المادة (135) فقرة أ من قانون الشركات
تاريخ 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 اجتمع الديوان مع الديوان الخاص بتفسير القوانين، بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ش1/ / 13168) تاريخ 24 شعبان 1427 هجرية الموافقة 17/9/2006 وذلك لتفسير البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 والفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 والفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية ، وبيان ما يلي:
1- هل عضوية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية، هي عضوية منفصلة، ولا علاقة لها بعضوي مجلس إدارة الشركة الممثلين للحكومة.
2- هل مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تؤهلها لإرسال ممثل يكون عضواً في مجلس إدارة هذه الشركة.
ومن الرجوع إلى النصوص التشريعية المطلوب تفسيرها والنصوص الأخرى ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:
أولاً:
ينص البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (135) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 على ما يلي:
] إذا ساهمت الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخص اعتبارية عامة أخرى في شركة مساهمة عامة، تمثل في مجلس إدارتها بما يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأس مال الشركة إذا كانت هذه النسبة تؤهلها لعضوية أو أكثر في المجلس، وتحرم في هذه الحالة من المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الآخرين، وإذا قلت مساهمتها عن النسبة التي تؤهلها لعضوية المجلس فتمارس حقها في الترشيح لهذه العضوية، والمشاركة في انتخاب أعضاء المجلس شأنها شأن أي مساهم آخر. وفي جميع هذه الحالات يتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها، ويشترط أن لا يعيّن أي شخص يقتضي أحكام هذه الفقرة عضواً في أكثر من مجلس إدارة شركتين تساهم فيهما الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة، بما في ذلك الشركات العربية والأجنبية التي تساهم فيها أي من هذه الجهات[.
ثانياً:
تنص المادة (136) من قانون الشركات على ما يلي:
] إذا كان الشخص الاعتباري من غير الأشخاص العامة المشار إليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهماً في شركة عامة، فيجوز له الترشيح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة خلال ع شرة أيام من تاريخ انتخابه، وعلى أن تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. باستثناء حيازته للأسهم المؤهلة لعضوية المجس، ويعتبر الشخص الاعتباري فاقداً لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي آخر يمثله خلال مدة المجلس.
ثالثاً:
جاء في الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 ما يلي:
]تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى “المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذات استقلال مالي وإداري ولها أن تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض والقيام بالإجراءات القانونية، وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي وكيل آخر من المحامين[.
رابعاً:
جاء في المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ما يلي:
]تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:
أ. الاشتراكات الشهرية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
ب. المبالغ الإضافية والغرامات والفوائد المستحقة بسبب التأخير في دفع الاشتراكات.
ج. ريع استثمار أموال المؤسسة.
د. القروض التي تقدمها الحكومة لسد العجز المالي للمؤسسة.
هـ. الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأي واردات أخرى يوافق المجلس على قبولها[.
خامساً:
تنص الفقرة (ج) من المادة (1) من قانون امتياز شركة الكهرباء الأردنية على ما يلي:
] ج- مجلس الإدارة :
مجموع الأعضاء المنتخبين من قبل الهيئة العامة للشركة والعضوين اللذين تعينهما الحكومة لتمثيلها في هذا المجلس[.
وبعد التدقيق في النصوص القانونية سالفة الذكر والمتداولة تبين لنا أنها تضمنت القواعد القانونية التالية:
1- إذا ساهمت الحكومة، أو أي مؤسسة من المؤسسات الرسمية العامة أو أي شخصية اعتبارية عامة في شركة مساهمة عامة، يكون من حق الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو الشخصية الاعتبارية العامة أن يكون لها ممثل أو ممثلون في مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة بما تتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة، إذا كانت نسبة مساهمتها تؤهلها ليكون لها عضو أو أكثر في مجلس الإدارة. ولا يحق لها في هذه الحالة المشارة في الانتخابات التي تجري لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة.
أما إذا قلت مساهمتها في رأسمال الشركة المساهمة العامة عن النسبة التي تعطيها الحق بتسمية عضو أو أكثر في مجلس الإدارة، فيكون من حقها الاشتراك في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة والترشح في هذه الانتخابات شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر.
2- إن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري، ولكنها ليست مؤسسة رسمية عامة، وليس لها شخصية اعتبارية عامة، وليست بالتالي من المؤسسات الحكومية أو الرسمية العامة، وليس لأموالها علاقة بالخزينة العامة، وإنما هي مؤسسة ذات نفع عام أنشئت لمصلحة موظفي ومستخدمي الدولة غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني والعسكري والعمال والأشخاص الآخرين الذين تشملهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأموال هذه المؤسسة تأتي من المصادر التي حددتها المادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي، ولا تدخل الخزينة العامة، وما يقدم لها من الخزانة العامة للدولة يقدم كقروض لسد العجز المالي لها إن حصل.
3- وبما أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست من المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات أو الشخصيات الاعتبارية العامة، فإنها تعتبر من الشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة (136) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وحقها في أن يكون لها ممثل في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة تساهم فيها حق منفصل عن حق الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة، ولا يتأثر هذا الحق بوجود ممثلين عن الحكومة أو المؤسسات الرسمية والعامة في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة وبالتالي فإن حق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في عضوية مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية استناداً إلى عقد امتياز شركة الكهرباء الأردنية يتأثر بوجود عضوين ممثلين للحكومة في هذا المجلس.
وبناءً على كل ما تقدم نقرر بالإجماع ما يلي:
أ- إن عضوية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجلس إدارة شركة الكهرباء الأردنية هي عضوية منفصلة عن عضوية الحكومة في ذلك المجلس ولا علاقة لها بعضوي مجلس إدارة شركة الكهرباء الممثلين للحكومة.
ب- إن مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في شركة الكهرباء الأردنية تخولها الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الإدارة بنسبة مساهمتها في رأسمال شركة الكهرباء الأردنية.
هذا ما قررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 23 شوال لسنة 1427 هجرية الموافق 15/11/2006 ميلادية.