أخذ المشرع الأردني بالحجز التحفظي كوسيلة وقائية لدرء الخطر عن حق الدائن المهدد بالضياع ونظم أحكامه في المواد من 141-152 من قانون أصول المحاكمات الأردني رقم 24 لسنة 1988 وتعديلاته ، وقد سماه المشرع الأردني بالحجز الاحتياطي ، فالحجز الاحتياطي يعتبر طلبا من الطلبات المستعجلة والتي يتقدم بها الدائن بقصد المحافظة على أموال المدين ،وذلك من أجل ضمان عدم تصرف المدين بهذه الأموال أو تهريبها بقصد الإضرار بالدائن ،فهو تدبير الغاية منه الحد من سلطة المدين على أمواله وحماية حق الحاجز (الدائن)و وضع المال المحجوز تحت يد القضاء .
وقد حرص المشرع الأردني عند إقراره للنصوص القانونية اتخاذ كافة الوسائل والطرق التي تحمي أموال الدائن الموجودة في الذمة المالية للمدين، والذي قد تسول له نفسه التهرب من سداد الدين بكافة الطرق عند علمه بأمر توجه الدائن إلى القضاء للمطالبة بدينه، ولأن الإجراءات القضائية قد تطول وقد يتمكن المدين من تهريب أمواله أو بيعها أو نقل ملكيتها إلى الغير فقد نص المشرع على الحجز التحفظي ووضع النصوص القانونية التي تنظمه، فما المقصود بالحجز التحفظي؟
مفهوم الحجز التحفظي
هو منع المدين أو المدعى عليه من التصرف في الأموال التي وقع الحجز عليها، فللدائن أو المدعي تقديم طلب حجز تحفظي على أموال المدين كلها أو بعضها لمنعه من التصرف فيها والمحافظة على حقه باسترداد أمواله.
ويعرف بأنه وسيلة وضعها المشرع بيد الدائن ليصل عن طريقها إلى المحافظة على حقه المهدد بالضياع، إذا توافرت إحدى الحالات المبررة لإيقاعه والتي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث تكون المحافظة على حق الدائن بتجميد الأموال المحجوزة، ومنع المدين من التصرف فيها.
كما يمكن تعريفه بأنه: طلب إجراء وقائي مؤقت يهدف لحماية مصالح الخصوم وحفظ أموالهم لدفع الخطر المحتمل الوقوع بالحق المطلوب حمايته دون المساس بأصل هذا لحق ويختص بالنظر فيه قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية.
لذلك نجد المشرع الأردني وفي المواد من 141-152 من قانون أصول المحاكمات المدنية، أوجد نوعاً من التوازن ما بين مصلحة كل من المدين والدائن (الخصوم)، فهو وإن أجاز للدائن الحق في طلب الحجز التحفظي على أموال خصمه لحماية حقه من الضياع، إلا أنه قيد هذا الحق بشروط معينة تضمن حماية المحجوز عليه من تعسف طالب الحجز.
شروط إيقاع الحجز التحفظي:
من شروط الحجز التحفظي أن يكون مقدار الدين معلوم، وأن يكون مستحق الأداء ، وغير معلق على شرط ، إذا كان مقدار الدين غير معلوم تعينه المحكمة على وجه التخمين . وتقسم الشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز التحفظي إلى ثلاث أقسام هي:
شروط تتعلق بطلب الحجز التحفظي:
- -حتى يقبل طلب الحجز التحفظي لا بد من توافر عدة شروط هي:
- وجود أدلة أو مستندات رسمية أو عادية ،أو حكم أجنبي ،أو قرار تحكيم لدى الحاجز من شأنها أن تظهر للمحكمة أن للحاجز حق لدى المدين يمكن الاستناد إليه في إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي .
- أن يكون مقدار الدين معلوما، أي محدد المقدار، وإذا كان غير محدد المقدار، فتعين المحكمة مقداره على وجه التقريب ومثال ذلك أجر المثل.
- أن يكون الدين مستحق الأداء، أي معجلا وليس مؤجل، وألا يكون معلقا على شرط أو مضاف إلى أجل، مثل أن تكون القيمة مستحقة عند تسليم البضاعة.
ب- شروط تتعلق بطبيعة قرار المحكمة بالحجز التحفظي على أموال المدين:
ويقصد بها أن القاضي عندما يصدر قراره بالحجز التحفظي على أموال المدين، ألا يمس بأصل الحق المدعى به، وإنما يكون من خلال ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة إليه بأن يبحث في مدى توافر شروط طلب الحجز التحفظي، ومسألة بحثه في موضوع الحق، وتقديره لقيامة لا يحسم النزاع بين الخصوم فهو لا يتعدى أن يكون هذا البحث عرضيا لمعرفة أي الطرفين أجدر وأولى بالحماية.
ت- شروط تتعلق بتنفيذ قرار المحكمة بالحجز التحفظي:
يستفاد من المادة 141 فقرة 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه إذا وجدت المحكمة أن شروط طلب الحجز التحفظي السابقة الذكر متوافرة، فإنها تصدر قرارها بإيقاع الحجز التحفظي بناء على ظاهر المستندات المقدمة إليها، وبذات الوقت فإنها تقرر تكليف طالب الحجز بأن يقدم كفالة نقدية أو مصرفية أو عدلية من كفيل مليء يضمن ما قد يلحق المحجوز عليه من عطل وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه.
حيث تتشكل هذه الكفالة ضمانة للمحجوز عليه من تعسف الدائن طالب الحجز أو من سوء نيته إن كان طلب الحجز كيديا.
الكفالة في الحجز التحفظي:
عند الحديث عن الحجز التحفظي لا بد لنا أن نتطرق إلى موضوع الكفالة، والتي اعتبرت شرطا من الشروط الواجب توافرها لإيقاع الحجز التحفظي وإصدار القرار فيه.
تعريف الكفالة :-عرفت المادة 950 من القانون المدني الأردني الكفالة بأنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ الالتزام.
وعليه فإن هذا التعريف يعتبر شاملا وجامعا لأنواع الكفالة.
أنواع الكفالة
تقسم الكفالة بحسب مصدرها إلى ثلاثة أنواع وهي:
- الكفالة الاتفاقية: -وهي عقد يبرم بين الكفيل والمكفول له، ومثالها أن يلتزم المدين للدائن برضاه بأن يقدم كفيلا له يضمن دينه سواء أكان ذلك قبل نشوء الدين أو بعد نشوئه.
- الكفالة القانونية: -وهي التي يلتزم المدين بتقديمها خضوعا لنص القانون، ومثالها ما نصت عليه المادة 141 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني من وجوب إلزام طالب الحجز التحفظي من تقديم كفالة إذا قررت المحكمة إيقاع الحجز التحفظي، وأيضا ما نصت عليه المادة 157 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني في طلب منع السفر، بأن يقدم المدعى عليه كفيلا مليء يضمن ما يحكم به عليه، وإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر المحكمة منعه من مغادرة البلاد لنتيجة الدعوى.
- الكفالة القضائية: وهي التي يلزم المدين بتقديمها بناءا على طلب القاضي بما له من سلطة تقديرية وليس أمرا وجوبيا وإلا كانت كفالة قانونية، ومثالها أن القانون أجاز في المادة 33 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية لقاضي الأمور المستعجلة أن يقرر تكليف المستدعي بتقديم كفالة في بعض المسائل المستعجلة كطلب منع السفر .
طبيعة الكفالة في الحجز التحفظي
سبق وأوردنا بأن الكفالة في الحجز التحفظي هي ما يقدمه طالب التنفيذ عند تنفيذ الحكم المستعجل من ضمانات تكفل تعويض الضرر الناجم عن تنفيذ هذا الحكم إذا ما حدث وتم إلغاؤه لكون طالب التنفيذ كان غير محق في طلبه، فإلغاء الحكم يعني إلغاء الإجراءات التي تمت بناءا عليه، واعتبارها كأنها لم تكن، وبالتالي تكون الكفالة جابرة للأضرار التي لحقت بالمحكوم عليه، فهي وسيلة لتحقيق التوازن بين مصلحتي المنفذ والمنفذ عليه.
وعند إستقراء قرارات محكمة التمييز الأردنية نجد بأنها عدت الكفالة التي يقدمها المدعي في دعوى الحجز التحفظي أو وقف التنفيذ ليست من قبيل التعهد بعمل شيء أو تسليم شيء، إنما هي كفالة للعطل والضرر الذي قد يلحق المدعى عليه من جراء فعل قام به المدعي، وهو الحجز على أمواله، فقد اعتبرتها أيضا التزام مستقل توجب قيام مسؤولية الكفيل بمجرد رد دعوى المدعي (طالب الحجز).
وفي حكم آخر لها اعتبرت الكفالة التي يقدمها طالب الحجز تدخلا في إطار الكفالة التي نصت عليها المادة 950 من القانون المدني الأردني وأن التزام الكفيل يكون معلقا على ثبوت الدين بذمة المدين لا بذمته.
وفي حكم ثالث لها قضت بأن الكفيل يلتزم بما قد يترتب بذمة المكفول من عطل وضرر لذا يمكن القول بأن الكفالة في الحجز التحفظي، هي كفالة قانونية أوجب المشرع على المحكمة بأن تلزم طالب الحجز بتقديمها لضمان ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل وضرر إذا تبين أنه غير محق في دعواه.
صور الكفالة التي يتم تكليف طالب الحجز التحفظي بها
جاء في المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأنه و في حال قررت المحكمة إجابة الطلب بتوقيع الحجز التحفظي بأن تكلف طالب الحجز بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو كفالة عدلية،حيث تقوم المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة بتحديد النوع والقيمة ،فإذا تم تكليف طالب الحجز بتقديم تأمين نقدي ،فيتم إيداعه في صندوق المحكمة ،وإذا كانت الكفالة مصرفية فلابد أن تكون صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة ،وفي هذه الحالة تكون للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة الحق في التأكد من ملاءة الكفيل ،وقد تكون الكفالة عدلية ،فتكون منظمة لدى كاتب العدل ويكون التحقق من ملاءة الكفيل من إختصاص كاتب العدل ،حيث يتوجب عليه قبل تنظيم الكفالة أن يتحقق من ملاءة الكفيل ،فإذا كانت ملاءة الكفيل تستند إلى ملكية عقار يتوجب على كاتب العدل التحقق من عدة أمور قبل تنظيم الكفالة منها أن تكون ملكية العقار المتعلق بتنظيم الكفالة مسجلة بإسم الكفيل بتاريخ الطلب وذلك بمقتضى شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي ،وعدم وقوع أي حجز أو رهن على العقار ما لم يقدم الكفيل شهادة صادرة عن دائرة تسجيل الأراضي تؤكد أن قيمة هذا العقار تزيد على المبلغ الذي تم الحجز أو الرهن تأمينا له .
الجهات المستثناة من تقديم الكفالة
أعفت المادة 141 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية كل من المؤسسات الرسمية والعامة، والبلديات، والبنوك العاملة في المملكة من تقديم الكفالة أو التأمين واعتبرت هذه الفئات مستثناة ومعفية من تقديم هذه الضمانات.
ما هي حدود مسؤولية الكفيل في الحجز التحفظي؟
إذا كان الحاجز سيء النية، وتعسف في استعمال حقه، فإنه يكون مسؤول عن جميع الأضرار التي لحقت بالمحجوز عليه إثر الحجز التحفظي، ومهما بلغ مقدارها، في حين أن مسؤولية الكفيل تقتصر فقط على المبلغ المحدد في عقد الكفالة فقط، ولا يترتب عليه أي مسؤولية أخرى تجاه المحجوز عليه.
الحجز على أموال المدين بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات
يتم الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة في حيازة شخص آخر بحيث يتم الحجز على هذه الأموال بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات، إلا إذا كان المال المحجوز غير قابل للتجزئة فإنه يتم الحجز عليه كله، حتى لو زادت قيمة المال المحجوز عن مقدار الدين والرسوم والنفقات، مثل لو كان الحجز وقع على عقار أو على مركبة تزيد قيمة أي منها عن قيمة الدين والرسوم والنفقات، فيبقى هذا الحجز على هذا المال كونه غير قابل للتجزئة.
وبالمقابل لا يجوز الحجز على أموال لا تعود للمدين، حتى لو كانت هذه الأموال موجودة في حيازته كونها ليست ملكا له.
وفي حالة التركة، فإنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المدين حتى لو لم تكن هذه الأموال قد تم تسجيلها باسمه بعد، حيث يجوز الحجز على أموال المدين الوارث حتى لو لم تكن قد تمت معاملة الانتقال.
ولقاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة الإستعانة في الخبرة للوصول إلى تقدير قيمة المال المحجوز لغايات التحقق من أن الأموال التي تم الحجز عليها لا تزيد عما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات.
والأصل أن من حق المدعي طالب الحجز أن يختار المال الذي يحجز عليه كما أن يكون الحجز على أيسر الأموال التي يلجأ إلى التنفيذ عليها في حالة التنفيذ، وهي النقود بما فيها أرصدة المطلوب الحجز على أمواله لدى البنوك، فإذا كانت هذه الأموال كافية لتغطية الدين المدعى به مع الرسوم والنفقات يكتفى بهذا الحجز، وإلا يتم الحجز على ما يزيد عن الأرصدة.
الأموال التي لا يجوز إلقاء الحجز عليها
الأصل أن كافة أموال المدين تكون ضامنة للوفاء بديونه، وبذلك فإن الأصل جواز إلقاء الحجز عليها جميعها، إلا أن المشرع الأردني وفي قانون أصول المحاكمات المدنية ومن خلال نص المادة 142 منه، استثنى من الحجز أموالا لا يجوز إلقاء الحجز عليها وهي:
الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله ،بيت السكن الضروري للمدين وعياله ،أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله ،الكتب و الآلات و الأوعية و الأمتعة اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته ،مقدار المؤونة التي تكفي المدين وعياله ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي إعتاد زراعتها إذا كان زارعا ،الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته إذا كان زارعا ،ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجز من الأعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر ،اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى ،الأثواب و الحلل و الأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة ،الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة
أم لم تكن الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواء أكانت منقولة أم غير منقولة النفقة رواتب الموظفين إلا إذا كان طلب الحجز من أجل النفقة.
إجراءات الحجز على الأموال المنقولة
نصت المادة 143 من قانون أصول المحاكمات المدنية على إجراءات الحجز على المنقول، حيث يصطحب مأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة شاهدين لا علاقة لهما بالطرفين، ويباشر معاملة الحجز بحضورهما، وبعد إتمام تنظيم المحضر، يدون قيمة الأموال والأشياء التي ألقي الحجز عليها، ونوعها وقيمتها ولو على التخمين، ويوقع على هذا المحضر هو والحاضرين ويقوم بتقديمه إلى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة، ويمكن لمأمور الحجز أن يستعين برجال الضابطة العدلية (الشرطة)عند إجراء الحجز.
كما يمكن للمحكمة إذا دعت الضرورة، أن تأذن لمأمور الحجز استعمال القوة وخلع الأقفال لغايات إلقاء الحجز وذلك عند ظهور أي ممانعة، وذلك بحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار.
والمحجوز يمكن أن يكون عرضة للتلف أو إذا كانت بضائع عرضة لتقلب الأسعار أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها، فيجوز للمحكمة أن تقرر بيعها في الحال وذلك بناءا على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو الحارس القضائي وبالطريقة التي تراها مناسبة.
ومأمور الحجز الذي تنتدبه المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة في ذات المحكمة التي أصدرت قرار الحجز هو الذي يتولى عمليه إجراء الحجز حتى لو كان المال المقرر الحجز عليه واقع خارج اختصاص المحكمة، حيث لا يجوز في حالة الحجز التحفظي إنابة المحكمة التي يقع المال المحجوز عليه ضمن اختصاصها في إجراءات الحجز.
وفي حال كانت الأموال المنقولة يخضع التصرف فيها للتسجيل، فإنه ووفق نص المادة 151 فقرة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية، يتم وضع إشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، إذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل، ولا يرفع الحجز إلا بقرار من المحكمة.
كما يستفاد من نص المادة 144 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أجازت للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة إمكانية وضع الأشياء والأموال المنقولة المحجوزة تحت يد شخص أمين وذلك للمحافظة عليها أو إدارتها حتى نتيجة المحاكمة.
إجراءات الحجز على الأموال الغير منقولة
يتم إجراء الحجز على الأموال الغير منقولة بوضع إشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي المختصة بنسخة من قرار الحجز، وذلك لوضع إشارة الحجز على القيد المذكور، حيث يتم بموجبها منع مالك المال من بيعها، والتصرف فيها، ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة، وهذه الإجراءات أكدت عليها المادة 151 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إجراءات حجز أموال المدين الموجودة في يد شخص ثالث
ففي حالة كان للمدين أموال أو نقود أو أشياء أخرى في يد شخص ثالث وطلب حجزها، يتم تبليغ الشخص الثالث بقرار الحجز، حيث يتم تنبيهه إلى أنه اعتبارا من الوقت الذي تم تسليمه فيه ورقة الحجز فإنه يتوجب عليه عدم تسليم المدين أي شيء من المحجوز عليه، ويتوجب عليه أيضا أن يقدم للمحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة وخلال ثمانية أيام بيانا يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى الموجودة لديه للمدين، ويوضح في هذا البيان جنسها ونوعها وعددها إن أمكن له ذلك، وأن يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه.
وفي حال إدعى الشخص الثالث بعدم وجود نقود أو مال للمدين لديه، أو في حال لم يقدم البيان المذكور أعلاه فللدائن الحق بإقامة دعوى عليه في المحكمة ذات الاختصاص وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة.
ونصت كل من المواد 145 و147 و148 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يجوز للشخص الثالث أن يسلم إلى المدين شيئا من المال المحجوز عليه، وذلك بعد أن يتسلم ورقة الحجز، وفي حال سلم إلى المدين أو أي شخص آخر شيئا من المحجوز عليه فإن هذا الشخص الثالث يضمن ما سلمه على أن يكون له الحق في الرجوع على المستلم منه.
ويبلغ الدائن صورة مصدقة عن البيان الذي يقدمه الشخص الثالث، سواء أكان هذا البيان يتضمن إعترافه بوجود مال لديه للمدين أم لا، ولا يوجد حاجة إلى إستدعاء الشخص الثالث لحضور المحاكمة القائمة ما بين الدائن والمدين وذلك في حال كان بيانه المقدم يتضمن الاعتراف إلا إذا رأت المحكمة لزوم حضوره وقررت دعوته للحضور.
وفي حال قدم الشخص الثالث بيانه للمحكمة ونفى فيه وجود مال للمدين لديه ورفض الحجز كله أو بعضه مدعيا بأنه سلم تلك الأموال للمدين أو قضى له الدين قبل الحجز، فيتوجب عليه أن يسلم المحكمة على سبيل الأمانة ما في يده من أوراق أو مستندات تثبت صحة هذا النفي الذي يتمسك فيه.
تثبيت الحجز التحفظي
إذا اثبت الدائن دعواه الأصلية، فإن المحكمة تقرر تثبيت الحجز التحفظي مع الحكم بالدعوى الأصلية، وأما بخصوص الشخص الثالث، فإنه وبموجب لمادة 150 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حالة أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه دينا، وأثبت ذلك فإن المحكمة تحكم له بذلك الدين مع الدعوى الأصلية.
وإذا لم يثبت الدائن دعواه، تقرر المحكمة رد الدعوى الأصلية، ويكون لها أن تقرر فك الحجز التحفظي أو تثبيت هذا الحجز.
وعند صدور قرار بإيقاع الحجز التحفظي وكان ذلك قبل إقامة الدعوى، فيتوجب على طالب الحجز أن يقدم دعواه أمام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام يبدأ احتسابها من اليوم التالي لصدور ذلك القرار، فإذا تخلف طالب الحجز عن تقديم الدعوى خلال المدة المشار إليها، فإن القرار الصادر بإيقاع الحجز يعتبر وكأنه لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الأمور المستعجلة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول قرار الحجز.
وفي حلة أقيمت هذه الدعوى، وكان فيها قرار بإيقاع الحجز، وتم إسقاطها وفقا لأحكام القانون فإنه يمكن تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإسقاط، فإذا انقضت المدة ولم يتم تجديدها فإن المحكمة وفي مثل هذه الحالة تقوم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول قرار الحجز.
وتبقى الحالة الأخيرة وهي حالة إذا صدر حكم في الدعوى، وأتفق الخصوم بعد ذلك على رفع قرار الحجز أو إلغائه، فعلى المحكمة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لإلغاء مفعول قرار الحجز.
إجتهادات محكمة التمييز الأردنية على الحجز التحفظي
قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم 1590/2011 فصل 28/8/2011 (شروط إلقاء الحجز التحفظي)
“وحيث نجد من مطالعة أحكام المادة 141 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أجازت إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها إذا توافرت الشروط الواردة فيها وهي:
- أن يكون مقدار الدين معلوما.
- أن يكون الدين مستحق الأداء.
- أن يكون الدين غير معلق على شرط.
وأن تقرير توافر الشروط من عدمها مناط بقاضي الأمور المستعجلة وبالرجوع إلى المستندات التي قدمها المدعي لإثبات دعواه ولإيقاع الحجز الإحتياطي نجد أن ظاهرها لا يشعر بتوافر تلك الشروط خلافا لما توصلت إليه محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها في غير محله”
اجتهاد لمحكمة التمييز حول الحجز التحفظي
1) استقر الاجتهاد على أن على محكمة الإستئناف عند إتباعها للنقض عدم تجاوز نقاط النقض وبالتالي لا يجوز لها السماح لأي من طرفي الخصومة تقديم بينة جديدة
2) عدم وقف السير في الدعوى انتظارا لصدور قرار في الدعوى الجزائية التي أقامها المدعي للطعن بتزوير الإيصال المرفق في بينة المدعي عليه المبين فيه قبض المدعي من المدعى عليه ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى واعتمادها لذلك الإيصال يتفق وأحكام القانون.
3) إن قرار محكمة الإستئناف القاضي بتثبيت الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الدعوى العائدة للمدعي لقاء دين المدعى عليه على المدعي يتفق وأحكام المادة (150) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن المدعى عليه قد أثبت حقه باسترداد ما دفع بموجب عقد الوكالة الباطل على حساب ثمن تلك القطعة
4) عدم الحكم بالرسوم والنفقات وأتعاب المحاماة لكلا الفريقين لا يخالف القانون لأن طرفي الدعوى خسرا قسما من دعواهما .
5) عدم الحكم للمميز بالفائدة يتفق وأحكام القانون لأنه لم يطلب في مرافعة وكيله الختامية الحكم له بها .
6) إن التصرفات المتعلقة بفك الرهن عن قطعة الأرض موضوع الدعوى وبنقل ملكيتها أثناء نظر الدعوى لا أثر لها على القرار القاضي بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتثبيت الحجز التحفظي على تلك القطعة طالما أن تلك التصرفات لا تستند لقرار قطعي صادر في الدعوى .
_______________
قرار صادر عن الهيئة العامة
ملاحظة : ننشر المبادئ القانونية المستخلصة من قرار الهيئة العامة السابق لهذا القرار وهو رقم 4041/2005 الصادر بتاريخ 16/5/2006 وهو منشور على الصفة 757 من مجلة النقابة لسنة 2007.
قرار إلغاء قرار الحجز التحفظي
1) لم يتعرض قانون أصول المحاكمات المدنية في أحكامه إلى تفسير الأحكام الصادرة عن المحاكم واكتفى بإمكانية إجراء التصحيح للأخطاء الواردة فيها وفق ما هو منصوص عليه في المادة (168) من هذا القانون وأجازت للمحكمة التي أصدرت الحكم القيام بهذا التصحيح والقرار الصادر بنتيجة ذلك يخضع للطعن
2) إذا لم يتم إلغاء قرار الحجز التحفظي إلا بالشق المتعلق بالحجز على مستحقات المدعى عليهما في تلك الدعوى لدى شركة الاتصالات لارتباطها بحوالة حق بإرسال مستحقات المدعى عليهما إلى البنك العربي بما يفيد قطعا أن تثبت الحجز على أموال المدعى عليهما في الدعوى السابقة قد استند إلى القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة باستثناء مستحقاتها لدى شركة الاتصالات وعليه فإن هذا الأمر لا يتعارض مع حجية الحكم القطعي الصادر بالقضية السابقة لأن هذه الحجية وفق ما نصت عليه المادة (41) من قانون البينات لا تتم إلا بمواجهة الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلا وسببا وحيث أن النزاع في هذه الدعوى لا يمس بالحقوق التي رتبها الحكم في القضية السابقة ما بين أطرافه طالما أن الجهة المدعية (شركة الاتصالات) لم تكن طرفا فيه وبالتالي فإن الحكم السابق لا يكسب المحكوم له فيه حقا تجاه الطاعنة أمر الذي يتعين معه منع المدعى عليها بمطالبة المدعية بالمبلغ المدعى به.
اسئلة شائعة عن طلب الحجز التحفظي
فيما يلي أهم الأسئلة التي تثار حول طلب الحجز التحفظي:
هل الحجز التحفظي من المسائل المستعجلة؟
الحجز التحفظي من المسائل المستعجلة التي نص عليها القانون والمختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة وهو رئيس محكمة البداية أو من يقوم مقامه أو من ينتدبه لذلك من قضاتها وقاضي الصلج في الدعاوى التي تدخل ضمن اختصاصه، وينظر الطلب تدقيقاً دون الحاجة لدعوة الخصوم إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي خلاف ذلك.
متى يجب تقديم طلب الحجز التحفظي؟
يقدم طلب الحجز إما قبل إقامة الدعوى أو معها أو أثناء نظر الدعوى، وإذا قدم الطلب قبل إقامة الدعوى وقبلته المحكمة فعلى مقدم الطلب رفع دعواه لأجل إثبات حقه خلال ثمانية أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة يعتبر قبول طلب الحجز كأن لم يكن، وعلى رئيس المحكمة أو من ينتدبه أو قاضي الصلح اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإلغاء القرار.
هل يجب إثبات الخطر الوشيك في الحجز التحفظي؟
نعم ، على مقدم طلب الحجز أن يرفق معه الوثائق والبينات التي يستند إليها في طلبه أو بالاستناد إلى حُكم أجنبي أو قرار تحكيم.
على ماذا يقع الحجز التحفظي؟
على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وأمواله الموجودة بحيازة الشخص الثالث لنتيجة الدعوى ، ويقع الحجز فقط على ما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز عليه غير قابل للتجزئة .
كيف تضمن المحكمة حق المدعى عليه بأن لا يكون طلب الحجز التحفظي المقدم ضده كيدي ويقصد به الإضرار به؟
إذا قبلت المحكمة طلب الحجز التحفظي تكلف الطالب بتأمين نقدي أو كفالة مصرفية أو عدلية تحدد المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء يضمن ما قد يلحق بالمحجور عليه من عطل وضرر إذا تبين أن المدعي غير محق في دعواه، وللمحكمة أن تتحقق من ملاءة الكفيل.
من هم الأشخاص المستثنون من تقديم التأمين النقدي أو الكفالة؟
يستثنى من تقديم التأمين أو الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والبنوك العاملة في المملكة.
ما هي المستثنيات من الحجز التحفظي؟
الأغراض الضرورية للمدين من ملابس والأثاث وأدوات الطبخ الضرورية والكتب والآلات الضرورية لممارسة المدين عمله أو حرفته ، بيت السكن الضروري للمدين وعائلته ، مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعائلته ، ومقدار البذور التي تكفي لبذر الأرض التي إعتاد زراعتها إذا كان مزارعاً ، الحيوانات اللازمة لزراعته ومعيشته ، ما يكفي الحيوانات المستثناة من الحجر من الاعلاف مدة لا تتعدى موسم البيدر ، اللباس الرسمي لمأموري الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى ،الأثواب والحلل والأدوات التي تستعمل خلال إقامة الصلاة ، الحصة المستحقة للحكومة من الحاصلات سواء أكانت محصودة أو مقطوفة أم لم تكن ، الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سواءً كانت منقولة أم غير منقولة ، النفقة ، رواتب الموظفين إلا إذا كان الحجز من أجل النفقة .
ما هي إجراءات الحجر التحفظي؟
بعد قبول طلب الحجز واستكمال إجراءاته قبوله تعين المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة مأمور الحجز ، يباشر مأمور الحجز معاملة الحجز بحضور شاهدين ليس لهم أي علاقة بأطراف موضوع الحجز ، وينظم محضراً يدون فيه الأموال والأشياء التي القي عليها الحجز ونوعها وقيمتها ولو على التخمين والمعاملات التي قام بها في سبيل إلقاء الحجز ويوقعه هو والحاضرون ، ويقدمه إلى المحكمة أو قاضي الأمور المستعجلة .
ما هي صلاحيات مأمور الحجز؟
لمأمور الحجز الاستعانة برجال الشرطة عند إجراء الحجز وللمحكمة إذا دعت الضرورة، أن تأذن له في قرار تكليفه باستعمال القوة وخلع الأقفال لغايات القاء الحجز عند ظهور أي ممانعة وذلك بحضور أفراد الشرطة أو شخصين من الجوار.
ماذا إذا كانت الأشياء التي وقع عليها الحجز لا تحتمل الحجز كأن تكون عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار أو أن قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها؟
للمحكمة أن تقرر بيعها في الحال بناءً على تقرير يقدم من أي من ذوي الشأن أو الحارس القضائي بالطريقة التي يراها مناسبة، ولها أن تقرر وضع الأشياء المحجوز عليها بيد شخص ثالث للمحافظة عليها وإدارتها حتى نتيجة المحاكمة .
في حال وجود الأموال المراد الحجز عليها بيد شخص ثالث، كيف يكون ذلك؟
إذا كانت الأموال المراد الحجز عليها موجودة بيد شخص ثالث فيبلغ قرار الحجز له وينبه إلى أنه اعتباراً من الوقت الذي تسلم إليه ورقة الحجز يجب عليه أن لا يسلم إلى المدين شيئاً من الأموال المحجوز عليها ، وأنه يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة أو إلى قاضي الأمور المستعجلة خلال ثمانية أيام بياناً يذكر فيه النقود أو الأموال أو الأشياء الأخرى التي لديه للمدين ويوضح جنسها ونوعها وعددها ما أمكن وأن يسلمها إلى المحكمة أو أي شخص تأمره بتسليمها إليه .
ماذا إذا انكر الشخص الثالث وجود أي أموال لديه أو انه لم يلتزم بما يجب عليه الإلتزام به ؟
إذا أنكر وجود أموال لديه أو أنه قد أعادها للمدين قبل قرار الحجز فعليه أن يقدم للمحكمة ما يثبت ذلك من أوراق ومستندات، ويكون للدائن الحق في إقامة الدعوى عليه أمام المحكمة المختصة وإثبات دعواه وإلزامه بالنقود المذكورة .
ماذا إذا سلم الشخص الثالث أي من الأموال المحجوزة والموجودة لديه للمدين ؟
في هذه الحالة يكون ضامناً لما سلمه على أن له الحق في الرجوع على المدين .
كيف ومتى يتم تثبيت الحجز والحُكم به؟
إذا أثبت المدعي دعواه تقرر المحكمة تثبيت الحجز مع الحكم بالدعوى الأصلية، وإذا أدعى الشخص الثالث أن له في ذمة المحجوز عليه ديناً وأثبت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأصلية.
كيف يتم إيقاع الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة؟
الأموال غير المنقولة يتم وضع إشارة حجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز إلا بقرار من المحكمة.
الأموال المنقولة أيضا يتم وضع إشارة حجز على قيدها في دفاتر التسجيل إذا كانت التصرف فيها خاضغاً للتسجيل، ولا يرفع إلا بقرار من المحكمة.
ما مصير طلب الحجز التحفظي الوارد في الدعوى الأصلية المسقطة؟
إذا لم تجدد الدعوى خلال ثلاثين يوماً من إسقاطها فعلى المحكمة أن تتخذ ما تراه مناسبا لإلغاء قرار الحجز التحفظي.
كيف يتم الحجز التحفظي على العقارات؟
1 يتم الحجز على الأموال غير المنقولة بوضع اشارة الحجز على قيدها في دفاتر التسجيل وعلى ذلك يجب تبليغ دائرة تسجيل الأراضي نسخة من قرار الحجز لوضع هذه الاشارة على القيد المذكور وبموجبها يمنع مالك الأموال غير المنقولة المحجوزة عليها من بيعها والتصرف فيها ولا يرفع هذا الحجز الا بقرار من المحكمة .
2- مع مراعاة أحكام الحجز على المنقول، توضع اشارة الحجز على قيد الأموال المنقولة في دفاتر تسجيلها، اذا كان التصرف فيها خاضعا للتسجيل ولا يرفع الحجز عن قيدها الا بقرار من المحكمة .