القرار رقم 15 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 11\10\2000
بناءا على طلب كتاب دولة رئيس الوزراء رقم أ م 1614/1 تاريخ 1420/11/5 الموافق 2000/2/10 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة ( 4 ) من المادة 27 من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 ، وبيان ما اذا كان حكم هذه الفقرة يسري على الاحداث المحكومين ام على الاحداث الموقوفين المحتفظ بهم في دور الاحداث التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ام على كليهما ، ام تطبق عليهم احكام القواعد القانونية المتعلقة بتخلية السبيل بالكفالة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
وبعد التدقيق بالنصوص القانونية ، والمداولة نجد انه جاء في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 27 ) من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 :
( يجوز لمدير المؤسسة بموافقة مدير الدفاع الاجتماعي ان يسمح للاحداث الممتازين في سلوكهم بالتغيب عن المؤسسة لمدة لا تزيد على اسبوع لزيارة اهلهم في الاعياد او في المناسبات الضرورية ) .
وجاء في المادة الثانية من القانون ذاته بصدد تعريف المؤسسة الاصلاحية التي تعنى بشؤون الاحداث ما يلي :
دار تربية الاحداث : اية مؤسسة اصلاحية حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاعتقال الاحداث وتوقيفهم .
دار تاهيل الاحداث : اية مؤسسة اصلاحية حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لاصلاح الاحداث وتعليمهم تعليما
علميا او مهنيا .
دار رعاية الاحداث : اية مؤسسة اصلاحية حكومية او اهلية يعتمدها الوزير لايواء الاحداث المشردين ورعايتهم
وحمايتهم .
وبما ان لفظ ( المؤسسة ) الوارد في الفقرة ( 4 ) من المادة ( 27 ) من قانون الاحداث المطلوب تفسيرها ، جاء عاما مطلقا غير مقيدا او مخصص بما يقصر حكم المادة على الاحداث الموقوفين او المحكومين فان ما نستخلصه مما تقدم ان حكم الفقرة ( 4 ) من المادة ( 27 ) من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 يشمل الاحداث الموقوفين والاحداث المحكومين ، ولا يفوتنا ان نشير الى ان المواد التي تحكم موضوع اخلاء السبيل بالكفالة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية لا علاقة لها بما جاء في الفقرة ( 4 ) المطلوب تفسيرها .
وبناء على كل ما تقدم نقرر بالاجماع ان حكم الفقرة ( 4 ) من المادة ( 27 ) من قانون الاحداث رقم 24 لسنة 1968 تسري على الاحداث الموقوفين والمحكومين .
قرارا صدر بتاريخ 14 رجب سنة 1421 هـ الموافق 2000/10/11