يقصد بالتنفيذ العيني الجبري : تمكين الدائن من الحصول على (عين أو ذات الأداء) الذي التزم به المدين ، وعليه إذا كان تنفيذ الالتزام يدخل في حدود الإمكان فأنه من حق الدائن استيفاءه ومن حق المدين أن يقوم به ولا يجوز للمدين أن يعدل عن تنفيذ عين ما التزم به ويستبدله بتنفيذ عن طريق التعويض إلا إذا رضي الدائن بذلك …
ومثاله : أشترى احمد أثاث لمنزله الجديد من بائع الأثاث الصيني سلطان ، هنا التزام احمد (دفع قيمة الأثاث) ، بينما التزام البائع سلطان ( هو تسليم أثاث صيني) ، إذا قام احمد بدفع المبلغ فهو بذلك قد قام بعين التزامه أما إذا سلم البائع سلطان أثاث كوري بدلاً من الصيني فهو لم يقم بتنفيذ (عين التزامه) وبتالي لا يمكن للبائع أن يعدل عن (تسليم الأثاث الصيني) بتعويض أحمد إلا إذا كان قد رضي بذلك …وإلا كان لأحمد مطالبته بتنفيذ عين التزامه (تسليم الأثاث الصيني) جبراً،ولكن يا ترى ما هي الخطوات التي يستطيع، بها ،احمد مطالبة البائع بالتنفيذ العيني جبراً ؟
هناك خطوة هامة يجب على (أحمد القيام بها) وقد عرفتها القوانين المدنية العربية مثل : القانون المدني المصري في المادة 403 ، والقانون المدني الأردني في المادة 355 ، والقانون الجزائري المادة 164 ، وهذه الخطوة تسمى (بإعذار المدين) .
* إعذار المدين : يقصد به إنذار أو إعلام أو إخبار عن طريق كاتب العدل أو من يقوم مقامه للمدين بضرورة تنفيذ التزامه والوفاء به ، ويستفاد منه أن الدائن غير متهاون في حقه ، كما أن الإعذار يجعل المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه مما يجعل الضرر مفترضاً في حق الدائن وبتالي احتساب التعويض من تاريخ تلقي الاعذار ، كما تترتب في ذمة المدين نفقات التقاضي .
إلا أن هناك حالات يمكن اللجوء فيها بالتنفيذ جبراً دون وجوب الاعذار (وذلك لأنتفاء الغاية من الإعذار) :
1- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكناً أو غير مجد ٍ بفعل المدين.
2-إذا كان محل الالتزام تعويضاًَ ترتب على عمل غير مشروع (الفعل الضار أو المسؤولية التقصيرية)
3-إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين بأنه مسروق ، أو شي تسلمه بدون حق وهو عالم بذلك.
4-إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .
5- حالة الاستعجال إذا اقتضتها طبيعة الالتزام في التنفيذ على نفقة المدين
وعوداً على مثالنا السابق (سنجعله مستمراً معنا حتى ترسخ الفكرة بالتسلسل المنطقي والعلمي للمادة) ، قام أحمد (المشتري) بأعذار سلطان (البائع) بضرورة تنفيذ عين ما التزم به ، وتسلم الإعذار ، إلى هذا الحد من (تصورنا العلمي) هل نقول أن سلطان (البائع) قد دخل في معممة التنفيذ العيني الجبري ؟ بمعنى هل البائع (سلطان) وقع عليه التنفيذ العيني جبراً ؟ الجواب بكل تأكيد لا ؟ أما لماذا كان جوابنا بلا ؟ فذلك لأن هنالك شروط يجب توافرها لكي يستقيم حال التنفيذ العيني الجبري .