تعد الشركات المعفاه صورة من صور الشركة القائمة على إتفاق شخصين، لتأسيس مشروع إقتصادى أو تجارى – فهى بحسب الأصل – شركة كباقى الشركات التجارية الأخرى أي كان الشكل القانوني مع تميزها بأحكام خاصة في التأسيس والإدارة.
ولعل مصطلح “معفاه” يرجع لسبب وحيد وهو عدم خضوعها للنظام الضريبى المفروض على غيرها من الشركات، التي تزاول نشاطها داخل المملكة، على أساس أنها مشروعات إستثمارية تساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد.
فما هو المقصود بالشركة المعفاه؟ وما هي المميزات التي تميزها عن غيرها من الشركات الأخرى وكيفية تأسيسها؟ وهل يحق لها إصدار أوراق مالية أم لا؟ وبيان كيفية إدارتها؟ وسنقوم بالإجابة على هذه التساؤلات من خلال هذا المقال.
أولاً: المقصود بالشركات المعفاه وبيان خصائصها والفرق بينها وبين الشركات الأجنبية.
ثانياً: إجراءات تأسيس الشركات المعفاه.
ثالثاً: كيفية إدارة الشركة المعفاه؟ وطرق رقابتها؟
رابعاً: الخاتمة.
أولاً: المقصود بالشركات المعفاه وبيان خصائصها والفرق بينها وبين الشركات الأجنبية
بحسب الأصل أي شركة بوجه عام، تتألف من عقد يبرم بين شخصين قانونيين فأكثر طبيعيين أو إعتباريين، ومع التطور التاريخى للشركات أجاز المشرع الأردني تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد، كما أجاز للشخص الواحد أن يمتلك شركة أي كان شكلها القانوني المقرر بنص المادة (6) من قانون الشركات الأردني وهي ستة أشكال قانونية([1]) .
والشركة المعفاه يجب أن يتوافر لتأسيسها ما يجب توافره في عقد الشركة بصفة عامة، ويجوز لها أن تتخذ شكل من أشكال الشركات مساهمة عامة، أو توصية بالأسهم، أو مسئولية محدودة أو مساهمة خاصة، ويكون مقرها البلد الذي قيدت نفسها فيه، وضمن دوائره الرسمية، لكنها تتخذ من هذا البلد مقراً لها، وتمارس أعمالها خارج حدوده([2]) .
لذلك نص المشرع الأردني على وضع تعريف محدد لها بموجب المادة (211) من قانون الشركات الأردني بأن ” الشركة المعفاة هي شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة محدودة المسؤولية، أو الشركات المساهمة الخاصة، تسجل في المملكة وتزاول أعمالها خارجها ويضاف إلى إسمها عبارة (شركة معفاة)، ويحظر عليها أن تطرح أسهمها للإكتتاب في المملكة وتسجل لدى المراقب، في سجل خاص في الشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة. ويجب ألا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة إذا كان نشاطها في مجال التأمين، أو إعادة التأمين، أو البنوك، أو الشركات المالية”.
والمادة ذاتها بفقرتها الأولى نصت على حصر الشكل القانوني للشركات المعفاه في الأشكال المقررة لشركات الأموال فقط، دون شركات الأشخاص، فلا يجوز لها أن تتخذ شكل التضامن مثلاً، أو التوصية البسيطة.
كما أن الشركة لا تحمل عنواناً محدداً، ولا تعمل تحت عنوان معين لها ، كباقى الشركات التجارية على إختلاف أنواعها سواء كانت شركات أموال، أو أشخاص([3]) .
واشترط القانون ضرورة إضافة عبارة (شركة معفاه) بجوار الإسم التجارى، الذى يجب أن يكون لها حسب الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات التجارية، لبيان وإيضاح أن هذه الشركة ذو طبيعة قانونية خاصة، تختلف عن باقى الشركات التجارية الأخرى، سواء كانت مدنية، أو تجارية، أو إستثمار مشترك، أو قابضة، أو لاتهدف إلى ربح …. إلخ.
وذهب رأى فقهى إلى أن كلمة معفاه جاءت في النص لأنها شركة يتم إعفاؤها من الضرائب المقررة على الشركات بوجه عام([4]) .
وجاءت المادة (214) من قانون الشركات الأردني وتعديلاته بالنص على أن ” تحدد الأحكام والشروط الخاصة، بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة، وعملها، والرسوم المتوجبة عليها، ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون”.
خصائص الشركات المعفاة:
من خلال السابق عرضه يمكن وضع مجموعة من الخصائص المميزة للشركة المعفاة حسب القانون الأردني على النحو التالى([5]):
1- أنها شركة يجب أن تتخذ شكل قانونى محدد، من أشكال شركات الأموال المقررة بالمادة (6) من قانون الشركات الأردني، وهي (الشركات ذات المسئولية المحدودة، شركات التوصية بالأسهم الشركات المساهمة بنوعيها الخاصة، والعامة) ويتم تسجيلها في المملكة الأردنية بسجل خاص بها، ويضاف إلى الإسم التجارى لها عبارة “شركة معفاة”.
2- أن تمارس نشاطها في الخارج، وتكتسب الجنسية الأردنية، لوجود مقرها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.
3- تحدد مسئولية الشريك فيها حسب الشكل القانوني المتخذ لها.
4- أنها شركة تجارية.
5- أنها شركة يحظر عليها طرح أسهمها للإكتتاب العام في المملكة الأردنية.
6- يجب أن يكون للشركة إسم تجارى، وفقاً للشكل القانوني الذى إتخذته الشركة، مساهمة عامة أو خاصة، أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة، ويحدد رأس مالها حسب الشكل القانوني المتخذ لها، أيضاً طبقاً للنصوص القانونية الخاصة، بكل شكل من تلك الأشكال المنصوص عليها بقانون الشركات الأردني .
7- لا يجوز أن يقل رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى النص الوارد في قانون الشركات الأردني، حيث يراعى الحد الأدنى المقرر قانوناً عند تأسيس شركات التأمين، أو شركات البنوك أو شركات الصرافة.
السؤال المطروح: هل هناك فرق بين الشركات المعفاة والشركات الأجنبية؟
الجواب: بنعم هناك فارق قانونى بين الشركات المعفاة، والشركات الأجنبية، حيث أفرد المشرع الأردني باب خاص بتنظيم الشركات الأجنبية العاملة في المملكة، بقانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته ونفس الحال في القانون المصرى والفارق يتمثل في:
أولاً: من حيث التعريف:
حيث عرفت المادة (240/أ) من قانون الشركات الأردني، الشركات الأجنبية العاملة يقصد بها الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة، ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية .
بينما الشركة المعفاة: يقصد بها شركة مساهمة عامة، أو توصية بالأسهم، أو محدودة المسؤولية أو مساهمة الخاصة، تسجل في المملكة، وتزاول أعمالها في الخارج.
إذن: الشركة المعفاة مسجلة في المملكة الأردنية الهامشية، وتمارس نشاطها بالخارج، في حين أن الشركة الأجنبية مسجلة خارج المملكة الأردنية، ومقرها الرئيسى خارج الأردن، وجنسيتها ليست أردنية، وتمارس نشاطها بالداخل.
ثانياً: من حيث نوع الشركة:
ميز المشرع الأردني بين نوعين من الشركات الأجنبية دون تحديد شكل قانونى معين لها، وميز بين نوعان من الشركات الأجنبية:
- الشركة الأولى: تعمل لمدة محددة في المملكة.
- الشركة الثانية: تعمل بصفة دائمة في المملكة.
بينما الشركة المعفاة نوع واحد فقط، مع التزامها باتخاذ شكل قانونيا من الأشكال القانونية المقررة بنص المادة (211/أ) شركات أردني.
الشركات الأجنبية غير محظور عليها أن تطرح أسهمها للإكتتاب داخل المملكة، بينما يحظر ذلك على الشركات المعفاة بنص المادة (211/ب) شركات أردنى .
الشركة المعفاة يكفى أن تكون مسجلة بسجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة بنص المادة (212) شركات أردنى، بينما الشركات الأجنبية يشترط لتسجيلها داخل المملكة بمقتضى قانون الشركات الأردني، إلا بعد الحصول على تصريح بالعمل داخل المملكة بنص المادة (240/ب) شركات أردنى.
ولعلنا نلاحظ أن الجانب المميز للتشريع الأردني عن نظيره المصرى في هذا الجانب قيامه بوضع فوارق فاصلة بين الشركالت المستثمرة داخل الدولة معفاة من الضرائب وغيرها من المزايا والحوافز الإستثمارية، وبين الشركات الأجنبية المستثمرة داخل الدولة وغير معفاة من الضرائب، ولا تتمتع بأى مزايا وحوافز إستثمارية .
ثانياً: إجراءات تأسيس الشركات المعفاة:
من الدوافع المؤدية إلى تأسيس مثل هذا النوع من الشركات، ولجوء بعض المستثمرين إليه، حيث تسجل الشركة في دولة معينة وضمن قوانين تلك الدولة، بينما تمارس نشاطها خارج الدولة التي سجلت فيها، وتحمل جنسيتها، منها ما يرجع إلى دوافع قانونية، أو دوافع إجتماعية، أو دوافع إقتصادية، أو دوافع سياسية، متعلقة بطبيعة عمل الشركة أو الأشخاص المؤسسين لها، فهى شركة تؤسس وفق قانون دولة التسجيل، وفى نفس الوقت تتمتع بالمزايا والإعفاءات المقررة في قانون دولة النشاط، حسب واقع الحال في دولة الإستثمارأو النشاط([6]) .
ويقصد بتأسيس الشركة عموماً إتخاذ الإجراءات القانونية، التي تؤدى إلى إنشاء كيان قانونى جديد يقر له القانون بالشخصية المعنوية.
وهكذا يتم تأسيس الشركة المعفاة، عندما يرغب المؤسسون للشركة في الحصول على مزايا ضريبية، أو إعفاءات محددة تمنحها الدولة محل النشاط، والسبب في ذلك أن الشريك بالشركة وهو يشارك بأمواله في شركة أردنية تمارس أعمالها خارج الأردن، لا يكون في ظاهر الحال مطمئناً، لذلك يلجأ إلى الإشتراك في تأسيس شركة معفاة، للإستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة للمؤسسين لمثل هذا النوع من الشركات([7]) .
وكما هو معلوم كقاعدة عامة، في تأسيس الشركات بصفة عامة، يعد مؤسس للشركة كل من يقوم بتحرير عقد الشركة، ونظامها الأساسى، ويوقعه، ويسجله لدى السجل الخاص المعد لذلك قانوناً.
كما أن عقد شركة المعفاة كغيره من عقود الشركات، يجب توافرركن تعدد الشركاء فيه، فلا يجوز أن يقل عدد المساهمين في الشركة المعفاة عن إتنان من الشركاء.
والسؤال الهام: هل يجوز تأسيس شركة معفاة من شخص واحد؟ وهل يختلف الحكم القانوني في حالة أن آلت ملكية أسهم الشركة بالكامل إلى شخص واحد؟
الجواب: تطبيقاً لنصوص وأحكام قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته يجوز تأسيس شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد، بشرط صدور موافقة خطية من وزير الصناعة والتجارة، فلا مانع من تأسيس شركة معفاة من شخص واحد، متى إتخذت شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة عملاً بنص المادة (53/ب) شركات أردنى بأنه ” يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة، تتألف من شخص واحد، أو أن تصبح مملوكة لشخص واحد” .
ولا يختلف الحكم القانوني إذا كانت الشركة المعفاة إتخذت شكل الشركة المساهمة العامة، متى آلت ملكية أسهمها لشخص واحد، طبيعى كان أو إعتبارى، أن تستمر في نشاطها، دون المساس بكيانها القانوني، عملاً بنص المادة (90/ب) شركات أردنى بأنه “مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون، يجوز للوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب، الموافقة على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة المحدودة شخصاً واحداً، أو أن تؤول ملكية الشركة إلى مساهم واحد في حال شرائه كامل أسهمها” .
ونحن – نرى – أن هذا يتناسب مع القواعد العامة والخاصة المقررة في قانون الشركات، لاسيما وأحكام شركات الشخص الواحد. وكل ما ننشده أن يأخذ المشرع الأردني في هذا الخصوص بما سلكه المشرع المصري عند تنظيمه لشركات الشخص الواحد بفصل مستقل ([8]).
إجراءات تأسيس الشركة المعفاة
رغم خلو التشريع الأردني من بيان إجراءات تأسيس الشركة المعفاة، إلا أن إجراءات التأسيس يمكن بيانها من خلال نص المادة (211/أ) من قانون الشركات الأردني، والذي عرفها بنوع الشكل القانوني المتخذ للشركة عند التأسيس، بمعنى هل هي شركة مساهمة عامة؟ أم هي شركة توصية بالأسهم؟ أم هي شركة محدودة المسئولية؟ أم هي شركة من شركات المساهمة الخاصة؟ ثم يضاف إلى إسمها التجارى عبارة (شركة معفاة)، ثم أعقب المشرع الأردني بنص المادة (214) من قانون الشركات الأردني بعنوان “إجراءات تأسيسها وعملها ورسوم تسجيلها ورقابتها” بنصه على أن ” تحدد الاحكام والشروط الخاصة بإجراءات تأسيس الشركة المعفاة وعملها والرسوم المتوجبة عليها، ورقابتها بنظام يصدر بموجب هذا القانون”، ولقد صدر القانون رقم 19 لسنة 1991 والخاص بتنظيم تأسيس شركات المعفاة، وتم إلغاءه بالقانون رقم 105 لسنة 2007 النافذ.
ومما سبق يتضح لنا أن إجراءات تأسيس الشركة المعفاة، تختلف بحسب نوع الشكل القانوني المتخذ لها، فهى تخضع لإجراءات التأسيس التي نص عليها قانون الشركات بخصوص الشكل الذى إتخذته، وبالتالي يسرى على تأسيس الشركة المعفاة الأحكام القانونية التي تسرى على شكل الشركة الذى إتخذته، فإذا كان الشكل هو المساهمة العامة، فإن الأحكام القانونية الخاصة بتأسيس شركة المساهمة العامة هي الواجب مراعاتها عند تأسيس الشركة المعفاة، وتسجيلها داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وإن كانت تمارس نشاطها خارج الأردن، وهكذا حسب الشكل المتخذ للشركة المعفاة([9]) .
كما يتم تسجيل الشركة المعفاة لدى مراقب عام الشركات، في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة، على ألا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة، إذا كان مجالها في التأمين، أو إعادة التأمين، أو البنوك، أو الشركات المالية([10]) .
كما بين النظام القانونى الخاص بالشركات المعفاة رقم (19 لسنة 1991) والملغي بالقانون رقم (105 لسنة 2007) بموجب نص المادة (13) منه بالشركة المعفاة نفاذاً لنص المادة (214) من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) مع مراعاة نصوص باقى المواد، من حيث التأسيس، والتسجيل ، وذلك عن طريق:
- تقديم طلب تسجيل الشركة المعفاة إلى مراقب عام الشركات.
- مع إرفاق عقد التأسيس الخاص بها، ونظامها الأساسى، وبيان نوع الشركة أي شكلها القانوني وغاياتها.
- يتم تسجيل الشركة المعفاة لدى مراقب عام الشركات في سجل خاص بالشركات الأردنية العاملة خارج حدود المملكة بشرط:
ألا يقل رأس مالها عن الحد الأدنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة، إذا كان مجال نشاطها في التأمين، أو إعادة التأمين، أو البنوك، أو الشركات المالية([11]) .
والسؤال الهام هنا: ما هي الأحكام الهامة الواردة بالقانون رقم (105 لسنة 2007) بشأن تأسيس الشركات المعفاة؟
الجواب: جاء في مادته الثانية بوضع قرينة قانونية على الشركة المعفاة، بأنها الشركة التي يتحقق فيها أمرين:
الأول: أن تسجل وفقاً لأحكام القانون (الشركات الأردني) وهذا النظام الخاص بتلك الشركات.
الثانى: أن تزاول نشاطها أو أعمالها خارج حدود المملكة.
التأسيس والتسجيل
لقد نصت المادة الثالثة من القانون (105 لسنة 2007) بفقرتها الأولى على أن ” تسجل الشركة المعفاة وفق أحد الأنواع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (211) من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته”.
وهو ما يوجب على مؤسسى هذا النوع من الشركات، ضرورة مراعاة إجراءات التأسيس المنصوص عليها بقانون الشركات الأردني، حسب الشكل القانوني المتخذ للشركة المعفاة، وذلك على النحو التالى وفقاً لنص المادة (211/أ) منه.
- إذا كان الشكل المتخذ للشركة المعفاة شكل شركة مساهمة عامة، يجب مراعاة أحكام المواد من (90 إلى 93) من قانون الشركات الأردني لضمان صحة التأسيس.
- والحال كذلك إذا كان شكلها القانوني توصية بالأسهم يجب مراعاة أحكام المادة (77) من قانون الشركات أيضاً.
- وأيضاً إذا كان شكلها القانوني مساهمة خاصة يجب مراعاة أحكام المادة (67 مكرر) من قانون الشركات.
- والأمر كذلك إذا كان شكلها القانوني مسئولية محدودة يجب مراعاة أحكام المادة (53) من قانون الشركات الأردني أيضاً.
وذلك من خلال إعداد عقد تأسيس الشركة المعفاة، ونظامها الأساسى، وإستيفاء البيانات القانونية اللازمة لصحة وسلامة العقد، والنظام ، وأرفاقهم بطلب التسجيل، وجاءت الفقرة (ب) من القانون رقم (105) لسنة 2007 بالمادة (3) على أن: “يقدم طلب تسجيل الشركة المعفاة إلى المراقب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به:
- عقد التأسيس.
- ونظامها الأساسى.
مبيناً فيه نوع الشركة “الشكل القانوني المتخذ لها” من بين الأشكال القانونية التي حددتها المادة (211/أ) شركات أردنى وغاياتها أي الغرض الذي تأسست من أجله.
كما تخضع الشركة المعفاة في إجراءات التغييرات التي تطرأ عليها أثناء حياتها من تعديل في عقد التأسيس، أو نظامها الأساسى كزيادة رأس مالها، أو تخفيضه، أو تخارج مساهمين، أو شركاء منها، أو دخول مساهمين، أو شركاء جدد، أو إندماج، أو إستحواذ ،تخضع لأحكام قانون الشركات الأردني فيما يتعلق بالموافقة على التغيير، أو التعديل وما نص عليه القانون (105 لسنة 2007) وذلك بنص الفقرة (ج) من ذات المادة الثالثة من هذا القانون الأخير([12]) .
ومن الأحكام الهامة عند التأسيس للشركة المعفاة، ضرورة الإلتزام بالإلتزامات التالية وفقاً لنص المادة (4) من القانون رقم (105 لسنة 2007) وهي:
1- العمل ضمن الغايات التي أسست الشركة من أجلها.
2- عدم ممارسة أي من غاياتها داخل المملكة الأردنية.
3- أن يكون للشركة المعفاة مقر فعلى واضح في المملكة الأردنية.
ومن هنا فقد أوجب المشرع الأردني على الشركة المعفاة، التي تزاول أعمالها خارج المملكة أن يكون لها مقر فعلى داخل المملكة.
كما أوجب القانون رقم (105 لسنة 2007) ضرورة إقتران إسم الشركة المعفاة بعبارة (شركة معفاة)، وأن يدرج إسمها ورقم تسجيلها وعنوانها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها، وفى العقود التي تبرمها بما في ذلك شهادة ملكية الأسهم، أو الحصص التي تصدر عنها، وهذا ما قررته المادة الخامسة بالقانون الخاص للشركات المعفاة.
ومن شروط التأسيس للشركات المعفاة إستوجب القانون الخاص بتلك الشركات، بضرورة تقديم كفالة بنكية سنوية غير مشروطة، باسم المراقب العام للشركات عند صدور موافقته على تسجيل الشركة المعفاة، بالإضافة إلى ضرورة الإلتزام بتجديد الكفالة البنكية تلقائياً لتغطية إلتزامات الشركة تجاه الدائرة “دائرة مراقبة الشركات”، ويجب أن تكون قيمة الكفالة بنسبة من رأس مال الشركة، تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية، وذلك بنص المادة (7) من القانون رقم (105 لسنة 2007).
وهنا لنا ملاحظة يجب الإشارة إليها وهى كان يجب على المشرع الأردني النص على تحديد نسبة الكفالة المقررة من رأس مال الشركة، دون تركها للوزير المختص، لاسيما وأن تقديمها يتم بعد التأسيس، وصدور الموافقة بالتسجيل، ولتكن بنسبة (5%) مثلاً، ومن هنا نوصى بتعديل نص المادة (7) من القانون الخاص بإضافة عبارة “وبنسبة 5% من رأس مال الشركة المعفاة” مع حذف عبارة “وتحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية” لضمان إستقرار أوضاع مثل هذا النوع من الشركات.
كما أشار القانون الخاص بالشركات المعفاة، إلى ضرورة إستيفاء رسوم محددة،عند تسجيل الشركة، بالإضافة إلى مبلغ الكفالة البنكية، بالإضافة إلى رسم سنوي يسدد خلال ثلاثين يوماً من بداية كل سنة مالية لها، بما فيها السنة المالية الأولى بمبلغ، ورد على سبيل الجزم بنص المادة (9/ب) من القانون الخاص بالشركة المعفاة، حسب الشكل القانوني المتخذ للشركة، فإذا كانت متخذة شكل مساهمة عامة تسدد (5000 دينار أردنى)، وإذا كانت مساهمة خاصة تسدد مبلغ (3000 دينار أردنى)، وإذا كانت ذات مسئولية محددودة أو توصية بالأسهم تسدد مبلغ (1000 دينار أردنى)، وما عدا ذلك من أحكام تخضع الشركة المعفاة لأحكام قانون الشركات .
وجاء القانون رقم (105 لسنة 2007) بنص خاص بالنسبة للشركات المعفاة، والتي تأسست في ظل القانون رقم (19 لسنة 1991) الملغى، وقائمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، وكأنها مسجلة بمقتضاه، مع إلتزام تلك الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها القانونية، من حيث التأسيس، والتسجيل وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ نفاذه في 28/8/2007 وذلك بنص المادة (11) من هذا القانون .
والسؤال الهام الآن: هل يجوز للشركات المعفاة أن تصدر أوراق مالية؟
الجواب: بالرغم من أن قانون الشركات لم ينص على ذلك بالجواز أو بالحظر في المواد المنظمة للشركة المعفاة، من المادة (211 إلى 214)، وكذلك القانون الخاص المنظم لأحكامه، سوى أنه حظر على هذا النوع من الشركات، أن تطرح أسهمها للإكتتاب في المملكة الأردنية، عملاً بنص المادة (211/ب) من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته، كما أن القانون جاء بالفقرة (أ) من ذات المادة محددا، وحدد أشكال قانونية محددة للشركة المعفاة على نحو ما سبق بيانه .
وتأسيساً على ذلك يمكن القول بأنه لا يوجد مانع قانونى أو حظر، بعدم جواز إصدار أسهمها وسندات باسم الشركة المعفاة، لاسيما وأنه يجب عليها أن تتخذ شكل من أشكال شركات الأموال ذات رأس المال المقسم إلى أسهم متساوية القيمة، على نحو الأحكام الواردة بقانون الشركات والخاصة بكل شكل من تلك الأشكال القانونية، للتأسيس، والموافقة على تسجيلها، لذلك فإن هذه الشركة وهى تتخذ شكل الشركة المساهمة العامة، أو الخاصة، أو شركة توصية بالأسهم، فإنها تصدر أسهماً وسندات، وكل ما هو محظور عليها، أن تطرح أسهمها للإكتتاب في المملكة بنص القانون([13]) .
ثالثاً: كيفية إدارة الشركة المعفاة وطرق رقابتها:
لقد ورد بالقانون الخاص بالشركات المعفاة رقم (105 لسنة 2007) بنص خاص كيفية إدارة الشركة ورقابتها بنص المادة (6) بأنه ” للشركة المعفاة عقد الإجتماعات العادية، أو غير العادية للهيئة العامة، أو إجتماعات هيئة المديرين داخل المملكة أو خارجها”.
وتطبيقاً لذلك يدير الشركة المعفاة، مجلس إدارة منتخب من الهيئة العامة للشركة، مع مراعاة الشكل القانوني للشركة، فبمجرد صدور قرار الموافقة على تأسيس الشركة المعفاة، تدعو الهيئة العامة للشركة إلى إجتماعها الأول لإقرار المقدمات العينية، وإنتخاب مدقق حسابات، وإنتخاب مجلس إدارة، يتولى القيام بإدارة الشركة، وله كافة الصلاحيات والسلطات المقررة في ذلك([14]) .
وتلتزم الشركة المعفاة بمراعاة ما ورد من أحكام تتعلق بإدارة ورقابة الشركات حسب الشكل القانوني للشركة، سواء كانت ذات شكل مساهمة عامة، أو خاصة، أو توصية بالأسهم، يجب الرجوع إلى أحكام النصوص الضابطة لذلك في قانون الشركات رقم (22 لسنة 1997)، وكذلك إذا كان شكل الشركة ذات مسئولية محدودة يرجع إلى أحكام ونصوص قانون الشركات المنظمة لعمل الهيئة العامة لإدارة هذا الشكل القانوني، ورقابته ،بإعتبارها شركة ذات طبيعة قانونية مختلطة، بين الأشخاص والأموال، وبها شركاء متضامنين، وآخرين موصين، وأيضاً التوصية بالأسهم([15]) .
فنظام الشركات المعفاة من حيث إدارة الشركة، وكيفية إتخاذ قراراتها، سواء الصادرة عن الهيئة العامة بنوعيها العادية، أو غير العادية، أو مجلس الإدارة، أو المدير العام يخضع حسب الشكل القانوني لشركة المعفاة.
والسؤال الآن: هل هناك واجبات محددة فرضها نظام الشركات المعفاة عليها عند ممارسة نشاطها داخل المملكة؟
الجواب: نعم هناك واجبات محددة يجب على الشركة المعفاة، القيام بها لممارسة نشاطها داخل المملكة الأردنية الهاشمية وهي:
1- ألا يقل عدد العاملين لدى الشركة المعفاة في المملكة من الأردنيين عن نصف مجموع العاملين فيها، بنص المادة (8) من نظام الشركات المعفاة .
سؤال: هل هناك بطلان عند مخالفة الشركة المعفاة لهذا الواجب؟
الجواب: جاء النص خالياً من ترتيب أي جزاء قانونى، عند مخالفة الشركة لهذا الواجب، أو الإلتزام بخلاف الحال في القانون الملغى الذى كان يرتب جزاء الفسخ، أو التصفية للشركة، أو البطلان في حالات محددة، وجاء القانون الحالي، ولم ينص على مثل هذه الجزاءات .
وعليه فإننا – نرى – قابلية المطالبة بفسخ عقد الشركة، أو تصفيتها، أو بطلانها، متى خالفت إلتزام يقرة القانون عليها، لاسيما وأنه حق وطنى لإستثمار مثل هذه الشركات، نشاطها داخل الدولة، فوجب عليها الإلتزام بنظامها الداخلى، متى رغبت في ممارسة نشاطها داخل المملكة أو الدولة .
وتقوم إدارة الشركة المعفاة كغيرها من الشركات التجارية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية وكل ما يجب إتخاذه من إجراءات التأسيس والتسجيل، على نحو ما سبق بيانه تجتمع الهيئة العامة للشركة، والتي تشكل من جموع المساهمين، أو المؤسسين للشركة، بدعوة من لجنة المؤسسين مرفق بها جدول الأعمال، الذى سيتم مناقشته، ويتضمن مناقشة مصروفات تأسيس الشركة والمقدمات العينية المقدمة من المؤسسين، وكذلك إنتخاب مدقق حسابات، ومجلس إدارة يتولى إدارة الشركة([16]) .
1- الهيئة العامة للشركة المعفاة
تجتمع الهيئة العامة بنصابها القانوني، لتناقش مصروفات تأسيس الشركة، والمقدمات العينية لجهة تقدير قيمتها بالشكل الحقيقى ، ثم تنتخب مدقق حسابات، لا يتبع بهذه الصفة مجلس الإدارة بإعتبار أن سلطة إنتخابه تعود للهيئة العامة، وتنهى إجتماعها الأول بإنتخاب مجلس إدارة، يحدد عقد التأسيس، والنظام الأساسى عدده، وشروط العضوية، وذلك على نحو ما ورد بأحكام الهيئة العامة لكل شكل من الأشكال الأربع المحددة بنص المادة (211/أ) من قانون الشركات الأردني، للشركة المعفاة من حيث الإدارة، وتشكيل الهيئة العامة، بنوعيها العادية وغير العادية، وإختصاصات كل منهما، وهيئة الرقابة طبقاً لشكلها القانوني المتخذ .
من هنا تختلف إدارة الشركة المعفاة بإعتبارها شركة مساهمة عامة، أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة، في أنها تمارس أعمال إدارتها وتصرفاتها، من خلال هيئات ثلاث تنبثق فيها الصلاحيات والإختصاصات، وتتمثل هذه الهيئات الثلاثة في:
1- الجمعية العامة أو الهيئة العامة للمساهمين.
2- مجلس الإدارة.
3- هيئة الرقابة.
وتأسيساً على ذلك يتضح جلياً كيفية إدارة الشركة المعفاة ، في ظل النظام الحالي الخاص بها سواء كانت شركة مساهمة عامة، أو شركة مساهمة خاصة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة من خلال الهيئة العامة، ومجلس الإدارة، ومدقق الحسابات، وهيئة رقابة بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم، السبب في ذلك تدخل المشرع الأردني بالنص على تولى هذه الجهات صلاحيات، ورد النص عليها في المواد (169 إلى 183) من قانون الشركات الأردني رقم (22 لسنة 1997) وتعديلاته .
بالنسبة للهيئة العامة التي يتعين أن تعقد اجتماعاً عادياً لها مرة واحدة كل سنة على الأقل داخل المملكة، ويعقد هذا الاجتماع فى الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، للشركة ويكون اجتماع الهيئة صحيحاً، إذا حضره من الممساهمين عدد يمثلون اكثر من نصف أسهم الشركة([17]).
أما الهيئة العامة غير العادية فورد النص على صلاحياتها وأسلوب إجتماعها بالمواد (172 إلى 176) من قانون الشركات الأردني، وهكذا حسب الشكل القانوني المتخذ للشركة المعفاة.
مجلس إدارة الشركة المعفاة
يتألف من عدد من المساهمين، يتم إختيارهم من مجموع مساهمى الشركة، ويكون عددهم محدداً بعقد تأسيس الشركة، وتقوم مهمته على وضع سياسة عامة لتنفيذ أهداف الشركة، وتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ويشكل المجلس وفقاً لما نص عليه النظام الأساسى للشركة، وما قررته المواد (133 ، 137) من قانون الشركات الأردني، وما بعدها بتحديد واجبات وإختصاصات مجلس الإدارة ومسئولياته، طبقاً للقواعد الأصولية المقررة في هذا الشأن .
([1]) د. محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية، المجلد الخامس، الشركات التجارية دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع 2009، ص333 وما بعدها.
([2]) د.الياس نصيف، موسوعة الشركات التجارية، الجزء الأول والثانى، 2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص179 وما بعدها .
([3]) د. اليأس نصيف، المرجع السابق، ص185 وما بعدها.
([4]) راجع د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص335.
[5])) د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية، 2006 ، صـ 582 وما بعدها.
([6]) د. هانى صلاح سرى الدين، دروس في الشركات التجارية، دار النهضة العربية، 2012، ص.
([7]) د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص337 وما بعدها.
([8]) د. نهاد أحمد إبراهيم، الطبيعة القانونية لشركة الشخص الواحد دراسة مقارنة، مجلة الإقتصاد والقانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2021.
([9]) د، أبوزيد رضوان، شركات المساهمة، دار الفكر العربي، 1992، صـ160
([10]) د. محمود الكيلاني، المرجع السابق، ص338.
([11]) د. منير الهندي، الأوراق المالية وأسواق رأس المال، دار النهضة العربية، 2001، ص50.
([12]) راجع د. الياس نصيف، المرجع السابق، ص 88.
([13]) د. محمود الكيلانى، المرجع السابق، ص 339: 343.
([14]) د. محمود الكيلانى، المرجع السابق، ص 344 وما بعدها.
([15]) راجع د. الياس نصيف، المرجع السابق، ص 225 وما بعدها.
([16]) د. محمود الكيلانى، المرجع السابق، ص 345 وما بعدها.
([17]) راجع د. محمود الكيلانى، المرجع السابق، ص 346 وما بعدها.