الإفراز والقسمة القضائية للعقارات

فيما يلي أحكام قضائية تتعلق بالقسمة والإفراز

إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير

الحكم رقم 5283 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق 2018-10-31

1- إذا كانت الدعوى غير قابلة للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة عن الحد الصلحي ، وفقاً لأحكام المادة (55) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- إذا كانت الدعوى الماثلة دعوى تقسيم أموال غير المنقولة فهي دعوى غير مقدرة القيمة وإن القرار الصادر يستأنف الى محكمة الاستئناف وليس الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وانه لا مجال لتطبيق نص الفقرة (3/أ) من المادة (10) من قانون محاكم الصلح والتي حصرت الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به ألف دينار وإنما ينطبق عليها أحكام الفقرة (3/ب) من ذات المادة السالفة الذكر والتي نصت ان الأحكام الصلحية الأخرى الى محكمة الاستئناف.

قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لم يتطرق للبحث في الإنشاءات والأبنية والأشجار

الحكم رقم 2338 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق 2011-12-18

1- إذا رأت المحكمة أن الحكم في موضوعها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى لها أن تأمر بوقف الدعوى لحين البت فيه وذلك وفقاً لنص المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية شريطة أن تتعلق المسألة في الدعوى المنظورة .

2- إن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لم يتطرق للبحث في الإنشاءات والأبنية والأشجار التي تقع على المال غير المنقول حيث أن تلك الأشياء تحكمها قوانين خاصة .

المادة ( 12 ) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة ما يلتزم به جميع الشركاء بالمصاريف

الحكم رقم 2962 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق

1- يجب ان ترد أسباب التمييز بصورة موجزة و اضح خالية من الجدل وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

2- يعد قرار محكمة الموضوع قانونياً حال معالجتها لجميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في حكمها الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وفقاً لأحكام المادتين (188/4) و(160) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

3- تُعتبر الوكالة الخاصة قانونية و صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة حال تضمنها أسماء الخصوم والخصوص الموكل به بشكل واضح دون لبس أو غموض و اقتصرت على أمور معينة دون أن يتجاوز الوكيل حدود وكالته وفقاً لأحكام المواد (833) و (834) و (836) و (840) من القانون المدني .

4- تعتبر الخبرة نوع من أنواع البينات وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، و لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأخذ بتقرير الخبرة من عدمه و لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دَامت النتيجة المُستخلصة مُستساغة عَقلاً و قَانوناً و لها اصل ثابت في أوراق الدعوى وفقاً لأحكام المادة (34) من ذات القانون.

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى و صالحة لبناء حكم عليها إذا كان مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

6- حددت المادة ( 12 ) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة ما يلتزم به جميع الشركاء بالمصاريف كل بنسبة حصته في سند التسجيل.

7- يستوجب على محكمة الموضوع الحكم بأتعاب المحاماة في حال طلبها المدعي بأقواله ومرافعته الأخيرة .

إذا تنازل الشريك عن حصصه في قطعة الأرض للشريك الأخر

2018-04-01

1- يُستفاد من أحكام المادة (1044) من القانون المدني على أنه في حالة إحداث أي ضرر بين الشركاء نتيجة لتعذر القسمة فيحق للشريك الآخر بيع حصته للشريك الآخر تجنباً للضرر أو للنقص في قيمتها.

2- إذا تنازل الشريك عن حصصه في قطعة الأرض للشريك الأخر مما تترتب على ذلك تغيير المراكز القانونية لأطراف الدعوى بخروج الشريك في القطعة ، وبحيث أصبحت أصغر حصة فيه أعلى من الحد الأدنى للأفراد حسب أحكام تنظيم القطعة ، الأمر الذي يتوجب معه إتاحة الفرصة للمدعى عليه لتقديم الأصل للشهادة وسند التسجيل لقطعة الأرض لما في ذلك من أثر للفصل في الدعوى وفق أحكام قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة ، وإلا كان قرارها مستوجباً للنقض

.في حال وجود حصص غير قابلة للقسمة

الحكم رقم 2095 لسنة 2013 – محكمة تمييز حقوق

2013-12-24

1- تنظر محكمة الموضوع مرافعةً في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والتي تزيد قيمتها عن (30) ألف دينار شريطة أن يطلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعةً وذلك وفقاً لأحكام المادة (182/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

2- في حال وجود حصص غير قابلة للقسمة وحصص قابلة للقسمة يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصص كل منهما لصاحبها من الشركاء وفقاً لأحكام المادة (2/4) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة .

3- على المدعى عليه وعند تبلغة إخطارات تتضمن أن هنالك حصص غير قابلة للقسمة سوف يصار الى بيعها بالمزاد العلني في حال عدم تجميعها أو ضمها ولم يحضر ولم يقوم بالمراجعة وترك الأمر للمحكمة دون أن يطلب الضم أو دفع الثمن ضمن مهلة (15) يوم المنصوص عليها في المادة (2) من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة وعليه تكون الأراضي غير قابلة للقسمة .

4- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان مستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

تنزيل الشوارع التنظيمية في هذه الحالة يكون إجباريا

الحكم رقم 689 لسنة 1988 – محكمة تمييز حقوق

1988-12-17

  • استقر الاجتهاد على تنزيل الشوارع التنظيمية في معاملات الإفراز خضوعا لمخططات التنظيم لا يعتبر تبرعا ، لان التنزيل في هذه الحالة يكون إجباريا بالنسبة للمالك وليس إراديا ، وعليه فان وضع الأمانة يدها على الشوارع المنزلة تنفيذا لمخططات التنظيم الهيكلية وفتحها وتعبيدها دون اتباع إجراءات الحيازة الفورية أو الاستملاك ودفع التعويض يعتبر تعديا بالغصب يلزم الغاصب بالضمان ومنافع المغصوب عملا بأحكام المادة 279/ 4 من القانون المدني ويقدر اجر المثل لتلك الأرض من تاريخ وضع اليد عليها ومنع مالكها من استغلالها أو قيام الأمانة بعمليات فتح الشوارع أو الرصفة أو التعبيد وليس من تاريخ معاملة الإفراز لان غصب العقار يستلزم فعلا ماديا من الغاصب يتمثل في وضع اليد على العقار المغصوب ولا يكفي فيه الاقتطاع بمخططات تنظيم أو مخططات إفراز.

دعوى القسمة المقامة لإزالة الشيوع في قطعة الأرض

حيث أن دعوى القسمة المقامة لإزالة الشيوع في قطعة الأرض لم يكن المقصود فهيا الفصل في نزاع على ملكية العقار المطلوب قسمته وإنما كانت تهدف إلى اتخاذا إجراء معين وهو تعيين الحصص الشائعة وإفرازها عن بعضها إن كانت قابلة للقسمة أو بيعها بالمزاد العلني، فهي مبينة للحقوق لا منشئة لها إذ أن المتقاسمين في تلك الدعوى لا يصبحون ملاكا بموجب حكم القسمة إذا كانت الأرض قابلة لها والذي يحدد الجزء المادي الذي يختص به كل شريك لأن الشركاء هم ملاكا في الأصل قبل القسمة، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه لا يجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى القسمة أن توقف النظر في الدعوى وعدم السير بها لمجرد ادعاء أحد أطرافها بأنه سوف يقيم دعوى لإثبات ملكية الإنشاءات المقامة على قطعة الأرض المطلوب إزالة الشيوع فيها، كما لا يجوز لأطراف دعوى القسمة إثبات ملكية الإنشاءات من خلال تلك الدعوى لأن دعوى القسمة لا تتسع لهذه المطالبة وعلى من يدعي ملكية الأبنية أو الإنشاءات مراجعة المحاكم المختصة لإثبات ادعائه، وحيث أن المميز ضده أثبت بالحكم الاستئنافي الذي تصدق تمييزا بأنه هو الذي أقام البناء من ماله الخاص فإن مؤدى ذلك أنه لا تناقض بين الحكم الاستئنافي والحكم الصلحي الذي قضى بإزالة الشيوع بقطعة الأرض وما عليها عن طريق بيعها بالمزاد العلني وتوزيع القيمة بين الشريكين.
وعليه وحيث أن المميزة استندت في طلبها إعادة المحاكمة إلى أن منطوق الحكم الاستئنافي المتضمن إلزام المميزة بدفع نصف ثمن الأرض المشتراة بتاريخ 5 /5 /1985 أي بتاريخ سابق لإنشاء البناء ومنع المميزة من معارضة المميز ضده في البناء فهو لا يشمل الجزء من الأرض المقام عليها البناء ولا يتناقض مع الحكم الصلحي في دعوى إزالة الشيوع القاضي ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع قيمة البيع بين المميزة والمميز ضده. ويكون طلب إعادة المحاكمة غير قائم على أساس صحيح من القانون ويتعين رده.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!