قد يعتقد البعض أن من يتهرب من المثول أمام المحكمة قد أفلت من العقاب الجزائي أو المسؤولية المدنية، أو قد يعتقد من يلجأ للقضاء للمطالبة بحقوقه سواءً كانت مدنية أم جزائية أنه لا يستطيع الحصول عليها نتيجةً لعدم مثول المدعى عليه أو المشتكى عليه أمام المحكمة، وهذا اعتقاد خاطئ، فالعدالة لا بد أن تأخذ مجراها، سواءً كان المدعى عليه أو المشتكى عليه موجود أو غير موجود، ولكن ضمن أحكام وقواعد تكفل تحقيق العدالة بالنسبة لطرفي النزاع، ولذلك فقد نظم القانون الحُكم الغيابي، فما المقصود بالحُكم الغيابي في ظل نصوص القانون الأردني ، وما هي أحكامه هو ما سنتعرف عليه هنا.
المقصود بالحُكم الغيابي
الحُكم الغيابي هو الحُكم الذي يصدر بحق المتهم أو المدعى عليه عند غيابه عن جلسات المحاكمة.
الحُكم الغيابي من الأحكام الضعيفة
وذلك لأن المحاكمة لم تجر في مواجهة المدعى عليه، فلم يقوم بالدور الذي منحه إياه القانون، ولم يقدم أي أدلة للدفاع عن نفسه خلال تلك المحاكمة، لذلك يكون الحُكم الغيابي أضعف من الحُكم الوجاهي من حيث القوة، حيث إن الحُكم الوجاهي هو الحكم الصادر في مواجهة المتهم في ختام المحاكمة التي حضر جميع جلساتها، حتى لو غاب عن جلسة النطق بالحكم، فيكون المتهم أو المدعى عليه قد قام بتقديم بيناته ودفوعه في الدعوى، وبتالي يكون حُكم المحكمة الصادر في الدعوى أقرب إلى الحقيقة ويحسم النزاع اكثر من الحُكم الصادر غيابياً، فالغيابي قد تغيب عنه العدالة عندما لا يكون المدعى عليه أو المتهم قد مارس حقه في الدفاع، الذي منحهُ إياه القانون .
الفرق بين الحُكم الغيابي والحُكم بمثابة الوجاهي
يقصد بالحُكم بمثابة الوجاهي، حضور المدعى عليه بعض جلسات المحكمة، والتغيب عن البعض الآخر، بما فيها جلسة النطق بالحُكم، فالحكم الغيابي يختلف عن الحكم بمثابة الوجاهي من حيث الطعن، حيث من الممكن أن يتم الاعتراض على الحكم الغيابي خلال مدة محددة، أمّا الحكم بمثابة الوجاهي فلا يتمّ الطعن به إلا عن طريق الاستئناف أو التمييز حسب مقتضى الحال .
حالات الحُكم الغيابي
يصدر الحُكم الغيابي في حالتين: الحالة الأولى، هو صدوره بحق المتهم الفار من وجه العدالة، الذي لم تتمكن الجهات القضائية من إمساكه والتحقيق معه، ويكون هنا الحكم الصادر غيابياً قابلاً لإعادة المحاكمة، والحالة الثانية هي صدور الحُكم الغيابي بحق المتهم الذي تم التحقيق معه، إلا أنه لم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة المتبلغ موعدها، فيكون الحُكم الصادر غيابياً هنا قابلاً للاعتراض.
الطعن في الحُكم الغيابي
الحُكم الغيابي لا يكون قابلاً للطعن إلا عن طريق الاعتراض، وذلك خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتبليغه، وإذا لم يحضر المعترض أو وكيله في الوقت المعين لسماع الاعتراض تقرر المحكمة رد الاعتراض شكلا، أما إذا حضر المعترض على الحكم الغيابي عند النظر في دعوى الاعتراض، فتقرر المحكمة السير في الدعوى وقبول الاعتراض شكلاً، إذا كان قد قُدم ضمن المدة القانونية، ويجب على المعترض، وخلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لقبول الاعتراض شكلاً، تقديم قائمة تتضمن بيناته الشخصية والخطية، ومفردات البينات الخطية التي تحت يده، وقائمة ببيناته الموجودة تحت يد الغي، وذلك تحت طائلة عدم قبول تلك البينات، في حال تأخره عن تلك المهلة، ثم تنظر المحكمة في أسباب الاعتراض، وتصدر قرارها برد الاعتراض أو قبوله، وفسخ الحكم الغيابي وإبطاله أو تعديله، ويكون الحكم الصادر بنتيجة الاعتراض قابلاً للاستئناف، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره.
متى يعتبر الحُكم الغيابي لاغياً؟
في محاكمة المتهم الفار من وجه العدالة، والذي يكون في القضايا الجنائية، يعتبر الحُكم الغيابي وسائر المعاملات المترتبة عليه ملغاة إذا سلم المتهم الفار من وجه العدالة نفسه إلى الحكومة أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها وتعاد المحاكمة وفقاً للأصول العادية.
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
