المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر

للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا. 

الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.

المادة 11

أ. كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع اي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب الإعدام ويصادر السلاح.

ب. كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!