جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
عقوبة بيع أو شراء أو المتاجرة بالرقيق
المادة 5
كل من:
1. يشتري شخصاً أو يبيعه أو يبادل به أو يعطيه الى آخر أو يأخذه لان يقتنى أو يعامل كرقيق.
2. يضع أو يقبل شخصاً كرهن أو تامين عن دين سواء أكان مستحق الدفع ومطلوباً أم غير مستحق أم محتملاً حصوله وسواء أجريت تلك المعاملة باسم رهن أم باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق.
3. يحمل أي شخص أو يشوقه ليأتي الى شرق الأردن ليتاجر به أو يشترى أو يباع أو يبادل به أو يعطى الى آخر ليوضع كرهن أو تامين عن دين.
4. يحمل أي شخص أو يرسله أو يشوقه لمغادرة شرق الأردن لان يتاجر به أو يشترى أو يباع أو يبادل به أو يعطى الى آخر ليوضع كرهن أو تامين عن دين.
5. يعقد اتفاقاً للإتيان بأحد الأفعال أو إتمام أحد المقاصد المذكورة أعلاه. وذلك بعد تنفيذ هذا القانون فانه يعرض بعد الإدانة من قبل محكمة بدائية للحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
على المحكمة في أية إجراءات بموجب هذه المادة أن تتحقق ظروف القضية، ولا تتقيد بشروط أي عقد أو اتفاق يكون قد عقده الشخص المدعى رقه أو ما يكون قد عقد بالنيابة عنه أو عنها سواء أكان ذلك من اجل زواج أم خدمة أم خلاف ذلك إذا اقتنعت المحكمة أن ذلك العقد أو الاتفاق عقد كله أو بعضه بقصد إخفاء نوع المعاملة الحقيقة. 20/ 3/ 1929
——————————————————————————————