الحقوق و أنواعها

الحقوق وأنواعها في القانون

ما هو تعريف الحق ؟

هو غاية أو مصلحة تعود على صاحب الحق بالمنفعة لمادية أو المعنوية .

كما يمكن تعريفه أيضا :- سلطة يقررها القانون لشخص ما ،ويحميها بالطرق القانونية .

  • ومن الجدير بالذكر بأن الفقهاء لم ينعقد الإجماع بينهم على وضع تعريف للحق ،فقد احتدم الخلاف – ولا يزال – شراح القانون المدني في محاولتهم لوضع هذا التعريف .

الحق في اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب، باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق الحكم مطابقة للواقع، ومعنى حقيقته مطابقة الواقع إياه.

  • الحق بالفتح، هو لغة خلاف الباطل. والحق من أسماء الله الحسنى.
  • الحق بالضم، تجويف في عظم الورك.

الحق لغة

حَقَّ صحَّ وثبَت. “حَقَّ الأَمْرُ”

الحق اسمٌ من أسماء الله الحسنى، إذ جاء في قوله تعالى: (ثُمَّ رُدّوا إِلَى اللَّـهِ مَولاهُمُ الحَقِّ)،[١] ومعناه الثابت بلا شكّ، وهو نقيض الباطل، وجمعه حقوقٌ وحِقاق.[٢] أمّا في فقه القانون، فقد اختلف فقهاء القانون على وضع تعريفٍ واحدٍ للحق، وذلك لكثرة الحقوق وتنوّع خصائصها، فكان من الصعب عليهم الاجتماع على رأيٍ واحدٍ، حتى إنّ البعض منهم قد أنكر فكرة الحقّ بذاتها، باعتبار أنّ الحقّ هو ميزةٌ أو سلطةٌ للشخص يعترف بها القانون، بينما اتجه البعض الآخر إلى إثبات فكرة الحق، وقد عُرّف الحقّ بعدّة تعريفات مختلفة، ومنها أنّ الحقّ هو مصلحة تقدّر بقيمة مالية يحميها القانون، أو أنّه السلطة المخوّلة لأحد الأشخاص من القانون في نوعٍ معين من النطاقات

تعريف الحق في القانون يعرف الحق في القانون بأنّه الاعتراف القانونيّ بملكية فرد بصفته الشخصيّة، أو بالصفة التي يمثلها لشيء ما، ويحق له التصرّف فيه بشكل قانوني، ومن تعريفات الحق في القانون أيضاً السلطة التي يمتلكها شخصٌ ما على شيء محدد كالسيارات، أو المنازل، أو الشركات، أو الأراضي، أو غيرها ويكفل له القانون حرية التصرف بها، واستخدامها بالطريقة التي تناسبه.

وتعريف الحق في القانون

يمكن تعريف القانون بأنه مجموعة من القواعد التي تم وضعها لتنظم وتحديد العلاقات بين الناس، كما أنَّ هذه القواعد تكون مقرونة بجزاء بهدف فرض احترام الأفراد للقوانين، وتنظم هذه القوانين علاقة الأفراد ببعضهم البعض وكذلك علاقة الأفراد بالدولة، وينتج عن هذه القواعد الحقوق وما يقابلها من واجبات،  ويمكن تعريف الحق في القانون بأنه الاعتراف القانوني للأشخاص سواءً أكان حقًا معنويًا مثل السمعة والشرف فوضع عقوبة للقذف والتشهير أو كان حق ملكيتهم لشيءٍ مادي مثل المال أو العقارات وغيرها، كما يكفل له القانون حرية التصرف بها واستخدامها بالحرية وبالطريقة التي تعجبه، وفي هذا المقال سنتحدث عن تعريف الحق في القانون والعلاقة بين الحق والقانون ونظرية الحق القانونية.

الحق في الفقه الإسلامي

الحق هو الواجب الثابت والمؤكد. وهي مصلحة يخوَّل لصاحبها القيام بأعمال ضرورية لتحقيق هذه المصلحة، وفيها ثبوت قيمة معينة لشخص معين بمقتضى القانون. ويعد الحق هو ما منحه الشرع لكافة الأفراد على حد سواء وألزموا باحترامه، وهو وسيلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر هذه المصلحة، كما أنه قدرة إرادية يعترف بها القانون للغير، ويكفل حمايتها، وهو ما يستطيع الفرد العمل به في إطار ما يسمى بالشرعية القانونية.

نظرية الحق

القانون وتطوره كانت السيادة في الماضي سيادة مطلقة للحاكم وكان القانون هو التعليمات التي يصدرها الحاكم على الأفراد وتكون قواعد مقدسة اما في العصر الحالي فالقانون هو مجموعة القواعد المكتوبة التي تسري على الجميع بلا نزاع فالحاكم هو مجرد موظف في الدولة

مصادر الحق

1- التصرف القانوني :- ويتمثل باتجاه إرادة أو أكثر لإحداث اثر قانوني بإنشاء الحق ،مثل التصرف بالبيع ،أو بالنقل مثل الحوالة ،أو بالتعديل مثل عقد الإيجار ،أو بلا نهاء مثل الإبراء من الدين .

2- الواقعة القانونية :- وتتمثل بكل عمل مادي يقع بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة ،ويترتب عليه اثر قانوني ،وعليه وبناء على ما سبق يمكن تقسيم الوقائع القانونية الى نوعين هما :-

  • الوقائع المادية :- وهي كل فعل أو عمل يقوم به الإنسان ويترتب عليه إثر قانوني سواء أكان قاصدا ان يحدث هذه النتيجة ام لا .
  • الوقائع الطبيعية :- وهي تلك التي تحدث دون تدخل الإنسان فيها مثل الفيضانات والزلازل والبراكين .

أركان الحق

1- أشخاص الحق :- اي الشخص الذي يثبت له الحق ،سواء أكان شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا .

2- محل الحق :- اي المحل الذي يرد عليه الحق .

3- الحماية القانونية للحق :- ومعناه إقرار القانون للحق بالوجود أو الحماية القانونية المقررة للحق .

أنواع الحق

تقسم الحقوق الى عدة أنواع تتمثل في :-

  • الحقوق السياسية :- وهي السلطات التي تقررها فروع القانون العام لبعض الأشخاص لتمكنهم من القيام بأعمال معينة يشتركون بها في إدارة شؤون المجتمع السياسية وهذه الحقوق هي حق مقتصر على المواطنين ،ومن أبرز الأمثلة على هذه الحقوق حق الانتخاب وحق الترشح ،وحق تولي المناصب العامة .
  • الحقوق المدنية :- وهي سلطات يتجلى الغرض منها تمكين الناس من القيام بأعمال معينة ليستفيدوا منها في حياتهم ونشاطهم وهي لا تقتصر على المواطنين فقط إنما تشمل جميع فئات المجتمع .

وتقسم الحقوق المدنية الى قسمين هما :-

  • الحقوق العامة :- وهي التي تقررها فروع القانون العام ،حيث تقرر للمواطنين والأجانب على حد سواء ومثالها حق الإنسان بالحرية ،وحقه في أبداء الرأي ،وحقه في اختيار المهنة التي يرغب بها وهذه الحقوق تهدف الى إحاطة شخص الإنسان بالرعاية والاحترام الواجبين له .
  • الحقوق الخاصة :- وهي تلك الحقوق التي تقررها فروع القانون الخاص ومن أمثلتها حق الملكية ،فهي اختصاصات أو سلطات مقررة للأشخاص تخولهم القيام بأعمال معينة لحماية مصالحهم إزاء غيرهم من الأفراد وإزاء الدولة .

حيث وتقسم الحقوق الخاصة الى :-

  • حقوق الأسرة :- وهي سلطات يتعرف بها قانون الأحوال الشخصية لبعض الأشخاص على سبب صلة القرابة أو الزواج أو المصاهرة بينهم وبين سائر أفراد أسرتهم ،ومثالها سلطة الأب على أولاده ،وسلطة الزوج على زوجته .
  • الحقوق المالية :- وهذه الحقوق تتمثل بسلطات يقررها القانون المدني حيث تخول أصحابها القيام بأعمال معينة لتحقيق مصلحة يمكن تقويمها بمبلغ من المال ،وتتميز هذه الحقوق عن غيرها بأنها تعتبر أموالا وتحسب في ثروة الإنسان ،ويجوز التعامل فيها والحجز عليها .

وهذه الحقوق بحسب المادة (67) من القانون المدن الاردني هي :-

  • الحقوق الشخصية .
  • الحقوق الذهنية .
  • الحقوق العينية .

الحقوق الشخصية :-وهي اختصاص شخص يسمى الدائن ،بأداء في ذمة شخص أخر يسمى المدين ،اختصاصا يقرها القانون .

الحقوق الذهنية :- وهي اختصاص الشخص باستثناء ما ينسب اليه من انتتاج ذهني سواء أكان الإنتاج أدبيا أو فنيا أو براءة اختراع .

وبعبارة أخرى هذه الحقوق ترد على شيء غير مادي ،ومن أمثلته حق المؤلف ،حق المغني ،وحقوق المعاملات التجارية.

الحقوق العينية :- وتتميز هذه الحقوق عن غيرها بأنها ترد على شيء مادي معين بالذات ،حيث تقسم هذه الحقوق حسب نص المادة م/69 من القانون المدني الاردني الى :-

تعريف الحقوق هي كلّ ما يجب أن يعطى للفرد ولجميع الناس على وجه هذه البسيطة، من أمور ضرورية للعيش الكريم، ولا يجوز لأيّ أحد أن ينتقصها أو يلغيها من حياة شخص آخر، كما تمّ إدراج هذه الحقوق ضمن الدساتير والمواثيق الرسمية للهيئات الدولية المختلفة.

الحقوق من حيث الأشكال

وتنقسم الحقوق إلى ثلاثة أشكال هي:[١] الحقوق الطبيعية: وهي التي تُوجد مع الإنسان منذ ولادته؛ كالحق في الحياة، والحق في الحرية، والخصوصية، بالإضافة إلى الحق في البحث عن مصادر السعادة والراحة. الحقوق المدنية: مثل حق الفرد في الزواج، وحقوق الملكية، والحق في الحصول على الحماية بموجب القانون. الحقوق السّياسية: وهي التي لها علاقة بحق الفرد في المشاركة في تأسيس أو إدارة الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ كالحق في التصويت، والحق في المواطنة، والحق في الدعوى القضائية في المحاكم.

الحقوق الطبيعية والحقوق القانونية هما نوعان من الحقوق. الحقوق الطبيعية هي تلك التي لا تعتمد على قوانين أو أعراف خاصة بأي ثقافة معينة ولذلك فهي عالمية وغير قابلة للتصرف (لا يمكن إلغاؤها أو ضبطها من قبل القوانين البشرية). الحقوق القانونية هي تلك تُمنح إلى شخص معين بواسطة نظام قانوني (يمكن تعديلها أو إلغاؤها، وضبطها من قبل القوانين البشرية).

وتنقسم هذه الحقوق على ثلاثة أنواع :

1 – الحقوق العينية.

القانون المدني الأردني وفي المادة (70/1) منه قد عرف الحقوق العينية الأصلية بأنها حق الملكية والتصرف والانتفاع.

2 – الحقوق الشخصية. 

يُستفاد من أحكام المادة (36) من قانون أصول المحاكمات المدنية انه في دعاوى الحقوق الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.

أن المقرر فقهًا وقضاءً ان العقد شريعة المتعاقدين ، وحيث أن قرار ممثل المستدعى ضدها بإنهاء خدمات المستدعي قد استند الى البند الخامس من أحكام عقد استخدام المستدعي المبرم معه ، فإن قراره الطعين لا يعتبر قرارًا إداريا ويكون طلب المستدعي بإلغاء قرار ممثل المستدعى ضدها بإنهاء خدماته سندًا للعقد المبرم معه ناتجًا عن تطبيق أحكام وشروط هذا العقد ، وهي من المنازعات التي تختص بها المحاكم النظامية ، وتخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية ، حيث أن مسألة الاختصاص يجب أن تقرر على أساس الهدف الذي ترمي اليه الدعوى والغاية التي يتوخاها المستدعي من دعواه ، فهي ليست دعوى شخصية كالقضاء المدني الذي يكفل الدفاع عن الحقوق الشخصية.

وقد قضت محكمة التمييز الأردنية في الحكم رقم 8561 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يكفي لإثبات صحة الخصومة في دعاوى منع المعارضة تقديم البينات التي تثبت ملكية الأرض والمتمثلة بسند التسجيل ومخطط الأراضي موضوع الدعوى.

2- أذا أقام المدعين بمواجهة المدعى عليهم للمطالبة ببدل أجر المثل لقاء قيام المدعى عليهم بالانتفاع بالعقار واستغلاله من خلال تأجير الشركة فإن تأجير المال المملوك على الشيوع هو صورة من صور الانتفاع فسواء كان الشريك على الشيوع يقوم باستغلال العقار بإشغاله بنفسه أو بواسطة تأجيره فهي صورة من صور استغلال العقار وغصبه عن باقي الشركاء ويغدو الشريك في الملك المشترك أجنبياً في حصة شريكه يسري عليه حكم المادة (279) من القانون المدني سواء من حيث رد الطعن أو ضمان المنفعة ، وفقاً لقرار تمييز (2249/1998).

3- ان موافقة مورث المدعين على السماح للشركة بإشغال العقار موضوع الدعوى طوال تلك الفترة السابقة على وفاته هو من الحقوق الشخصية التي تتصل بشخص المورث خاصة لأنها بمثابة رخصة للشركة بالإشغال وأن فعل ذلك يتعلق بإرادة المورث والإرادة هي رضا بالموافقة أو عدم الموافقة والرضا إرادة وقتية وهما لا يتوارثان لأنهما حالتان خاصتان بالمورث نفسه تنتهيان بموته الأمر الذي ينبني عليه أن سكوت مورث المدعين للشركة طول تلك الفترة السابقة على وفاته ينتهي بوفاة المورث ولا ينتقل الحق إلى ورثته بمواجهة الطرف الآخر ، وفقاً لتمييز حقوق (4509/2017).

4- إن الخبرة نوع من البينة وفقاً للمادة (2/6) من قانون البينات ، ولمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (34) من قانون البينات.

5- يُعتد بتقرير الخبرة كبينة في الدعوى إذا كان موافقاً للواقع والأصول وقائم على أساس سليم ولم يرد أي مطعن قانوني يجرحه ومستوفياً لشروطه القانونية وفقاً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3 – الحقوق الذهنية أو المعنوية.

وقد قضت محكمة البداية في عمان

  1. اذا كانت المشتكية تملكالحقوقالاقتصادية لكتاب المدخل الى النظم المعلومات الإدارية بموجب عقد الترخيص الصادر عن مؤلفين هذا الكتاب ، وقام الظنين بتأليف كتاب مقدمة في نظم المعلومات الإدارية ، فان كتابه هذا يشكل نقلا حرفيا عن الكتاب الذي تملك المشتكية حق نشره وتوزيعه وهو كتاب المدخل الى نظم المعلومات الإدارية دون موافقة على ذلك من المشتكية وان فعله هذا مخالف لأصول البحث العلمي كما جاء بتقرير الخبير المعد أمام المدعى العام و الذي تم مناقشته بمضمونه أمام هذه المحكمة بان نسبة النقل من كتاب المشتكية 60% وكذلك الخبراء الذي قررت المحكمة انتخابهم لأجراء الخبرة على الكتابين العائدين للمشتكي والظنين واقدو ان هنالك نقلا حرفيا من قبل الظنين لصفحات من كتاب المشتكية بنسبة 58% وان نقله هذا يشكل مخالفة لأصول البحث العلمي وان نقل الظنين أيضا جاء على مراجع كتاب المشتكية بنفس الاسم والصفحة دون اي تعديل فان فعله هذا يشكل ممارسة حق المؤلف دون سند شرعي حيث ان المادة 51 من قانون حماية حق المؤلف وبدلالة المادة 3 قد نصت على ان استغلال مصنف بدوم موافقة مؤلفة أو صاحب الحق فيه وان هذا الجرم يتطلب لقيامه الأركان التالية:
    1. الركن الشرعي ويتحقق بوجود نص قانوني يجرم الفعل المرتكب وانه بالرجوع الى المادة 51/أ/1 من قانون حماية حق المؤلف نجد انها عاقبت اي شخص يباشر اي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد 8-10 منه وبالتالي فان هذا الركن متوافر بحق الظنين.
    2. الركن المادي وهو ان يباشر الفاعل حق من الحقوق التي تعود للمؤلف وحيث ان الظنين زياد قد قام بنقل صفحات من كتاب المشتكية نقلا مخالفة لأصول البحث العلمي بدون مرافقتها بكتابه المقدمة في نظم المعلومات الإدارية وقام بنشره ومن ثم توزيعه والتالي فانه يكون قد مارسا الحق المنصوص عليه في المادة التاسعة من قانون حماية حق المؤلف وهو استغلال المصنف اقتصاديا اي مارس الحقوق الاقتصادية للمؤلف بدون موافقته والحق المنصوص عليه في المادة الثامنة وهو الحق المعنوي بدفع اي تعدى على حقوقه المعنوية للمصنف ولمتمثلة بمنع اي شخص من الحذف أو الإضافة أو الاقتباس من مؤلف دون موافقته.
    3. الركن المعنوي وهو المتمثل بالعمل أو الأسباب الكافية للعلم وهو في الجرم المنصوص عليه في المادة 51/أ/1 من قانون حماية حق المؤلف مفترض وإنما العلم الواجب توافره هو شرط القيام جرم عرض مصنفات مقلدة والمنصوص عليه في المادة 51/أ/2 من قانون حماية حق المؤلف وذلك كون استغلال المصنف من قبل اي شخص بدون موافقة هذا المصنف هي جريمة قصدية ولا يمكن ان تتم بالخطأ سيما وان الظن زياد قد قام بالاقتباس من كتاب المشتكية وأشاره اليه كمرجع في الهامش مقتبس منه وبشكل حرفي وبنسبة 58% .
    وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على حق المؤلف بدفع اي تعدي على حق المؤلف وهذا ما جاء بقرارها رقم 2648/2003 تاريخ 11/11/2003 وعليه فان إدانة الظنين والحكم عليه عملا بأحكام المادة 51/أ/1 من قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 92 وتعديلاته موافق للقانون
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!