العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني
تنص المادة 214 من القانون المدني الأردني على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، والعقد شريعة المتعاقدين هو مبدأ قانوني لا خلاف حوله، فالعقد هو عبارة عن إيجاب وقبول طرفي التعاقد، ولكن في كثير من الأحيان قد يشوب العقد بعض الغموض الذي يؤثر في تفسير ماهية العقد، لذا وجب إزالة هذا الغموض وتوضيح ماهية العقد الحقيقية التي أرادها المتعاقدين من خلال اللجوء لقاعدة “العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني” التي سنفسرها ونوضح كل ما يتعلق بها من خلال العناصر الآتية:
أولاً: المقصود بالقاعدة:
ثانياً: الشروط اللازم توافرها لإعمال القاعدة:
ثالثاً: العلة من القاعدة:
رابعاً: قاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني وتفسير العقد:
خامساً: القاعدة وتكييف العقود:
أولاً: المقصود بالقاعدة:
لتوضيح المقصود بالقاعدة لابد أن نتطرق أولاً لتوضيح المقصود بكل مفردة من مفرداتها، ثم توضيح المقصود بالمعنى الإجمالي لها ككل.
١. المقصود بالعبرة:
يقصد بالعبرة “وضع شيء ما في الاعتبار مع التركيز عليه عند ترتيب الأحكام”[1].
- المقصود بالعقد:
عرف القانون المدني الأردني العقد في المادة 87 بأنه “ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر”[2].
- المقصود بالمقاصد والمعاني:
القصد هو ما يريده المتعاقدين، أما المعنى فهو الإرادة التي تُرجمت الى ألفاظ.
- المقصود بالألفاظ والمباني:
اللفظ هو الكلام الذي يعبر عن مراد صاحبه [3]، أما المباني فهي الشيء الذي يعتمد على ما سبقه.
- المعنى الإجمالي للقاعدة:
لا شك أن اللفظ هو الذي يعبر عن مقصد صاحبه، ولكن في بعض الحالات قد يكون للفظ أكثر من معنى أو يُخطئ القائل عن التعبير عن مراده بالألفاظ فيقول مالا يقصده، فإن تم التوافق بين القصد والقول انتفى الجهل، أما إن اختلف اللفظ مع القصد واستحال الجمع بينهم وفهم المعنى المقصود، يتم اللجوء الى قاعدة “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني” للترجيح بين اللفظ والقصد وإزالة الخلاف الناتج.
فنية العاقدين عند التعاقد لا تدل عليها الألفاظ المكتوبة في العقد فقط، بل يجب الاعتبار بمقاصدهم الحقيقة عند التعاقد، وهو ما تدل عليه بعض القرائن التي تكشف عن نيتهم مثل ظروف التعاقد، شروط العقد وعناصره [4].
فالعبرة تكون بالقرائن اللفظية التي تغير حكم عقد لعقد آخر، مثل عقد الكفالة الذي اشتمل على لفظ الحوالة.
وضوابط هذه القاعدة تشمل أربع احتمالات ذكرها الزركشي وهي:
1- لا يعتد باللفظ إذا نسخ آخره أوله، مثل قول شخص ما لغيره بعتك ذلك بلا ثمن، فاللفظ هنا لا يعتد به لأن آخره نسخ أوله (البيع) ويعتد هنا بالمعنى فقط وهو الهبة.
2- إذا كانت الصيغة أشهر في مدلولها من المعنى، فالأرجح اعتبار الصيغة، ومثاله: أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فالأرجح اعتبار السلم، لاشتهار السلم في بيوع الذمم [5].
3- إن كان المعنى أشهر في مدلوله من الصيغة، فالأصح اعتبار المعنى، ومثاله: وهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعاً [6].
4- في حالة تعادل اللفظ والمعنى يتم ترجيح اللفظ لأنه الأصل، مثلاً لو إذا قال شخص لآخر أنه اشترى منه شيئاً مع وصفه وتحديد سعره فيعد ذلك القول بيعاً [7] ، وذلك في المذهب الشافعي لأن الجمهور يرجحون المعنى لا اللفظ.
ثانياً: الشروط اللازم توافرها لإعمال القاعدة:
يجب توافر خمس شروط للاعتداد بمقصود العاقد لا بما تلفظ به وهي:
الشرط الأول: ضرورة احتمال اللفظ المكتوب مع اللفظ الجديد، فمثلاً لو قال شخص لآخر لا أبيعك هذا الشيء بذلك الثمن وكان يقصد البيع فعلاً، فلا يعتد بالقصد لعدم احتماله.
الشرط الثاني: تساوي الظاهر مع الباطن مثل قول الرجل لزوجته اذهبي لأهلك، فيعتد هنا بالمقصود من قوله لتساوي القول مع القصد.
الشرط الثالث: ألا يكون المقصود من القول أدنى من اللفظ، مثلاً أن يقول الشخص بعتك دون ذكر ثمن البيع، فلا يعتبر ذلك هبة لأن الهبة أدنى من البيع، ويمكن الرجوع في الهبة بعكس البيع الذي لا رجوع فيه [8].
الشرط الرابع: إذا كانت المقاصد والمعاني مقيدة في العقود بما لا يتعارض مع الموانع الشرعية، مثل رد الشراء الفاسد، فيفسخ عقد البيع ويرد المبيع لأنه واجب شرعي، فيلغى القصد ويحكم بالفسخ [9].
الشرط الخامس: تقييد العمل بالمقاصد والمعاني بتعذر العمل باللفظ، وإن لم يكن فيكون العمل باللفظ أولى [10]، لأن القاعدة ليست مطلقة ولا بد من تقييدها للحصول على الهدف منها، فيلزم وجود قرينة تدل على المقاصد مما يسهم في تقييدها.
ثالثاً: العلة من القاعدة:
من المفترض أن تكون العبرة في العقود للألفاظ والمباني لأنها الدليل على القصد والنية، ولكن في بعض الحالات قد تكون الألفاظ عاجزة عن التعبير عن المعنى المقصود لذا تم اللجوء الى المقاصد والمعاني لتوضيح نية المتعاقد، فالعلة من القاعدة هي تصحيح التصرف القانوني.
رابعاً: قاعدة العبرة في العقود المقاصد والمعاني وتفسير العقد:
في كثير من الأحيان يكون العقد غامضاً لا يفسر إرادة أطراف التعاقد الحقيقية، فيتم اللجوء إلى مفسر يسعى لتوضيح القصد الحقيقي من التعاقد من خلال الوقوف على إرادة المتعاقدين الحقيقية التي يراها في نص العقد وبعض القرائن المرتبطة به، وتسمى هذه العملية بتفسير العقد [11].
ومن المتعارف عليه أن العقد لا يقوم إلا بتراضي الطرفين وأن يكون ذلك التراضي موضحاً في العقد، وقد نصت على ذلك المادة (213) من القانون المدني الأردني حيث جاء فيها: “الأصل في العقد رضا المتعاقدين وما التزماه في التعاقد”[12]، فإذا كانت صيغة العقد واضحة جلية فلا مجال لإعمال قاعدة “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”[13]التي نص عليها القانون المدني الأردني في الفقرة الأولى من المادة (214) وذلك لاتفاق اللفظ والقصد، وقد أكد ذلك نص المادة (239) في فقرتها الأولى التي جاء بها: “إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين”[14].
أما في حالة غموض تفسير إحدى إرادتي المتعاقدين وقصده، يأتي هنا دور قاعدة العبرة في العقود في العقود المقاصد والمعاني لتفسير قصده، وذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (239) من القانون المدني الأردني حيث جاء بها: “أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات”[15].
تطبيقات القاعدة
يمكن للعقد الواحد أن يكون له أكثر من حكم بحسب المقصود منه، مثل عقد الهبة بشرط العوض، وقرض القيمي الذي يكون قرضاً من حيث امتلاك المستقرض له، ويكون عارية من حيث ضرورة رده عيناً، وعقد الكفالة والوكالة، عقد البيع والهبة، عقد الهبة والإجارة، عقد الهبة والإقالة، عقد الهبة والقسمة، المضاربة والقرض والبضاعة، عقد الوصاية والوكالة، عقد الصلح وعقود أخرى، كذلك الحال في الشفعة والبيع، أو البيع والإقرار، الإجارة والعارية وغيرها من العقود التي تحتمل أكثر من تفسير.
ولكن يجب التنويه أن الأخذ بهذه القاعدة عند تفسير العقود الغامضة مقيد بالالتزام بالضوابط الشرعية، فمثلاً لو اشترى شخص شراءً فاسداً ورد الشراء للبائع ينفسخ العقد السابق، سواء كان الرد بيع جديد، هبة، صدقة أو عارية لأن فسخ العقد ورد المبيع هو واجب شرعي، لذلك يلغى القصد من هذه التصرفات ويعتبر تسليم المبيع لبائعه رداً لفسخ العقد الفاسد.
ومن العقود التي تستثنى من الإعمال بالقاعدة: البيع بغير ثمن لأنه باطل، ولا يعد هبة، كذلك الإجارة بغير بدل لا تعد كعارية.
ولتفسير العقد يجب معرفة إرادة المتعاقدين الحقيقية التي تنقسم إلى إرادة ظاهرة وإرادة باطنة وهذا ما سنوضحه في السطور التالية.
- إرادة المتعاقدين الباطنة:
الإرادة الباطنة هي اتفاق النية وعزم القلب، والتعبير هو الدليل عن هذه الإرادة، فإذا كان هناك ما يثبت أن التعبير لا يتوافق مع الإرادة يكون الأولى الأخذ بالإرادة [16].
وبناء على ما سبق يرى بعض الفقهاء أن أساس الآثار القانونية لأي تصرف قانوني هو الإرادة الباطنة، وأن الإرادة الظاهرة يؤخذ بها فقط إذا توافقت مع الإرادة الباطنة أما إن خالفتها لا يؤخذ بها.
- إرادة المتعاقدين الظاهرة:
تظهر الإرادة الظاهرة للمتعاقدين من خلال التعبير صراحة عنها، ويرى البعض أنها أساس التصرفات القانونية، حيث إن القانون يرتب أثره على المظهر الخارجي الواضح وليس النية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى [17]، فمن غير المقبول الإقرار بمخالفة النية للإرادة طالما كانت الأخيرة معبر عنها بغير إكراه.
- الاتجاه المختلط بين الإرادتين:
ويرى أنصار هذا الاتجاه أن الفقه الإسلامي أخذ بالإرادتين فقد أخذ بالإرادة الظاهرة في إنشاء العقود، وأخذ بالإرادة الباطنة عند وجوب البحث عن نية المتعاقدين [18]، وقد بنى أنصار هذا الاتجاه نظريتهم على الآتي:
1- أن الفقه يعتد بالإرادة التي تظهر صراحة أو ضمناً، لأن التعبير هو أساس تعريف العقود وتحديدها.
2- احتمالية مخالفة التعبير للإرادة الحقيقية، ويمكن للمتعاقد إثبات مخالفة إرادته الظاهرة للباطنة.
3- في حالة إثبات المتعاقد لمخالفة إرادته الظاهرة للباطنة، لا يتم إهمال الإرادة الظاهرة كلياً، فهناك عوامل للإرادة الظاهرة يجب أخذها في الحسبان مثل العرف، العادة والغرض من العقد.
ومما سبق يتضح أنه لا يمكن الاعتماد على إحدى النظريتين وإهمال الأخرى، فلكل منهما أهمية بحسب الحالة التي استدعتها، فمثلاً في أحوال الزواج والوصية وغيرها من الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية يجب الأخذ بالإرادة الباطنة، لأهميتها في هذا الشأن، أما في المعاملات الاقتصادية وغيرها من الأمور التي تؤسس على الثقة المتبادلة بين المتعاقدين فيكون الأولى الأخذ بالإرادة الظاهرة.
والخلاصة أنه إذا كانت المسألة المعروضة تحتاج للحكم من خلال الإرادة الظاهرة يتم التمسك بأحكام الفقه والقانون التي تؤيد ذلك من خلال العمل بقاعدة “الأصل في الكلام الحقيقة”[19]، أما إذا تعذر الأخذ بالإرادة الظاهرة وتوجب البحث عن نية المتعاقدين الحقيقية يتم التمسك بقاعدة “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”، أو قد يتم اللجوء إلى القاعدتين في بعض الحالات التي تستدعي ذلك.
وقد تمسك القانون الأردني بالاتجاه المختلط بين الإرادتين ضماناً للحفاظ على الحقوق واستقرار المعاملات[20]، وقد جاء ذلك في المذكرة الإيضاحية التي أقرت أن العبرة بالإرادة الظاهرة في تفسير العقد وفقاً للفقه الإسلامي وما يعبر عنها من صيغ وعبارات وليس بالإرادة الباطنة، فإن كانت نية المتعاقدين غير واضحة ألزم القانون القاضي أن يبحث عن نية المتعاقدين من خلال الصيغ، الألفاظ وغيرها من الدلائل الظاهرة[21]، وأخذ بالإرادة الباطنة في تفسير العقود التي يشوبها الغموض كما جاء في الفقرة الثانية من المادة (239) من القانون المدني الأردني[22].
وقد أقرت محكمة التمييز بذلك في الحكم رقم (3861) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 4 – 11 – 2020م حيث جاء في حكمها: “لم تراع هيئة التحكيم أنها غير مختصة مطلقاً للنظر والفصل في النزاع الناشئ بين المستدعي والمستدعى ضده إذ أنه من السهولة بمكان الوصول الى النية التي اتجهت إليها نوايا طرفي الاتفاقية وملحقها إذا ورد بهما أنه في حال عدم تمكنهما من حل الخلاف بينهما بشكل (ودي) أي بدون تدخل طرف ثالث فإن لهما أن (يتفقا) على اختيار شخص ثالث لحل النزاع وإذا لم توافقا على ما يبديه الطرف الثالث فإن القضاء الأردني صاحب الولاية هو المختص للنظر والفصل (النهائي) بذلك النزاع مشيراً بهذا الصدد الى المادة (214) من القانون المدني الأردني والتي نصت (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)”.
خامساً: القاعدة وتكييف العقود:
لتكييف العقود أهمية بالغة للوصول لإرادة المتعاقدين الحقيقية عند التعاقد، فتكييف العقد هو إعطاؤه الوصف القانوني المناسب له لتحديد القواعد القانونية التي تنطبق عليه[23]، ويأتي هنا دور قاعدة “العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني” لكشف اللبس الناتج عن اختلاف الإرادتين الظاهرة والباطنة، من خلال بعض العوامل مثل عنوان العقد ونصوصه، ظروف التعاقد والغرض منه وغيرها من العوامل التي تساعد في الكشف عن نوايا المتعاقدين الحقيقية التي أخفياها جهلاً منهما أو عمداً لإخفاء شيء ما، مع ضرورة أخذ الجانب الإرادي في الاعتبار وعدم تجاهله لأنه أساس التعاقد.
وهناك الكثير من العقود التي تسمى بأسماء حديثة، ولكنها بعد تكييفها تصبح عقوداً مختلفة، مثل عقود الإجارة التي تنتهي بالتمليك فهذه العقود في حقيقتها ما هي إلا عقود بيع، كذلك الحال في بيع الوفاء الذي يكيف كرهن، والهبة بمقابل الذي يكيف بيعاً، والكفالة المشروطة التي تكيف حوالة وغيرها من العقود التي يتغير الأثر القانوني المترتب عليها بعد تكييفها.
وهناك بعض الأمور الاسترشادية التي يلجأ إليها القاضي لتفسير العقد ومعرفة نية المتعاقدين مثل:
1- ماهية العقد وطبيعته.
2- الثقة المتبادلة بين المتعاقدين وأمانتهم.
3- عرف المعاملات الجاري.
القاعدة وتحديد نطاق العقد
بعد معرفة التكييف القانوني للعقد من قبل القاضي والوقوف على نية المتعاقدين، يلزم تحديد نطاق العقد أي الآثار التي تترتب عليه وفقاً لأحكام القانون والعرف السائد في الأحوال المماثلة [24]، وقد استخدمت محكمة التمييز قاعدة (العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني) لتحديد نطاق العقد كثيراً، نذكر منها:
الحكم رقم 4186 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 – 11 – 2020 حيث جاء به: “أخطأت المحكمة بالحكم المميز ضده ببدل الفصل التعسفي وشهر الإشعار ولم تراع المحكمة أنها صاحبة الصلاحية والاختصاص في تفسير العقود لأن واقعة انتهاء العمل وفق ما هو ثابت جاء بموجب استقالة أي أن هناك إقالة للعقد وهو بحد ذاته عقد جديد وبالتالي كان يتوجب على المحكمة أن تطبق أحكام المادة 214 من القانون المدني الأردني”.
مبادئ وأحكام قضائية تتعلق بتفسير العقود، حول مبدأ العبرة بالمقاصد
الحكم رقم 5631 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
3- ان المادة (246) من القانون المدني تتحدث عن حالة إخلال أحد طرفي العقد بالالتزامات التعاقدية فإن ذلك يعطي الطرف الآخر إما المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه أما اذا كانت واقعة الدعوى لا تتعلق بتنفيذ عقد أو فسخه وإنما تتعلق بعقد محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته ما لم تقم الجامعة بإبلاغ المدعي فأنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة السالفة الذكر.
4- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.
5- يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتمل عليه ويكون ملزماً بما ورد فيه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد على كل منهما ، وفق أحكام المادة (202) من القانون المدني.
6- إن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني فإذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (214) و(239) من القانون المدني.
الحكم رقم 129 لسنة 2016 – المحكمة الإدارية العليا
1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.
2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وذلك وفقاً لأحكام المادة (214/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 131 لسنة 2014 – المحكمة الإدارية
1- تُعتبر الوكالة صحيحة لإقامة الدعوى ونافية للجهالة إذا اشتملت على الشروط المنصوص عليها في المادتين (833) و (834) من القانون المدني.
2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وذلك وفقاً لأحكام المادة (214/1) من القانون المدني.
الحكم رقم 3537 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق
1- استقر الاجتهاد القضائي على أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه يحقق مقصود المتعاقدين ومنها استظهار النية المشتركة فيها مراعية ذي ذلك عدم الخروج عن المعنى الظاهر بعبارات العقد ومسترشدة بتفسير العقود الواردة في القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة (214) منه أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وبأن الأصل في الكلام للحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا اذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وما نصت عليه المادة (239) من ذات القانون وأنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداف في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن تتوافر من أمانة وثقة المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات ، وذلك وفقاً لقرار تمييز حقوق (3351/2013).
2- العقد شريعة المتعاقدين ودستورهما والعلاقة التي تربط أطرافه وتنظمها الشروط والبنود الواردة في ذلك العقد ، وفقاً لأحكام المادة (87) من القانون المدني.
الحكم رقم 4019 لسنة 2012 – محكمة تمييز حقوق
1- الأصل في العقد رضا المتعاقدين (213) من القانون المدني.
2- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (214) من القانون المدني.
3- يفسر الشك لمصلحة المدين.
4- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تفسير العقود وتأويلها عن طريق البحث عن النية المشتركة بين المتعاقدين مستعينة بظروف الدعوى ووقائعها ووفقاً للعرف الجاري في المعاملات شريطة عدم الانحراف عن عبارات هذا العقد في حال جاءت واضحة و لا لُبس فيها و ذلك وفقاً لنص المادة (1/239) من القانون المدني.
الحكم رقم 1763 لسنة 2011 – محكمة تمييز حقوق
1- يستوجب القانون لصحة انعقاد بيع الوحدة السكنية تسجيل العقد في دائرة التسجيل المختصة وذلك وفقاً لنص المادة (16) من قانون تسوية الأراضي والمياه ، والمادة (105) من القانون المدني.
2- لا يرتب العقد الباطل أثراً ولا ترد عليه الإجازة وذلك وفقا لنص المادة (168) من القانون المدني.
3- العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وذلك وفقا لنص المادة (214) من القانون المدني.
4- جرى قضاء محكمة التمييز على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى لمقصود المتعاقدين وعدم الخروج عن المعنى الظاهر لعباراتها التي من واجبها البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداف في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقه بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات وذلك وفقا لقرار محكمة تمييز الحقوق (2003/439) و (2003/865).
[1] سائد بصمه جي، معجم مصطلحات الفقه، ص 399، المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ج1، ص 501.
[2] عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون المدني الأردني، ص 29.
[3] الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص 1182.
[4] سوار، الاتجاهات العامة، ص 218.
[5] د. محمد بن حمد عبد الحميد، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد (55) ، سنة 1433ه، ص 21.
[6] د. محمد بن حمد عبد الحميد، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد (55) ، سنة 1433ه، ص 21.
[7] انظر الزركشي، المنثور في القواعد، ج2، ص 374، طلافحة، تفسير ألفاظ المكلفين، ص 256.
[8] انظر عمر بافولولو، القواعد الفقهية، ص 98.
[9] انظر الزرقاء، شرح القواعد الفقهية، ص 71.
11 ابن السبكي، الأشباه والنظائر، ج1، ص 175.
[11] انظر عبد الحكم فودة، تفسير العقد في القانون، ص 11.
[12] انظر نص المادة (213) من القانون المدني الأردني.
[13] انظر نص المادة (214) من القانون المدني الأردني.
[14] انظر نص المادة (239/1) من القانون المدني الأردني.
[15] انظر نص المادة (239/2) من القانون المدني الأردني
[16] عبد المنعم الصده، مصادر الالتزام، ص 94، وحيد الدين سوار، التعبير عن الإرادة، ص 281.
[17] انظر عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون المدني، ص 58، يعقوب الباحسين، قاعدة الأمور بمقاصدها، ص 131.
[18] انظر عبد المجيد الحكيم، الكافي في شرح القانون المدني الأردني، ص 79، ياسين الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، ج1، مجلد 1، القسم الأول، ص 188.
[19] عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون المدني، ص 60.
[20] عدنان السرحان ونوري خاطر، شرح القانون المدني، ص 60، عبد المنعم الصده، نظرية العقد، ص 104.
[21] المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، بحث 2006م، ص 291.
[22] انظر الفقرة الثانية من المادة (239).
[23] ياسين الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، ج1، مجلد 1، القسم الثالث، ص 239.
[24] المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، ج1، ص 243.