الشركة الأجنبية

الشركة الأجنبية في القانون الأردني

نظراً للتوسع المشهود في مجال التجارة، وتشابك العلاقات التجارية بين الدول، فقد أدى ذلك إلى ظهور مثل تلك الشركات الأجنبية وتقنينها، وخلق بيئة خصبة لها حتى يتم تشجيع الاستثمار، وقد عنى المشرع الأردني بأمر تلك الشركات وأعطى لها الشخصية الاعتبارية التي تؤهلها لمباشرة المشروعات التي أنشأت من أجلها، ونرى أن هذا الموضوع ثري بالمعلومات القيمة، وعليه سوف نوجزها دون إخلال من خلال مقالنا التالي والذي نبين من خلاله ماهية الشركات الأجنبية، وكل ما يخص مسألة تسجيل تلك الشركات، ونعزز حديثنا بنصوص من القانون الأردني وأحكام محكمة التمييز وإلينا نص المقال.

أولاً: تعريف الشركات الأجنبية

ورد تعريف الشركة الأجنبية بقانون تسجيل الشركات الأجنبية بالمادة (٢) منه كالآتي: “الشركة الأجنبية: أية شركة غير أردنية سجلت مقراً لها في المملكة بمقتضى أحكام هذا القانون”.

وعرفت ذات المادة المقر بأنه: “مركز الشركة الأجنبية المسجل بمقتضى أحكام هذا القانون لممارسة أعمالها في خارج المملكة”.

وقد جاء قانون الشركات الأردني بوضع تعريفاً للشركات الأجنبية، ولكنه فرق في تعريفه بين نوعين من الشركات الأجنبية، حيث لم يورد تعريفاً عاماً لها، وفيما يلي سنذكر تعريف كلاً من الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة والآتي ورد ذكرها على سبيل الحصر وذلك على النحو التالي:

أ_ تعريف الشركات الأجنبية العاملة:

ورد تعريف الشركات الأجنبية العاملة بقانون الشركات الأجنبي، حيث عرفتها المادة (٢٤٠/أ) بأنها: ” الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية”.

هذا ما يتعلق بالتعريف التشريعي، أما فيما يخص التعريف الفقهي تعريف الشركة الأجنبية العاملة: الشركة الأجنبية العاملة هي كيان غير أردني مسجل خارج الأردن، ومقره في قطر آخر. [[1]].

ونلاحظ في هذا التعريف أنه تعريف عام للشركات الأجنبية دون أن يفرق بين الشركات العاملة والأخرى غير العاملة.

أنواع الشركات العاملة:

الشركات الأجنبية العاملة لفترة محدودة، والتي يحال حينذاك على مثل هذه الشركات عطاءات وتقوم بأعمالها في الأردن لفترة محددة بمدة العقد. وينتهي تسجيل هذه الشركات عند إنجاز أعمالها في الأردن.
الشركات التي تعمل بصفة دائمة في الأردن بموجب رخصة تمنح لها من السلطات المختصة.

متطلبات التسجيل:

نسخة من النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة.
الوثائق الرسمية التي تشهد بأن الشركة قد حصلت على موافقة السلطات الأردنية المختصة لأداء أعمالها التجارية.
قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة، لجنة الإدارة أو المساهمين وجنسياتهم على التوالي، بالإضافة إلى أسماء المفوضين بالتوقيع.
نسخة من التوكيل الذي تقوم الشركة الأجنبية بموجبه بتفويض شخصاً مقيماً في الأردن لتنفيذ أنشطتها والحصول على خدمة التبليغات / الإخطارات بالنيابة عنها.
البيانات المالية عن السنة المالية الماضية للشركة (المكتب الرئيسي) مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
أي بيانات أو معلومات أخرى يرى مراقب الشركات أنها ضرورية.
يجب أن يكون نموذج طلب التسجيل موقعاً من الشخص المفوض بتسجيل الشركة أمام مراقب الشركات، أو أي شخص مفوض خطياً أو كاتب العدل.
يجب تصديق جميع الوثائق من قبل السفارة / القنصلية الأردنية، وزارة الخارجية في البلد الأصلي للشركة ووزارة الخارجية الأردنية. وينبغي ترجمة جميع الوثائق إلى اللغة العربية وتصديقها من كاتب العدل في الأردن.

ب_ تعريف الشركات الأجنبية غير العاملة:

ورد تعريف الشركات الأجنبية غير العاملة بالمادة (٢٤٥/أ) من قانون الشركات الأردني فقد نصت على أنه: “لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية غير العاملة في المملكة الشركة أو الهيئة التي تتخذ من المملكة مقراً أو مكتب تمثيل لأعمالها التي تقوم بها خارج المملكة وذلك بقصد استخدام مقرهاً أو مكتبها لتوجيه أعمالها تلك وتنسيقها مع مركزها الرئيسي”.

وتعرف الشركات الأجنبية غير العاملة بأنها : الشركة الأجنبية غير العاملة هي كيان لها مكتب إقليمي أو مكتب تمثيلي في الأردن لعملياتها التي تجرى خارج الأردن لغرض استخدام مثل هذا المكتب الإقليمي أو التمثيلي لإدارة وتنسيق عملياتها مع مقرها. ويحظر على الشركة الأجنبية غير العاملة القيام بأي من الأعمال أو الأنشطة التجارية في الأردن.

متطلبات التسجيل:

شهادة تسجيل المقر.
عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، الذي يشير إلى أهدافها، ورأسمالها المساهم ونوعها.
وكالة يتم بموجبها تفويض مقيم في الأردن لمتابعة أنشطة الشركة وتسجيلها طبقاً للقانون.
البيانات المالية للشركة لآخر سنتين ماليتين في بلدها والتي ينبغي أن تكون مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
أية بيانات أو معلومات أخرى يعتبرها المراقب ضرورية.
يجب توقيع نموذج طلب التسجيل من الشخص المفوض بتسجيل الشركة أمام مراقب الشركات، أو أي شخص آخر مفوض خطياً أو كاتب العدل.
ينبغي تصديق جميع الوثائق من قبل السفارة / القنصلية الأردنية، ووزارة الشؤون الخارجية في بلد المنشأ ووزارة الخارجية الأردنية. ويجب ترجمة جميع الوثائق إلى اللغة العربية وتصديقها من قبل كاتب العدل في الأردن.

وثائق ما بعد التسجيل:

عقد الإيجار الذي عقده المكتب الإقليمي في الأردن ومصدقاً عليه من أمانة عمان الكبرى.
قائمة تشير إلى موظفي المكتب الإقليمي وجنسياتهم على التوالي.
نسخة من تصاريح الإقامة والعمل لغير الأردنيين من الموظفين.
نسخة من عقود عمل الأردنيين العاملين في المكتب الإقليمي مصدقة من وزارة العمل.

ثانياً: التزام الشركات بالتسجيل في سجل الشركات الأجنبية

الهدف من تسجيل الشركات الأجنبية هو ضرورة الوقوف على المعلومات الخاصة بها، وذلك لأن مركزها الرئيسي يقع خارج الدولة المراد التسجيل بها، وعليه فإنه يحق للدولة المضيفة الوقوف على كل ما يخص تلك الشركة، مثل رأس المال الخاص بها وطبيعة النشاط التجاري وأسماء الشركاء وجنسياتهم وجنسية الشركة.

 وقد فرض المشرع الأردني على الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة ضرورة القيد في سجل الشركات الأجنبية بداية وقبل البدء في النشاط الخاص بها، ومن تاريخ قيدها في السجل فإنها تكتسب الشخصية القانونية، وهناك بعض الإجراءات التي تتبعها كل من الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة من أجل قيدها بالسجل كالآتي:

أ- الإجراءات المتبعة من قبل الشركات الأجنبية العاملة :

تبدأ إجراءات قيد الشركات الأجنبية العاملة بالسجل بالقيام بتقديم طلب إلى مراقب الشركات على أن يحوي هذا الطلب كافة البيانات التي ينص عليها قانون الشركات الأردني، ويجب أن تتم الموافقة من قِبَل مراقب الشركات على قيد هذه الشركة.

ويجب أن يشتمل هذا الطلب على: ( اسم الشركة ونوعها ورأس المال الخاص بها، وغايات الشركة، وبيانات كاملة مفصلة عن مؤسسي الشركة والشركاء أو مجلس الإدارة وبيان حصة كل منهم، وأي بيانات يرى المراقب أنها ضرورية)، وإن كانت هناك وثائق بلغة أجنبية، فمن الضروري تقديم نسخة مترجمة باللغة العربية مصدقة لدى كاتب العدل في الأردن، وذلك إذا لم تكن أوراق الشركة باللغة العربية.

ب_ الإجراءات المتبعة من قبل الشركات الأجنبية غير العاملة :

عند تقديم طلب التسجيل من الشركات الأجنبية غير العاملة فيُقَدَّم طلب التسجيل إلى المراقب موقعاً من المفوض بتسجيل الشركة، وينبغي أن يشتمل الطلب على: (اسم الشركة ومركزها الرئيسي وتاريخ تسجيلها وغاياتها، ونوعها وجنسيتها وعنوانها في بلد التسجيل ورأس مالها وأسماء المؤسسين أو الشركاء وجنسياتهم وحصة كل منهم، ومعلومات عن مجلس الإدارة، إلى جانب ما يراه المراقب من معلومات أخرى تكون ضرورية بالنسبة له).

وبعد إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالشركات العاملة وغير العاملة، يكون الأمر متروك للمراقب، فإن رأى استيفاء الشروط المتطلبة للتسجيل، يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية، ويُعلن عن تسجيلها في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن يتم دفع الرسوم القانونية المطلوبة؛ لذا فيحق للمراقب قبول أو رفض تسجيل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة وفق ما ورد (بالمواد ٢٤٢، ٢٤٧) من قانون الشركات، إلا أنه لم يتم تحديد مدة القبول أو الرفض من قِبَل المراقب، ويلاحظ أنه في حال رفض المراقب تسجيل الشركة العاملة أو غير العاملة فلا يوجد إلزام عليه بتسبيب رفضه.

وعلى الرغم من عدم النص صراحة في قانون الشركات بتحديد مدة القبول أو الرفض، فقد جاء قانون تسجيل الشركات بالنص في (المادة ٥/أ) منه على أنه “يسجل مقر الشركة الأجنبية في المملكة بموافقة الوزير وعليه أن يصدر قراره بالموافقة على طلب التسجيل أو برفضه خلال أسبوع واحد من تاريخ تقديم الطلب”، ولكن جاء هذا النص يتحدث عن شركات المقر “الشركات الأجنبية غير العاملة”.

ونلاحظ عدم الإشارة في قانون الشركات على التظلم من قرار المراقب إذا صدر بالرفض، ولكن يجوز أن يُقَدم اعتراض إلى الوزير[[2]]، وفي حال رفض الوزير يتم اللجوء إلى المحكمة للطعن على القرار، فقد تركت المادة الخامسة من قانون تسجيل الشركات الأمر إلى الوزير وليس للمراقب كما هو في قانون الشركات.

ثالثاً: القيد في سجل الشركات الأجنبية لدى وزارة الصناعة والتجارة والحصول على تصريح بالعمل من الجهات المختصة

 جاء (بالمادة ٢٤٠/ب) أنه: ” لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

 ولكن وفقاً لما ذكره المشرع الأردني أن الشركات الأجنبية غير العاملة يحظر عليها ممارسة نشاطها التجاري داخل المملكة، مما يمنعها من الحصول على تصريح بالعمل من الجهات المختصة.

في حين السماح بذلك للشركات الأجنبية العاملة، لتمتعها بممارسة نشاطها التجاري داخل المملكة.

رابعاً: الالتزام بالتصريح بأي تغيير يطرأ على بيانات الشركة الأجنبية

إذا طرأ أي تغيرات بالشركة الأم لأي سبب، فإن الشركة ملزمة بإخبار المراقب بهذه التغييرات التي تعدل من مركزها القانوني، وهذا الالتزام يقع على الشركة العاملة وغير العاملة، ويتم تقديم بلاغ إلى المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها، ثم تسجيلها في سجل الشركات الأجنبية ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك وفق ما جاء (بالمادة ٢٤٢/ب) والتي نصت على أنه: ” تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عند إجراء أي تغيير يطرأ على بيانات الشركة المقدمة عند تسجيلها، وعليها تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وقوعها “.

كما جاء (بالمادة ٢٤٧/ب) أنه: “تتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر على أي تغييرات تطرأ على البيانات الرئيسية عن الشركة وعن ممثلها في المملكة ويجب تبليغ المراقب بهذه التغييرات خلال ثلاثين يوماً من وقوعها”.

خامساً: الالتزام بإعلام المراقب خطياً عن موعد انتهاء عملها

ذكرنا سلفاً ما ينبغي على الشركات الأجنبية فعله في حال أرادت تسجيل الشركة في سجل الشركات الأجنبية، وضرورة موافقة المراقب بقيدها، وأيضاً فإن للشركة أن تطلب شطبها من سجل الشركات الأجنبية، وفق ما ورد (بالمادة ٢٤٤/أ) والتي جاء بها: “على الشركة أو الهيئة الأجنبية تبليغ المراقب خطياً عن التاريخ الذي تتوقع فيه انتهاء عملها في المملكة أو التاريخ المحدد لانتهائه وذلك قبل ثلاثين يوماً على الأقل  من ذلك التاريخ، وأن تثبت للمراقب تسوية جميع ما عليها من التزامات ترتبت على عملها في المملكة قبل الموافقة على شطب تسجيلها”.

بذلك فإنه يجب على الشركة الأجنبية العاملة أن تقوم بتبليغ مراقب الشركات عن التاريخ المُتَوقَع أو المحدد لإنهاء عملها بالأردن، وذلك خلال ثلاثون يوماً من موعد الإعلام، وذلك حتى يتم حماية المتعاملين مع الشركة (الدائنين) بإعلانهم بموعد انتهائها وقت السؤال عنها.

بعد تأكد المراقب من قيام الشركة باستيفاء جميع ما عليها من التزامات يتم تصفية الشركة بشكلٍ نهائي، ثم يقوم المراقب بشطبها ويعلن بانتهاء عملها في المملكة.

سابعاً: اجتهادات محكمة التمييز فيما يخص تسجيل الشركات الأجنبية:

قد ورد بالحكم رقم 3076 لسنة 2020 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ ١٣/ ٩/ ٢٠٢٠ ما يلي :

وفي ذلك تجد محكمتنا أن مسألة الاختصاص الولائي قد تم البت فيها وتم اعتبار المحاكم الأردنية هي صاحبة الاختصاص طالما أن الدعوى أقيمت على الشركة المسجلة بالأردن على اعتبار أنها شركة أجنبية غير عاملة لها تمثيل في المملكة الأردنية الهاشمية مما يتعين الالتفات عما أثير حول هذا الموضوع.

فرع شركة أجنبية في الأردن

يقصد بالشركة غير الأردنية أو الشركة الأجنبية أية شركة موجودة خارج الأردن وترغب بفتح فرع لها في الأردن ويسمى مكتب فرعي داخل الأردن أو يسمى الشركة الأجنبية العاملة في المملكة.

النصوص القانونية المتعلقة بفرع الشركة الأجنبية

أدناه المواد الهامة المختارة من قانون الشركات رقم 22 لعام 1997المتعلقة بإدارة المكاتب الفرعية داخل الأردن

المادة (240)

أ – لغايات هذا القانون يقصد بالشركة الأجنبية العاملة الشركة أو الهيئة المسجلة خارج المملكة ويقع مركزها الرئيسي في دولة أخرى جنسيتها غير أردنية وتقسم من حيث طبيعة عملها إلى نوعين :-
1. شركات تعمل لمدة محدودة وهي الشركات التي تحال عليها عطاءات لتنفيذ أعمالها في المملكة لمدة محدودة ينتهي تسجيلها بانتهاء تلك الأعمال ما لم تحصل على عقود جديدة وعندها يمتد تسجيلها لتنفيذ تلك الأعمال ويتم شطب تسجيلها بعد تنفيذ كامل أعمالها في المملكة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
2. شركات تعمل بصفة دائمة في المملكة بترخيص من الجهات الرسمية المختصة.
ب – لا يجوز لأي شركة أو هيئة أجنبية أن تمارس أي عمل تجاري في المملكة ما لم تكن مسجلة بمقتضى أحكام هذا القانون بعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة (241)

أ- يقدم طلب تسجيل الشركة أو الهيئة الأجنبية إلى المراقب مرفقا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى اللغة العربية على أن تكون ترجمتها مصدقة لدى الكاتب العدل في المملكة :
1.نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي أو أي مستند آخر تألفت بموجبه وبيان كيفية تأسيسها.
2.الوثائق الخطية الرسمية التي تثبت حصولها على موافقة الجهات المختصة في المملكة للممارسة العمل واستثمار رؤوس الأموال الأجنبية فيها بمقتضى التشريعات المعمول بها.
3.قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء حسب مقتضى الحال وجنسية كل منهم وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة.
4.نسخة عن الوكالة التي تفوض الشركة الأجنبية بموجبها شخصا مقيما في المملكة لتولي أعمالها والتبلغ نيابة عنها.
5.البيانات المالية لآخر سنة مالية للشركة في مركزها الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
6.أية بيانات أو معلومات أخرى يرى المراقب ضرورة تقديمها.
ب- يوقع طلب التسجيل أمام المراقب أو من يفوضه خطيا أو أمام الكاتب العدل من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشركة ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الرئيسية عن الشركة وبخاصة ما يلي :-
1.اسم الشركة ونوعها ورأسمالها.
2.غايات الشركة التي ستقوم بها في المملكة.
3.بيانات تفصيلية عن المؤسسين أو الشركاء أو مجلس الإدارة وحصة كل منهم.
4.أية بيانات أو معلومات يرى المراقب تقديمها.

المادة (243)

أ- على الشركة أو الهيئة الأجنبية المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون القيام بما يلي:-
1.أن تقدم إلى المراقب خلال ثلاثة أشهر من نهاية كل سنة مالية ميزانيتها وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة مصدقة من مدقق حسابات قانوني أردني.
2.أن تنشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في المملكة في صحيفتين محليتين على الأقل وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم هذه البيانات للمراقب.
3.للوزير استثناء أي شركة من أحكام البندين (1) و (2) بناء على تنسيب مراقب الشركات. ب- للمراقب أو من ينتدبه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وعلى الشركة أن تضع تحت تصرفه تلك الدفاتر والمستندات

[[1]] عبد الماجد، سعيد، المركز القانوني للشركات الأجنبية، المكتبة المصرية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ١٩٦٩، ص ٢٢١(أصل الكتاب رسالة دكتوراه).

[[2]] المادة (٥) من قانون القضاء الإداري رقم ٢٧ لسنة. ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢٩٧ الصفحة رقم ٤٨٦٦ تاريخ ١٧/٨/٢٠١٤.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!