هي طرق الإثبات التي يُسمح بتقديمها من قبل أطراف الدعوى ( الخصوم ) لدى هيئة المحكمة ، وتختلف هذه البينات من دعوى إلى أخرى ، وذلك حسب طبيعة موضوع الدعوى ونوع الدعوى ( حقوقية أم جزائية ) ، ولأن العدالة في الأحكام لا تتحقق إلا بالسماح للخصوم في الدعوى بتقديم ما يُثبت ادعائهم فقد وضع المشرع الأردني قانون البينات الذي ينص على وسائل الإثبات والقواعد الخاصة بيها ، وسنتعرف في هذا المقال على وسائل الإثبات في الدعاوى الحقوقية .
وقبل أن نتعرف على وسائل الإثبات سنتعرف على القواعد العامة في الإثبات المنصوص عليها في القانون المدني الأردني :-
القواعد العامة في الإثبات
يتضمن القانون مجموعة من القواعد العامة وذات الأهمية الكبرى في الإثبات وهي :
1_ الأصل براءة الذمة
نص القانون المدني الأردني على قاعدة عامة في الإثبات وهي:- ( الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يُثبت حقه وللمدين نفيه ) ، هذه القاعدة تفترض حسن النية ، أن الدائن ذمته بريئة من الدين ، وعلى من يدعي وجود حق مالي له عند شخص آخر ان يُثبت العكس ، أي أن يثبت انشغال ذمة المدين بدين الدائن
2_ اليقين لا يزول بالشك
اليقين والشك كل منهما عكس الأخر، فاليقين هو الاعتقاد الجازم الذي لا لُبس فيه ، بينما الشك هو مطلق التردد ، واليقين لا يزول إلا بيقين آخر ولا يزول بمجرد شكوك وتكهنات، فإن كان اليقين هو براءة ذمة المدين فلا بد من نفي هذا اليقين بيقين آخر وهو تأكيد انشغال ذمة المدين عن طريق وسائل الإثبات ، فإذا اُثبت انشغال الذمة أصبحت يقين ولا تزول بالشك وهو عدم انشغال الذمة ، فمحور اليقين والشك يدور حول الإثبات .
3_ الأصل بقاء ما كان على ما كان، وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
أي الأصل بقاء الشيء على حاله ولا يتغير إلا بوجود دليل يغيره، فإذا كان الأصل براءة الذمة فنبقى على هذا الحال لحين وجود دليل يغير الأصل.
4_ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
أي على من يدعي وجود حق له إثباته بوسائل الإثبات التي تُبين أحقيته فيما يدعي بغض النظر عن مركزه في الدعوى سواء كان مدعياً أم مدعى عليه، وإذا الخصم أنكر يستطيع الرد وحلف اليمين على براءة ذمته مما يدعيه خصمه .
5_ الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة على المقر
أي أن الكتابة والشهادة القاطعة والمعاينة والخبرة هي بينات ملزمة للغير ويُحتج بهم على غير من صدر الحُكم بحقه إنما الإقرار لا يُلزم إلا صاحبه وليس له أن يلزم غيره ، فالإقرار يحتمل الكذب بينما البينة لا تكون حجة إلا بقضاء القاضي .
6_ كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد
لمحكمة الموضوع سلطة وزن البينات وتقديرها وترجيح بعضها على بعض ،فإذا رأت أن بالشهادة المقدمة من الشاهد تجلب منفعة للشاهد أو تدفع عنه الضرر فلها ألا تأخذ بشهادته حسب ظروف الدعوى . فشهادة الشاهد بوقائع متعلقة بشخصية الشاهد غير مقبولة، وأمر قبول الشهادة أو عدم قبولها يرجع لمحكمة ،
7_ يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة
هذه قاعدة خاصة بالشهادة، فإذا كان الشاهد لا يستطيع الإدلاء بشهادته بالكلام فله أن يؤدي الشهادة وحلف اليمين بإشارته المتعارف عليها وللمحكمة أن تستعين بمترجم لترجمة شهادة الأخرس لهيئة المحكمة بعد حلفه اليمين .
8_ تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في إلزام غيره
لا يجوز حلف اليمين بأن ذمة غير المشغولة، فاليمين حجة قاصرة على صاحبها لا تتعده إلى غيره ، ولا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم ، وللمحكمة أن تطلب الحلف ولو لم يطلب الخصم تحليفه في يمين الاستظهار وعند الاستحقاق ، ورد المبيع للعيب فيه ، وعند الحُكم بالشفعة .
9_ لا حجة مع التناقض ولكن لا أثر له في حُكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان
المقصود هنا هو تناقض الشاهد في شهادته أي رجوعه عنها، فإذا تبين بعد صدور حُكم في الدعوى أن شهادة الشاهد متناقضة، فلا يؤثر ذلك على الحُكم، لان القضاء مصان عن الإلغاء، بل يضمن الشهود للمحكوم عليه ما حُكم عليه، أما إذا ظهر التناقض قبل صدور حُكم وأمام القاضي فلا حُجة لشهادته ولا يأخذ القضاء بها . وإذا رجع عن شهادته خارج المحكمة فلا عبره لرجوعه لا قبل ولا بعد الحُكم.
وسائل الإثبات في القانون المدني
الكتابة ، الشهادة ،القرائن ،المعاينة والخبرة ،الإقرار ،اليمين .
وسائل الإثبات في الدعاوى الحقوقية والدعاوى الجزائية
جاء في القانون المدني في المادة (86) أن على المحاكم أن تتبع في إجراءات الإثبات واستيفاء أدلة الحق القواعد والأحكام المنصوص عليها في قوانينها الخاصة وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
وعليه سننتقل إلى قانون البينات باعتباره قانون خاص جاء منظماً لوسائل الإثبات.
وسائل الإثبات في قانون البينات
قسم القانون البينات إلى :- الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة ، وبهذا اتفق قانون البينات مع القانون المدني على وسائل الإثبات .
كما أن هذا القانون جاء منظماً لقواعد إثبات أخرى لم ينص عليها القانون المدني : –
1_ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بناءً على ما يعلم به ، أو بناءً على توقعاته ، بل عليه أن يحكم وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى .
2_ على المحكمة تسبيب أي قرار تصدره يتعلق بإجراءات الإثبات.
على المحكمة بيان الأسباب التي حملتها على أخذ بينة دون أخرى، أو عدم السماح للخصم بتقديم البينات غير المنتجة في الإثبات ولا معقب عليها في ذلك .
أقوى وسائل الإثبات الأدلة الكتابية، ولكن قوتها في الإثبات تختلف من دليل كتابي إلى أخر .
أولاً :-الأدلة الكتابية
تقسم إلى :- الأسانيد الرسمية والأسانيد العادية والأوراق غير الموقعة .
الأسناد الرسمية
وهي سندات ينظمها الموظفون الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقا للأحكام القانونية، فالموظف العام مكلف بتحرير السندات وتوقيعها، وتكون لهذه السندات قوة إثبات مطلقة أي حجة على الناس كافة بما جاء فيها فلا يكلف مبرزها بإثبات ما جاء فيها ، مادام أن الموظف العام المنظم للسند كان مختصاً اختصاصا مكانياً وزمانياً عند تنظيم السند . وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً .
أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصادق عليها الموظف الذي من اختصاصه تصديقها طبقاً للقانون أيضاً هي سندات رسمية لكن ينحصر العمل فيها في التاريخ والتوقيع فقط أي أن للتاريخ والتوقيع حجية مطلقة للإثبات أما بخصوص البيانات فتعتبر صحيحة حتى يقوم الدليل على ما يخالفها.
فإذا لم تستوف هذه السندات تلك الشروط فلا يكون لها إلا حُجية السند العادي.
فما هو السند العادي وما هي حجيته؟ قبل الانتقال للسند العادي سنجيب على السؤال التالي: –
ماذا عن حُجية صور السند الرسمي؟
الجواب: – إذا كان أصل السند موجوداً فإن للصورة الأولى للسند التي صدرت من موظف عام في حدود اختصاصه تكون لها قوة السند الرسمي الأصلي بالقدر الذي يعترف فيه بمطابقة الصورة للأصل، فهذه الصورة تعتبر مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي حال حصول ذلك يتم الرجوع إلى أصل الصورة ومطابقتها مع الصورة.
ماذا إذا كان أصل السند غير موجود؟
يكون للصورة الأولى قوة الأصل إذا صدرت عن موظف عام مختص وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق معه الشك في مطابقتها للأصل، اما الصورة الأولى المأخوذة عن الصورة الأولى للأصل تكون لها نفس القوة إذا صادق عليها موظف عام مختص أنها مطابقة للأصل، ويجوز لكل من الطرفين ان يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة الأولى على أن يتم ذلك في مواجهة الخصوم.
السندات العادية
السند العادي لا يشترط فيه أن يكون منظماً من قبل موظف عام وإنما كل ما يتضمنه هو ان يكون مكتوباً وان يوقع عليه من قبل المدين وإذا خلا من توقيع المدين وكانت الكتابة بخط المدين عند ذلك يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ويمكن تعزيزه بالبينة والقرائن ليكتسب شكلية الدليل الذي يحتج به.
مثال على السند العادي الإقرار بدين، لا يكون للسند العادي حجة إلا على أطرافه ولا تمتد حجيته إلى الغير إلا في التاريخ إذا كان ثابت، ويكون التاريخ ثابت من يوم أن يصادق عليه كاتب العدل، أو من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ رسمياً، أو من يوم أن يؤشر عليه قاض أو موظف مختص ، أو من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند اثر ثابت أو معترف فيه من خط أو توقيع أو ختم أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه ، ويستثنى من ذلك الأوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدني وكذلك أسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض .
ماذا عن حُجية كل من الرسائل، والبرقيات، ورسائل الفاكس ،والتلكس؟
الرسائل: – لها قوة السند العادي في الإثبات ما لم يُثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها، كما ينطبق ذلك على مخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة ما لم يُثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها .
البرقيات: – لها قوة السند العادي في الإثبات إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليها من مرسلها.
رسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني: – لها قوة السند العادي في الإثبات، فرسائل التلكس بالرقم السري المتفق عليه تكون حُجة على المرسل والمرسل إليه .
الأوراق غير موقع عليها
لا تكون حجة إلا على صاحبها كحجية دفاتر التجار، وحجبة دفاتر التجار الإجبارية تصلح أن تكون حجة لصحابها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منظمة وكان الخلاف بينه وبين تاجر . وتكون حجة على صاحبها سواء كانت منظمة تنظيماً قانونياً ام لا .
ثانياً: الشهادة
الإثبات في الشهادة في الالتزامات غير التعاقدية ،إي التي لا يوجد فيها دليل كتابي ،فهل يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية .
الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية
يجوز الإثبات في الشهادة في الالتزامات التعاقدية لكن بشرط ألا تزيد قيمتها على مائة دينار ويجوز الإثبات بالشهادة إذا زادت القيمة عن مائة دينار في الحالات التالية :-
1_ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه .
2_ إذا طعن بالعقد أنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الأهداب العامة .
3_ إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال .
4_ إذا وجد مانع مادي يحول دون تقديم الدليل الكتابي كأن يكون طالب الإثبات شخصاً لم يكن طرفاً في العقد
5_ إذا وجد مانع أدبي يحول دون تقديم دليل كتابي ،كالقرابة بين الزوجين
6 _ إذا كان العرف والعادة لا يقضيان بربطها بسند ، كالشهادة في الالتزامات التجارية .
7_ إذا كانت الشهادة لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديد هذه الظروف .
8_ لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر .
7_ في حال الادعاء بأن السند اخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع بصورة واضحة.
حالات عدم جواز الإثبات بالشهادة
1.في الالتزامات التعاقدية
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية التي لا تزيد قيمتها عن مائة دينار فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزءاً من حق لا يجوز إثباته بالشهادة ، وإذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ، ففي هذه الحالات الثلاث لا يجوز الإثبات بالشهادة .
2_ لا يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها .
3_ لا يجوز الشهادة من أحد الزوجين على الأخر إلا برضاه حتى ولو انتهت العلاقة الزوجية ، إلا في حال أقام احدهم على الأخر دعوى أو أقيمت دعوى على أحدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر .
4_ لا يجوز لمن يعمل بمهنة المحاماة أو الأطباء أو وكلائهم أن يشهدوا على معلومات عرفوها عن طريق مهنتهم ولو بعد تركهم العمل ، إلا إذا كان المقصود فيها ارتكاب جناية أو جنحة ، أو طلب منهم من اثرها اليهم الشهادة ، على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
5_ لا يجوز للمكلفين بخدمة عامة أن يشهدوا ولو بعد تركهم للعمل بما وصل إلى علمهم من معلومات أثناء قيامهم بالعمل ، إلا إذا أذنت لهم السلطة المختصة بالشهادة بناءً على طلب المحكمة أو أحد الخصوم .
ثالثاً :-القرائن القضائية
هي القرائن التي لم ينص عليها القانون ويستخلصها القاضي من ظروف الدعوى ويقتنع بأن لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
الإثبات بالقرائن القضائية يكون في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
رابعاً :-الإقرار
هو إخبار الأنسان عن حق عليه لآخر، فهو إلزام الشخص لنفسه بحق للغير ، وحجيته قاصرة على المقر، ويلزم المرء بإقراره ولا يجوز له التراجع عنه إلا لخطا في الواقع على أن يُثبت المقر ذلك .
والإقرار نوعين إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.
الإقرار القضائي
هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه إذا كان مأذوناً له بالإقرار بواقعة أدعى بها عليه وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة. والإقرار الذي يصدر في مجلس الحُكم يقبل إثباته بشهادة الشهود .
الإقرار غير قضائي
هو الذي يقع في غير مجلس الحُكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها وهذا الإقرار لا يقبل إثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه .
شروط الإقرار
1_ يجب أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه ، فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم و أوصيائهم والقوام عليهم ، ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حُكم إقرار البالغ في الأمور المأذون بها .
2_ ألا يكذب الإقرار ظاهر الحال .
هل يتوقف الإقرار على قبول المقر له ؟
لا ، لا يتوقف الإقرار على قبول المقر، ولكن يرتد برده ، وإذا رد المقر له جزء من الإقرار فلا يبقى حكم للإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي .
خامساً :- اليمين الحاسمة
هي اليمين التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع، في حال عجز عن إثبات دعواه أو دفعه، وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تُفهم الخصم بحقه في توجيه اليمين الحاسمة ، فلا يجوز تحليف اليمين إلا بناءً على طلب الخصم وقرار من المحكمة .
لكن هناك حالات يجوز فيها للمحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين وهي: –
1_ إذا اثبت طالب الشفعة دعواه تحلفه المحكمة بأنه لم يُسقط شفعته بأي وجه من الوجوه.
2_ إذا استحق احد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من مُلكه بأي وجه من الوجوه.
3_ إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب فيه تحلفه المحكمة أنه لم يرض بالعيب صراحةً ولا دلالةً .
4_ إذا اثبت احد ادعاءه بحقه في التركة فتحلفه المحكمة على أنه لم يستوف بنفسه أو بواسطة غيره هذا الحق ولم يبرؤه منه ولم يحله على غيره ولم يستوف دينه من الغير ولم يكن للميت رهن مقابل هذا الحق.
شروط الواقعة التي تنصب عليها اليمين
يجب أن الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، فإذا كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها، لا يجوز توجيه اليمين في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام أو الأهداب.
سادساً :-اليمين المتممة
هي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها إلى أحد الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل، وللمحكمة الرجوع عن توجيه اليمين قبل حلفها ولا يجوز للخصم الذي وجهت له اليمين أن يردها على خصمه .
سابعاً :- المعاينة والخبرة
تعتبر المعاينة والخبرة التي تتم أثناء إجراء المحاكمة بينة في الدعوى :- كالمعاينة والخبرة التي تجري على مركبة تعرضت لحادث تصادم مع مركبة أخرى .
مبادئ قضائية حديثة في قانون البينات الأردني
من قرارات محكمة التمييز
للمحكمة الجزائية تقدير حجية الصورة الفوتوستاتية
ا- لمحكمة الموضوع بما لها من صلاحية بمقتضى المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تقدير قيمة الصورة الفوتوستاتية لأوراق لجنة تدقيق الحسابات، ولها الأخذ بها أو طرحها، إضافة إلى انه كان على المتهم إثارة الدفع بعدم قبول هذه الصور كبينة أمام محكمتي الموضوع، وطالما أن محكمة الاستئناف اخذ ت بها بعد أن تأكد لها صدق ما جاء بهذه الصور بأدلة أخرى وفسحت المجال أمام الخصوم لمناقشتها، ولذلك فلا يرد القول بعدم قانونية هذه الصور كدليل إثبات.
2- اعتراف المتهم أمام المدعي العام انه قام أثناء عمله بالتلاعب بوصول المقبوضات بقصد اخذ الفروقات بين قيمة الوصولات الحقيقية المقبوضة وبين النسخ من الوصولات المحفوظة واد خال هذه الفرو قات في ذمته يوفر القصد الجنائي لجناية الاختلاس.
3- الحكم بوقف تنفيذ العقوبة من إطلاقات محكمة الموضوع إن شاءت قضت به وان شاءت امتنعت عن الحكم به وفقا لحكم المادة (54 مكررة) من كانون العقوبات التي نصت على جواز الحكم بوقف التنفيذ.
الحكم رقم 2077 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة ومحددة وخالية من الجدل وعلى الطاعن أن يبين أوجه مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التمييز بسط رقابتها وذلك وفقاً لأحكام المادة (193/5) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
2- تستقل محكمة الموضوع في تقدير ووزن البينة وتكوين قناعاتها دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك على أن تكون النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومستمدة من بينات قانونية ثابتة في الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة (34) من قانون البينات.
3- ان المقرر بمقتضى المادة (926) من القانون المدني انه يجوز للمؤمن أن يحل المؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له بما دفعه من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر.
4- يُعتبر المأجور أمانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره وفقاً لما تقضي به المادة (692/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 6594 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات.
2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 2265 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.
2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الحكم رقم 1839 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادتين (33) و (34) من قانون البينات.
2- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادتين (83) و (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
3- يكون قرار محكمة الموضوع صحيحاً في حال عالجت جميع أسباب الطعن بكل وضوح وتفصيل وبينت في الحكم الصادر عنها مجمل أركان ووقائع الدعوى وكان قرارها مسبباً ومعللاً تعليلاً سليماً وكافياً وذلك وفقاً لأحكام المواد (188/4) و (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
