التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئة                 :    هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

المجلس             :    مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
رئيس المجلس     :    وزير العمل.
الرئيس               :    رئيس الهيئة.
الصندوق           :    صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
اللجنة               :    لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:-
أ- المجلس.  
ب- رئيس المجلس.
ج- الرئيس.  
د- مساعد الرئيس للعمليات.
ه- مساعد الرئيس للخدمات المساندة.

و- المديريات التالية:-

1-    مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-    مديرية تدريب المدربين.
3-    مديرية الاختبارات والشهادات.
4-    مديرية ضمان جودة مزودي التدريب.
5-    مديرية الترخيص.
6-    مديرية الاعتماد وضمان الجودة.
7-    مديرية شؤون مجالس المهارات القطاعية.

ز- الوحدات التالية:-
1-وحدة الرقابة الداخلية. 
2-وحدة الشؤون القانونية.
3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي.
4-وحدة التعاون الدولي.
5- وحدة تكنولوجيا المعلومات .

 ح- الصندوق.
 ط- أمانة سر المجلس.
 ي- مكتب رئيس المجلس.
 ك- مكتب الرئيس

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس.
ب- يرتبط برئيس المجلس كل من:-
1- الرئيس.
2- أمانة سر المجلس.
3- مكتب رئيس المجلس .

ج- يرتبط بالرئيس كل من:-

1-    مساعدي الرئيس.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب الرئيس.

د- يرتبط بمساعد الرئيس للعمليات كل من:-

1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- الصندوق.

ه- ترتبط بمساعد الرئيس للخدمات المساندة كل من:-

1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية.
2-     وحدة الشؤون القانونية.
3-     وحدة تكنولوجيا المعلومات .

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- مساعدي الرئيس ويسمي أحدهما نائبا لرئيس اللجنة. 
2- خمسة من مديري المديريات والوحدات في الهيئة.
 
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها لرئيس المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الهيئة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 
3- أي أمور أخرى يحيلها رئيس المجلس إليها. 
 
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور مالا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.  
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الهيئة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.  
ه- يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ‌-    تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الهيئة ومسؤولياتها. 
ب‌-    إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

25/2/2020

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!