركة الدامجة قرارًا بزيادة رأس مالها بما لا يقل عن قيمة التقييم .
ـ توزيع زيادة رأس مال الشركة الدامجة على الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم أو أسهمهم فيها .
ـ جواز تداول أسهمها بمجرد إصدارها إذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة وانقضى على تأسيسها المدة المحددة في قانون الأوراق المالية .
ـ استكمال إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرر في هذا القانون”.
2 ـ الاندماج بالمزج: يحدث الاندماج بطريق المزج عندما تقوم شركتان أو أكثر بالاندماج معًا بهدف تأسيس شركة جديدة،[9] فتنشأ شخصية معنوية جديدة هي الشركة الناتجة عن الاندماج،[10] ذلك أن هذه الأخيرة تنقضي وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها، وتسمى هذه الطريقة الاندماج بطريق المزج أو الاتحاد.[11]
- ويترتب على هذا النوع من الاندماج فناء الشخصية القانونية للشركتين الداخلتين في الاندماج، وتمتلك الشركة الجديدة الناشئة عن هذا الاندماج جميع الأصول والأموال المملوكة للشركتين المندمجتين، كما وأنها تتحمل ما ترتب على نشاطهما من ديون والتزامات تجاه الغير.
- و قد نص البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة ر(222 ) من قانون الشركات الأردني على: “أـ يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية، على أن تكون غايات أي من الشركات الرغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة:
ـ باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها”.
3 ـ الفرق بين الاندماج بالضم والاندماج بالمزج:
أ ـ تنقضي الشخصية القانونية للشركة المندمجة فقط في حالة الاندماج بالضم، أما في حالة الاندماج بالمزج فتنقضي الشخصية القانونية لكلا الشركتين.
ب ـ لا ينشأ عن الاندماج بالضم أي تغير بالشركة الدامجة، بخلاف الاندماج بالمزج، فيترتب عليه تغير مسمى الشركتين إلى شركة جديدة لها كيان جديد مختلف عن الشركتين المندمجتين.
ج ـ تزداد التكلفة المالية للاندماج بالمزج عن نظيرتها في حالة الاندماج بالضم، وذلك نتيجة تحملها عبء ضريبي مضاعف.
ثالثًا: الإجراءات القانونية لاندماج الشركات التجارية
1- اتفاق الشركاء على قرار الدمج
نصت المادة ( 175 ) من قانون الشركات الأردني على اشتراط إجماع الشركاء بنسبة لا تقل عن 75% من الجمعية العمومية للشركة على قرار الدمج الخاص بشركات المساهمة فقالت “أ. تختص الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في
1ـ تعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي.
2ـ دمج الشركة أو اندماجها.
3ـ تصفية الشركة وفسخها… إلى أخره.
ب. تصدر القرارات في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة بأكثرية (75%) من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع”.
وتناولت المادة رقم ( 67 ) من ذات القانون حالة الدمج في الشركات ذات المسئولية المحدودة، ونصت على اشتراط موافقة نسبة لا تقل عن 75 % من أصحاب الحصص المكونة لرأس المال.
أما عن شركات التوصية البسيطة فقد نصت المادة( 89 ) من ذات القانون على: “تسري على شركات التوصية بالأسهم الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة العامة في هذا القانون، على كل ما لم يرد عليه النص في هذا الباب”.
وحيث إنه لم يرد نص خاص بالدمج بخصوص شركات التوصية البسيطة، وحيث أن المشرع ذاته أحال إلى النصوص المنظمة لشركات المساهمة؛ فإن دمج شركات التوصية البسيطة يتطبق عليه نص المادة رقم (175 ) من قانون الشركات الأردني، أي أنه يشترط توافر موافقة 75% من مجموع الأسهم على هذا القرار.
2ـ بيانات طلب الاندماج
نصت على بداية الإجراءات الخاصة باندماج الشركات التجارية المادة ( 225 ) من قانون الشركات الأردني، وهي التي أشارت إلى أول خطوة من خطوات اندماج الشركات التجارية، و التي تتمثل في تقديم طلب الاندماج للمراقب القانوني والمستندات الواجب توافرها في الطلب، كما وأنها نصت على البيانات والمستندات الواجب توافرها في الطلب بقولها: ” يقدم طلب الاندماج للمراقب مرفقاً بالبيانات والوثائق التالية:
أ ـ قرار الهيئة العامة غير العادية لكل من الشركات الراغبة في الاندماج، أو قرار جميع الشركاء حسب مقتضى الحال بالموافقة على الاندماج وفقاً للشروط والبيانات المحددة في عقد الاندماج بما في ذلك التاريخ المحدد للدمج النهائي.
ب ـ عقد الاندماج المبرم بين الشركات الراغبة في الاندماج موقعاً من المفوضين بالتوقيع عن تلك الشركات.
ج ـ قائمة المركز المالي للشركات الراغبة بالاندماج لأقرب تاريخ لقرار الهيئة العامة لكل من الشركات أو قرار الشركاء بالاندماج مصدقة من مدققي حسابات الشركة.
د ـ البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين للشركات الراغبة بالاندماج مصادقاً عليها من مدققي الحسابات.
هـ ـ التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات الشركات الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية.
و ـ أي بيانات أخرى تتطلبها التشريعات السارية المفعول أو يراها المراقب ضرورية”.
ويتضح من ذلك أن المشرع الأردني نص على وجوب تقديم طلب الاندماج إلى الموظف المختص وهو المراقب، وأوجب على مقدم الطلب توافر عدة بيانات ومستندات خاصة بالشركات الراغبة في الاندماج.
3ـ تبليغ المراقب بقرار الاندماج
نصت المادة ( 226 ) من قانون الشركات على: “على مجلس إدارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ قرار الاندماج، ويوقف تداول أسهمها اعتبارًا من تاريخ تبليغ ذلك القرار، ويعاد تداول أسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء إجراءات الاندماج وتسجيلها، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول أسهم تلك الشركات”.
4ـ دراسة قرار الاندماج
نصت المادة( 227 ) من قانون الشركات الأردني على الخطوة التالية لتبليغ المراقب بقرار الاندماج وتقديم المستندات المطلوبة لذلك، فنصت على أنه: “يقوم المراقب بدراسة طلب الاندماج ورفع توصياته الى الوزير إذا كان الاندماج يتعلق بشركة مساهمة عامة، أو ينتج شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب”.
5ـ الموافقة النهائية على قرار الاندماج
نصت المادة رقم ( 230 ) من قانون الشركات الأردني على شكل الموافقة النهائية لقرار الاندماج والتي تناولت الإجراءات الواجب اتباعها بخصوص الموافقة النهائية على قرار الدمج، تناولت الجهة المختصة بذلك، وهي اللجنة المشكلة من الوزير المعني، فنصت على أنه: “يشكل الوزير لجنة تنفيذية من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الراغبة بالاندماج أو مديريها حسب مقتضى الحال ومدققي حسابات الشركات للقيام بالإجراءات التنفيذية للاندماج وبخاصة ما يلي:
أـ تحديد أسهم المساهمين أو حصص الشركاء في الشركات الداخلة في الاندماج من خلال تقديرات (لجنة التقدير) المنصوص عليها في المادة (228) من هذا القانون.
ب ـ تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الدامجة إذا كانت قائمة أو إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
ج ـ دعوة الهيئة العامة غير العادية للمساهمين لكل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج لإقرار ما يلي على أن يتم إقرارها بأغلبية (75%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع لكل شركة على حدة:
1ـ عقد تأسيس الشركة الجديدة ونظامها الأساسي أو العقد والنظام المعدلين للشركة الدامجة.
2ـ نتائج إعادة تقدير موجودات الشركات ومطلوباتها والميزانية الافتتاحية للشركة الجديدة الناتجة عن الاندماج.
3ـ الموافقة النهائية على الاندماج.
دـ تزود اللجنة التنفيذية المشار إليها في هذه المادة المراقب بمحضر اجتماع الهيئة العامة لكل شركة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ انعقاده”.
6ـ نشر وتوثيق قرار الاندماج:
نصت المادة رقم 231 من قانون الشركات الأردني على نشر وتوثيق قرار الاندماج فنصت على أنه: “أـ تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون لتسجيل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وشطب تسجيل الشركات المندمجة.
ب. يعلن المراقب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرتين متتاليتين موجزاً عن عقد اندماج ونتائج إعادة التقدير والميزانية الافتتاحية للشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج وعلى نفقة الشركة”.
رابعًا: الأثار القانونية على اندماج الشركات
يترتب على اندماج الشركات عدة أثار قانونية، نجملها في الآتي:
1ـ انقضاء الشركة المندمجة وزوال شخصيتها المعنوية: نصت المادة (238 ) من قانون الشركات الأردني على أنه: ” تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكماً بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها”.
2ـ انتقال الذمة المالية للشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة المترتبة على عملية الاندماج، كما نصت المادة ( 238 ) من قانون الشركات سالفة البيان، وفي حالة ظهور أية التزامات جديدة على الشركة فإن الشركة الدامجة أو الجديدة هي من تلتزم بها، ولها حق الرجوع على أصحابها فيما بعد، كما نصت على ذلك المادة ( 239 ) من قانون الشركات الأردني بقولها: “إذا ظهرت التزامات أو ادعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد أخفيت من بعض المسؤولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسؤولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك العمل بموجب القوانين المعمول بها”.
3ـ سريان عقود العمل الخاصة بعمال الشركة المندمجة كما هي: حيث نصت المادة ( 16) من قانون العمل الأردني على أنه: “يبقى عقد العمل معمولاً بـه بغـض النظـر عـن تغييـر صاحب العمل بسبب بيع المشروع أو انتقاله بطريق الإرث أو دمج المؤسسة أو لأي سبب آخـر، ويظل صاحب العمـل الأصلي والجديـد مـسؤولين بالتـضامن مـدة سـتة أشـهر عـن تنفيـذ الالتزامـات الناتجـة عـن عقـد العمـل مـستحقة الأداء قبـل تـاريخ التغييـر، وأمـا بعـد انقـضاء تلـك المـدة فيتحمـل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده”.
خامسًا: بعض أحكام القضائية بخصوص اندماج الشركات
1ـ قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم 405 لسنة 1988 بالتالي: “ما ينتج عن اندماج الشركات هو انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة، ونشوء شركة جديدة تحل محل الشركات المندمجة، وتعتبر خلفًا لها في جميع الحقوق والالتزامات عملًا بأحكام المادة الرابعة من قرار لجنة الأمن الاقتصادي رقم 12 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 11/6/1985م، ويعتبر تاريخ انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركات المندمجة هو التاريخ الذي يصبح فيه للشركة الخلف الشخصية الاعتبارية وهو تاريخ تسجيل الشركة الخلف لدى مراقب الشركات إعمالًا للمادة (42) من قانون الشركات. وبناء على ذلك فان الشركة المندمجة لا تستطيع اختصام قرار مأمور التقدير بعد تاريخ تسجيل الشركة الخلف لأن أهلية الخصومة تنتقل إلى الشركة الخلف ويتوجب على مأمور التقدير أن يقوم بتبليغ الشركة الخلف قرار تقديره السابق المبلغ للشركة المندمجة ويعد هذا التبليغ مبدأ لمدة استئناف جديدة بحق الشركة الخلف استئنافًا باطلًا لفقدان شخصيتها وأهليتها للخصومة”.
2ـ قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 182 لسنة 1994: ” اندماج الشركة المدعيـة وشـركة أخـرى ّ ينشأ عنه شخصية اعتبارية جديدة، وتنقضي بذاك شخصية الشركة المدعية المندمجة ولا تعود أهلاً للتقاضي، وبالتـالي تكـون الوكالـة المعطـاة للمحـامي الوكيـل قـد انتهـت أيـضاً، ولا يعـود مـن الجائز اتخاذ أي إجراء مـن إجـراءات التقاضـي فـي مواجهـة الـشركة لـزوال شخـصيتها تحـت طائلـة الــبطلان، لأنهــا إجــراءات تمــت فــي غيــر حــضور الخــصم اعتبــارا من تاريخ الاندماج، ويكون التمييـز المقـدم مـن المحـامي محامي شركات الوكيـل مقـدماً ممـن لا يملـك حـق تقديمـه لأن وكالتـه لـم تعـد تخولـه تمثيل الشركة المميزة “… .
3ـ قضت محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 246 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 28/6/2004م بأنه: “تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج حكمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقًا لأحكام القانون، وتصبح خلفًا قانونيًا للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها”.
4ـ قضت محكمة تمييز حقوق في قرارها رقم 284 لسنة 1995 بأنه: “… وحيـث أنـه لـيس لانتقـال ملكيـة المنشأة أثر على عقود العمل المبرمة بين رب العمـل والعامـل، فـلا تنقـضي هـذه العقـود، بـل تظـل سارية بقوة القانون وبكافـة شـروطها قبـل رب العمـل الجديـد، وعليـه فـإن انقـضاء الـشركة المندمجـة وزوال شخصيتها الاعتبارية ليس له أثر على عقود العمل التي أبرمتها، وتبقـى العقـود سـارية قبـل الـشركة الدامجـة أو الجديـدة، ولا يتوقـف ذلـك علـى رضـاء العامـل والـشركة الدامجـة، فلـيس للعامـل كما ليس للشركة الدامجة التحلل من العقود التي أبرمتها الشركة المندمجة”.
5ـ قضت محكمـة التمييـز الأردنيـة فـي حكمهـا رقـم ٩٤٤/١٩٩٤ الـصادر في 22/3/1995 بأنه:
“1ـ يترتــب علــى انــدماج الــشركة المــستأجرة للعقــار بــشركة أخــرى زوال شخــصيتها الاعتباريــة وتعتبر الشركة الدامجة شخصية مختلفة عن شخصية الشركة المندمجة، ويعتبر اسـتمرار إشـغالها للمأجور دون موافقة المالك الخطية موجبـة للإخـلاء عمـلاً بالمـادة (5/ج/3) مـن قـانون المـالكين والمـستأجرين باعتبارهـا مـن الغيـر وليـست طرفـًا فـي عقـد الإيجـار، ولا يغيـر مـن ذلـك أن جميـع حقوق والتزامات الشركة المندمجة تؤول إلى الـشركة الدامجـة بحـدود عقـد الانـدماج باعتبارهـا خلفـاً قانونيـاً لهـا عمـلاً بالمـادة (٢٦٨) مـن قــانون التجـارة، إذ أن ذلـك ينـصرف إلـى الأمـور الماليــة، ولـيس فـي قـانو ن الـشركات رقم (1) لـسنة ١٩٨٩ مـا يعـالج حالـة العقـارات المـستأجرة ، وبمـا أن قـانون المـالكين والمـستأجرين هـو القـانون الـذي يعـالج هـذه الحالـة فيكـون الحكـم بـإخلاء المـأجور يتفق مع أحكام القانون.
2ـ إن قياس حالة اندماج الشركة المستأجرة وحلول الشركة الدامجة محلها في حقوقها على حالة حوالــة الحــق يفتــرض توافــق ثــلاث إرادات هــي إرادة المحيل (المــستأجرة) والمحــال لــه (الــشركة الدامجة) والمحال عليه، فإذا لم يوافق المؤجر على استمرار المميزة (الـشركة الدامجـة) فـي إشـغال المأجور، فيكون شرط الإخلاء قـد تحقـق بحقهـا إعمالاً للشرط الوارد بالمادة (5/ج/3) من قانون المالكين والمستأجرين”.
6ـ قضت محكمـــة التمييـــز الأردنيـــة فـــي حكمهـــا رقـــم 998 لسنة 1995 الصادر بجلسة 16/7/1995م بأنه: “بمــا أن شخــصية الــشركة المندمجــة تنتهــي بتمــام عمليــة الانــدماج وقيــام الشخــصية الاعتباريــة الجديــدة وتــسجيلها فــي ســجل الــشركات، فــإن عقــد الإيجــار المــنظم بــين المــستأجر (شــركة بيــت التمويـل الأردنـي للتنميـة والاسـتثمار) والمميـز ضـدهم يـصبح منتهيـاً مـن تـاريخ الانـدماج، وذلـك لانتهـاء وزوال شخـصية أحـد طرفيـه، ويكـون إشـغال الـشركة الناشـئة عـن الانـدماج لعقـار المميـز ضدهم دون موافقتهم غير مستند إلى مسوغ قانوني، وبالتالي فإن يد المميزة علـى العقـار موضـوع الدعوى بحكم اليد الغاصبة).
[1] ـ أنظر د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الخامسة 2011، ص 5.
[2] ـ أنظر د. زرق الله الأنطاكي ونهاد السباعي، موسوعة الحقوق التجارية (الشركات التجارية)، دار الإنشاء، دمشق، 1962، ص 235.
[3] ـ أنظر د. عبد الحكم فودة، شركات الأشخاص (شركات التضامن ـ التوصية البسيطة ـ المحاصة) على ضوء الفقه وقضاء النقض، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، دون سنة نشر، ص 20.
[4] ـ أنظر د. مصطفى كمال طه، القانون التجاري ـ شركات الأموال، المؤسسة الثقافية الجامعية، الإسكندرية، 1982م، ص 221.
[5] ـ أنظر د. حسن حبيب حوا، قانون الشركات في الأردن، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 1972، ص 52.
[6] ـ أنظر د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية – الأحكام العامة والخاصـة (دراسـة مقارنـة)، الطبعـة الأولى، مكتبـة دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، عمـان، 1999، ص 130.
[7] ـ أنظر د سميحـة القليـوبي، الـشركات التجاريـة، ط٥، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ٢٠١١، ص١٧٤..
[8] ـ أنظر د محمـود مختـار بريـري، قـانون المعـاملات التجاريـة – الـشركات التجاريـة، ط٢، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، ٢٠٠٦، ص٨٦..
[9] ـ Crystal Jones-Starr, Community-Wide V. Worldwide Competition: Why European Enforcement Agencies are Able to Force American Companies to Modify their Merger Proposals and Limit their Innovations, Wisconsin International Law Journal, University of Wisconsin Madison, Vol. 17, Winter 1999, p. 145.
[10] ـ أنظر د. سميحــة القليــوبي، الــشركات التجاريــة، طبعــة ٢٠١١، المرجــع الــسابق، ص١٧٤. أيــضا طعن نقض رقم 819 لسنة 74ق، جلسة 24/6/2004م.
[11] ـ أنظر د. محمود مختار بريري، المرجع السابق، ص. ٨٦.