للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا.
الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب)من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
المادة 11
أ. كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع اي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب الإعدام ويصادر السلاح.
ب. كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح.
——————————————————————————————