جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1، 3) من المادة (327) والشروع في الفقرتين (2،4) من المادة (327) و الشروع في المادة (328) من قانون العقوبات، وهي من الجرائم المستثناة من قانون العفو العام لسنة 2019
المادة 326
من قتل إنسانا قصدا ، عوقب بالأشغال عشرين سنة .
المادة 327
يعاقب بالأشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب:
1- تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب .
2- على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة .
3- على أكثر من شخص .
4- مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله .
المادة 328
يعاقب بالاعدام على القتل قصدا:
1- إذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) .
2- إذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ،او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب .
3- إذا ارتكبه المجرم على أحد أصوله .
——————————————————————————————