الاقتراع وكيفيته وفق قانون الانتخاب

الاقتراع وكيفيته

الاقتراع له صلة وثيقة بعملية الانتخاب ،فالانتخاب هو جزء من الاقتراع ، فالاقتراع أعم واشمل فهو العملية الانتخابية بأكملها ،   فإن كان الانتخاب هو تصويت الناخب أو خياره الانتخابي الذي يكتبه على ورقة ،  فالاقتراع هي عملية يبدي بواسطتها الأشخاص الموجه لهم الاقتراع رأيهم في قرار أو قضية أو انتخاب شخص لمنصب معين والاقتراع قد يتم على مستوى الأفراد بين بعضهم البعض  كأعضاء جمعية أو هيئة أو شركة  ترغب بإجراء هذه العملية ، أو تنص قوانينها الداخلية على ضرورة إجراء الاقتراع في مسائل معينة  ، وهو حق للأفراد على مستوى سياسة الدولة ، فلهم الحق بالتصويت على انتخابات النيابية والبلدية ، وقد وضع المشرع الأردني قانون الانتخابات الأردني عام 2001 وتم تعديله في عام 2003 ، وقد  نصت بنوده على تنظيم عملية الانتخاب من حيث الشروط الواجب توافرها في  الناخب  والمرشح والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وأوراق الاقتراع والفائز وجرائم الانتخابات . وسنبين هنا ما هو الاقتراع وكيفيته.

شروط الناخب:

  • أن يكون أردنيًّا قد بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من تاريخ الاقتراع.
  • أن يكون مقيمًا في المملكة.
  • أن لا يكون من منتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني.
  • ألا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيًا.
  • ألا يكون غير كامل الأهلية.

مراحل العملية الانتخابية:

1. تحديد موعد الاقتراع:

  • يصدر الملك أمرًا بإجراء الانتخابات لمجلس النواب.
  • يتخذ مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرارًا بتحديد تاريخ الاقتراع ونشره في الجريدة الرسمية.

2. إعداد جداول الناخبين:

  • تطلب الهيئة المستقلة للانتخاب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات إعداد جداول أولية بأسماء الناخبين.
  • يتم عرض الجداول الأولية على موقع الهيئة الإلكتروني وفي مراكز الاقتراع لمدة 7 أيام.
  • يحق للناخبين الاعتراض على أيّ خطأ في البيانات أو التقدم بطلب لتسجيل أسمائهم في الجداول.
  • تفصل الهيئة في الاعتراضات خلال 7 أيام وتصدر قراراتها التي يمكن الطعن بها لدى محكمة البداية خلال 7 أيام أخرى.
  • تعتمد الهيئة الجداول النهائية للناخبين وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

3. الترشح:

  • يبدأ الترشح قبل 25 يومًا من تاريخ الاقتراع ويستمر لثلاثة أيام.
  • تقدم طلبات الترشح إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.
  • تشترط أن يكون المترشح أردنيًا قد أتم 30 سنة شمسية من عمره يوم الاقتراع، وأن لا يكون محكومًا عليه بجريمة غير سياسية أو مفلسًا.

4. يوم الاقتراع:

  • يتوجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع المخصصة لهم في دوائرهم الانتخابية.
  • يصطحب الناخب معه بطاقته الشخصية أو أيّ وثيقة ثبوتية أخرى معتمدة.
  • يتسلم الناخب بطاقة اقتراع ويقوم بالتصويت سرّيًا.
  • بعد الانتهاء من التصويت، يضع الناخب بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

5. فرز الأصوات وإعلان النتائج:

  • يتم فرز الأصوات في مراكز الاقتراع بحضور ممثلي المترشحين والقوائم الانتخابية.
  • تعلن النتائج الأولية على مستوى مراكز الاقتراع.
  • يتم جمع النتائج الأولية من جميع مراكز الاقتراع وإعلان النتائج النهائية من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!